المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع: النوافل التي يشرع أدائها في المساجد خاصة: - المساجد بيوت الله

[أيمن إسماعيل]

فهرس الكتاب

- ‌ التعريف بالمسجد:

- ‌فضائل المساجد:

- ‌خير المساجد على الأرض

- ‌وممَّا ورد في فضل المساجد الثلاثة:

- ‌1 - مضاعفة أجر الصلوات:

- ‌وممَّا ورد في فضيلة هذه المساجد الثلاثة:

- ‌كذلك ممَّا ورد في فضيلة المسجد النبوي:

- ‌تنبيه هام:

- ‌ومن المساجد التي نص الشرع على فضيلتها، مسجد قباء:

- ‌1 - مسجد قباء قد أُسس على التقوى:

- ‌2 - الصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة:

- ‌لطيفة:

- ‌فضيلة بناء المساجد:

- ‌وقد ورد في فضل بناء المساجد جملة من الأخبار:

- ‌فضائل تعمير المساجد:

- ‌1 - تعمير المساجد من علامات الإيمان:

- ‌2 - الثانية: أنَّه بملازمة المرء لبيت الله - تعالى - فهذا من أعظم الأسباب التي تجلب الهداية للمسلم

- ‌3 - تعمير المساجد من صفات الرجال:

- ‌4 - تعمير المساجد من أسباب الظلال:

- ‌5 - تعمير المساجد نورٌ في ظلمات الآخرة:

- ‌6 - عمَّار المساجد من المبشَرين بالجنَّة:

- ‌7 - عمَّار المساجد هم أهل المكرمات والدرجات:

- ‌8 - عمَّار المساجد في صلاةٍ ذهاباً وعودةً:

- ‌وهؤلاء هم رجال المسجد:

- ‌مع الساجدين حتي اليقين

- ‌حضور صلاة الفجر ليلة الزواج:

- ‌واحذر من هذه الخديعة الشيطانية:

- ‌أما آداب التوجه إلى المسجد

- ‌1 - أنْ يعدِّد النوايا وهو في طريقه إلى المسجد:

- ‌2 - الأدب الثاني: التطَّهر والوضوء في البيت:

- ‌3 - الأدب الثالث: احتساب الخطى إلى المسجد:

- ‌4 - الأدب الرابع: أدعية الخروج إلى المسجد:

- ‌آداب دخول المسجد:

- ‌أن يدخل المسجد برجله اليمنى، ويخرج برجله اليسرى

- ‌2 - الدخول باليمنى والخروج اليسرى والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله العصمة من الشيطان، وسؤال الله فضله عند الخروج

- ‌فضائل المكث في المسجد:

- ‌آداب وفضائل ترديد الأذان:

- ‌ أن يردد الأذان

- ‌الذكر بعد الأذان:

- ‌ يسن الدعاء بعد الفراغ من هذه الأذكار:

- ‌ومن جملة الأخطاء التي تتعلق بركعتي تحية المسجد:

- ‌ويمكن أنْ نلخِّص هذا المسألة فيما يلي:

- ‌1 - الحالة الأولى: من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الأذان فله أن يصلي ما شاء من النفل المطلق، حتى يصعد الخطيب على المنبر

- ‌2 - الحالة الثانية: أن يدخل المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة

- ‌3 - الحالة الثالثة: أن يدخل المسجد والخطيب على المنبر فإنه يصلى ركعتي تحية المسجد ويتجوَّز فيهما

- ‌ومن الفوائد التي تتعلق بركعتي تحية المسجد:

- ‌من جملة أداب انتظار الصلاة في المسجد:

- ‌الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌مسألة: - حكم التنفل إذا أقيمت الصلاة:

- ‌توطُّن الأماكن في المساجد:

- ‌ وللنهي الوراد في هذا الحديث جملة من العلل منها:

- ‌وممَّا يتعلق بالنهي عن توطُّن بقعة في المسجد مسألة هامة

- ‌فصل: تطييب المساجد وصيانتها عن الأذى:

- ‌فرع:

- ‌فوائد هامة:

- ‌ فاعتبروا يا أولي الألباب:

- ‌ومن هذا الباب نطرق مسألة أخرى:

- ‌ومن الأمورالهامة التي تتعلق بهذا الباب:

- ‌1 - حملات التبرع بالدم في المساجد:

- ‌2 - الحدث في المسجد:

- ‌فصل في: البيع في المسجد:

- ‌فوائد:

- ‌فرع: ما حكم البيع والشراء إذا تم في المسجد

- ‌فصل: حكم دخول الجنب والحائض إلى المسجد:

- ‌المسألة الثانية: دخول الجنب إلى المسجد:

- ‌1 - أما عبور الجنب للمسجد:

- ‌2 - أما المكث في المسجد:

- ‌فصل: إنشاد الضاَّلة في المسجد:

- ‌ حكم إنشاد الضاَّلة في المسجد:

- ‌(باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد)

- ‌فصل:

- ‌فرع:

- ‌فوائد:

- ‌فصل في أحكام السترة:

- ‌سؤال: ما حكم اتخاذ السترة

- ‌ويؤيد وجوب السترة:

- ‌فوائد هامة تتعلق بالسترة:

- ‌وفى الحديث فوائد:

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌اصطحاب الأطفال إلى المساجد:

- ‌فصل في: صلاة النفل في البيوت:

- ‌ الحكمة التي من أجلها شرع أداء النوافل في البيوت:

- ‌فوائد الحديث:

- ‌فرع: النوافل التي يُشرع أدائها في المساجد خاصة:

- ‌فصل: أحاديث لا تصح في "باب المساجد

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثانى:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌فصل في: سؤالات تتعلق بأحكام المساجد:

- ‌السؤال الأول: ما حكم من صلَّى في بيته، صلاة الجمعة أو الجماعة، بصلاة الإمام في المسجد

- ‌السؤال الثاني: - ما حكم النوم في المسجد

- ‌السؤال الثالث: ما حكم الصلاة بين السواري- وهي الأعمدة - في المسجد

- ‌فرع:

- ‌السؤال الرابع: - ما حكم من يصلِّي على كرسيه منفرداً في مؤخرة المسجد

- ‌ فرع: هل لمن لم يجد مكاناً في الصف لإكتماله، أنْ يجذب واحداً من الصف الأخير ليصلِّي معه

- ‌السؤال الخامس: ما حكم الفتح على الإمام

- ‌وحُكم هذه المسألة على تفصيل:

- ‌أولاً: حالات يجب فيها الفتح على الإمام:

- ‌2 ـ الحالة الثانية: حالات يشرع فيها الفتح على الإمام

- ‌السؤال السادس: حكم اتخاذ المحاريب في المساجد

- ‌السؤال السابع: يوجد إمام أحد المساجد إذا سوَّى الصفوف قال: (إنَّ الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) فهل هذا حديث صحيح

الفصل: ‌فرع: النوافل التي يشرع أدائها في المساجد خاصة:

قال ابن عبد البر: فَإِذَا كَانَتِ النَّافِلَةُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه السلام وَالصَّلَاةُ - الذى فِيهِ الصلاة بِأَلْفِ صَلَاةٍ، فَأَيُّ فَضْلٍ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا؟ ! (1)

قال زين الدين العراقي: قال والدي رحمه الله تَكُونُ النَّوَافِلُ فِي الْمَسْجِدِ مُضَاعَفَةً بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَلْفٍ فِي الْمَدِينَةِ، وَمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَكَّةَ وَيَكُونُ فِعْلُهَا فِى الْبَيْتِ أَفْضَلُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» بَلْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي مَسْجِدِهِ صلى الله عليه وسلم. (2)

‌فرع: النوافل التي يُشرع أدائها في المساجد خاصة:

-

1 -

مَا شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، فَفِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -الْمُتَوَاتِرَةِ وَاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. (3)

قلت: ويدخل في ذلك صلاة التروايح، فتسن صلاتها في جماعة بالمسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، حُسب له قيام ليلة "(4)

2 -

الرجل يصلِّي الجماعة في مسجد، ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجد الناس يصلُّون الجماعة ، فهنا يشرع أنْ يصلِّي معهم ،وتكون له نافلة.

(1) الاستذكار (2/ 73)

(2)

وانظر أضواء البيان (8/ 328) وطرح التثريب (6/ 52)

(3)

وانظر منهاج السنة (8/ 309) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 312)

(4)

أخرجه أحمد (21419) والترمذى (806) وأبوداود (1375) وصححه الألبانى.

أما قول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن صلاة التروايح: " وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ "} أخرجه البخارى {فهو يشير إلى فضيلة تأخير القيام ليكون فى آخر الليل، كما ورد فى الحديث " أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»} أخرجه أبو داود (819) وصححه الألبانى نقول: فكلا الأمرين خير، فإذا أمكن تأخير التراويح آخر الليل في جماعة - مع أمن المشقة - لكان ذلك خير الخيرين، والله أعلم.

ص: 165

عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَد رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ ". (1)

(1) أخرجه أبوداود (575) وصححه الألباني.

فإن قيل: أليس قد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء صلاة في يوم مرتين أخرجه أبوداود (579) وسنده صحيح. فالجواب: أنَّ هذا النهى متوجه لمن:

صلَّى الصلاة مرتين لغير سبب شرعي، فمن هذه الأسباب الشرعية ما ورد فى حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه -:" أنَّ رجلاً دخل المسجد، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه ". {أخرجه أحمد (11408) وأبوداود (574) وصححه الألباني في الإرواء (335)}

ينتوى فى صلاته الثانية أنه يصليها فرضاً ،وهو تفسير أحمد واسحاق لهذا النهى. فالراجح - والله أعلم - أنَّ من أعاد الصلاة لسبب شرعى، فإنَّ الثانية تكون هى النافلة فى حقه، ودليل ذلك: حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - أنَّ النبى - صلى الله عليه قال: سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً (رواه مسلم /534) وقد اتَّفَقَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُومَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَيُعِيدَهَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ أَيْضًا، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةٌ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ بِذَلِكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ إعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ فَلَا إعَادَةَ حِينَئِذٍ.، وانظر نيل الأوطار (3/ 184) ومعرفة السنن والأثار (2/ 136) والمحلى (2/ 220)

ص: 166

تنبيه: القول باستثناء صلاة المغرب من ذلك ،وأنَّ من صلَّى المغرب في مسجده، ثم ذهب إلى مسجد آخر ، فإذا أعادها زاد عليها ركعة ليجعلها شفعاً؛ لأنَّها وتر النهار، فهذا ممَّا لا دليل عليه، بل إنَّ عموم قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ " (1) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله! فما تأمرني؟ قال: " صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ؛ فإنها لك نافلةً "(2).

قلت: فهذا العموم يدخل فيه إعادة كل صلاة، فلا فرق بين صلاة المغرب وغيرها، والله أعلم.

قال ابن المنذر: الصَّلَوَات كُلَّهَا تُعاد لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُصَلِّيَا جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَا قَدْ صَلَّيَا أَمْرًا عَامًّا لَمْ يَخُص صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ، وَأَمْرُهُ عَلَى الْعُمُومِ. (3)

(1) سبق تخريجه قريباً

(2)

أخرجه مسلم (648) وأبوداود (431)

(3)

وانظر شرح السنة (2/ 416) والاستذكار (2/ 157) والأوسط في السنن والإجماع (2/ 401) وتنقيح التحقيق (2/ 386)

ص: 167