الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنْ صُوَرِ التَّفْرِيطِ فِي الأَْمَانَاتِ إِهْمَال حِفْظِهَا فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا، أَوْ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ غَيْرِ أَمِينٍ. وَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ وَالرَّهْنُ عِنْدَ مَنْ يَعُدُّهَا مِنَ الأَْمَانَاتِ. (1)
وَهُنَاكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ، وَتَعَدٍّ، وَإِعَارَةٌ) .
ج -
التَّفْرِيطُ فِي الْوَكَالَةِ:
6 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الْوَكِيل أَنَّهُ أَمِينٌ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلَا تَعَدٍّ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ فِي مَقَامِ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، فَكَانَ الْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، فَأَصْبَحَ كَالْمُودَعِ، وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ بِدُونِ مُوجِبٍ قَوِيٍّ كَتَفْرِيطِهِ وَتَعَدِّيهِ. (2)
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (ضَمَانٌ، وَكَالَةٌ) .
د -
تَفْرِيطُ الأَْجِيرِ:
7 -
إِذَا فَرَّطَ الأَْجِيرُ فِيمَا وُكِّل إلَيْهِ مِنْ عَمَل فَتَلِفَ مَا فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ
(1) ابن عابدين 4 / 494، 503، وحاشية الدسوقي 3 / 253، 419 وما بعدها، 436، ومغني المحتاج 2 / 267، 3 / 81 وما بعدها، وروضة الطالبين 4 / 96، وكشاف القناع 3 / 341، 4 / 70 وما بعدها 167.
(2)
ابن عابدين 4 / 416، وبدائع الصنائع 6 / 34، وحاشية الدسوقي 3 / 390 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 230، وكشاف القناع 3 / 469.
بَيْنَ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ كَالْخَادِمِ وَالرَّاعِي، وَبَيْنَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ كَالْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ (1) .
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ، ضَمَانٌ) .
هـ -
التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:
8 -
إِذَا فَرَّطَ الزَّوْجُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلَادِ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ دُونَ كِفَايَتِهِمْ، فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَأَوْلَادَهَا عُرْفًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ. حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (2) وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ وَلَدِهَا مِنْ مَالِهِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ. (3)
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ)
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 40 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 4 / 24 وما بعدها، نهاية المحتاج 5 / 307، قليوبي وعميرة 3 / 81، وكشاف القناع 4 / 32 وما بعدها.
(2)
حديث: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 507 ط السلفية) ومسلم (3 / 1338 ط الحلبي) من حديث عائشة.
(3)
حاشية ابن عابدين 2 / 649، وحاشية الدسوقي 2 / 418، وما بعدها، ومغني المحتاج 3 / 442، وروضة الطالبين 9 / 72، وكشاف القناع 5 / 478 وما بعدها.