الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الألباني: وهذه الصفوف الأمامية نراها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة التي عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات الكثيرة فهو على كونه بدعة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام في منبره ذي الثلاث درجات وعلى ما فيه من الزخرفة والنقوش والإسراف وتضييع المال فهو بمنزلة السارية في قطع الصفوف بل إنه أضر منها لأنه يقطع صفوفا كثيرة على نسبة طوله فيجب على العلماء أن يبينوا ذلك وأن يدعوا في دروسهم ومواعظهم إلى إزالة هذه المنابر والرجوع بها إلى ما كان عليه منبره عليه الصلاة والسلام. وعلى من كان بيدهم الأمر تنفيذ ذلك تخليصا للمصلين من مفاسده. (1)
السؤال الرابع: - ما حكم من يصلِّي على كرسيه منفرداً في مؤخرة المسجد
؟
الجواب: - لا تصح صلاة من صلَّى منفرداً خلف الصف، وهو قول أحمد وإسحاق وابن حزم، فقد ورد في حديث وابصة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ». (2)
وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. (3)
(1) انظر الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (1/ 414)
(2)
أخرجه أبوداود (678) والترمذي (231) وصححه أحمد وابن خزيمة، وانظرأعلام الموقعين (2/ 258) والإرواء (ح/541)
(3)
أخرجه أحمد (16297) وابن خزيمة (1569) وصححه ابن القيم، والألباني.
وهذا النفي الوارد في الأحاديث هو نفي لصحة صلاة المنفرد خلف الصف. (1)
قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن رجل صلَّى خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة. (2)
(1) فإن قيل: ولماذا لا نحمل النفي هنا علي نفي الكمال، لما ورد حديث أبي بكرة أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة؟ ؟ والجواب ما قاله ابن القيم: وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ هَذَا مَا يُعَارِض حَدِيث وَابِصَةَ وَعَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ أَمَّا حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ فَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ رَكَعَ دُون الصَّفّ ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفّ وَالِاعْتِبَار إِنَّمَا هُوَ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوع مَعَ الْإِمَام فِي الصَّف، وَلَيْسَ فِي حَدِيثه أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعهُ فِي الرُّكُوع فِي الصَّفّ فَلَا حُجَّة فِيهِ مَرْجُوحَة. ا. هـ
انظر حاشية ابن القيم عن السنن (2/ 83) ومنار السبيل (1/ 123) وتحفة الأحوذي (2/ 20)
(2)
وانظرمسائل عبدالله لأحمد (1/ 115) واالقول ببطلان صلاة من صلَّى منفرداً خلف الصف هو مذهب أحمد ورواية عن مالك، وعلَّق الشافعي القول به على صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم -حين أمر المنفرد خلف الصف بإعادة صلاته، وقد صح الحديث، وانظر تحفة المحتاج (1/ 419) والإفصاح (1/ 215)
قال شيخ الإسلام: لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ: {لَا صَلَاةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ} وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدُهُمَا مِمَّا تَقُومُ بِهِمَا الْحُجَّةُ؛ بَلْ الْمُخَالِفُونَ لَهُمَا يَعْتَمِدُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ عَلَى مَا هُوَ أَضْعَفُ إسْنَادًا مِنْهُمَا وَلَيْسَ فِيهِمَا مَا يُخَالِفُ الْأُصُولَ بَلْ مَا فِيهِمَا هُوَ مُقْتَضَى النُّصُوصِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ سُمِّيَتْ جَمَاعَةً لذلك. ا. هـ (1)
أما من لم يجد مكاناً في الصف لإكتماله بالمصلِّين، فله أنْ يصلِّي خلف الصف منفرداً، وصلاته صحيحة.
قال شيخ الإسلام: وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَوْقِفًا إلَّا خَلْفَ الصَّفِّ فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْمُبْطِلِينَ لِصَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ وَإِلَّا ظَهَرَ صِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّ جَمِيعَ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ. ا. هـ وقال رحمه الله: تصح صلاة الفذ لعذر، فمن لم يجد مكاناً في الصف صلَّى وحده ا. هـ (2)
(1) انظر مجموع الفتاوي (23/ 388) وأعلام الموقعين (2/ 258)
(2)
انظر مجموع الفتاوي (23/ 396)