الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3395 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أحبَّ أن يُحَلِّقَ حبيبَهُ حَلْقَةً مِن نارٍ فليُحلِّقْه حلْقةً مِن ذهبٍ، ومَن أحبَّ أنْ يُطوِّقَ حبيبَهُ طَوْقًا مِن نارٍ فليُطوَّقْه طَوْقًا مِن ذهبٍ، ومَن أحبَّ أنْ يُسَوِّر حبيبَهُ سِوَارًا مِن نارٍ فليُسوِّرْه سِوَارًا مِن ذهبٍ، ولكنْ عليكم بالفِضَّةِ فالعَبوا بها".
قوله: "فالعَبُوا بها"، (اللعب): تقليب شيء والتصرف فيه كيف شاء الرجل؛ يعني: اجعلوا الفِضَّة في أيِّ أنواع الحليِّ إذا كان التحلِّي للنساء، ولا يحِلُّ للرجال إلا الخاتم وتَحْلية السيف وغيره من آلات الحرب.
3396 -
عن أسماءَ بنتِ يزيدَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ تقلَّدَتْ قِلادَةً مِن ذهبٍ قُلِّدَتْ في عُنُقِها مثلَه مِن النَّارِ يومَ القيامةِ، وأيُّما امرأةٍ جعلَتْ في أُذنِها خُرْصًا مِن ذهبٍ جَعَلَ الله في أُذنِها مثلَها مِن النَّارِ يومَ القيامةِ".
قوله: "قلدت في عنقها مثله يوم القيامة" فسَّروا هذا الحديثَ فيمن لا يؤدِّي زكاتها، وقد صنعت تلك القلادة فِرارًا من الزكاة، وقد اختلف الأئمة في وجوب الزكاة في الحلي إذا لِبسته النساء: فأحدُ قولي الشافعي وجوبُ الزكاة فيه.
* * *
3 - باب النَّعَال
(باب النعال)
مِنَ الصِّحَاحِ:
3398 -
قال ابن عمرَ رضي الله عنه: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلبَسُ النِّعالَ التي ليسَ فيها شعرٌ.
قوله: "يلبس النعال التي ليس فيها شعر"؛ يعني: تصنع النعال من جلود نُقِّيَتْ من الشعر، من جلود لم تنق من الشعر، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلبس النِّعالَ المصنوعةَ من جلود نُقِّيت من الشعر.
* * *
3399 -
وقال أنسٌ رضي الله عنه: إنَّ نعلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لها قِبالانِ.
قوله: "إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان (1) "؛ يعني: كان لكلِّ نَعل قِبَالان يُدْخِلُ الإصبعَ الوسطى والإبهامَ في قِبَال، والأصابعَ الأخرى في القِبَالِ الثاني.
* * *
3400 -
وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ في غزوةٍ غزَاها: "استكِثرُوا مِن النَّعالِ فإنَّ الرَّجلَ لا يزالُ راكِبًا ما انتعلَ".
قوله: "استكثروا"؛ أي: أكَثِرُوا.
"ما انتعل"؛ يعني: ما دام الرجلُ لابسًا النعل؛ يعني: لابسُ النعلِ كالراكب والحافي كالراجل، والحافي مَن ليس له نعلٌ.
* * *
3401 -
وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتعلَ أحدكم فليبدَأ باليُمنَى، وإذا نزعَ فليبدَأ بالشِّمالِ، لِتكنِ اليُمنَى أوَّلَهما تُنعَلُ وآخِرَهما تُنزَعُ".
قوله: "فليبدأ باليمنى"؛ يعني: الابتداءُ باليمنى مستحبٌّ في لبس النعل
(1) جاء على هامش "ش": "قال أبو عبيدة: القبال مثل الرقاع بين الإصبع الوسطى والتي تليها، قيل: قبال النعل ما يشد به الشسع".
وغيرها كما يأتي.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *
3402 -
وقال: "لا يمشي أحدكم في نَعلٍ واحدةٍ، ليُحْفِهما جميعًا، أو ليُنعِلْهُما جَميعًا".
قوله: "لا يمشي أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ"، حقُّه: لا يمشِ، بحذف الياء؛ لأنه نهيٌ، ولعل كتابة الياء من النسَّاخين، ذكرُ علَّةِ هذا النهي في (كتاب اللباس).
قوله: "ليُحفِهما": هذا أمر من (أَحفَى): إذا جعل الرِّجلَ حافيةً: أي: بلا نعلٍ.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *
3403 -
وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن انقطعَ شِسْعُ نَعْلِه فلا يَمشِيَنَّ في نَعلٍ واحدةٍ حَتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ، ولا يمشِ في خُفًّ واحدٍ، ولا يأكلْ بشِمالِه، ولا يَحْتَبِ بالثَّوبِ الواحدِ، ولا يلتحِف الصَّمَّاءَ".
قوله: "من انقطع شِسْعُ نعلِه"، (الشَّسْع): قِدُّ النعل الذي من جانب اليمين وجانب اليسار.
قوله: "ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمَّاءَ"، (التحاف الصمَّاء): هو اشتمال الصمَّاء، وقد ذُكر بحث الاحتباء واشتمال الصمَّاء في (كتاب اللباس)، والنهي عن الاحتباء بثوب واحد لأجل ألا تنكشفَ عورتُه؛ لأنه إذا كان عليه إزارٌ واحدٌ، ورفعَ طرفَ إزاره وأخذَه خلف ركبته للاحتباء - كما ذُكر - تنكشف عورتُه.
روى هذا الحديثَ "جابر".
* * *
3405 -
عن جابرٍ رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجلُ قائمًا.
قوله: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعلَ الرجلُ قائمًا": هذا النهي مختصُّ بما في لبسه تعبٌ عن القيام كلبُسِ الخُفَّ، فإن النعلَ تحتاج إلى شدِّ شراكها، فلبسُها جالسًا أسهلُ، فأما لبسُ القَفْش فليس في لبسِه قائمًا تعبٌ، فلا يدخل تحت النهي.
* * *
3406 -
عن القاسم بن محمَّدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: رُبَّما مَشَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في نَعلٍ واحدةٍ. والصَّحيح أنه عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها مَشَتْ بنعلٍ واحدةٍ.
قوله: "ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعلٍ واحدةٍ": قد ذُكر قبل هذا وفي (كتاب اللبس) النهيُ عن المشي بنعلٍ، وتأويل هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم لبسَ نعلًا واحدةً ليعلمَ الناسُ أن نهيَه صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعلٍ واحدةِ نهيُ تنزيهٍ لا نهيُ تحريمٍ؛ لأنه لو كان نهيَ تحريمٍ لَمَا فعلَ صلى الله عليه وسلم ما نَهَى عنه، ويحتمل أن النهيَ عن المشي بنعلٍ واحدةٍ في مسافةٍ يلحق الرِّجلَ الحافيةَ جروحٌ وتعبٌ، فأما المشيُ القليلُ نحو المشي من البيت إلى المسجد المتقاربين لم يكن في ذلك القَدْر حرجٌ في المشي بنعلٍ واحدةٍ، وقد جاء أن عائشةَ رضي الله عنها مَشَتْ بنعلٍ واحدةٍ، وكذلك علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم، وألحق بعضُ الأئمة إدخالَ إحدى اليدَين في الكم دون اليد الأخرى، وإلقاءَ ردائه على إحدى المنكبَين في النهي عن المشي بنعلٍ واحدةٍ.
* * *