المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السؤال الأول: ما حكم من صلى في بيته، صلاة الجمعة أو الجماعة، بصلاة الإمام في المسجد - المساجد بيوت الله

[أيمن إسماعيل]

فهرس الكتاب

- ‌ التعريف بالمسجد:

- ‌فضائل المساجد:

- ‌خير المساجد على الأرض

- ‌وممَّا ورد في فضل المساجد الثلاثة:

- ‌1 - مضاعفة أجر الصلوات:

- ‌وممَّا ورد في فضيلة هذه المساجد الثلاثة:

- ‌كذلك ممَّا ورد في فضيلة المسجد النبوي:

- ‌تنبيه هام:

- ‌ومن المساجد التي نص الشرع على فضيلتها، مسجد قباء:

- ‌1 - مسجد قباء قد أُسس على التقوى:

- ‌2 - الصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة:

- ‌لطيفة:

- ‌فضيلة بناء المساجد:

- ‌وقد ورد في فضل بناء المساجد جملة من الأخبار:

- ‌فضائل تعمير المساجد:

- ‌1 - تعمير المساجد من علامات الإيمان:

- ‌2 - الثانية: أنَّه بملازمة المرء لبيت الله - تعالى - فهذا من أعظم الأسباب التي تجلب الهداية للمسلم

- ‌3 - تعمير المساجد من صفات الرجال:

- ‌4 - تعمير المساجد من أسباب الظلال:

- ‌5 - تعمير المساجد نورٌ في ظلمات الآخرة:

- ‌6 - عمَّار المساجد من المبشَرين بالجنَّة:

- ‌7 - عمَّار المساجد هم أهل المكرمات والدرجات:

- ‌8 - عمَّار المساجد في صلاةٍ ذهاباً وعودةً:

- ‌وهؤلاء هم رجال المسجد:

- ‌مع الساجدين حتي اليقين

- ‌حضور صلاة الفجر ليلة الزواج:

- ‌واحذر من هذه الخديعة الشيطانية:

- ‌أما آداب التوجه إلى المسجد

- ‌1 - أنْ يعدِّد النوايا وهو في طريقه إلى المسجد:

- ‌2 - الأدب الثاني: التطَّهر والوضوء في البيت:

- ‌3 - الأدب الثالث: احتساب الخطى إلى المسجد:

- ‌4 - الأدب الرابع: أدعية الخروج إلى المسجد:

- ‌آداب دخول المسجد:

- ‌أن يدخل المسجد برجله اليمنى، ويخرج برجله اليسرى

- ‌2 - الدخول باليمنى والخروج اليسرى والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله العصمة من الشيطان، وسؤال الله فضله عند الخروج

- ‌فضائل المكث في المسجد:

- ‌آداب وفضائل ترديد الأذان:

- ‌ أن يردد الأذان

- ‌الذكر بعد الأذان:

- ‌ يسن الدعاء بعد الفراغ من هذه الأذكار:

- ‌ومن جملة الأخطاء التي تتعلق بركعتي تحية المسجد:

- ‌ويمكن أنْ نلخِّص هذا المسألة فيما يلي:

- ‌1 - الحالة الأولى: من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الأذان فله أن يصلي ما شاء من النفل المطلق، حتى يصعد الخطيب على المنبر

- ‌2 - الحالة الثانية: أن يدخل المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة

- ‌3 - الحالة الثالثة: أن يدخل المسجد والخطيب على المنبر فإنه يصلى ركعتي تحية المسجد ويتجوَّز فيهما

- ‌ومن الفوائد التي تتعلق بركعتي تحية المسجد:

- ‌من جملة أداب انتظار الصلاة في المسجد:

- ‌الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌مسألة: - حكم التنفل إذا أقيمت الصلاة:

- ‌توطُّن الأماكن في المساجد:

- ‌ وللنهي الوراد في هذا الحديث جملة من العلل منها:

- ‌وممَّا يتعلق بالنهي عن توطُّن بقعة في المسجد مسألة هامة

- ‌فصل: تطييب المساجد وصيانتها عن الأذى:

- ‌فرع:

- ‌فوائد هامة:

- ‌ فاعتبروا يا أولي الألباب:

- ‌ومن هذا الباب نطرق مسألة أخرى:

- ‌ومن الأمورالهامة التي تتعلق بهذا الباب:

- ‌1 - حملات التبرع بالدم في المساجد:

- ‌2 - الحدث في المسجد:

- ‌فصل في: البيع في المسجد:

- ‌فوائد:

- ‌فرع: ما حكم البيع والشراء إذا تم في المسجد

- ‌فصل: حكم دخول الجنب والحائض إلى المسجد:

- ‌المسألة الثانية: دخول الجنب إلى المسجد:

- ‌1 - أما عبور الجنب للمسجد:

- ‌2 - أما المكث في المسجد:

- ‌فصل: إنشاد الضاَّلة في المسجد:

- ‌ حكم إنشاد الضاَّلة في المسجد:

- ‌(باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد)

- ‌فصل:

- ‌فرع:

- ‌فوائد:

- ‌فصل في أحكام السترة:

- ‌سؤال: ما حكم اتخاذ السترة

- ‌ويؤيد وجوب السترة:

- ‌فوائد هامة تتعلق بالسترة:

- ‌وفى الحديث فوائد:

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌اصطحاب الأطفال إلى المساجد:

- ‌فصل في: صلاة النفل في البيوت:

- ‌ الحكمة التي من أجلها شرع أداء النوافل في البيوت:

- ‌فوائد الحديث:

- ‌فرع: النوافل التي يُشرع أدائها في المساجد خاصة:

- ‌فصل: أحاديث لا تصح في "باب المساجد

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثانى:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌فصل في: سؤالات تتعلق بأحكام المساجد:

- ‌السؤال الأول: ما حكم من صلَّى في بيته، صلاة الجمعة أو الجماعة، بصلاة الإمام في المسجد

- ‌السؤال الثاني: - ما حكم النوم في المسجد

- ‌السؤال الثالث: ما حكم الصلاة بين السواري- وهي الأعمدة - في المسجد

- ‌فرع:

- ‌السؤال الرابع: - ما حكم من يصلِّي على كرسيه منفرداً في مؤخرة المسجد

- ‌ فرع: هل لمن لم يجد مكاناً في الصف لإكتماله، أنْ يجذب واحداً من الصف الأخير ليصلِّي معه

- ‌السؤال الخامس: ما حكم الفتح على الإمام

- ‌وحُكم هذه المسألة على تفصيل:

- ‌أولاً: حالات يجب فيها الفتح على الإمام:

- ‌2 ـ الحالة الثانية: حالات يشرع فيها الفتح على الإمام

- ‌السؤال السادس: حكم اتخاذ المحاريب في المساجد

- ‌السؤال السابع: يوجد إمام أحد المساجد إذا سوَّى الصفوف قال: (إنَّ الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) فهل هذا حديث صحيح

الفصل: ‌السؤال الأول: ما حكم من صلى في بيته، صلاة الجمعة أو الجماعة، بصلاة الإمام في المسجد

وكثيراً ما نرى القائمين على أمور المساجد يعلِّقون هذا الحديث ويستدلون به على طرد الأطفال من المساجد مطلقاً، ويطردون النّاشئة من بيوت الله محتجّين بهذا الحديث، فينفّرونهم من الدين، على حين تفتح المؤسسات التبشيرية صدرها وذراعيها لأبناء المسلمين مع أبنائهم، والله المستعان. (1)

‌الحديث السابع:

ماروي مرفوعاً (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)(2) فهو حديث موضوع

‌فصل في: سؤالات تتعلق بأحكام المساجد:

‌السؤال الأول: ما حكم من صلَّى في بيته، صلاة الجمعة أو الجماعة، بصلاة الإمام في المسجد

؟

(1) وسبق لنا أن ذكرنا التفصيل في هذه المسألة في فصل "اصطحاب الأطفال إلى المساجد " فليرجع إليه.

(2)

أخرجه الدارقطني (1553) والحاكم في المستدرك (898) والبيهقي في الكبرى (4945) وفي سنده سليمان بن داود اليمامي، قال عنه البخاري: منكر الحديث (وقد قال الذهبي: قال البخاري: من قلت فيه منكر الحديث، فهذا لا تحل رواية حديثه) وقال عنه ابن معين: ليس بشيء، وقد ضعف الحديث البيهقي، وذكره الضغاني في الموضوعات (1/ 42) وقال السخاوي وزين الدين العراقي: قد روي بأسانيد كلها ضعيفة، وليس له اسناد يثبت. وانظر ميزان الاعتدال (2/ 202) وطرح التثريب (2/ 99) والفوائد المجموعة (1/ 42) والمقاصد الحسنة (1/ 726) والسلسلة الضعيفة (ح/183)

ص: 180

الجواب: الجمهور على عدم صحة صلاته، قال النووي: لو صلَّى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا؛ وذلك لأنه يشترط لصحة الإقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، وهذا العلم يحصل بسماع الإمام أو مشاهدته أو سماع من خلفه أو مشاهدته، وهذا مجمع عليه. (1)

أما إذا كان المأموم يصلَّي خارج المسجد بصلاة الإمام ،أو حتى في المسجد، وبينهما حائل، فإنْ كانت الصفوف متصلة فقد اتفق الأئمة على جواز ذلك، ولكن يشترط في ذلك سماع المأموم لصوت الإمام أو سماع صوت من يبلغ عنه، أو رؤية الصفوف المتقدمة.

فعن عائشة - رضى الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلَّي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلُّون بصلاته. (2)

وعن جبلة بن أبي سليمان قال رأيت أنس بن مالك يصلِّي الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ. (3)

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: -

إذَا امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ بِالصُّفُوفِ صَفُّوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ حِينَئِذٍ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَسْوَاقِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ. ا. هـ (4)

(1) وانظر المجموع (4/ 265) والإفصاح (1/ 215)

(2)

أخرجه البخاري (729) ومسلم (782)

(3)

أخرجه بن أبي شيبه (2/ 223) وعبد الرزاق (5455) وسنده صحيح، وانظر صحيح فقه السنة (1/ 532)

(4)

وانظر مجموع الفتاوى (23/ 410) وشرح السنة (2/ 394)

ص: 181

*واذا صُفوا وبينهم وبين آخر الصفوف طريق يمشي الناس فيه أو نهر فالأظهر الجواز؛ لأنه لا نص ولا إجماع في المنع من ذلك.

قال الحسن: لا بأس أنْ تصلِّي وبينك وبينه نهر. (1)

ولكن يتحتم في هذه الحالة أن يكون علي وجه يُمكّن المأموم العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير أو رؤية الصف المتقدم، قال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. (2)

(1) أخرجه البخاري معلقاً (2/ 305) قال ابن حجر: وَقَول الْحَسَن لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا بِلَفْظِهِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ فَوْقَ سَطْح يَأْتَمُّ بِهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وانظر فتح الباري (2/ 214)

(2)

أخرجه البخاري معلقاً (2/ 305) ووصله ابن حجر في التغليق (2/ 303) وابن أبي شيبة (2/ 223) وسنده صحيح.

فائدة: أبو مجلز هو لاحق بن حميد البصري الأعور وهو تابعي مشهور، قال عنه ابن حجر: ثقة من كبار الثالثة مات سنة ست ومائة وقيل تسع ومائة وقيل غيرذلك، انظر تقريب التهذيب (6/ 111)

ص: 182

تنبيه هام: الكلام عن صلاة المأمومين خارج المسجد في الجمعة والجماعات إنما يكون حال الزحام، أما ما يفعله بعض المصلِّين يوم الجمعة من بسط الحصير وفرشه خارج المسجد والصلاة عليه، مع خلو المسجد بالداخل، فهذا ممَّا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أتمُّوا الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. (1)

كذلك فإنَّ هذا الفعل يعرض صلاتهم للبطلان؛ وذلك لعدم رؤيتهم الصفوف المتقدمة، مع عدم الحاجة للصلاة خارج المسجد.

قال شيخ الإسلام: فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَسُد الصُّفُوفَ الْمُؤَخرَةَ مَعَ خُلُو الْمُقَدِّمَةِ وَلَا يصَف فِي الطُّرُقَاتِ وَالْحَوَانِيتِ مَعَ خُلُوِّ الْمَسْجِدِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَق التَّأْدِيبَ، وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ تَخطيهِ وَيَدْخُلُ لِتَكْمِيلِ الصُّفُوف الْمُقَدَّمَة فَإِنَّ هَذَا لَا حُرْمَةَ لَهُ ا. هـ (2)

(1) أخرجه أبو داود (675) والنسائي (818) وصححه الألباني

(2)

انظر مجموع الفتاوي (23/ 410)

ص: 183