المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط جواز التقية: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْقِيفُ:

- ‌ التَّدْرِيبُ:

- ‌ التَّأْدِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌ التَّعَلُّمُ:

- ‌ التَّعْلِيمُ:

- ‌فَضْل التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ:

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ

- ‌أ - آدَابُ الْمُعَلِّمِ:

- ‌ب - آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ:

- ‌تَعْلِيمُ الصِّغَارِ:

- ‌تَعْلِيمُ النِّسَاءِ:

- ‌الضَّرْبُ لِلتَّعْلِيمِ:

- ‌ضَمَانُ ضَرْبِ التَّعْلِيمِ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرَفِ وَالْعُلُومِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَعْلِيمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ:

- ‌تَعْلِيمُ الْجَوَارِحِ:

- ‌تَعَمُّدٌ

- ‌تَعَمُّمٌ

- ‌تَعْمِيرٌ

- ‌تَعْمِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّعْمِيمُ يَكُونُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ الْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌تَعْمِيمُ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌تَعْمِيمُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ:

- ‌تَعَوُّذٌ

- ‌تَعْوِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الرُّقْيَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمِيمَةُ:

- ‌ الْوَدَعَةُ:

- ‌ التُّوَلَةُ:

- ‌(التَّفْل، النَّفْثُ، النَّفْخُ) :

- ‌ النُّشْرَةُ:

- ‌ الرَّتِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّعْوِيذِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ مَا لَا يُعْقَل مَعْنَاهُ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْغَرَضُ مِنَ اتِّخَاذِ التَّعَاوِيذِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِشْفَاءُ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْآنِ:

- ‌الاِسْتِشْفَاءُ بِالأَْدْعِيَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَالَةُ الزَّوْجِ:

- ‌ثَالِثًا: دَفْعُ ضَرَرِ الْعَيْنِ:

- ‌الْكَلَامُ هُنَا فِي مَوَاضِعَ:

- ‌ الإِْصَابَةُ بِالْعَيْنِ:

- ‌ الْوِقَايَةُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ قِرَاءَةُ بَعْضِ الأَْدْعِيَةِ وَالأَْذْكَارِ مِنْ قِبَل الْعَائِنِ:

- ‌ الاِسْتِرْقَاءُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ مِنْ إِصَابَةِ الْعَيْنِ:

- ‌ الْمَعْرُوفُ بِالإِْصَابَةِ بِالْعَيْنِ وَمَا عَلَيْهِ:

- ‌رَابِعًا: دَفْعُ الْبَلَاءِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الإِْنْسَانِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ:

- ‌تَعْلِيقُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ التَّعَاوِيذَ:

- ‌‌‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِوَعَكْسُهُ:

- ‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌ رُقْيَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى التَّعَاوِيذِ وَالرُّقَى:

- ‌تَعْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْمِينُ:

- ‌ التَّقْوِيمُ

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌حُكْمُ التَّعْوِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِتَفْوِيتِ الْعَيْنِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنْ تَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌ الْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلَال:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ عَنِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌تَعْوِيضُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِتَعْوِيضِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّعْوِيضُ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّبٌ

- ‌تَعَيُّنٌ

- ‌تَعْيِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْهَامُ:

- ‌ التَّخْيِيرُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّعْيِينُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: التَّعْيِينُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ تَعْيِينُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ:

- ‌ خِيَارُ التَّعْيِينِ:

- ‌ التَّعْيِينُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌ فِي الدَّعْوَى:

- ‌تَغْرِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّغْرِيبِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌مَنْ يُغَرَّبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌ثَانِيًا: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّغْرِيبُ عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغْرِيرٌ

- ‌تَغْسِيل الْمَيِّتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِغَاسِل الْمَيِّتِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:

- ‌النِّيَّةُ فِي تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَجْرِيدُ الْمَيِّتِ وَكَيْفِيَّةُ وَضْعِهِ حَالَةَ الْغُسْل:

- ‌عَدَدُ الْغَسَلَاتِ وَكَيْفِيَّتُهَا:

- ‌صِفَةُ مَاءِ الْغُسْل:

- ‌مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ قَبْل التَّغْسِيل وَبَعْدَهُ:

- ‌الْحَالَاتُ الَّتِي يُيَمَّمُ فِيهَا الْمَيِّتُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُمْ تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ الأَْحَقُّ بِتَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا:

- ‌ تَغْسِيل الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَعَكْسُهُ:

- ‌تَغْسِيل الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَعَكْسُهُ:

- ‌(1) تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ:

- ‌(2) تَغْسِيل الصَّبِيِّ لِلْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلَال وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَنْ يُغَسَّل مِنَ الْمَوْتَى وَمَنْ لَا يُغَسَّل:

- ‌ تَغْسِيل الشَّهِيدِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَبْطُونِ وَالْمَطْعُونِ وَصَاحِبِ الْهَدْمِ وَأَمْثَالِهِمْ:

- ‌ تَغْسِيل مَنْ لَا يُدْرَى حَالُهُ:

- ‌ تَغْسِيل مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِالْكُفَّارِ:

- ‌ تَغْسِيل الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ:

- ‌ تَغْسِيل الْجَنِينِ إِذَا اسْتَهَل:

- ‌ تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَغْلِيظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْمُغَلَّظُ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

- ‌الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ:

- ‌مَا يَجْرِي التَّغْلِيظُ فِيهِ مِنَ الدَّعَاوَى

- ‌صِفَةُ تَغْلِيظِ الأَْيْمَانِ:

- ‌التَّغْلِيظُ فِي اللِّعَانِ:

- ‌تَغْلِيظُ عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغَيُّرٌ

- ‌تَغْيِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّبْدِيل:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌تَغَيُّرُ أَوْصَافِ الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الإِْنْسَانِ التَّكْلِيفِيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌تَغَيُّرُ الاِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي الْحَوْل:

- ‌تَغْيِيرُ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الْجَانِي أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ:

- ‌تَفَاؤُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّبَرُّكُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّفَاؤُل الْمُبَاحُ:

- ‌تَفَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌التَّجَزُّؤُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌التَّفَرُّقُ الْمُؤَثِّرُ وَحُكْمُهُ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل قَبْضِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَنَاضِلَيْنِ قَبْل انْتِهَاءِ الْمَشْرُوطِ:

- ‌تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُجْتَمِعِينَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْعُرَاةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ:

- ‌تَفَرُّقُ جَمْعٍ وَظُهُورُ قَتِيلٍ:

- ‌تَفْرِيطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الإِْفْرَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الأَْجِيرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الْوَصِيِّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ مَال الْغَيْرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ الْغَيْرِ:

- ‌تَفْرِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْرِيقِ بِاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقِهِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الْمَال الْمُخْتَلِطِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَيَّامِ الصَّوْمِ، فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَفْرِيقُ صَوْمِ جَزَاءَاتِ الْحَجِّ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَبِيعِ:

- ‌تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌تَفْسِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّأْوِيل:

- ‌ الْبَيَانُ:

- ‌حُكْمُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌أَقْسَامُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌طُرُقُ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمُفَسِّرِ لِلْقُرْآنِ، وَآدَابُهُ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَحَمْلُهُ لَهَا:

- ‌قَطْعُ سَارِقِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْمُقِرِّ مَا أَبْهَمَهُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌تَفْسِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعْدِيل:

- ‌ التَّكْفِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْسِيقُ الْمَجْلُودِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌تَفْسِيقُ مُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَفْسِيقُ أَهْل الْبِدَعِ:

- ‌تَفْسِيقُ مَنْ لَيْسَ فَاسِقًا:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَفْضِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْوِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ:

- ‌ الْوَشْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيسٌ

- ‌تَفْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ تَوْكِيلٌ:

- ‌التَّمْلِيكُ

- ‌التَّخْيِيرُ)

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّفْوِيضِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ وَحُكْمُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّفْوِيضِ:

- ‌ التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّفْوِيضُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حُكْمُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ وَصِفَتُهُ:

- ‌أَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌زَمَنُ تَفْوِيضِ الزَّوْجَةِ:

- ‌عَدَدُ الطَّلَقَاتِ الْوَاقِعَةِ بِأَلْفَاظِ التَّفْوِيضِ وَنَوْعُهَا:

- ‌ثَالِثًا: التَّفْوِيضُ فِي الْوِزَارَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِزَارَةِ:

- ‌تَعْرِيفُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهَا:

- ‌شُرُوطُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌اخْتِصَاصَاتُ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَعَدُّدُ وُزَرَاءِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَقَابُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَاطِي:

- ‌ التَّخْلِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَادُمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّقَادُمُ الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌مُدَّةُ التَّقَادُمِ الْمَانِعِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌الأَْعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً:

- ‌مَتَى تَبْتَدِئُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَقِّ

- ‌التَّقَادُمُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ:

- ‌تَقَاصٌّ

- ‌تَقَاضِي

- ‌تَقَايُلٌ

- ‌تَقَبُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ:

- ‌الاِلْتِزَامُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْبِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَقْسَامُ التَّقْبِيل:

- ‌ أَحْكَامُ التَّقْبِيل

- ‌أَوَّلاً: التَّقْبِيل الْمَشْرُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ تَقْبِيل الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: التَّقْبِيل الْمَمْنُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْجْنَبِيَّةِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْمْرَدِ

- ‌ تَقْبِيل الرَّجُل لِلرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌ تَقْبِيل يَدِ الظَّالِمِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ:

- ‌ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ وَالصِّيَامِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّقْبِيل الْمُبَاحُ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ، وَتَقْبِيل الْمَوَدَّةِ وَالشَّفَقَةِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمُصْحَفِ:

- ‌ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَالطَّعَامِ:

- ‌آثَارُ التَّقْبِيل

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل عَلَى الصِّيَامِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الرَّجْعَةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الظِّهَارِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ:

- ‌تَقْرِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌ السُّكُوتُ:

- ‌ الإِْجَازَةُ:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌أَوَّلاً - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْوَّل: بِمَعْنَى تَثْبِيتِ حَقِّ الْمُقَرَّرِ فِي شَيْءٍ وَتَأْكِيدِهِ:

- ‌الثَّانِي: بِمَعْنَى اسْتِمْرَارِ الأَْمْرِ الْمَوْجُودِ وَإِبْقَائِهِ عَلَى حَالِهِ

- ‌ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌ فِي الْقِرَاضِ:

- ‌ فِي الْقَضَاءِ::

- ‌الثَّالِثُ - التَّقْرِيرُ بِمَعْنَى طَلَبِ الإِْقْرَارِ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَحَمْلُهُ عَلَى الاِعْتِرَافِ

- ‌تَقْسِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌تَقْسِيمُ مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ:

- ‌وَأَمَّا الرِّقَابُ:

- ‌تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ:

- ‌تَقْصِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَدِّي:

- ‌ الْقَصُّ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَقْصِيرُ الشَّعْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الطَّبِيبِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الإِْزَارِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ:

- ‌تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ:

- ‌تَقَلُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَلُّدُ السَّيْفِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌تَقْلِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْشْعَارُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّقْلِيدِ:

- ‌أَوَّلاً - تَقْلِيدُ الْهَدْيِ:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا لَا يُقَلَّدُ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ بِهِ، وَكَيْفِيَّةُ التَّقْلِيدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ هَل يَكُونُ بِهِ الإِْنْسَانُ مُحْرِمًا

- ‌تَعَيُّنُ الْهَدْيِ وَلُزُومُهُ بِالتَّقْلِيدِ:

- ‌ثَانِيًا: تَقْلِيدُ التَّمَائِمِ وَمَا يُتَعَوَّذُ بِهِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ:

- ‌حُكْمُ التَّقْلِيدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شُرُوطُ مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ:

- ‌تَعَدُّدُ الْمُفْتِينَ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى الْمُقَلِّدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ:

- ‌أَثَرُ الْعَمَل بِالتَّقْلِيدِ الصَّحِيحِ:

- ‌إِفْتَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌هَل الْمُقَلِّدُ مِنْ أَهْل الإِْجْمَاعِ

- ‌قَضَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌مَا يَفْعَلُهُ الْمُقَلِّدُ إِذَا تَغَيَّرَ الاِجْتِهَادُ:

- ‌التَّقْلِيدُ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ:

- ‌تَقَوُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّمَوُّل:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌تَقَوُّمُ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ:

- ‌تَقْوِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْوِيمُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ:

- ‌تَقْوِيمُ السِّلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌تَقْوِيمُ الْجَوَائِحِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ نِصَابِ السَّرِقَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌تَقْوِيمُ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ:

- ‌تَقْيِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌الإِْطْلَاقُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُدَارَاةُ:

- ‌ الْمُدَاهَنَةُ:

- ‌ النِّفَاقُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌حُكْمُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّقِيَّةِ:

- ‌مَا تَحِل فِيهِ التَّقِيَّةُ:

- ‌إِظْهَارُ الْكُفْرِ وَمُوَالَاةُ الْكُفَّارِ:

- ‌أَكْل لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلَاةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَيَانِ الشَّرِيعَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِلآْخِذِ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُرَاعِيَهُ:

- ‌تَكَافُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْكَفَاءَةِ:

- ‌الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الدِّمَاءِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الْمُبَارَزَةِ:

- ‌التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْخَيْل فِي السَّبْقِ:

- ‌تَكْبِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيل وَالتَّحْمِيدُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّكْبِيرِ:

- ‌أَوَّلاً:التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌مَدُّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ وَحَذْفُهَا:

- ‌ التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّل خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ تَكْبِيرَاتُ الْجِنَازَةِ:

- ‌ثَانِيًاالتَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الأَْذَانِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الإِْقَامَةِ:

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ أَثْنَاءَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌مُقَارَنَتُهَا لِلنِّيَّةِ:

- ‌الإِْتْيَانُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ قَائِمًا:

- ‌النُّطْقُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌كَوْنُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِلَفْظِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْعَادَةُ:

- ‌حُكْمُهُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُهُ:

- ‌فَمِنَ الْمَسَائِل الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

- ‌وَمِنَ الْمَسَائِل الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

- ‌تَكْفِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّشْرِيكُ:

- ‌ التَّفْسِيقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّكْفِيرِ:

- ‌(أَوَّلاً) تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ

- ‌التَّحَرُّزُ مِنَ التَّكْفِيرِ:

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِالْكُفْرِ:

- ‌تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ:

- ‌بِمَ يَكُونُ التَّكْفِيرُ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالاِعْتِقَادِ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالْقَوْل:

الفصل: ‌شروط جواز التقية:

تَأْثِيرُهَا فِي الظَّاهِرِ لَا فِي أَحْوَال الْقُلُوبِ.

12 -

(الْحُكْمُ الثَّانِي لِلتَّقِيَّةِ) : أَنَّهُ لَوْ أَفْصَحَ بِالإِْيمَانِ وَالْحَقِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ التَّقِيَّةُ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَل، وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي قِصَّةِ مُسَيْلِمَةَ.

13 -

(الْحُكْمُ الثَّالِثُ لِلتَّقِيَّةِ) : أَنَّهَا إنَّمَا تَجُوزُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ، وَقَدْ تَجُوزُ أَيْضًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الدِّينِ فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ ضَرَرُهُ إِلَى الْغَيْرِ كَالْقَتْل وَالزِّنَى وَغَصْبِ الأَْمْوَال وَالشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَاطِّلَاعِ الْكُفَّارِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ أَلْبَتَّةَ.

14 -

(الْحُكْمُ الرَّابِعُ) : ظَاهِرُ الآْيَةِ يَدُل عَلَى أَنَّ التَّقِيَّةَ إنَّمَا تَحِل مَعَ الْكُفَّارِ الْغَالِبِينَ إِلَاّ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَاكَلَتِ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ حَلَّتِ التَّقِيَّةُ مُحَامَاةً عَلَى النَّفْسِ.

15 -

(الْحُكْمُ الْخَامِسُ) : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ النَّفْسِ، وَهَل هِيَ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ الْمَال؟

يُحْتَمَل أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حُرْمَةُ مَال الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (1) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (2) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَال شَدِيدَةٌ وَالْمَاءُ إِذَا بِيعَ بِالْغَبْنِ سَقَطَ

(1) حديث: " حرمة المال المسلم كحرمة دمه " أخرجه أبو نعيم في الحلية (7 / 334 ط السعادة) . والدارقطني (3 / 26 ط دار المحاسن) . له طرق يتقوى بها ذكرها ابن حجر في التخليص الحبير (3 / 46 ط شركة الطباعة الفنية) .

(2)

حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد ". أخرجه أبو داود (5 / 128 ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (4 / 30 ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح.

ص: 191

فَرْضُ الْوُضُوءِ، وَجَازَ الاِقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ دَفْعًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ نُقْصَانِ الْمَال، فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ هَاهُنَا.

16 -

(الْحُكْمُ السَّادِسُ) : قَال مُجَاهِدٌ: هَذَا الْحُكْمُ كَانَ ثَابِتًا فِي أَوَّل الإِْسْلَامِ لأَِجْل ضَعْفِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمَّا بَعْدَ قُوَّةِ دَوْلَةِ الإِْسْلَامِ فَلَا، وَرَوَى عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ قَال التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهَذَا الْقَوْل أَوْلَى، لأَِنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ النَّفْسِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الإِْمْكَانِ (1) .

‌شُرُوطُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ:

17 -

أ - يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقِيَّةِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خَوْفٌ مِنْ مَكْرُوهٍ، عَلَى مَا يُذْكَرُ تَفْصِيلُهُ بَعْدُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ وَلَا خَطَرٌ لَمْ يَجُزِ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ تَقِيَّةً، وَذَلِكَ كَمَنْ يَفْعَل الْمُحَرَّمَ تَوَدُّدًا إِلَى الْفُسَّاقِ أَوْ حَيَاءً مِنْهُمْ. وَإِنْ قَال خِلَافَ الْحَقِيقَةِ كَانَ كَاذِبًا آثِمًا، وَكَذَا مَنْ أَثْنَى عَلَى الظَّالِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصِدْقِهِمْ بِكَذِبِهِمْ وَحُسْنِ طَرِيقَتِهِمْ لِتَحْصِيل الْمَصْلَحَةِ مِنْهُمْ دُونَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ خَطَرٌ مِنْهُمْ لَوْ سَكَتَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَاذِبًا آثِمًا مُشَارِكًا لَهُمْ فِي ظُلْمِهِمْ وَفِسْقِهِمْ. وَإِنْ كَانَ فِيمَا

(1) تفسير الرازي (8 / 14 ط البهية المصرية 1938م) .

ص: 191

صَدَّقَهُمْ بِهِ عُدْوَانٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَذَلِكَ أَعْظَمُ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ فَهُوَ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (1) .

18 -

ب - قِيل: يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مَعَ الْكُفَّارِ الْغَالِبِينَ وَسَبَقَ قَوْل الرَّازِيِّ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَاكَلَتِ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ حَلَّتِ التَّقِيَّةُ مُحَامَاةً عَنِ النَّفْسِ (2) .

19 -

ج - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ إنْ نَطَقَ بِالْكُفْرِ وَنَحْوِهِ تَقِيَّةً يُتْرَكُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَذَا الاِشْتِرَاطُ مَنْقُولٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، فَقَدْ سُئِل عَنِ الرَّجُل يُؤْسَرُ فَيُعْرَضُ عَلَى الْكُفْرِ وَيُكْرَهُ عَلَيْهِ، هَل لَهُ أَنْ يَرْتَدَّ - أَيْ ظَاهِرًا - فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَقَال: مَا يُشْبِهُ هَذَا عِنْدِي الَّذِينَ أُنْزِلَتْ فِيهِمُ الآْيَةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُولَئِكَ كَانُوا يُرَادُونَ عَلَى الْكَلِمَةِ ثُمَّ يُتْرَكُونَ يَفْعَلُونَ مَا شَاءُوا، وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَهُمْ عَلَى الإِْقَامَةِ عَلَى الْكُفْرِ وَتَرْكِ دِينِهِمْ.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَذَلِكَ لأَِنَّ الَّذِي يُكْرَهُ عَلَى كَلِمَةٍ يَقُولُهَا ثُمَّ يُخَلَّى لَا ضَرَرَ فِيهَا، وَهَذَا الْمُقِيمُ بَيْنَهُمْ يَلْتَزِمُ بِإِجَابَتِهِمْ إِلَى الْكُفْرِ الْمُقَامِ عَلَيْهِ

(1) حديث: " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 874 ط عيسى الحلبي) ، والبيهقي (8 / 22 ط دار المعرفة) . واللفظ لابن ماجه. قال الحافظ البوصيري في الزوائد. في إسناده ابن أبي زياد بالغوا في تضعيفه.

(2)

تفسير الرازي 8 / 14.

ص: 192

وَاسْتِحْلَال الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَفِعْل الْمَحْظُورَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً تَزَوَّجُوهَا وَاسْتَوْلَدُوهَا أَوْلَادًا كُفَّارًا. وَكَذَلِكَ الرَّجُل. وَظَاهِرُ حَالِهِمُ الْمَصِيرُ إِلَى الْكُفْرِ الْحَقِيقِيِّ وَالاِنْسِلَاخِ مِنَ الإِْسْلَامِ (1) . وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إظْهَارُ الْكُفْرِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُتْرَكُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَمَّا إنْ كَانَ مَآلُهُ الاِلْتِزَامُ بِالإِْقَامَةِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْكُفَّارِ يُجْرُونَ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْكُفْرِ وَيَمْنَعُونَهُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى إظْهَارِ الْكُفْرِ.

وَحِينَئِذٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنْ مِثْل تِلْكَ الأَْرْضِ إِلَى حَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لَهُ الإِْقَامَةُ الْمَذْكُورَةُ بِعُذْرِ التَّقِيَّةِ.

20 -

د - وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقِيَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُكَلَّفِ مُخَلِّصٌ مِنَ الأَْذَى إِلَاّ بِالتَّقِيَّةِ، وَهَذَا الْمُخَلِّصُ قَدْ يَكُونُ الْهَرَبُ مِنَ الْقَتْل أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الضَّرْبِ، وَقَدْ يَكُونُ التَّوْرِيَةُ عِنْدَ الإِْكْرَاهِ عَلَى الطَّلَاقِ، وَعَدَمِ الدَّهْشَةِ (2) وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ تَكُونُ الْهِجْرَةُ مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ إِلَى بَلَدِ الإِْسْلَامِ. فَإِنْ أَمْكَنَتْهُ الْهِجْرَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُوَالَاةُ الْكُفَّارِ وَتَرْكُ إظْهَارِ دِينِهِ

(1) المغني 8 / 147 القاهرة، دار المنار، الطبعة الثالثة.

(2)

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 368 القاهرة، عيسى الحلبي.

ص: 192

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَْرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1) قَال الأَْلُوسِيُّ: اعْتَذَرُوا عَنْ تَقْصِيرِهِمْ فِي إظْهَارِ الإِْسْلَامِ وَعَنْ إدْخَالِهِمُ الْخَلَل فِيهِ وَعَنِ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِوَاجِبَاتِ الدِّينِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مَقْهُورِينَ تَحْتَ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَأَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَارِهِينَ. فَلَمْ تَقْبَل الْمَلَائِكَةُ عُذْرَهُمْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَاسْتَحَقُّوا عَذَابَ جَهَنَّمَ لِتَرْكِهِمُ الْفَرِيضَةَ الْمَحْتُومَةَ (2) .

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَقْهُورًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ حَقِيقَةً لِضَعْفِهِ أَوْ لِصِغَرِ سِنِّهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلاً أَمِ امْرَأَةً بِحَيْثُ يَخْشَى التَّلَفَ لَوْ خَرَجَ مُهَاجِرًا فَذَلِكَ عُذْرٌ فِي الإِْقَامَةِ وَتَرْكِ الْهِجْرَةِ. وَقَدْ صَرَّحَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى الآْيَتَانِ التَّالِيَتَانِ لِلآْيَةِ السَّابِقَةِ وَهُمَا {إِلَاّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (3) وَقَال الأَْلُوسِيُّ أَيْضًا " كُل مُؤْمِنٍ وَقَعَ فِي مَحَلٍّ لَا يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ دِينَهُ لِتَعَرُّضِ الْمُخَالِفِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ إِلَى

(1) سورة النساء / 97.

(2)

روح المعاني 5 / 126 القاهرة، المطبعة المنيرية، 1955م وقال: إن ترك التأويل بلا عذر لا يقع طلاقه على الصحيح، الفروع 5 / 368، والإنصاف 8 / 441.

(3)

سورة النساء / 98ـ 99.

ص: 193

مَحَلٍّ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَصْلاً أَنْ يَبْقَى هُنَاكَ وَيُخْفِيَ دِينَهُ وَيَتَشَبَّثَ بِعُذْرِ الاِسْتِضْعَافِ، فَإِنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. نَعَمْ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ فِي تَرْكِ الْهِجْرَةِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعُمْيَانِ وَالْمَحْبُوسِينَ وَاَلَّذِينَ يُخَوِّفُهُمُ الْمُخَالِفُونَ بِالْقَتْل أَوْ قَتْل الأَْوْلَادِ أَوِ الآْبَاءِ أَوِ الأُْمَّهَاتِ تَخْوِيفًا يُظَنُّ مَعَهُ إيقَاعُ مَا خُوِّفُوا بِهِ غَالِبًا، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْقَتْل بِضَرْبِ الْعُنُقِ أَوْ حَبْسِ الْقُوتِ أَوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمُكْثُ مَعَ الْمُخَالِفِ، وَالْمُوَافَقَةُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي الْحِيلَةِ لِلْخُرُوجِ وَالْفِرَارِ بِدِينِهِ. وَإِنْ كَانَ التَّخْوِيفُ بِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِلُحُوقِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ تَحَمُّلُهَا كَالْحَبْسِ مَعَ الْقُوتِ، وَالضَّرْبِ الْقَلِيل غَيْرِ الْمُهْلِكِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَافَقَتُهُمْ (1) .

21 -

هـ - وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الأَْذَى الْمَخُوفُ وُقُوعُهُ مِمَّا يَشُقُّ احْتِمَالُهُ. وَالأَْذَى إمَّا أَنْ يَكُونَ بِضَرَرٍ فِي نَفْسِ الإِْنْسَانِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عِرْضِهِ. أَوْ فِي الْغَيْرِ، أَوْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةٍ. فَالأَْوَّل كَخَوْفِ الْقَتْل أَوِ الْجُرْحِ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ أَوِ الْحَرْقِ الْمُؤْلِمِ أَوِ الضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوِ الْحَبْسِ مَعَ التَّجْوِيعِ وَمَنْعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: أَوْ خَوْفِ صَفْعٍ وَلَوْ قَلِيلاً لِذِي مُرُوءَةٍ عَلَى مَلأٍَ مِنَ النَّاسِ (2) .

أَمَّا التَّجْوِيعُ الْيَسِيرُ وَالْحَبْسُ الْيَسِيرُ وَالضَّرْبُ

(1) مختصر التحفة الاثني عشرية ص 287.

(2)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 368.

ص: 193

الْيَسِيرُ فَلَا تَحِل بِهِ التَّقِيَّةُ وَلَا يُجِيزُ إظْهَارَ مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ أَوِ ارْتِكَابَ الْمُحَرَّمِ. وَرَخَّصَ الْبَعْضُ فِي التَّقِيَّةِ لأَِجْلِهِ. رَوَى شُرَيْحٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَال: لَيْسَ الرَّجُل بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا سُجِنَ أَوْ أُوثِقَ أَوْ عُذِّبَ. وَفِي لَفْظٍ: أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ كُرْهٌ: السِّجْنُ وَالضَّرْبُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَيْدُ. وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا كَلَامٌ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَيْنِ إِلَاّ كُنْت مُتَكَلِّمًا بِهِ (1) .

وَأَمَّا الْعِرْضُ فَكَأَنْ يَخْشَى عَلَى حَرَمِهِ مِنَ الاِعْتِدَاءِ. وَأَمَّا الْخَوْفُ عَلَى الْمَال فَقَدْ قَال الرَّازِيُّ: فِيمَا سَبَقَ بَيَانُهُ: التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ النَّفْسِ وَهَل هِيَ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ الْمَال؟ يُحْتَمَل أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُرْمَةُ مَال الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (2) . وَقَوْلُهُ مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (3) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَال شَدِيدَةٌ، وَالْمَاءُ إِذَا بِيعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ سَقَطَ فَرْضُ الْوُضُوءِ وَجَازَ الاِقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ دَفْعًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ نُقْصَانِ الْمَال، فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ هَاهُنَا؟ وَقَال مَالِكٌ إِنَّ التَّخْوِيفَ بِأَخْذِ الْمَال إِكْرَاهٌ وَلَوْ قَلِيلاً (4) وَفِي مَذْهَبِهِ غَيْرُ ذَلِكَ.

قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: الإِْكْرَاهُ يَخْتَلِفُ.

(1) فتح الباري 12 / 314.

(2)

سبق تخريجه ف 15.

(3)

سبق تخريجه ف 15.

(4)

تفسير الرازي 8 / 14، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 368.

ص: 194

وَاسْتَحْسَنَ هَذَا الْقَوْل ابْنُ عَقِيلٍ. أَيْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَْشْخَاصِ وَاخْتِلَافِ الأَْمْرِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَالأَْمْرِ الْمَخُوفِ فَرُبَّ أَمْرٍ يَرْهَبُ مِنْهُ شَخْصٌ ضَعِيفٌ وَلَا يَرْهَبُهُ شَخْصٌ قَوِيٌّ شُجَاعٌ. وَرُبَّ شَخْصٍ ذِي وَجَاهَةٍ يَضَعُ الْحَبْسَ وَلَوْ يَوْمًا مِنْ قَدْرِهِ وَجَاهِهِ فَوْقَ مَا يَضَعُ لْحَبْسُ شَهْرًا مِنْ قَدْرِ غَيْرِهِ وَرُبَّ تَهْدِيدٍ أَوْ ضَرْبٍ يَسِيرٍ يُسْتَبَاحُ بِهِ الْكَذِبُ الْيَسِيرُ وَيُلْغَى بِسَبَبِهِ الإِْقْرَارُ بِالْمَال الْيَسِيرِ، وَلَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الإِْقْرَارُ بِالْكُفْرِ أَوِ الْمَال الْعَظِيمِ (1) . وَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مُصْطَلَحُ (إِكْرَاهٌ) .

وَأَمَّا خَوْفُ فَوْتِ الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ قَال فِيهِ الأَْلُوسِيُّ فِي مُخْتَصَرِ التُّحْفَةِ إِنَّهُ لَا يُجِيزُ التَّقِيَّةَ (2) . وَذَلِكَ كَمَنْ يَخْشَى إِنْ لَمْ يُظْهِرِ الْمُحَرَّمَ أَنْ يَفُوتَهُ تَحْصِيل مَنْصِبٍ أَوْ مَالٍ يَرْجُو حُصُولَهُ وَلَيْسَ بِهِ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَيَدُل عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (3) ذَمَّهُمْ عَلَى الْكِتْمَانِ فِي مُقَابَلَةِ مَصَالِحَ عَاجِلَةٍ. أَيْ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ. لأَِنَّ

(1) المبسوط 24 / 52، الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 5 / 80، 81، والفروع لابن مفلح 5 / 368، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 368.

(2)

مختصر التحفة الاثنى عشرية ص 288.

(3)

سورة آل عمران / 187.

ص: 194