المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التكفير بالقول: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْقِيفُ:

- ‌ التَّدْرِيبُ:

- ‌ التَّأْدِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌ التَّعَلُّمُ:

- ‌ التَّعْلِيمُ:

- ‌فَضْل التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ:

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ

- ‌أ - آدَابُ الْمُعَلِّمِ:

- ‌ب - آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ:

- ‌تَعْلِيمُ الصِّغَارِ:

- ‌تَعْلِيمُ النِّسَاءِ:

- ‌الضَّرْبُ لِلتَّعْلِيمِ:

- ‌ضَمَانُ ضَرْبِ التَّعْلِيمِ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرَفِ وَالْعُلُومِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَعْلِيمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ:

- ‌تَعْلِيمُ الْجَوَارِحِ:

- ‌تَعَمُّدٌ

- ‌تَعَمُّمٌ

- ‌تَعْمِيرٌ

- ‌تَعْمِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّعْمِيمُ يَكُونُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ الْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌تَعْمِيمُ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌تَعْمِيمُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ:

- ‌تَعَوُّذٌ

- ‌تَعْوِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الرُّقْيَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمِيمَةُ:

- ‌ الْوَدَعَةُ:

- ‌ التُّوَلَةُ:

- ‌(التَّفْل، النَّفْثُ، النَّفْخُ) :

- ‌ النُّشْرَةُ:

- ‌ الرَّتِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّعْوِيذِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ مَا لَا يُعْقَل مَعْنَاهُ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْغَرَضُ مِنَ اتِّخَاذِ التَّعَاوِيذِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِشْفَاءُ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْآنِ:

- ‌الاِسْتِشْفَاءُ بِالأَْدْعِيَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَالَةُ الزَّوْجِ:

- ‌ثَالِثًا: دَفْعُ ضَرَرِ الْعَيْنِ:

- ‌الْكَلَامُ هُنَا فِي مَوَاضِعَ:

- ‌ الإِْصَابَةُ بِالْعَيْنِ:

- ‌ الْوِقَايَةُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ قِرَاءَةُ بَعْضِ الأَْدْعِيَةِ وَالأَْذْكَارِ مِنْ قِبَل الْعَائِنِ:

- ‌ الاِسْتِرْقَاءُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ مِنْ إِصَابَةِ الْعَيْنِ:

- ‌ الْمَعْرُوفُ بِالإِْصَابَةِ بِالْعَيْنِ وَمَا عَلَيْهِ:

- ‌رَابِعًا: دَفْعُ الْبَلَاءِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الإِْنْسَانِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ:

- ‌تَعْلِيقُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ التَّعَاوِيذَ:

- ‌‌‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِوَعَكْسُهُ:

- ‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌ رُقْيَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى التَّعَاوِيذِ وَالرُّقَى:

- ‌تَعْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْمِينُ:

- ‌ التَّقْوِيمُ

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌حُكْمُ التَّعْوِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِتَفْوِيتِ الْعَيْنِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنْ تَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌ الْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلَال:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ عَنِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌تَعْوِيضُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِتَعْوِيضِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّعْوِيضُ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّبٌ

- ‌تَعَيُّنٌ

- ‌تَعْيِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْهَامُ:

- ‌ التَّخْيِيرُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّعْيِينُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: التَّعْيِينُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ تَعْيِينُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ:

- ‌ خِيَارُ التَّعْيِينِ:

- ‌ التَّعْيِينُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌ فِي الدَّعْوَى:

- ‌تَغْرِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّغْرِيبِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌مَنْ يُغَرَّبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌ثَانِيًا: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّغْرِيبُ عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغْرِيرٌ

- ‌تَغْسِيل الْمَيِّتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِغَاسِل الْمَيِّتِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:

- ‌النِّيَّةُ فِي تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَجْرِيدُ الْمَيِّتِ وَكَيْفِيَّةُ وَضْعِهِ حَالَةَ الْغُسْل:

- ‌عَدَدُ الْغَسَلَاتِ وَكَيْفِيَّتُهَا:

- ‌صِفَةُ مَاءِ الْغُسْل:

- ‌مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ قَبْل التَّغْسِيل وَبَعْدَهُ:

- ‌الْحَالَاتُ الَّتِي يُيَمَّمُ فِيهَا الْمَيِّتُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُمْ تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ الأَْحَقُّ بِتَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا:

- ‌ تَغْسِيل الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَعَكْسُهُ:

- ‌تَغْسِيل الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَعَكْسُهُ:

- ‌(1) تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ:

- ‌(2) تَغْسِيل الصَّبِيِّ لِلْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلَال وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَنْ يُغَسَّل مِنَ الْمَوْتَى وَمَنْ لَا يُغَسَّل:

- ‌ تَغْسِيل الشَّهِيدِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَبْطُونِ وَالْمَطْعُونِ وَصَاحِبِ الْهَدْمِ وَأَمْثَالِهِمْ:

- ‌ تَغْسِيل مَنْ لَا يُدْرَى حَالُهُ:

- ‌ تَغْسِيل مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِالْكُفَّارِ:

- ‌ تَغْسِيل الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ:

- ‌ تَغْسِيل الْجَنِينِ إِذَا اسْتَهَل:

- ‌ تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَغْلِيظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْمُغَلَّظُ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

- ‌الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ:

- ‌مَا يَجْرِي التَّغْلِيظُ فِيهِ مِنَ الدَّعَاوَى

- ‌صِفَةُ تَغْلِيظِ الأَْيْمَانِ:

- ‌التَّغْلِيظُ فِي اللِّعَانِ:

- ‌تَغْلِيظُ عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغَيُّرٌ

- ‌تَغْيِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّبْدِيل:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌تَغَيُّرُ أَوْصَافِ الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الإِْنْسَانِ التَّكْلِيفِيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌تَغَيُّرُ الاِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي الْحَوْل:

- ‌تَغْيِيرُ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الْجَانِي أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ:

- ‌تَفَاؤُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّبَرُّكُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّفَاؤُل الْمُبَاحُ:

- ‌تَفَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌التَّجَزُّؤُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌التَّفَرُّقُ الْمُؤَثِّرُ وَحُكْمُهُ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل قَبْضِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَنَاضِلَيْنِ قَبْل انْتِهَاءِ الْمَشْرُوطِ:

- ‌تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُجْتَمِعِينَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْعُرَاةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ:

- ‌تَفَرُّقُ جَمْعٍ وَظُهُورُ قَتِيلٍ:

- ‌تَفْرِيطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الإِْفْرَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الأَْجِيرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الْوَصِيِّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ مَال الْغَيْرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ الْغَيْرِ:

- ‌تَفْرِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْرِيقِ بِاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقِهِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الْمَال الْمُخْتَلِطِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَيَّامِ الصَّوْمِ، فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَفْرِيقُ صَوْمِ جَزَاءَاتِ الْحَجِّ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَبِيعِ:

- ‌تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌تَفْسِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّأْوِيل:

- ‌ الْبَيَانُ:

- ‌حُكْمُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌أَقْسَامُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌طُرُقُ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمُفَسِّرِ لِلْقُرْآنِ، وَآدَابُهُ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَحَمْلُهُ لَهَا:

- ‌قَطْعُ سَارِقِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْمُقِرِّ مَا أَبْهَمَهُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌تَفْسِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعْدِيل:

- ‌ التَّكْفِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْسِيقُ الْمَجْلُودِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌تَفْسِيقُ مُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَفْسِيقُ أَهْل الْبِدَعِ:

- ‌تَفْسِيقُ مَنْ لَيْسَ فَاسِقًا:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَفْضِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْوِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ:

- ‌ الْوَشْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيسٌ

- ‌تَفْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ تَوْكِيلٌ:

- ‌التَّمْلِيكُ

- ‌التَّخْيِيرُ)

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّفْوِيضِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ وَحُكْمُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّفْوِيضِ:

- ‌ التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّفْوِيضُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حُكْمُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ وَصِفَتُهُ:

- ‌أَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌زَمَنُ تَفْوِيضِ الزَّوْجَةِ:

- ‌عَدَدُ الطَّلَقَاتِ الْوَاقِعَةِ بِأَلْفَاظِ التَّفْوِيضِ وَنَوْعُهَا:

- ‌ثَالِثًا: التَّفْوِيضُ فِي الْوِزَارَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِزَارَةِ:

- ‌تَعْرِيفُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهَا:

- ‌شُرُوطُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌اخْتِصَاصَاتُ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَعَدُّدُ وُزَرَاءِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَقَابُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَاطِي:

- ‌ التَّخْلِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَادُمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّقَادُمُ الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌مُدَّةُ التَّقَادُمِ الْمَانِعِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌الأَْعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً:

- ‌مَتَى تَبْتَدِئُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَقِّ

- ‌التَّقَادُمُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ:

- ‌تَقَاصٌّ

- ‌تَقَاضِي

- ‌تَقَايُلٌ

- ‌تَقَبُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ:

- ‌الاِلْتِزَامُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْبِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَقْسَامُ التَّقْبِيل:

- ‌ أَحْكَامُ التَّقْبِيل

- ‌أَوَّلاً: التَّقْبِيل الْمَشْرُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ تَقْبِيل الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: التَّقْبِيل الْمَمْنُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْجْنَبِيَّةِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْمْرَدِ

- ‌ تَقْبِيل الرَّجُل لِلرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌ تَقْبِيل يَدِ الظَّالِمِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ:

- ‌ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ وَالصِّيَامِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّقْبِيل الْمُبَاحُ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ، وَتَقْبِيل الْمَوَدَّةِ وَالشَّفَقَةِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمُصْحَفِ:

- ‌ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَالطَّعَامِ:

- ‌آثَارُ التَّقْبِيل

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل عَلَى الصِّيَامِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الرَّجْعَةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الظِّهَارِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ:

- ‌تَقْرِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌ السُّكُوتُ:

- ‌ الإِْجَازَةُ:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌أَوَّلاً - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْوَّل: بِمَعْنَى تَثْبِيتِ حَقِّ الْمُقَرَّرِ فِي شَيْءٍ وَتَأْكِيدِهِ:

- ‌الثَّانِي: بِمَعْنَى اسْتِمْرَارِ الأَْمْرِ الْمَوْجُودِ وَإِبْقَائِهِ عَلَى حَالِهِ

- ‌ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌ فِي الْقِرَاضِ:

- ‌ فِي الْقَضَاءِ::

- ‌الثَّالِثُ - التَّقْرِيرُ بِمَعْنَى طَلَبِ الإِْقْرَارِ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَحَمْلُهُ عَلَى الاِعْتِرَافِ

- ‌تَقْسِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌تَقْسِيمُ مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ:

- ‌وَأَمَّا الرِّقَابُ:

- ‌تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ:

- ‌تَقْصِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَدِّي:

- ‌ الْقَصُّ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَقْصِيرُ الشَّعْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الطَّبِيبِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الإِْزَارِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ:

- ‌تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ:

- ‌تَقَلُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَلُّدُ السَّيْفِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌تَقْلِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْشْعَارُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّقْلِيدِ:

- ‌أَوَّلاً - تَقْلِيدُ الْهَدْيِ:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا لَا يُقَلَّدُ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ بِهِ، وَكَيْفِيَّةُ التَّقْلِيدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ هَل يَكُونُ بِهِ الإِْنْسَانُ مُحْرِمًا

- ‌تَعَيُّنُ الْهَدْيِ وَلُزُومُهُ بِالتَّقْلِيدِ:

- ‌ثَانِيًا: تَقْلِيدُ التَّمَائِمِ وَمَا يُتَعَوَّذُ بِهِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ:

- ‌حُكْمُ التَّقْلِيدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شُرُوطُ مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ:

- ‌تَعَدُّدُ الْمُفْتِينَ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى الْمُقَلِّدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ:

- ‌أَثَرُ الْعَمَل بِالتَّقْلِيدِ الصَّحِيحِ:

- ‌إِفْتَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌هَل الْمُقَلِّدُ مِنْ أَهْل الإِْجْمَاعِ

- ‌قَضَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌مَا يَفْعَلُهُ الْمُقَلِّدُ إِذَا تَغَيَّرَ الاِجْتِهَادُ:

- ‌التَّقْلِيدُ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ:

- ‌تَقَوُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّمَوُّل:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌تَقَوُّمُ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ:

- ‌تَقْوِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْوِيمُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ:

- ‌تَقْوِيمُ السِّلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌تَقْوِيمُ الْجَوَائِحِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ نِصَابِ السَّرِقَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌تَقْوِيمُ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ:

- ‌تَقْيِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌الإِْطْلَاقُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُدَارَاةُ:

- ‌ الْمُدَاهَنَةُ:

- ‌ النِّفَاقُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌حُكْمُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّقِيَّةِ:

- ‌مَا تَحِل فِيهِ التَّقِيَّةُ:

- ‌إِظْهَارُ الْكُفْرِ وَمُوَالَاةُ الْكُفَّارِ:

- ‌أَكْل لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلَاةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَيَانِ الشَّرِيعَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِلآْخِذِ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُرَاعِيَهُ:

- ‌تَكَافُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْكَفَاءَةِ:

- ‌الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الدِّمَاءِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الْمُبَارَزَةِ:

- ‌التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْخَيْل فِي السَّبْقِ:

- ‌تَكْبِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيل وَالتَّحْمِيدُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّكْبِيرِ:

- ‌أَوَّلاً:التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌مَدُّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ وَحَذْفُهَا:

- ‌ التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّل خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ تَكْبِيرَاتُ الْجِنَازَةِ:

- ‌ثَانِيًاالتَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الأَْذَانِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الإِْقَامَةِ:

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ أَثْنَاءَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌مُقَارَنَتُهَا لِلنِّيَّةِ:

- ‌الإِْتْيَانُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ قَائِمًا:

- ‌النُّطْقُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌كَوْنُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِلَفْظِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْعَادَةُ:

- ‌حُكْمُهُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُهُ:

- ‌فَمِنَ الْمَسَائِل الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

- ‌وَمِنَ الْمَسَائِل الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

- ‌تَكْفِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّشْرِيكُ:

- ‌ التَّفْسِيقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّكْفِيرِ:

- ‌(أَوَّلاً) تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ

- ‌التَّحَرُّزُ مِنَ التَّكْفِيرِ:

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِالْكُفْرِ:

- ‌تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ:

- ‌بِمَ يَكُونُ التَّكْفِيرُ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالاِعْتِقَادِ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالْقَوْل:

الفصل: ‌ التكفير بالقول:

لِقَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه " إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ (1) فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ حَدَّ الْفِرْيَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا فِي سُكْرِهِ وَاعْتَبَرُوا مَظِنَّتَهَا، وَلأَِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ فَتَصِحُّ رِدَّتُهُ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ السَّكْرَانِ مُطْلَقًا (2) .

‌بِمَ يَكُونُ التَّكْفِيرُ:

أ -‌

‌ التَّكْفِيرُ بِالاِعْتِقَادِ:

8 -

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنِ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بَاطِنًا، إِلَاّ أَنَّهُ لَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ إِلَاّ إِذَا صَرَّحَ بِهِ.

وَمَنْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل، أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ حَالاً لاِنْتِفَاءِ التَّصْدِيقِ بِعَزْمِهِ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَتَطَرَّقَ الشَّكُّ إِلَيْهِ بِالتَّرَدُّدِ فِي الْكُفْرِ. وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ إِلَاّ إِذَا صَرَّحَ بِالْكُفْرِ أَيْضًا (3) .

ب -‌

‌ التَّكْفِيرُ بِالْقَوْل:

9 -

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ قَوْلٌ

(1) حديث: " قول علي: إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفتري ثمانون ". أخرجه مالك في الموطأ (2 / 842 ط الحلبي) وأعله ابن حجر بالانقطاع. (التلخيص الحبير 4 / 75 ط شركة الطباعة الفنية) .

(2)

حاشية ابن عابدين 3 / 285، 306، وحاشية الدسوقي 4 / 308، 310، ومغني المحتاج 4 / 137، وكشاف القناع 6 / 168، 174 وما بعدها.

(3)

حاشية ابن عابدين 3 / 283، وحاشية الدسوقي 4 / 301، ومغني المحتاج 4 / 134، 136، وكشاف القناع 6 / 167.

ص: 230

مُكَفِّرٌ، سَوَاءٌ أَقَالَهُ اسْتِهْزَاءً، أَمْ عِنَادًا، أَمِ اعْتِقَادًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{قُل أَبِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (1) } .

وَهَذِهِ الأَْلْفَاظُ الْمُكَفِّرَةُ قَدْ تَكُونُ صَرِيحَةً كَقَوْلِهِ: أُشْرِكُ أَوْ أَكْفُرُ بِاَللَّهِ، أَوْ غَيْرَ صَرِيحَةٍ كَقَوْلِهِ: اللَّهُ جِسْمٌ مُتَحَيِّزٌ أَوْ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ، أَوْ جَحَدَ حُكْمًا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَحُرْمَةِ الزِّنَى.

وَأَمَّا مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِشِدَّةِ فَرَحٍ أَوْ دَهَشٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَقَوْل مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، فَقَال غَلَطًا: أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَال مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ (2) .

(1) سورة التوبة / 66.

(2)

حديث: " لله أشد فرحا بتوبة عبده. . . " أخرجه مسلم (4 / 2104 - 2105 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك

ص: 230

أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ (1) } وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (&# x662 ;) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِيرُ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عز وجل:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّ الذَّاتَ الْمُقَدَّسَةَ الْعَلِيَّةَ أَوِ اسْتَخَفَّ بِهَا أَوِ اسْتَهْزَأَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{قُل أَبِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (3) } </p>وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُول تَوْبَتِهِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى قَبُولِهَا.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ قَبُولِهَا، وَيُقْتَل بِكُل حَالٍ، وَذَلِكَ لأَِنَّ ذَنْبَهُ عَظِيمٌ جِدًّا يَدُل عَلَى فَسَادِ عَقِيدَتِهِ. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلآْخِرَةِ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي تَوْبَتِهِ قُبِلَتْ بَاطِنًا وَنَفَعَهُ ذَلِكَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النحل / 106.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 284، وحاشية الدسوقي 4 / 301، ومغني المحتاج 4 / 134، وكشاف القناع 6 / 168، وشرح العقائد للتفتازاني ص 190. وحديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 659 ط الحلبي) من حديث ابن عباس. وأعل البوصيري إسناده بالانقطاع، ولكن قواه السخاوي لطرقه. كما في المقاصد الحسنة (ص 230 ط الخانجي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة التوبة / 66.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 3 / 290، وحاشية الدسوقي 4 / 312، ومغني المحتاج 4 / 135، وروضة الطالبين 10 / 66، وكشاف القناع 6 / 177، 178، وشرح العقائد للتفتازاني 191.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِيرُ مَنْ سَبَّ الأَْنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ، أَوِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهِ، أَوْ تَنَقَّصَهُ، أَوْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، كَعَدَمِ الصِّدْقِ وَالتَّبْلِيغِ، وَالسَّابُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَاّ قُتِل، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُقْتَل حَدًّا. وَإِنْ تَابَ. وَلَا تُقْبَل تَوْبَتُهُ.</p>وَسَبُّ الْمَلَائِكَةِ كَسَبِّ الأَْنْبِيَاءِ، وَقَيَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِالنَّبِيِّ أَوِ الْمَلَكِ الْمُجْمَعِ عَلَى كَوْنِهِ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا، فَإِنْ سَبَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى كَوْنِهِ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا كَالْخَضِرِ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ لَمْ يَكْفُرْ، وَأَدَّبَهُ الْحَاكِمُ اجْتِهَادًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِيرُ مُكَفِّرِ الصَّحَابَةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَّرَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّهُ أَنْكَرَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، أَوْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ الصِّدِّيقِ كَفَرَ، لأَِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَصِّ الْكِتَابِ. وَأَمَّا مَنْ كَفَّرَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ دُونَ بَعْضٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 290، وما بعدها، وحاشية الدسوقي 4 / 309، ومغني المحتاج 4 / 135، وروضة الطالبين 10 / 64، وكشاف القناع 6 / 168، 177، والإنصاف 10 / 332.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى عَدَمِ كُفْرِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ وَبَعْضُ أَهْل الْحَدِيثِ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ كَفَّرَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ.</p>قَال الْمِرْدَاوِيُّ فِي الإِْنْصَافِ - وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاَلَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ، وَنَصَّ صَاحِبُ الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَّرَ أَحَدَ الْخُلَفَاءِ الأَْرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِيرُ مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّ أَحَدَ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وَتَوَقَّفَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي كُفْرِهِ وَقَتْلِهِ، وَقَال: يُعَاقَبُ وَيُجْلَدُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: مَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا مُسْتَحِلًّا كَفَرَ، وَإِلَاّ فُسِّقَ. وَنَقَل ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ فِيمَنْ شَتَمَ صَحَابِيًّا قَوْلُهُ: الْقَتْل أَجْبُنُ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ، مَا أَرَاهُ عَلَى الإِْسْلَامِ.</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَكْفِيرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 293، 294، وحاشية الدسوقي 4 / 312، والفواكه الدواني 2 / 278، ونهاية المحتاج 7 / 396، ومغني المحتاج 4 / 136، وروضة الطالبين 10 / 64، 70، وكشاف القناع 6 / 161، 170، 172، والإنصاف 10 / 323، وشرح العقائد للتفتازاني 190.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ رضي الله عنهما، وَمِمَّنْ قَال بِتَكْفِيرِهِ كَذَلِكَ الدَّبُوسِيُّ، وَأَبُو اللَّيْثِ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الأَْشْبَاهِ.</p>قَال صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيل عَلَيْهِ فِي الإِْفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ، رِعَايَةً لِجَانِبِ حَضْرَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَهَذَا خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ عَابِدِينَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِيرُ مُنْكِرِ الإِْجْمَاعِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ جَحَدَ حُكْمًا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُْمَّةُ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَهُمْ.</p>وَأَمَّا مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُْمَّةُ وَلَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ، كَوُجُوبِ إِعْطَاءِ السُّدُسِ لِبِنْتِ الاِبْنِ مَعَ وُجُودِ الْبِنْتِ فَلَا تَكْفِيرَ لِمُنْكِرِهِ.</p>وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يَشْرِطُوا لِلتَّكْفِيرِ سِوَى قَطْعِيَّةِ الثُّبُوتِ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا بِتَكْفِيرِ مَنْ جَحَدَ اسْتِحْقَاقَ بِنْتِ الاِبْنِ السُّدُسَ مَعَ الْبِنْتِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 293، 294، حاشية الدسوقي 4 / 312، وحواشي تحفة المحتاج 9 / 89، وكشاف القناع 6 / 172، والإنصاف 10 / 324، والأشباه والنظائر لابن نجيم 189، 190 ط دار الهلال.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 284، وحاشية الدسوقي 4 / 303، ومغني المحتاج 4 / 135، وقليوبي وعميرة 4 / 175، وروضة الطالبين 10 / 65، وكشاف القناع 6 / 172، 173.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّكْفِيرُ بِالْعَمَل: </span>15 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَفْعَالٍ لَوْ فَعَلَهَا الْمُكَلَّفُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِهَا، وَهِيَ كُل مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا بِالدِّينِ أَوْ جُحُودًا لَهُ، كَالسُّجُودِ لِصَنَمٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال تَدُل عَلَى عَدَمِ التَّصْدِيقِ، وَكَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ فِي قَاذُورَةٍ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا، لأَِنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ التَّكْذِيبِ، وَلأَِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الاِسْتِخْفَافِ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالاِسْتِخْفَافُ بِالْكَلَامِ اسْتِخْفَافٌ بِالْمُتَكَلِّمِ.</p>وَقَدْ أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلْقَاءَ كُتُبِ الْحَدِيثِ بِهِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ تَزَيَّا بِزِيِّ الْكُفْرِ مِنْ لُبْسِ غِيَارٍ، وَشَدِّ زُنَّارٍ، وَتَعْلِيقِ صَلِيبٍ. وَقَيَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِمَا إِذَا فَعَلَهُ حُبًّا فِيهِ وَمَيْلاً لأَِهْلِهِ، وَأَمَّا إِنْ لَبِسَهُ لَعِبًا فَحَرَامٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِيرُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> مَذْهَبُ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَدَمُ تَكْفِيرِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ، وَعَدَمُ تَخْلِيدِهِ فِي النَّارِ إِذَا مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَال ذَرَّةٍ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 284، حاشية الدسوقي 4 / 301، ومغني المحتاج 4 / 136، وحواشي تحفة المحتاج 9 / 90 وما بعدها، وروضة الطالبين 10 / 69، وكشاف القناع 6 / 169، وشرح العقائد للتفتازاني 142، 153.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>إِيمَانٍ (1) . فَلَوْ كَانَ مُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ يَكْفُرُ بِكَبِيرَتِهِ لَمَا سَمَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُؤْمِنًا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِيرُ السَّاحِرِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنِ اعْتَقَدَ إِبَاحَةَ السِّحْرِ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ تَعَلَّمَهُ أَوْ عَمِلَهُ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَعَمَلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اعْتِقَادٌ أَوْ عَمَل مَا هُوَ مُكَفِّرٌ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى تَكْفِيرِهِ مُطْلَقًا، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَنِسْبَةِ الْكَائِنَاتِ وَالْمَقَادِيرِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ قَتْلِهِ، وَلَا يُسْتَتَابُ لِعَمَل السِّحْرِ، لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ، لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اعْتِقَادِهِ مَا يُوجِبُ كُفْرَهُ، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ (3) فَسَمَّاهُ حَدًّا، وَالْحَدُّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 473، 474 ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح العقيدة الطحاوية 355 وما بعدها، 416، وما بعدها، وشرح العقائد للتفتازاني 140 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" حد الساحر ضربة بالسيف ". أخرجه الترمذي (4 / 60 ط الحلبي) من حديث جندب بن جنادة، ثم قال: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوفا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>وَقَصَرَهُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى السَّاحِرِ الَّذِي يَكْفُرُ بِسِحْرِهِ.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَل إِنْ كَانَ مُتَجَاهِرًا بِهِ مَا لَمْ يَتُبْ، فَإِنْ كَانَ يَسُرُّهُ قُتِل مُطْلَقًا، وَلَا تُقْبَل لَهُ تَوْبَةٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;آثَارُ التَّكْفِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّكْفِيرِ آثَارٌ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمُكَفِّرِ وَالْمُكَفَّرِ فَآثَارُهُ عَلَى الْمُكَفَّرِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ هِيَ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; حُبُوطُ الْعَمَل:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> إِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَاسْتَمَرَّ كَافِرًا حَتَّى مَوْتِهِ كَانَتْ رِدَّتُهُ مُحْبِطَةً لِلْعَمَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (2) } .</p>فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِْسْلَامِ فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ وَمَا بَقِيَ سَبَبُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لأَِنَّهُ بِالرِّدَّةِ صَارَ كَالْكَافِرِ الأَْصْلِيِّ فَإِذَا أَسْلَمَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ. وَلأَِنَّ وَقْتَهُ مُتَّسِعٌ إِلَى آخِرِ الْعُمْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِخِطَابٍ مُبْتَدَأٍ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالزَّكَاةُ لِلأَْوْقَاتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 295 وما بعدها، حاشية الدسوقي 4 / 302، وشرح روض الطالب 4 / 117، وكشاف القناع 6 / 177، والإنصاف 10 / 349 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 217.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَلأَِنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ الْمُكَرَّمُ وَهُوَ بَاقٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَدَّاهَا، لِخُرُوجِ سَبَبِهَا.</p>&nbsp;</p>وَمَا بَقِيَ سَبَبُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مَثَلاً ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ تَابَ فِي الْوَقْتِ يُعِيدُ الظُّهْرَ لِبَقَاءِ السَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ.</p>&nbsp;</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ عِبَادَاتِهِ الَّتِي فَعَلَهَا فِي إِسْلَامِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا فَلَا تَعُودُ إِلَى ذِمَّتِهِ، كَدَيْنِ الآْدَمِيِّ. وَالْمَنْصُوصُ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حُبُوطُ ثَوَابِ الأَْعْمَال لَا نَفْسُ الأَْعْمَال (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْقَتْل:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَحَوَّل عَنْ دِينِ الإِْسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَل لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (2) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;آثَارُ التَّكْفِيرِ عَلَى الْمُكَفِّرِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> لَمَّا كَانَ التَّكْفِيرُ مِنَ الأُْمُورِ الْخَطِيرَةِ فَقَدْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 303، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 2 / 480، ومواهب الجليل 6 / 282 وما بعدها، ومغني المحتاج 4 / 133، وكشاف القناع 6 / 181.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من بدل دينه فاقتلوه " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 267 ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>جَعَل الْفُقَهَاءُ فِيهِ التَّعْزِيرَ، فَمَنْ نَسَبَ أَحَدًا إِلَى الْكُفْرِ، أَوْ قَذَفَهُ بِوَصْفٍ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْكُفْرِ، كَيَا يَهُودِيُّ، وَيَا نَصْرَانِيُّ، وَيَا مَجُوسِيُّ عُزِّرَ (1)، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَال الرَّجُل لأَِخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَال وَإِلَاّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(ثَانِيًا) تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الذُّنُوبُ الَّتِي شُرِعَتْ لَهَا كَفَّارَاتٌ مُحَدَّدَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> أَوْجَبَ الشَّارِعُ عَلَى الإِْنْسَانِ كَفَّارَاتٍ مُحَدَّدَةً لِبَعْضِ الذُّنُوبِ بِمُلَابَسَتِهِ إِيَّاهَا وَذَلِكَ لِعِظَمِ هَذِهِ الذُّنُوبِ وَخَطَرِهَا، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ تَدَارُكُ مَا فَرَّطَ مِنَ التَّقْصِيرِ وَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ.</p>وَهِيَ خَمْسُ كَفَّارَاتٍ: كَفَّارَةُ الْقَتْل، وَالْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَالظِّهَارِ، وَالْحِنْثِ فِي الأَْيْمَانِ، وَفِعْل مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ (3) .</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ:(كَفَّارَةٌ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الذُّنُوبُ الَّتِي لَمْ تُشَرَّعْ لَهَا كَفَّارَاتٌ مُحَدَّدَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> لَمْ يَشْرَعِ الإِْسْلَامُ كَفَّارَاتٍ مُحَدَّدَةً غَيْرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 582 و 3 / 183، وحاشية العدوي 1 / 373، ومواهب الجليل 6 / 303، ومغني المحتاج 1 / 340، وكشاف القناع 2 / 117، 118 و 6 / 112.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به. . . " سبق تخريجه ف 4.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 5 / 340، حواشي تحفة المحتاج 9 / 45.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى بَعْضِ الأَْعْمَال وَالْعِبَادَاتِ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ عُمُومًا كَاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ، فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ، قَال تَعَالَى:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (1) } .</p>وَقَال صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَاّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهَا لَتُصَفِّقُ (2) وَلَا يَنْحَصِرُ تَكْفِيرُ الصَّغَائِرِ فِي اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ بَل هُنَاكَ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ تُكَفِّرُهَا أَيْضًا كَالْوُضُوءِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ الْمَبْرُورِ.</p>وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (3) .</p>وَذَكَرَ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلتَّرْغِيبِ فِي سُنَّةِ الْوُضُوءِ لِيَزِيدَ ثَوَابُهُ، وَإِلَاّ فَالتَّكْفِيرُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا الْوُضُوءُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 31.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس. . . " أخرجه البيهقي في سننه (10 / 187 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وفي إسناده جهالة أحد رواته، وهو صهيب العتواري (الميزان للذهبي 2 / 321 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 259 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 205 ط الحلبي) من حديث عثمان عفان.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً (1) . وَقَال صلى الله عليه وسلم: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ (2) وَقَال صلى الله عليه وسلم: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَاّ الْجَنَّةُ (3) .</p>وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا كَفَّرَ الْوُضُوءُ لَمْ يَجِدِ الصَّوْمُ مَا يُكَفِّرُهُ، وَهَكَذَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الذُّنُوبَ كَالأَْمْرَاضِ، وَالطَّاعَاتِ كَالأَْدْوِيَةِ، فَكَمَا أَنَّ لِكُل نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الأَْمْرَاضِ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الأَْدْوِيَةِ لَا يَنْفَعُ فِيهِ غَيْرُهُ، كَذَلِكَ الطَّاعَاتُ مَعَ الذُّنُوبِ، وَيَدُل عَلَيْهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ، قَالُوا فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة " أخرجه أحمد (5 / 251 ط الميمنية) من حديث أبي أمامة، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب (1 / 130 ط مطبعة السعادة) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر ". أخرجه مسلم (1 / 209 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 597 ط السلفية)، ومسلم (2 / 983 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فما. . . " أخرجه الطبراني في الأوسط وحكم عليه الذهبي بالوضع وتبعه ابن حجر في لسان الميزان (5 / 183 ط دائرة المعارف العثمانية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>وَهَذَا كُلُّهُ فِي الذُّنُوبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْمُقَاصَّةِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح جوهرة التوحيد ص 174، 175.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِينٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّكْفِينُ: مَصْدَرُ كَفَّنَ، وَمِثْلُهُ الْكَفَنُ، وَمَعْنَاهُمَا فِي اللُّغَةِ: التَّغْطِيَةُ وَالسَّتْرُ.</p>وَمِنْهُ: سُمِّيَ كَفَنُ الْمَيِّتِ، لأَِنَّهُ يَسْتُرُهُ (1)</p>وَمِنْهُ: تَكْفِينُ الْمَيِّتِ أَيْ لَفُّهُ بِالْكَفَنِ (2)</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ ذَلِكَ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ بِمَا يَسْتُرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ (3)، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (4) . وَلِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ خَبَّابٍ رضي الله عنه<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب مادة:" كفن ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 1 / 452 ط الأميرية ببولاق، ومجمع الأنهر 1 / 181 ط دار السعادة</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح فتح القدير 1 / 452، وحاشية الرهوني 2 / 209 ط الأميرية ببولاق، والمجموع 5 / 140 ط المنيرية، وكشاف القناع 2 / 103 ط عالم الكتب، والبخاري 2 / 93 ط محمد علي صبيح.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. . . " أخرجه أبو داود (4 / 209 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عباس. وصححه ابن القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر (2 / 69 ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>قَال: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيهَا قُتِل يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَاّ بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَل عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِْذْخِرِ (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَةُ الْكَفَنِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُكَفَّنُ - بَعْدَ طُهْرِهِ - بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ مَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ فِي حَال الْحَيَاةِ، فَيُكَفَّنُ فِي الْجَائِزِ مِنَ اللِّبَاسِ.</p>وَلَا يَجُوزُ تَكْفِينُ الرَّجُل بِالْحَرِيرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجُوزُ تَكْفِينُهَا فِيهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا لُبْسُهُ فِي الْحَيَاةِ، لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّ فِيهِ سَرَفًا وَيُشْبِهُ إِضَاعَةَ الْمَال، بِخِلَافِ لُبْسِهَا إِيَّاهُ فِي الْحَيَاةِ، فَإِنَّهُ مُبَاحٌ شَرْعًا.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَحْرُمُ التَّكْفِينُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث خباب:" هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 142 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 649 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>الضَّرُورَةِ ذَكَرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ أُنْثَى؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا أُبِيحَ الْحَرِيرُ لِلْمَرْأَةِ حَال الْحَيَاةِ، لأَِنَّهَا مَحَل زِينَةٍ وَقَدْ زَال بِمَوْتِهَا (1) .</p>وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الْكَفَنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِأَنْ يُكَفَّنَ فِي مَلْبُوسِ مِثْلِهِ فِي الْجُمَعِ وَالأَْعْيَادِ مَا لَمْ يُوصِ بِأَدْنَى مِنْهُ، فَتُتَّبَعُ وَصِيَّتُهُ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (2) .</p>وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَيَجِبُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي مَلْبُوسِ مِثْلِهِ فِي الْجُمَعِ وَالأَْعْيَادِ إِذَا لَمْ يُوصِ بِدُونِهِ، لأَِمْرِ الشَّارِعِ بِتَحْسِينِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الأَْكْفَانِ الْمُبَاحَةِ حَال الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ مُكْثِرًا فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَأَوْسَطُهَا، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فَخَشِنُهَا.</p>وَتُجْزِئُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْقُمَاشِ، وَالْخَلِقُ إِذَا غُسِل وَالْجَدِيدُ سَوَاءٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لِلْمُهْل وَالصَّدِيدِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 307 ط دار الكتاب العربي، والمجموع 5 / 148 ط المنيرية، وروضة الطالبين 2 / 109 ط المكتب الإسلامي، وشرح منتهى الإرادات 1 / 336 ط دار الفكر، والدسوقي 1 / 413 ط عيسى الحلبي، وكشاف القناع 2 / 104 ط عالم الكتب، والإنصاف 2 / 507.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " أخرجه مسلم (2 / 651 ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>وَالأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ التَّكْفِينُ بِالثِّيَابِ الْبِيضِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (1) .</p>وَيُشْتَرَطُ فِي الْكَفَنِ أَلَاّ يَصِفَ الْبَشَرَةَ، لأَِنَّ مَا يَصِفُهَا غَيْرُ سَاتِرٍ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ يَحْكِي هَيْئَةَ الْبَدَنِ، وَإِنْ لَمْ يَصِفِ الْبَشَرَةَ (2) .</p>وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ فِي الْكَفَنِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلَبًا سَرِيعًا (3) .</p>كَمَا يُكْرَهُ التَّكْفِينُ بِمُزَعْفَرٍ، وَمُعَصْفَرٍ، وَشَعْرٍ، وَصُوفٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ، لأَِنَّهُ خِلَافُ فِعْل السَّلَفِ.</p>وَيَحْرُمُ التَّكْفِينُ بِالْجُلُودِ لأَِمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَزْعِ الْجُلُودِ عَنِ الشُّهَدَاءِ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ألبسوا من ثيابكم البياض. . . " سبق تخريجه ف 2.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 1 / 307، والمجموع 5 / 147، والشرح الصغير 1 / 549 ط دار المعارف بمصر، والمغني لابن قدامة 2 / 464 ط الرياض، ونهاية المحتاج 2 / 447 ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 2 / 103، وروضة الطالبين 2 / 109.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا " أخرجه أبو داود (3 / 508 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب. وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي، والتلخيص لابن حجر (2 / 109 ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" أمر بنزع الجلود عن الشهداء، وأن يدفنوا في ثيابهم ". أخرجه أبو داود (3 / 498 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عباس وضعفه ابن حجر في التلخيص (2 / 118 ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>وَلَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي مُتَنَجِّسٍ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا وَإِنْ جَازَ لَهُ لُبْسُهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ، وَلَوْ كَانَ الطَّاهِرُ حَرِيرًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْكَفَنِ:</span></p>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَفَنَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:</p><font color=#ff0000>1 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; كَفَنُ السُّنَّةِ</span>.</p><font color=#ff0000>2 -</font> كَفَنُ الْكِفَايَةِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> كَفَنُ الضَّرُورَةِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>4 -</font> أ - كَفَنُ السُّنَّةِ: هُوَ أَكْمَل الأَْكْفَانِ، وَهُوَ لِلرَّجُل ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةُ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْل الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ بِلَا دِخْرِيصٍ (2) وَلَا أَكْمَامٍ. وَالإِْزَارُ لِلْمَيِّتِ مِنْ أَعْلَى الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمِ بِخِلَافِ إِزَارِ الْحَيِّ وَاللِّفَافَةُ كَذَلِكَ. لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، فَإِنَّهُ قَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الطحطاوي 315 ط دار الإيمان، وحاشية أبي السعود على شرح الكنز 1 / 348 ط الأولى، والمجموع 5 / 148، 149، وكتاب الفروع 2 / 222 - 225 ط عالم الكتب، وحاشية الرهوني 2 / 212، والمغني 2 / 464، ومغني المحتاج 1 / 337 ص مصطفى الحلبي، والجمل على شرح المنهج 1 / 157 ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 2 / 104.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدخريص ـ ويسمى البنيقة ـ هو قطعة تضاف إلى الثوب ليتسع (لسان العرب مادة: بنق)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>كُفِّنَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ (1) .</p>وَلِلْمَرْأَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ فَوْقَ ثَدْيَيْهَا، لِحَدِيثِ أُمِّ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَاوَل اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ فِي كَفَنِهَا ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ (2) ، وَلأَِنَّهَا تَخْرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ (3) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>5 -</font> ب -&#8204;<span class="title">&#8204; كَفَنُ الْكِفَايَةِ: </span>هُوَ أَدْنَى مَا يُلْبَسُ حَال الْحَيَاةِ، وَهُوَ ثَوْبَانِ لِلرَّجُل فِي الأَْصَحِّ، لِقَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّي فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُمَا، فَإِنَّهُمَا لِلْمُهْل وَالتُّرَابِ</p>وَلأَِنَّ أَدْنَى مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُل فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ثَوْبَانِ، لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِمَا، وَيُصَلِّيَ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِمَا أَيْضًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر بن سمرة:" كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ". أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7 / 2511 ط دار الفكر) ونقل الزيلعي عنه تضعفه له. نصب الراية (2 / 261 ط المجلس العلمي بالهند) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث ليلى بنت قانف الثقفية: ناول النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي غسلن ابنته. . . " أخرجه أبو داود (3 / 509 تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة (نصب الراية للزيلعي 2 / 264 ط المجلس العلمي بالهند)</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 1 / 307، وفتح القدير 1 / 454 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>وَيُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؛ لأَِنَّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ تَجُوزُ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ.</p>وَالْمُرَاهِقُ (1) كَالرَّجُل يُكَفَّنُ فِيمَا يُكَفَّنُ فِيهِ الرَّجُل؛ لأَِنَّ الْمُرَاهِقَ فِي حَال حَيَاتِهِ يَخْرُجُ فِيمَا يَخْرُجُ فِيهِ الْبَالِغُ عَادَةً، فَكَذَا يُكَفَّنُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا لَمْ يُرَاهِقْ، فَإِنْ كُفِّنَ فِي خِرْقَتَيْنِ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فَحَسَنٌ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ جَازَ؛ لأَِنَّهُ فِي حَال حَيَاتِهِ كَانَ يَجُوزُ الاِقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّهِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ.</p>وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَقَل مَا تُكَفَّنُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَخِمَارٌ، لأَِنَّ مَعْنَى السَّتْرِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ يَحْصُل بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، حَتَّى يَجُوزَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا وَتَخْرُجَ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ. وَيُكْرَهُ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبَيْنِ.</p>وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالْمُرَاهِقَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ فِي الْكَفَنِ، وَالسِّقْطُ يُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَامِلَةٌ، وَلأَِنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا وَرَدَ بِتَكْفِينِ الْمَيِّتِ، وَاسْمُ الْمَيِّتِ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَنْطَلِقُ عَلَى بَعْضِ الْمَيِّتِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراهق - من قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد - المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 1 / 307، وفتح القدير 1 / 454 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div><font color=#ff0000>6 -</font> ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَفَنُ الضَّرُورِيُّ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ: </span>هُوَ مِقْدَارُ مَا يُوجَدُ حَال الضَّرُورَةِ أَوِ الْعَجْزِ بِأَنْ كَانَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ، وَأَقَلُّهُ مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي تَكْفِينِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ رضي الله عنه، وَكَذَا رُوِيَ أَنَّ حَمْزَةَ رضي الله عنه لَمَّا اسْتَشْهَدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ غَيْرُهُ فَدَل عَلَى الْجَوَازِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (1) .</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَأَقَل الْكَفَنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ. وَيُسْتَحَبُّ الْوِتْرُ فِي الْكَفَنِ، وَالأَْفْضَل أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُل بِخَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَهِيَ: الْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ وَالإِْزَارُ وَلِفَافَتَانِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُزَادَ لِلرَّجُل عَلَيْهَا. وَالأَْفْضَل أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ. دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَإِزَارٌ وَأَرْبَعُ لَفَائِفَ، وَنُدِبَ خِمَارٌ يُلَفُّ عَلَى رَأْسِ الْمَرْأَةِ وَوَجْهِهَا بَدَل الْعِمَامَةِ لِلرَّجُل، وَنُدِبَ عَذَبَةٌ قَدْرُ ذِرَاعٍ تُجْعَل عَلَى وَجْهِ الرَّجُل (2) .</p><font color=#ff0000>8 -</font> وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَل الْكَفَنِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ. وَفِي قَدْرِ الثَّوْبِ الْوَاجِبِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي الرَّجُل، وَمَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ فِي الْمَرْأَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الطحطاوي 315، 316، والبدائع 1 / 306، وابن عابدين 1 / 579، والهداية وفتح القدير 1 / 454.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 2 / 25 ط مكتبة النجاح - ليبيا، والشرح الصغير 1 / 550 ط دار المعارف.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>وَالثَّانِي: مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ إِلَاّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ وَوَجْهَ الْمُحْرِمَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُل فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (2) ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ (3) لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (4) .</p>وَالْبَالِغُ وَالصَّبِيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ لَمْ يُكْرَهْ، لأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِيهَا قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ، وَلأَِنَّ أَكْمَل ثِيَابِ الْحَيِّ خَمْسَةٌ، وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ سَرَفٌ.</p>وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُكَفَّنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ وَدِرْعٍ (قَمِيصٍ) وَخِمَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ؛ لأَِنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَفَّنَ فِيهَا ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ. لِمَا رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَاوَلَهَا إِزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَثَوْبَيْنِ (5) ، وَيُكْرَهُ مُجَاوَزَةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 1 / 283، 2 / 110 - 111 ط المكتب الإسلامي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 2 / 450 ط المكتبة الإسلامية، والمجموع 5 / 144 - 146.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سحولية نسبة إلى بلد باليمن كانت تجلب منها الثياب. (المصباح، سحل) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث عائشة: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 140 ط السلفية)، ومسلم (2 / 650 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث أم عطية: سبق تخريجه ف 3.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>الْخَمْسَةِ فِي الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ. 9</p>- وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْكَفَنُ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِ الْمَيِّتِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً، وَالأَْفْضَل أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُل فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ، وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِي الْكَفَنِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَال، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.</p>وَيَجُوزُ التَّكْفِينُ فِي ثَوْبَيْنِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (1)، وَكَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ يَقُول: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ.</p>وَقَال أَحْمَدُ: يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ (أَيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ) وَإِنْ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَعْمِيمُ الْمَيِّتِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الأَْفْضَل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُل فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَنِ عِمَامَةٌ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الأَْوْلَى. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الأَْفْضَل أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُل بِخَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَهِيَ: قَمِيصٌ، وَعِمَامَةٌ، وَإِزَارٌ، وَلِفَافَتَانِ. وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 137 ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 2 / 464 - 471.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>الأَْصَحِّ، لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلأَِنَّهَا لَوْ وُجِدَتِ الْعِمَامَةُ لَصَارَ الْكَفَنُ شَفْعًا، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ وِتْرًا، وَاسْتَحْسَنَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُعَمِّمُ الْمَيِّتَ مِنْ أَهْلِهِ وَيَجْعَل الْعَذَبَةَ عَلَى وَجْهِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عَلَى مَنْ يَجِبُ الْكَفَنُ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كَفَنَ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَيُكَفَّنُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَاّ حَقًّا تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالرَّهْنِ (2) ، وَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ؛ لأَِنَّ هَذَا مِنْ أُصُول حَوَائِجِ الْمَيِّتِ فَصَارَ كَنَفَقَتِهِ فِي حَال حَيَاتِهِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ - وَإِذَا تَعَدَّدَ مَنْ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ كَفَنُهُ عَلَيْهِمْ، عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي بَابِ النَّفَقَاتِ - كَمَا تَلْزَمُ كِسْوَتُهُ فِي حَال حَيَاتِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَكَفَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَال، كَنَفَقَتِهِ فِي حَال حَيَاتِهِ لأَِنَّهُ أُعِدَّ لِحَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ.</p>وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَكْفِينُهُ، فَإِنْ عَجَزُوا سَأَلُوا النَّاسَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ غُسِّل وَجُعِل عَلَيْهِ الإِْذْخِرُ (أَوْ نَحْوُهُ مِنَ النَّبَاتِ) وَدُفِنَ وَيُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الطحطاوي 315، ومواهب الجليل 2 / 225، والشرح الصغير 1 / 550، ونهاية المحتاج 2 / 450، والمجموع 5 / 144، والمغني 2 / 464 - 465.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 5 / 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>وَعَلَى الزَّوْجِ تَكْفِينُ زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْلٍ مُفْتَى بِهِ، وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى زَوْجِهَا فِي حَال حَيَاتِهَا، فَكَذَلِكَ التَّكْفِينُ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ.</p>وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ كَفَنُ امْرَأَتِهِ وَلَا مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهَا؛ لأَِنَّ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَجَبَا فِي حَالَةِ الزَّوَاجِ وَقَدِ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ فَأَشْبَهَتِ الأَْجْنَبِيَّةَ. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَفَنُ زَوْجِهَا بِالإِْجْمَاعِ، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا كِسْوَتُهُ فِي حَال الْحَيَاةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كَيْفِيَّةُ تَكْفِينِ الرَّجُل:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْكْفَانَ تُجَمَّرُ أَيْ تُطَيَّبُ أَوَّلاً وِتْرًا قَبْل التَّكْفِينِ بِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوا وِتْرًا (2) وَلأَِنَّ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ أَوِ الْغَسِيل مِمَّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 308 ط دار الكتاب العربي، والفتاوى الهندية 1 / 161 ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير 1 / 452 ط المطبعة الأميرية ببولاق، والشرح الصغير 1 / 551 ط دار المعارف بمصر، والدسوقي 1 / 413، 1 / 414 ط دار الفكر بيروت لبنان، وروضة الطالبين 2 / 110، والمجموع 5 / 189 ط دار الطباعة المنيرية، وكشاف القناع 2 / 104 ط مكتبة النصر الحديثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا أجمرتم الميت فاجمروا وترا " أخرجه أحمد (3 / 331 ط الميمنية) والحاكم (1 / 355 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر بن عبد الله. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>يُطَيَّبُ وَيُجَمَّرُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ، ثُمَّ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤْخَذَ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا فَتُبْسَطُ أَوَّلاً لِيَكُونَ الظَّاهِرُ لِلنَّاسِ حُسْنُهَا، فَإِنَّ هَذَا عَادَةُ الْحَيِّ يُجْعَل الظَّاهِرُ أَفْخَرَ ثِيَابِهِ. وَيُجْعَل عَلَيْهَا حَنُوطٌ، ثُمَّ تُبْسَطُ الثَّانِيَةُ الَّتِي تَلِيهَا فِي الْحُسْنِ وَالسَّعَةِ عَلَيْهَا، وَيُجْعَل فَوْقَهَا حَنُوطٌ وَكَافُورٌ ثُمَّ تُبْسَطُ فَوْقَهُمَا الثَّالِثَةُ وَيُجْعَل فَوْقَهَا حَنُوطٌ وَكَافُورٌ، وَلَا يُجْعَل عَلَى وَجْهِ الْعُلْيَا وَلَا عَلَى النَّعْشِ شَيْءٌ مِنَ الْحَنُوطِ، لأَِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه قَال: لَا تَجْعَلُوا عَلَى أَكْفَانِي حَنُوطًا ثُمَّ يُحْمَل الْمَيِّتُ مَسْتُورًا بِثَوْبٍ وَيُتْرَكُ عَلَى الْكَفَنِ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ بَعْدَ مَا يُجَفَّفُ، وَيُؤْخَذُ قُطْنٌ فَيُجْعَل فِيهِ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ وَيُجْعَل بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَيُشَدُّ عَلَيْهِ كَمَا يُشَدُّ التُّبَّانُ (1) .</p>وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤْخَذَ الْقُطْنُ وَيُجْعَل عَلَيْهِ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ وَيُتْرَكُ عَلَى الْفَمِ وَالْمَنْخِرَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ وَعَلَى جِرَاحٍ نَافِذَةٍ إِنْ وُجِدَتْ عَلَيْهِ لِيَخْفَى مَا يَظْهَرُ مِنْ رَائِحَتِهِ، وَيُجْعَل الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ عَلَى قُطْنٍ وَيُتْرَكُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: تُتْبَعُ مَسَاجِدُهُ بِالطِّيبِ (2) وَلأَِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ شُرِّفَتْ بِالسُّجُودِ فَخُصَّتْ بِالطِّيبِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التبان: سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين (مختار الصحاح) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> فسر صاحب البدائع - المساجد هنا - بأنها مواضع السجود وهي جبهته وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه - البدائع 1 / 308.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَنَّطَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْكَافُورِ كَمَا يَفْعَل الْحَيُّ إِذَا تَطَيَّبَ، ثُمَّ يُلَفُّ الْكَفَنُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُثْنَى مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يَلِي الْمَيِّتَ طَرَفُهُ الَّذِي يَلِي شِقَّهُ الأَْيْسَرَ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْمَنِ، وَاَلَّذِي يَلِي الأَْيْمَنَ عَلَى الأَْيْسَرِ، كَمَا يَفْعَل الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ، ثُمَّ يُلَفُّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ كَذَلِكَ، وَإِذَا لُفَّ الْكَفَنُ عَلَيْهِ جُمِعَ الْفَاضِل عِنْدَ رَأْسِهِ جَمْعَ الْعِمَامَةِ، وَرُدَّ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ إِلَى حَيْثُ بَلَغَ، وَمَا فَضَل عِنْدَ رِجْلَيْهِ يُجْعَل عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، ثُمَّ تُشَدُّ الأَْكْفَانُ عَلَيْهِ بِشِدَادٍ خِيفَةَ انْتِشَارِهَا عِنْدَ الْحَمْل، فَإِذَا وُضِعَ فِي الْقَبْرِ حُل الشِّدَادُ، هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَكَذَلِكَ إِلَاّ أَنَّهُ يُلْبَسُ الْقَمِيصَ أَوَّلاً إِنْ كَانَ لَهُ قَمِيصٌ ثُمَّ يُعْطَفُ الإِْزَارُ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا سَبَقَ ثُمَّ تُعْطَفُ اللِّفَافَةُ وَهِيَ الرِّدَاءُ كَذَلِكَ.</p>أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيَكُونُ الإِْزَارُ مِنْ فَوْقِ السُّرَّةِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ تَحْتَ الْقَمِيصِ وَاللَّفَائِفِ فَوْقَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَيُزَادُ عَلَيْهَا الْحِفَاظُ وَهِيَ خِرْقَةٌ تُشَدُّ عَلَى قُطْنٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ خِيفَةَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، وَاللِّثَامُ وَهُوَ خِرْقَةٌ تُوضَعُ عَلَى قُطْنٍ يُجْعَل عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ خِيفَةَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 308، والمغني 2 / 464، 465 وما بعدها، والمجموع 5 / 149، وروضة الطالبين 2 / 113، وكفاية الطالب 1 / 320، وشرح منح الجليل 1 / 298.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;كَيْفِيَّةُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ:</span></p>12 م - وَأَمَّا تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُبْسَطُ لَهَا اللِّفَافَةُ وَالإِْزَارُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّجُل، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى الإِْزَارِ وَتُلْبَسُ الدِّرْعَ، وَيُجْعَل شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الدِّرْعِ، وَيُسْدَل شَعْرُهَا مَا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا تَحْتَ الْخِمَارِ، وَلَا يُسْدَل شَعْرُهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا، ثُمَّ يُجْعَل الْخِمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُعْطَفُ الإِْزَارُ وَاللِّفَافَةُ كَمَا قَالُوا فِي الرَّجُل: ثُمَّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ ذَلِكَ تُرْبَطُ فَوْقَ الأَْكْفَانِ فَوْقَ الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تُلْبَسُ الإِْزَارَ مِنْ تَحْتِ إِبِطَيْهَا إِلَى كَعْبَيْهَا، ثُمَّ تُلْبَسُ الْقَمِيصَ، ثُمَّ تُخَمَّرُ بِخِمَارٍ يُخَمَّرُ بِهِ رَأْسُهَا وَرَقَبَتُهَا، ثُمَّ تُلَفُّ بِأَرْبَعِ لَفَائِفَ، وَيُزَادُ عَلَيْهَا الْحِفَاظُ وَاللِّثَامُ (2) .</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ تُؤَزَّرُ بِإِزَارٍ، ثُمَّ تُلْبَسُ الدِّرْعَ، ثُمَّ تُخَمَّرُ بِخِمَارٍ، ثُمَّ تُدَرَّجُ فِي ثَوْبَيْنِ، قَال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَيُشَدُّ عَلَى صَدْرِهَا ثَوْبٌ لِيَضُمَّ ثِيَابَهَا فَلَا تَنْتَشِرُ (3) .</p>وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَتُشَدُّ الْخِرْقَةُ عَلَى فَخِذَيْهَا أَوَّلاً، ثُمَّ تُؤَزَّرُ بِالْمِئْزَرِ، ثُمَّ تُلْبَسُ الْقَمِيصَ، ثُمَّ تُخَمَّرُ بِالْمِقْنَعَةِ ثُمَّ تُلَفُّ بِلِفَافَتَيْنِ عَلَى الأَْصَحِّ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 161، والبدائع 1 / 307، 308.</p><font color=#ff0000>(2)</font> منح الجليل 1 / 298.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 5 / 207، وروضة الطالبين 2 / 112.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 2 / 470.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;كَيْفِيَّةُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (1) : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ حَرُمَ تَطْيِيبُهُمَا وَأَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِمَا أَوْ ظُفْرِهِمَا، وَحَرُمَ سَتْرُ رَأْسِ الرَّجُل وَإِلْبَاسُهُ مَخِيطًا. وَحَرُمَ سَتْرُ وَجْهِ الْمُحْرِمَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (2) .</p>وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ، كَمَا يُكَفَّنُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ أَيْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ وَيُطَيَّبُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ: خَمِّرُوهُمْ وَلَا تُشَبِّهُوهُمْ بِالْيَهُودِ (3) . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 5 / 157، والمغني وشرح الكبير 2 / 332 ط دار الكتاب العربي، والإنصاف 2 / 498.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 64 ط السلفية) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود ". أخرجه الطبراني (11 / 183 ط وزارة الأوقاف العراقية) ، وفي إسناده انقطاع. مجمع الزوائد (3 / 25 ط القدسي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>إِحْرَامُهُ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَاّ مِنْ ثَلَاثٍ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ (1) .</p>وَالإِْحْرَامُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْفِينُ الشَّهِيدِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ شَهِيدَ الْمَعْرَكَةِ - الَّذِي قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، أَوْ وُجِدَ بِالْمَعْرَكَةِ جَرِيحًا، أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ فِيهِ مَالٌ - يُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ (3) وَقَدْ رُوِيَ فِي ثِيَابِهِمْ، وَعَنْ عَمَّارٍ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا. . الْحَدِيثَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْجُلُودُ وَالسِّلَاحُ وَالْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالْخُفُّ وَالْمِنْطَقَةُ وَالْقَلَنْسُوَةُ. لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: تُنْزَعُ عَنْهُ الْعِمَامَةُ وَالْخُفَّانِ وَالْقَلَنْسُوَةُ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". أخرجه مسلم (3 / 1255 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 1 / 307، 308، والخرشي 2 / 127 ط دار صادر بيروت، وشرح منح الجليل 1 / 298.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " زملوهم بدمائهم " أخرجه أحمد (5 / 431 ط الميمنية) من حديث جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. نصب الراية (2 / 307 ط المجلس العلمي بالهند) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>قَال: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ (1) ، وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ الَّتِي أُمِرَ بِنَزْعِهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ، وَلأَِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم زَمِّلُوهُمْ بِثِيَابِهِمُ الثِّيَابُ الَّتِي يُكَفَّنُ بِهَا وَتُلْبَسُ لِلسَّتْرِ، وَلأَِنَّ الدَّفْنَ بِالسِّلَاحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الأَْسْلِحَةِ وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (2) .</p>وَيَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِي أَكْفَانِهِمْ أَوْ يُنْقَصُ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ كَفَنِ السُّنَّةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ خَبَّابٍ أَنَّ حَمْزَةَ رضي الله عنه لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَاّ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِل عَلَى قَدَمَيْهِ الإِْذْخِرُ (3) .</p>&nbsp;</p>وَذَاكَ زِيَادَةٌ، وَلأَِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ عَدَدَ السُّنَّةِ مِنْ بَابِ الْكَمَال وَأَمَّا النُّقْصَانُ فَهُوَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْوَرَثَةِ لِجَوَازِ أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " أمر بقتلى أحد أن ينتزع عنهم الحديد. . . " أخرجه أبو داود (3 / 498 تحقيق عزت عبيد دعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص (2 / 118 ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 1 / 324.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء. . . " أخرجه أحمد (5 / 111 ط الميمنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>يَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ مَا يَضُرُّ بِالْوَرَثَةِ تَرْكُهُ عَلَيْهِ.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. أَنَّ شَهِيدَ الْمَعْرَكَةِ يُدْفَنُ بِثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا وُجُوبًا إِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً وَإِلَاّ فَلَا يُدْفَنُ بِهَا، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَسْتُرَهُ كُلَّهُ فَتُمْنَعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتُرْهُ زِيدَ عَلَيْهَا مَا يَسْتُرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ عُرْيَانًا سُتِرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ. قَال ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ عَرَّاهُ الْعَدُوُّ فَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ تَكْفِينِهِ بَل ذَلِكَ لَازِمٌ. وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ثِيَابِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَا يُجْزِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ نَزْعُ ثِيَابِهِ وَتَكْفِينُهُ بِغَيْرِهَا.</p>وَيُنْدَبُ دَفْنُهُ بِخُفٍّ وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ (مَا يُحْتَزَمُ بِهِ فِي وَسَطِهِ) إِنْ قَل ثَمَنُهَا وَخَاتَمٌ قَل ثَمَنُهُ، وَلَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ بِآلَةِ حَرْبٍ قُتِل وَهِيَ مَعَهُ كَدِرْعٍ وَسِلَاحٍ (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ (2) : إِنَّ شَهِيدَ الْمَعْرَكَةِ يَجِبُ دَفْنُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِل فِيهَا وَلَوْ كَانَتْ حَرِيرًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَيُنْزَعُ السِّلَاحُ وَالْجُلُودُ وَالْفَرْوُ وَالْخُفُّ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه السَّابِقِ، وَلَا يُزَادُ فِي ثِيَابِ الشَّهِيدِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا، وَلَوْ لَمْ يَحْصُل الْمَسْنُونُ بِهَا لِنَقْصِهَا أَوْ زِيَادَتِهَا.</p>وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي تَخْرِيجِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِمَا، وَجَاءَ فِي الْمُبْدِعِ: فَإِنْ سُلِبَ مَا عَلَى الشَّهِيدِ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منح الجليل 1 / 312، وحاشية الدسوقي 1 / 425.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 2 / 99 - 100، ومنتهى الإرادات 1 / 155.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>الثِّيَابِ، كُفِّنَ بِغَيْرِهَا وُجُوبًا كَغَيْرِهِ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُكَفَّنُ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ نَدْبًا فِي ثِيَابِهِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمِ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ قَال: وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) وَالْمُرَادُ ثِيَابُهُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا وَاعْتَادَ لُبْسَهَا غَالِبًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُلَطَّخَةً بِالدَّمِ، وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَقْتَ اسْتِشْهَادِهِ بَل هُوَ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ كَسَائِرِ الْمَوْتَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا عَلَيْهِ سَابِغًا أَيْ سَاتِرًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ تَمَّمَ وُجُوبًا، لأَِنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ، وَيُنْدَبُ نَزْعُ آلَةِ الْحَرْبِ عَنْهُ كَدِرْعٍ وَخُفٍّ، وَكُل مَا لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ غَالِبًا كَجِلْدٍ وَفَرْوٍ وَجُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ (2) .</p>وَأَمَّا شُهَدَاءُ غَيْرِ الْمَعْرَكَةِ كَالْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ وَالْمَبْطُونِ وَالْغَرِيبِ فَيُكَفَّنُ كَسَائِرِ الْمَوْتَى وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر: رمى رجل بسهم. . . " أخرجه أبو داود (3 / 497 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال ابن حجر: " على شرط مسلم ". التلخيص (2 / 118 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 351 ط الحلبي، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي 1 / 337، وروضة الطالبين 2 / 120.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 324، وشرح منح الجليل 1 / 312، وكشاف القناع 2 / 99 - 100، ومغني المحتاج 1 / 351.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِعْدَادُ الْكَفَنِ مُقَدَّمًا:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> فِي الْبُخَارِيِّ: عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا. . . فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَال: أَكْسِنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا. قَال الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، قَال: إِنِّي وَاَللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَِلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَال سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ (1) . وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ، لِعَدَمِ إِنْكَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ (2) . وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهَ تَهْيِئَةُ الْكَفَنِ لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ مُتَحَقِّقَةٌ غَالِبًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا يُنْدَبُ أَنْ يَعُدَّ لِنَفْسِهِ كَفَنًا لِئَلَاّ يُحَاسَبَ عَلَى اتِّخَاذِهِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ حَلٍّ أَوْ أَثَرٍ مِنْ ذِي صَلَاحٍ فَحَسُنَ إِعْدَادُهُ، لَكِنْ لَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِيهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ، بَل لِلْوَارِثِ إِبْدَالُهُ. وَلِهَذَا لَوْ نُزِعَتِ الثِّيَابُ الْمُلَطَّخَةُ بِالدَّمِ عَنِ الشَّهِيدِ وَكُفِّنَ فِي غَيْرِهَا جَازَ مَعَ أَنَّ فِيهَا أَثَرَ الْعِبَادَةِ الشَّاهِدَةِ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَهَذَا أَوْلَى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سهل بن سعد: أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 143 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 3 / 143، وابن عابدين 1 / 606، ونهاية المحتاج 2 / 456، والجمل شرح المنهج 2 / 156، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي 1 / 337، والمجموع 5 / 211، والمغني لابن قدامة 2 / 467 ط الرياض.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِعَادَةُ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ فَسُرِقَ الْكَفَنُ قَبْل الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ كُفِّنَ كَفَنًا ثَانِيًا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، لأَِنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى الْحَاجَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الْكَفَنِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى قَطْعِ النَّبَّاشِ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ (2) . وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا لأَِنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِلْكَفَنِ، وَإِنْ كَانَ الْكَفَنُ زَائِدًا عَلَى كَفَنِ السُّنَّةِ أَوْ دُفِنَ فِي تَابُوتٍ فَسُرِقَ التَّابُوتُ لَمْ يُقْطَعْ، لأَِنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوعِ فِي الْكَفَنِ لَمْ يُجْعَل الْقَبْرُ حِرْزًا لَهُ وَكَذَلِكَ التَّابُوتُ</p>وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ مُطْلَقًا. لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 161، وشرح منح الجليل 1 / 294 ط مكتبة النجاح، والمجموع 5 / 158، وكشاف القناع 1 / 108 ط مكتبة النصر الحديثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث البراء بن عازب:" من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. . . " أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية للزيلعي (3 / 366 ط المجلس العلمي بالهند) ونقل الزيلعي عن ابن عبد الهادي أن في إسناده من يجهل حاله.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>وَهُوَ النَّبَّاشُ بِلُغَةِ أَهْل الْمَدِينَةِ (1)) وَلأَِنَّ الشُّبْهَةَ تَمَكَّنَتْ فِي الْمِلْكِ لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَيِّتِ حَقِيقَةً وَلَا لِلْوَارِثِ لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيِّتِ، فَتَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْقَطْعِ، وَوَافَقَهُمَا الشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَدْفُونًا فِي بَرِيَّةٍ لِعَدَمِ الْحِرْزِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْكِتَابَةُ عَلَى الْكَفَنِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> جَاءَ فِي الْجَمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الأَْسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَانَةً لَهَا مِنَ الصَّدِيدِ، وَبِهِ قَال ابْنُ الصَّلَاحِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " لا قطع على المختفى " قال الزيلعي:" غريب " يعني لا أصل له كما نص عليه في مقدمة كتابه نصب الراية (3 / 367 ط المجلس العلمي بالهند) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الرائق 5 / 60، والبناية 5 / 557، والمهذب 2 / 279، وجواهر الإكليل 2 / 292، والمغني 1 / 272.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الجمل على شرح المنهج 2 / 162 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان، وقليوبي 1 / 329.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْلِيفٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّكْلِيفُ لُغَةً: مَصْدَرُ كَلَّفَ. تَقُول: كَلَّفْتُ الرَّجُل: إِذَا أَلْزَمْتُهُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ (1) . قَال اللَّهُ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا (2) } . وَفِي الاِصْطِلَاحِ: طَلَبُ الشَّارِعِ مَا فِيهِ كُلْفَةً مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَهَذَا الطَّلَبُ مِنَ الشَّارِعِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ، وَهُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْهْلِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> أَهْلِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِلشَّيْءِ صَلَاحِيَّتُهُ لِصُدُورِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَطَلَبُهُ مِنْهُ (4) .</p>قَال الأُْصُولِيُّونَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس، مادة:" كلف ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 286.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جمع الجوامع 1 / 171، وإرشاد الفحول ص 6، والتلويح على التوضيح 1 / 13.</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشف الأسرار 4 / 237.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>الْمُخَاطَبِ) مِنْ أَهْلِيَّتِهِ لِلْحُكْمِ (الْخِطَابِ) وَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَاّ بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ، وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ (1) .</p>أَمَّا أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ فَعِبَارَةٌ عَنْ صَلَاحِيَّةِ الشَّخْصِ لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ، بِحَيْثُ تَثْبُتُ لَهُ حُقُوقٌ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ وَالْتِزَامَاتٌ.</p>وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِصُدُورِ الْفِعْل عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا، وَالآْثَارُ الشَّرْعِيَّةُ تَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الأَْهْلِيَّةِ (2)، وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ الأَْهْلِيَّةَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(أَهْلِيَّةٌ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الذِّمَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَهْدُ وَالضَّمَانُ وَالأَْمَانُ، وَفِي الاِصْطِلَاحِ: وَصْفٌ يَصِيرُ بِهِ الشَّخْصُ أَهْلاً لِلإِْلْزَامِ وَالاِلْتِزَامِ، وَهِيَ مِنْ لَوَازِمِ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأَِنَّ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ تَثْبُتُ بِنَاءً عَلَى الذِّمَّةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّكْلِيفِ وَالذِّمَّةِ أَنَّ التَّكْلِيفَ أَعَمُّ، لأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالأَْدَاءِ مَعًا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الأسرار 4 / 238.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح التلويح على التوضيح 2 / 164 وإرشاد الفحول ص 11.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموسوعة الجزء السابع ص 152 مصطلح (أهلية) ، والتلويح على التوضيح 2 / 161 - 162.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> أَوْرَدَ عُلَمَاءُ الْفِقْهِ أَحْكَامَ التَّكْلِيفِ وَالأَْهْلِيَّةِ فِي بَابِ الْحَجْرِ، وَتَكَلَّمَ عَنْهُ عُلَمَاءُ أُصُول الْفِقْهِ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ، وَالْحَاكِمِ، وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومِ بِهِ، وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى يَحْتَاجُ الْبَحْثُ فِيهَا إِلَى ذِكْرِ التَّكْلِيفِ.</p>وَالتَّكْلِيفُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ مِنَ:</p>الْحَاكِمِ، وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومِ بِهِ: وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ ذَلِكَ:</p>أ - عَلَاقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحَاكِمِ وَالشَّارِعِ عَلَاقَةُ الْفِعْل (الْمَصْدَرِ) بِفَاعِلِهِ لأَِنَّ التَّكْلِيفَ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا.</p>ب - صِلَةُ التَّكْلِيفِ بِالْمَحْكُومِ بِهِ: أَوْرَدَ عُلَمَاءُ الأُْصُول أَنَّ الأَْحْكَامَ التَّكْلِيفِيَّةَ خَمْسَةٌ. قَال الْغَزَالِيُّ: أَقْسَامُ الأَْحْكَامِ الثَّابِتَةِ لأَِفْعَال الْمُكَلَّفِينَ خَمْسَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَكْرُوهُ.</p>وَوَجْهُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنَّ خِطَابَ الشَّرْعِ إِمَّا أَنْ يَرِدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْل، أَوِ اقْتِضَاءِ التَّرْكِ، أَوِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْل وَالتَّرْكِ، فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْل فَهُوَ أَمْرٌ، فَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ الإِْشْعَارُ بِعِقَابٍ عَلَى التَّرْكِ فَيَكُونُ وَاجِبًا، أَوْ لَا يَقْتَرِنُ فَيَكُونُ نَدْبًا. وَاَلَّذِي وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ التَّرْكِ فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْل فَحَظْرٌ، وَإِلَاّ فَكَرَاهِيَةٌ، وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّخْيِيرِ فَهُوَ مُبَاحٌ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>وَلَا شَكَّ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْخَمْسَةِ تَكْلِيفِيَّةً تَغْلِيبٌ إِذْ لَا تَكْلِيفَ فِي الإِْبَاحَةِ وَلَا فِي النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.</p>وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى اشْتَرَطُوا فِي التَّكْلِيفِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْل الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ مُمْكِنًا.</p>ج - وَيُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُكَلَّفِ وَهُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَهْمُ الْمُكَلَّفِ لِمَا كُلِّفَ بِهِ. بِمَعْنَى قُدْرَتِهِ عَلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الأَْمْرِ وَالْفَهْمِ مِنْ خِطَابِ اللَّهِ جل جلاله بِقَدْرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الاِمْتِثَال لأَِنَّ التَّكْلِيفَ اسْتِدْعَاءُ حُصُول الْفِعْل عَلَى قَصْدِ الاِمْتِثَال، وَهُوَ مُحَالٌ عَادَةً وَشَرْعًا مِمَّنْ لَا شُعُورَ لَهُ بِالأَْمْرِ، كَمَا اشْتَرَطُوا الْبُلُوغَ وَجَعَلُوا الْجُنُونَ وَالْعَتَهَ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكَنِّي</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: كُنْيَةٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إرشاد الفحول ص 6، والمستصفى 1 / 105، وكشف الأسرار 4 / 248، وفواتح الرحموت 1 / 143 - 144 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تِلَاوَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التِّلَاوَةُ: مِنْ تَلَا بِمَعْنَى قَرَأَ، وَيَأْتِي هَذَا الْفِعْل بِمَعْنَى تَبِعَ (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: التِّلَاوَةُ الْقِرَاءَةُ. قَال تَعَالَى: {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (2) } وَفُسِّرَ قَوْله تَعَالَى: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ (3) } ، بِاتِّبَاعِ الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ، بِتَحْلِيل حَلَالِهِ وَتَحْرِيمِ حَرَامِهِ وَالْعَمَل بِمَا تَضَمَّنَهُ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّرْتِيل:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّرْتِيل: لُغَةً التَّمَهُّل يُقَال: رَتَّلْتُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً أَيْ: تَمَهَّلْتُ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ أَعْجَل (5) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: التَّأَنِّي فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّمَهُّل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح، والقاموس، مادة:" تلو ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة آل عمران / 164، وانظر تفسير القرطبي (4 / 264) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 121.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تفسير القرطبي 2 / 86.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المصباح مادة:" رتل ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>وَتَبْيِينُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ تَشْبِيهًا بِالثَّغْرِ الْمُرَتِّل (1)</p>وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّرْتِيل وَالتِّلَاوَةِ (بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ) : أَنَّ التِّلَاوَةَ أَعَمُّ، وَالتَّرْتِيل أَخَصُّ، فَكُل تَرْتِيلٍ تِلَاوَةٌ وَلَا عَكْسَ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّجْوِيدُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّجْوِيدُ: إِعْطَاءُ كُل حَرْفٍ حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ، وَالْمُرَادُ بِحَقِّ الْحَرْفِ، الصِّفَةُ الذَّاتِيَّةُ الثَّابِتَةُ لَهُ، كَالشِّدَّةِ وَالاِسْتِعْلَاءِ</p>وَالْمُرَادُ بِمُسْتَحَقِّ الْحَرْفِ، مَا يَنْشَأُ عَنِ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ اللَاّزِمَةِ، كَالتَّفْخِيمِ وَغَيْرِهِ.</p>وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ التِّلَاوَةِ. (ر: تَجْوِيدٌ) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَدْرُ: </span>4 - الْحَدْرُ هُوَ: الإِْسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ.</p>فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ التِّلَاوَةِ أَيْضًا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمُسْلِمُونَ مُتَعَبَّدُونَ بِفَهْمِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَتَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِ، وَهُمْ مُتَعَبِّدُونَ كَذَلِكَ بِتَصْحِيحِ أَلْفَاظِهِ وَإِقَامَةِ حُرُوفِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ عَدَّ الْعُلَمَاءُ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِ تَجْوِيدٍ لَحْنًا، فَقَسَّمُوا اللَّحْنَ إِلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي 1 / 17 دار الكتب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>فَاللَّحْنُ: خَلَلٌ يَطْرَأُ عَلَى الأَْلْفَاظِ فَيُخِل، إِلَاّ أَنَّ الْجَلِيَّ يُخِل إِخْلَالاً ظَاهِرًا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الإِْعْرَابِ، وَالْخَفِيُّ يُخِل إِخْلَالاً يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَةِ وَأَئِمَّةُ الأَْدَاءِ الَّذِينَ تَلْقَوْهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ وَضَبَطُوهُ مِنْ أَلْفَاظِ أَهْل الأَْدَاءِ (1) .</p>وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ رُكْنٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (2) } وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ لِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ.</p>وَيُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ. قَال تَعَالَى مُثْنِيًا عَلَى مَنْ كَانَ ذَلِكَ دَأْبَهُ: {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْل (3) } ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا حَسَدَ إِلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَارِ (4)، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإتقان 1 / 100 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المزمل / 30.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 90.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 73 - 77 السلفية) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: " من قرأ حرفا من كتاب الله، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها " أخرجه الترمذي (5 / 175 ط الحلبي) وقال: " حسن صحيح ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَقُول الرَّبُّ عز وجل مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَل مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْل كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْل اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;آدَابُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، لأَِنَّهُ أَفْضَل الأَْذْكَارِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عز وجل إِلَاّ عَلَى طُهْرٍ (2) .</p>قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَكِنْ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ لأَِنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإتقان 1 / 104، والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص7 وما بعدها. وحديث:" يقول الرب عز وجل من شغله القرآن. . . " أخرجه الترمذي (5 / 184 ط الحلبي) وحسنه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر " أخرجه أبو داود (1 / 23 تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان (2 / 88 الإحسان ط دار الكتب العلمية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " كان يقرأ مع الحدث ". . لم نعثر عليه في كتب السنن والآثار بهذا اللفظ إلا أنه يستدل عليه بحديث عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم (1 / 282 ط الحلبي) وأورده البخاري معلقا، وقال العيني: أراد البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره (عمدة القاري 3 / 274 ط المنيرية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فَعَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهَا، وَأَمَّا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْقِرَاءَةُ، وَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ وَإِمْرَارُهُ عَلَى الْقَلْبِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا، وَبِهِ قَال الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (1) . وَأَمَّا مُتَنَجِّسُ الْفَمِ فَتُكْرَهُ لَهُ الْقِرَاءَةُ، وَقِيل تَحْرُمُ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ بِالْيَدِ النَّجِسَةِ، وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَأَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ، وَكَرِهَ قَوْمٌ الْقِرَاءَةَ فِي الْحَمَّامِ وَالطَّرِيقِ، وَعِنْدَ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَشِّ (بَيْتِ الْخَلَاءِ) وَفِي بَيْتِ الرَّحَا وَهِيَ تَدُورُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْقَارِئُ مُسْتَقْبِلاً الْقِبْلَةَ فِي خُشُوعٍ وَوَقَارٍ مُطْرِقًا رَأْسَهُ، وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَاكَ تَعْظِيمًا وَتَطْهِيرًا، وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا: إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ (2) وَلَوْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ فَمُقْتَضَى اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ إِعَادَةُ السِّوَاكِ أَيْضًا، وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ قَبْل الْقِرَاءَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عمدة القاري 3 / 274 ط المنيرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك " أخرجه ابن ماجه (1 / 106 ط الحلبي) عن علي موقوفا، وقال البوصيري:" إسناده ضعيف "، وأخرجه مرفوعا البزار بألفاظ مقاربة كما في كشف الأستار (1 / 242 ط الرسالة) وقال الهيثمي: رجاله ثقات. المجمع (2 / 99 - ط القدسي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (1) } يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ.</p>وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِ التَّعَوُّذِ لِظَاهِرِ الأَْمْرِ فَإِنْ كَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ مَاشٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ وَعَادَ إِلَى الْقِرَاءَةِ كَانَ حَسَنًا إِعَادَةُ التَّعَوُّذِ. وَصِفَتُهُ الْمُخْتَارَةُ: (أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَزِيدُونَ بَعْدَ لَفْظِ الْجَلَالَةِ: السَّمِيعَ الْعَلِيمَ، وَعَنْ حَمْزَةَ أَسْتَعِيذُ وَنَسْتَعِيذُ وَاسْتَعَذْتُ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لِمُطَابَقَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ، وَهُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى لِلاِسْتِعَاذَةِ (2) . قَال الْحَلْوَانِيُّ فِي جَامِعِهِ: لَيْسَ لِلاِسْتِعَاذَةِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ، مَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، وَفِي النَّشْرِ لاِبْنِ الْجَزَرِيِّ: الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ الْجَهْرُ بِهَا، وَقِيل: يُسِرُّ مُطْلَقًا، وَقِيل: فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةَ، وَقَدْ أَطْلَقُوا اخْتِيَارَ الْجَهْرِ بِهَا، وَقَيَّدَهُ أَبُو شَامَةَ بِقَيْدٍ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَسْمَعُهُ، قَال: لأَِنَّ فِي الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ إِظْهَارَ شِعَارِ الْقِرَاءَةِ، كَالْجَهْرِ بِالتَّلْبِيَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ. وَمِنْ فَوَائِدِ الْجَهْرِ أَنَّ السَّامِعَ يُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ مِنْ أَوَّلِهَا لَا يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِذَا أَخْفَى التَّعَوُّذَ لَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النحل / 98.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإتقان ص 104 - 105، والبرهان في علوم القرآن 1 / 459 - 460 نشر دار المعرفة، وانظر مصطلح استعاذة ف 11 4 / 8. والتبيان في آداب حملة القرآن ص 39 و 44.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>يَعْلَمِ السَّامِعُ بِهَا إِلَاّ بَعْدَ أَنْ يَفُوتَهُ مِنَ الْمَقْرُوءِ شَيْءٌ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا. قَال: وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِإِخْفَاءِ الاِسْتِعَاذَةِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الإِْسْرَارُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّلَفُّظِ وَإِسْمَاعِ نَفْسِهِ، وَقِيل: الْكِتْمَانُ بِأَنْ يَذْكُرَهَا بِقَلْبِهِ بِلَا تَلَفُّظٍ، قَال: وَإِذَا قَطَعَ الْقِرَاءَةَ إِعْرَاضًا أَوْ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ رَدًّا لِلسَّلَامِ اسْتَأْنَفَهَا، وَإِذَا كَانَ الْكَلَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا. قَال: وَهَل هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ أَوْ عَيْنٍ حَتَّى لَوْ قَرَأَ جَمَاعَةٌ جُمْلَةَ، فَهَل يَكْفِي اسْتِعَاذَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الأَْكْل أَوْ لَا؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ اعْتِصَامُ الْقَارِئِ وَالْتِجَاؤُهُ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، فَلَا يَكُونُ تَعَوُّذُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَافِيًا عَنْ آخَرَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْبَسْمَلَةُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> وَمِنْ آدَابِ التِّلَاوَةِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ أَوَّل كُل سُورَةٍ غَيْرَ {بَرَاءَةٌ} لأَِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ، فَإِذَا أَخَل بِهَا كَانَ تَارِكًا لِبَعْضِ الْخَتْمَةِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ، فَإِنْ قَرَأَ مِنْ أَثْنَاءِ سُورَةٍ اسْتُحِبَّ لَهُ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ الْعَبَّادِيُّ. قَال الْقُرَّاءُ: وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ قِرَاءَةِ نَحْوِ: {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ (2) } ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البرهان في علوم القرآن 1 / 460، والإتقان 1 / 105، وانظر مصطلح (إسرار) ف 16 - 4 / 172.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة فصلت / 47.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ (1) } كَمَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ بَعْدَ الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْبَشَاعَةِ وَإِيهَامِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إِلَى الشَّيْطَانِ، قَال ابْنُ الْجَزَرِيِّ: وَالاِبْتِدَاءُ بِالآْيِ وَسَطَ " بَرَاءَةٌ " قَل مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالْبَسْمَلَةِ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْجَعْبَرِيُّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النِّيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> لَا تَحْتَاجُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَى نِيَّةٍ كَسَائِرِ الأَْذْكَارِ، إِلَاّ إِذَا نَذَرَهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّذْرِ أَوِ الْفَرْضِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّرْتِيل:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يُسَنُّ التَّرْتِيل فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَال تَعَالَى: {وَرَتِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) } وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا نَعَتَتْ قِرَاءَةَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا (5) . وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِل عَنْ قِرَاءَةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأنعام / 141.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البرهان في علوم القرآن 1 / 460، والإتقان 1 / 105 - 106، وانظر النشر في القراءات العشر 1 / 259.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الإتقان 1 / 105 - 106.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة المزمل / 4.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (4 / 294 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 231 - 232 ط دائرة المعارف العثمانية) ؛ وصححه ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>يَمُدُّ اللَّهَ، وَيَمُدُّ الرَّحْمَنَ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ (1) . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّ رَجُلاً قَال لَهُ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّل فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَال: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ (يَعْنِي الإِْسْرَاعَ بِالْقِرَاءَةِ) إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرْسَخٌ فِيهِ نَفْعٌ (2) . وَأَخْرَجَ الآْجُرِّيُّ فِي حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَال: لَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقْل (أَيِ التَّمْرِ) وَلَا تَهُذُّوهُ كَهَذِّ الشِّعْرِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلَا يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.</p>وَاتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَةِ الإِْفْرَاطِ فِي الإِْسْرَاعِ، قَالُوا: وَقِرَاءَةُ جُزْءٍ بِتَرْتِيلٍ أَفْضَل مِنْ قِرَاءَةِ جُزْأَيْنِ فِي قَدْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِلَا تَرْتِيلٍ. وَيُسْتَحَبُّ التَّرْتِيل لِلتَّدَبُّرِ، لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الإِْجْلَال وَالتَّوْقِيرِ وَأَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي الْقَلْبِ، وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيل لِلأَْعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يَفْهَمُ مَعْنَى الْقُرْآنِ.</p>وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ، هَل الأَْفْضَل التَّرْتِيل وَقِلَّةُ الْقِرَاءَةِ، أَمِ السُّرْعَةُ مَعَ كَثْرَتِهَا؟ وَأَحْسَنَ بَعْضُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري (الفتح 9 / 91 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: قول ابن مسعود هذا كهذ الشعر. عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر. أخرجه البخاري (الفتح 2 / 255 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 564 - ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>الأَْئِمَّةِ فَقَال: إِنَّ ثَوَابَ قِرَاءَةِ التَّرْتِيل أَجَل قَدْرًا، وَثَوَابُ الْكَثْرَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا، لأَِنَّ بِكُل حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.</p>وَكَمَال التَّرْتِيل كَمَا قَال الزَّرْكَشِيُّ: تَفْخِيمُ أَلْفَاظِهِ، وَالإِْبَانَةُ عَنْ حُرُوفِهِ، وَأَلَاّ يُدْغَمَ حَرْفٌ فِي حَرْفٍ مِمَّا لَيْسَ حَقُّهُ الإِْدْغَامَ، وَقِيل هَذَا أَقَلُّهُ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى مَنَازِلِهِ إِنْ تَهْدِيدًا لَفَظَ بِهِ لَفْظَ التَّهْدِيدِ، أَوْ تَعْظِيمًا لَفَظَ بِهِ عَلَى التَّعْظِيمِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّدَبُّرُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> تُسَنُّ الْقِرَاءَةُ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ، فَهُوَ الْمَقْصُودُ الأَْعْظَمُ، وَالْمَطْلُوبُ الأَْهَمُّ، وَبِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ، وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ. قَال تَعَالَى:{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ (2) } وَقَال: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (3) } وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشْغَل قَلْبَهُ بِالتَّفَكُّرِ فِي مَعْنَى مَا يَلْفِظُ بِهِ فَيَعْرِفُ مَعْنَى كُل آيَةٍ، وَيَتَأَمَّل الأَْوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ، وَيَعْتَقِدُ قَبُول ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا قَصَّرَ عَنْهُ فِيمَا مَضَى اعْتَذَرَ وَاسْتَغْفَرَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ اسْتَبْشَرَ وَسَأَل، أَوْ عَذَابٍ أَشْفَقَ وَتَعَوَّذَ، أَوْ تَنْزِيهٍ نَزَّهَ وَعَظَّمَ، أَوْ دُعَاءٍ تَضَرَّعَ وَطَلَبَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) النشر في القراءات العشر 1 / 207 وما بعدها، والإتقان 1 / 106، والتبيان ص 48.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة ص / 29.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة محمد / 24.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الإتقان ص106، والبرهان في علوم القرآن 1 / 455، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 45.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَكْرِيرُ الآْيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> لَا بَأْسَ بِتَكْرِيرِ الآْيَةِ وَتَرْدِيدِهَا، رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ:{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (1) } .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْبُكَاءُ عِنْدَ التِّلَاوَةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّبَاكِي لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَالْحُزْنُ وَالْخُشُوعُ، قَال تَعَالَى:{وَيَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (2) } </p>وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (3) . وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَل بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 118. وحديث:" قام بآية يرددها حتى أصبح. . . " أخرجه ابن أبي شيبة (2 / 477 نشر الدار السلفية)، والحاكم (1 / 241 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر الإتقان 1 / 107 والتبيان في آداب حملة القرآن ص46.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الإسراء / 109.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" قراءة ابن مسعود. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 94 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن هذا القرآن نزل بحزن " أخرجه ابن ماجه (1 / 424 ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال البوصيري في الزوائد:" في إسناده أبو رافع، اسمه إسماعيل بن رافع، ضعيف متروك "، والإتقان 1 / 107 والتبيان في آداب حملة القرآن ص47.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَحْسِينُ الصَّوْتِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَتَزْيِينُهَا لِحَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (1) .</p>&nbsp;</p>وَقَال الشَّافِعِيُّ: الْقِرَاءَةُ بِالأَْلْحَانِ لَا بَأْسَ بِهَا، وَفِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ الْجِيزِيِّ: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، قَال الرَّافِعِيُّ: فَقَال الْجُمْهُورُ: لَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ: بَل الْمَكْرُوهُ أَنْ يُفَرِّطَ فِي الْمَدِّ وَفِي إِشْبَاعِ الْحَرَكَاتِ، حَتَّى يَتَوَلَّدَ مِنَ الْفَتْحَةِ أَلِفٌ، وَمِنَ الضَّمَّةِ وَاوٌ، وَمِنَ الْكِسْرَةِ يَاءٌ، أَوْ يُدْغِمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الإِْدْغَامِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فَلَا كَرَاهَةَ، وَقَال فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الإِْفْرَاطَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ حَرَامٌ، يُفَسَّقُ بِهِ الْقَارِئُ، وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ غَيْرِ الْمُسْتَنْكِرِ، لأَِنَّهُ عَدَل بِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ، قَال: وَهَذَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْكَرَاهَةِ. وَفِيهِ حَدِيثٌ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْل الْكِتَابَيْنِ وَأَهْل الْفِسْقِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ، وَالرَّهْبَانِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" زينوا القرآن بأصواتكم " أخرجه أبو داود (2 / 155 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث البراء بن عازب، والدارقطني في الإفراد من حديث ابن عباس بإسناد حسن، كذا في الفتح لابن حجر (13 / 519 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةً قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ (1) .</p>قَال النَّوَوِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ طَلَبُ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَسَنِ الصَّوْتِ، وَالإِْصْغَاءُ إِلَيْهَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَا بَأْسَ بِاجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا بِإِدَارَتِهَا، وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَفْخِيمُ التِّلَاوَةِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّفْخِيمِ لِحَدِيثِ: أُنْزِل الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ (3) قَال الْحَلِيمِيُّ: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْرَؤُهُ عَلَى قِرَاءَةِ الرِّجَال، وَلَا يُخْضِعُ الصَّوْتَ فِيهِ كَكَلَامِ النِّسَاءِ، قَال: وَلَا يَدْخُل فِي هَذَا كَرَاهَةُ الإِْمَالَةِ الَّتِي هِيَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْقُرَّاءِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ نَزَل بِالتَّفْخِيمِ، فَرُخِّصَ مَعَ ذَلِكَ فِي إِمَالَةِ مَا تَحْسُنُ إِمَالَتُهُ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أقرءوا القرآن بلحون العرب ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 169 ط القدسي) وقال: " رواه الطبراني في الأوسط، وفيه راو لم يسم وبقية أيضا ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإتقان 1 / 107، والتبيان في آداب حملة القرآن ص61.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أنزل القرآن بالتفخيم " أخرجه الحاكم (2 / 231 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث زيد بن ثابت، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: " لا والله، العوفي - يعني محمد بن عبد العزيز - مجمع على ضعفه، وبكار - يعني ابن عبد الله - ليس بعمدة والحديث واه منكر</p><font color=#ff0000>(4)</font> الإتقان 107 وما بعدها، والبرهان في علوم القرآن 1 / 467.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ بِاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ، وَأُخْرَى بِاسْتِحْبَابِ الإِْخْفَاءِ، فَمِنَ الأَْوَّل حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ: - مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ (1) وَمِنَ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ: الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ (2) قَال النَّوَوِيُّ: وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الإِْخْفَاءَ أَفْضَل، حَيْثُ خَافَ الرِّيَاءَ، أَوْ تَأَذَّى مُصَلُّونَ أَوْ نِيَامٌ بِجَهْرِهِ، وَالْجَهْرُ أَفْضَل فِي غَيْرِ ذَلِكَ لأَِنَّ الْعَمَل فِيهِ أَكْثَرُ، وَلأَِنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى السَّامِعِينَ، وَلأَِنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى الْفِكْرِ، وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ، وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيَزِيدُ فِي النَّشَاطِ، وَيَدُل لِهَذَا الْجَمْعِ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اعْتَكَفَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَال: أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ لِرَبِّهِ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 518 ط السلفية)، ومسلم (1 / 545 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة " أخرجه الترمذي (5 / 180 ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر، وحسنه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" ألا إن كلكم مناج لربه " أخرجه أبو داود (2 / 83 تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن عبد البر كما في شرح الزرقاني على موطأ مالك (1 / 138 ط المكتبة التجارية الكبرى) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>وَقَال بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالإِْسْرَارُ بِبَعْضِهَا؛ لأَِنَّ الْمُسِرَّ قَدْ يَمَل فَيَأْنَسُ بِالْجَهْرِ، وَالْجَاهِرُ قَدْ يَكِل فَيَسْتَرِيحُ بِالإِْسْرَارِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَتِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> لِلْفُقَهَاءِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ، وَقِرَاءَتِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، ثَلَاثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:</p>أ - أَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل لأَِنَّ النَّظَرَ فِيهِ عِبَادَةٌ فَتَجْتَمِعُ الْقِرَاءَةُ وَالنَّظَرُ.</p>بِهَذَا قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْغَزَالِيُّ. رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْنٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةُ الرَّجُل فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ، وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَاعَفُ عَلَى ذَلِكَ أَلْفَيْ دَرَجَةٍ (2) .</p>وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، وَنَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإتقان ص 107 - 108، والبرهان في علوم القرآن 1 / 463، 464.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" قراءة الرجل في غير المصحف. . . " أورده الهيثمي في المجمع (7 / 165 ط القدسي) . وقال: رواه الطبراني وفيه أبو سعيد بن عون، وثقه ابن معبد في رواية وضعفه في أخرى، وبقية رجاله ثقات ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" النظر في المصحف عبادة، ونظر الولد إلى الوالدين عبادة " أخرجه ابن أبي الفرائي كما في اللآلئ للسيوطي (1 / 346 نشر دار المعرفة) وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي، وهو متهم بالوضع، كذا في ميزان الاعتدال للذهبي (3 / 550 ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>ب - يَرَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أَفْضَل؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِرَاءَةِ التَّدَبُّرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} (1) وَالْعَادَةُ تَشْهَدُ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ يُخِل بِهَذَا الْمَقْصُودِ فَكَانَ مَرْجُوحًا.</p>ج - قَال النَّوَوِيُّ فِي الأَْذْكَارِ: إِنْ كَانَ الْقَارِئُ مِنْ حِفْظِهِ يَحْصُل لَهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَجَمْعِ الْقَلْبِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُل لَهُ مِنَ الْمُصْحَفِ، فَالْقِرَاءَةُ مِنَ الْحِفْظِ أَفْضَل، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَمِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل. قَال وَهُوَ مُرَادُ السَّلَفِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;قَطْعُ الْقُرْآنِ لِمُكَالَمَةِ النَّاسِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> يُكْرَهُ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ لِمُكَالَمَةِ أَحَدٍ، قَال الْحَلِيمِيُّ: لأَِنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيْهِ كَلَامُ غَيْرِهِ، وَأَيَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا فِي الصَّحِيحِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، وَكُرِهَ أَيْضًا الضَّحِكَ وَالْعَبَثَ وَالنَّظَرَ إِلَى مَا يُلْهِي (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة ص / 29.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البرهان في علوم القرآن 1 / 461 - 463، والإتقان ص 108.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البرهان في علوم القرآن 1 / 464، والإتقان 1 / 109.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْعَجَمِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْعَجَمِيَّةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ أَمْ لَا فِي الصَّلَاةِ أَمْ خَارِجَهَا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَزْدَوِيِّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِعْجَازُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، وَعَنْ الْقَفَّال: أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا تُتَصَوَّرُ، قِيل لَهُ فَإِذًا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ، قَال: لَيْسَ كَذَلِكَ لأَِنَّ هُنَاكَ يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِبَعْضِ مُرَادِ اللَّهِ وَيَعْجِزَ عَنِ الْبَعْضِ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ بِجَمِيعِ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّ التَّرْجَمَةَ إِبْدَال لَفْظَةٍ بِلَفْظَةٍ تَقُومُ مَقَامَهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ بِخِلَافِ التَّفْسِيرِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل ر: تَرْجَمَةٌ ف 5 (11 216)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِرَاءَةُ بِالشَّوَاذِّ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> نَقَل ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الإِْجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ، لَكِنْ ذَكَرَ مَوْهُوبُ الْجَزَرِيُّ جَوَازَهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَرْتِيبُ الْقِرَاءَةِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> الأَْوْلَى أَنْ يَقْرَأَ الْقَارِئُ عَلَى تَرْتِيبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإتقان 1 / 109، والبرهان في علوم القرآن 1 / 464 وما بعدها، والتبيان ص 52.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البرهان في علوم القرآن 1 / 467، والإتقان 1 / 109.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>الْمُصْحَفِ، لأَِنَّ تَرْتِيبَهُ لِحِكْمَةٍ، فَلَا يُتْرَكُ التَّرْتِيبُ إِلَاّ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ الشَّرْعُ، كَصَلَاةِ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ {الم تَنْزِيلٌ} ، وَ {هَل أَتَى} وَنَظَائِرِهِ، فَلَوْ فَرَّقَ السُّوَرَ أَوْ عَكَسَهَا جَازَ وَتَرَكَ الأَْفْضَل، وَأَمَّا قِرَاءَةُ السُّورَةِ مِنْ آخِرِهَا إِلَى أَوَّلِهَا. فَمُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ، لأَِنَّهُ يُذْهِبُ بَعْضَ نَوْعِ الإِْعْجَازِ وَيُزِيل حِكْمَةَ التَّرْتِيبِ. لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا؟ قَال: ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ، وَأَمَّا خَلْطُ سُورَةٍ بِسُورَةٍ فَإِنَّ تَرْكَهُ مِنَ الآْدَابِ، لِمَا أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال لِبِلَالٍ: يَا بِلَال قَدْ سَمِعْتُكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ. قَال: كَلَامٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ (1) .</p>وَأُخْرِجَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: إِذَا ابْتَدَأْتَ فِي سُورَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَحَوَّل مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَتَحَوَّل إِلَاّ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فَإِذَا ابْتَدَأْتَ بِهَا فَلَا تَتَحَوَّل عَنْهَا حَتَّى تَخْتِمَهَا.</p>وَقَدْ نَقَل الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ آيَةٍ آيَةٍ مِنْ كُل سُورَةٍ. قَال الْبَيْهَقِيُّ وَأَحْسَنُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ أَنْ يُقَال: إِنَّ هَذَا التَّأْلِيفَ لِكِتَابِ اللَّهِ مَأْخُوذٌ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْذُهُ عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: قال لبلال: قد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة. . . " أخرجه أبو داود (2 / 82 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة وإسناده حسن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>جِبْرِيل، فَالأَْوْلَى لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى التَّأْلِيفِ الْمَنْقُول (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اسْتِمَاعُ التِّلَاوَةِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> يُسَنُّ الاِسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَرْكُ اللَّغَطِ وَالْحَدِيثِ لِحُضُورِ الْقِرَاءَةِ. قَال تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2)</p>قَال الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَالاِشْتِغَال عَنِ السَّمَاعِ بِالتَّحَدُّثِ بِمَا لَا يَكُونُ أَفْضَل مِنَ الاِسْتِمَاعِ، سُوءُ أَدَبٍ عَلَى الشَّرْعِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّحَدُّثِ لِلْمَصْلَحَةِ (3) .</p>وَلِلتَّفْصِيل ر: اسْتِمَاعٌ (4 85)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السُّجُودُ لِلتِّلَاوَةِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا السُّجُودُ: فِي الأَْعْرَافِ، وَالرَّعْدِ، وَالنَّحْل، وَالإِْسْرَاءِ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجِّ، وَفِيهَا سَجْدَتَانِ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَفِي الْفُرْقَانِ، وَالنَّمْل، وَالسَّجْدَةِ {الم تَنْزِيلٌ} وَ {ص} وَفُصِّلَتْ، وَالنَّجْمِ، وَالاِنْشِقَاقِ، وَاقْرَأْ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ آخِرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البرهان في علوم القرآن 1 / 468 وما بعدها، والإتقان 1 / 109، والتبيان ص 53 وما بعدها</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 204.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الإتقان ص 110، والبرهان في علوم القرآن 1 / 475.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>الْحِجْرِ، وَالسُّجُودُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِقِرَاءَةِ آيَاتِ السَّجْدَةِ مَسْنُونٌ، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) .</p>وَتَفْصِيل مَوَاضِعِ السُّجُودِ، وَعَلَى مَنْ يَجِبُ، وَشُرُوطُ السُّجُودِ، كُل ذَلِكَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (سُجُودُ التِّلَاوَةِ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع السابق، ومراقي الفلاح ص 260.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلْبِيَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّلْبِيَةُ لُغَةً: إِجَابَةُ الْمُنَادِي، وَهِيَ إِمَّا فِي الْحَجِّ وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ كَالْوَلِيمَةِ وَالتَّلْبِيَةِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ.</p>وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِجَابَةٌ) ج 1 ص 251 وَأَمَّا فِي الْحَجِّ فَالْمُرَادُ بِهَا قَوْل الْمُحْرِمِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. أَيْ: إِجَابَتِي لَكَ يَا رَبِّ. يُقَال: لَبَّى الرَّجُل تَلْبِيَةً: إِذَا قَال لَبَّيْكَ. وَلَبَّى بِالْحَجِّ كَذَلِكَ. قَال الْفَرَّاءُ: مَعْنَى لَبَّيْكَ إِجَابَةً لَكَ بَعْدَ إِجَابَةٍ. وَفِي حَدِيثِ الإِْهْلَال بِالْحَجِّ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ: هُوَ مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَهِيَ إِجَابَةُ الْمُنَادِي أَيْ: إِجَابَتِي لَكَ يَا رَبِّ. وَعَنِ الْخَلِيل أَنَّ تَثْنِيَةَ كَلِمَةِ (لَبَّيْكَ) عَلَى جِهَةِ التَّوْكِيدِ (1) .</p>وَالإِْجَابَةُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ فِي مَعْنَاهَا الاِصْطِلَاحِيِّ عَنْ هَذَا إِلَاّ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْخَرَشِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ: أَنَّ مَعْنَى التَّلْبِيَةِ الإِْجَابَةُ: أَيْ: إِجَابَةً بَعْدَ إِجَابَةٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، وتاج العروس، ومحيط المحيط، والمصباح المنير مادة:" لبى ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (1) فَهَذِهِ إِجَابَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالثَّانِيَةُ: إِجَابَةٌ قَوْله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} (2) يُقَال: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لَمَّا أَذَّنَ بِالْحَجِّ أَجَابَهُ النَّاسُ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ فَمَنْ أَجَابَهُ مَرَّةً حَجَّ مَرَّةً، وَمَنْ زَادَ زَادَ. فَالْمَعْنَى أَجَبْتُكَ فِي هَذَا كَمَا أَجَبْتُكَ فِي ذَلِكَ. وَأَوَّل مَنْ لَبَّى الْمَلَائِكَةُ، وَهُمْ أَيْضًا أَوَّل مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ (3) .</p>وَمَعْنَى لَبَّيْكَ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلَاحِ: أَقَمْتُ بِبَابِكَ إِقَامَةً بَعْدَ أُخْرَى وَأَجَبْتُ نِدَاءَكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (4) .</p>وَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: أَجَبْتُكَ يَا أَلَّلَهُ إِجَابَةً بَعْدَ إِجَابَةٍ. أَوْ لَازَمْتُ الإِْقَامَةَ عَلَى طَاعَتِكَ مِنْ أَلَبَّ بِالْمَكَانِ إِذَا لَزِمَهُ وَأَقَامَ بِهِ. وَهِيَ مُثَنَّاةٌ لَفْظًا وَمَعْنَاهَا التَّكْثِيرُ لَا خُصُوصُ الاِثْنَيْنِ (5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> تَلْبِيَةُ الْمُحْرِمِ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (6) لِمَا رَوَى سَهْل بْنُ سَعْدٍ قَال: قَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأعراف / 172.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحج / 27.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي على مختصر خليل 2 / 324 دار صادر بيروت.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 399.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفواكه الدواني 1 / 411 دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(6)</font> الاختيار شرح المختار 1 / 143 ط دار المعرفة، وابن عابدين 2 / 158، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 211 - 212، والمغني لابن قدامة 3 / 288م. الرياض الحديثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَاّ لَبَّى عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَْرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا (1) . وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِيغَتُهَا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> وَهِيَ تَلْبِيَةُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) . كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (4) .</p>وَهَل لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا أَوْ يُنْقِصَ مِنْهَا؟</p>قَال الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلٌ لِمَالِكِ: إِنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَلَا بَأْسَ (5) . لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ما من مسلم يلبي. . . " أخرجه الترمذي (3 / 180 ط مصطفى الحلبي) وابن ماجه (2 / 974 ط عيسى الحلبي)، والحاكم (1 / 451 ط دار الكتاب العربي) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي واللفظ للترمذي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 177، والشرح الكبير 2 / 39.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 159، والمغني لابن قدامة 3 / 289 م الرياض الحديثة، المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 214، الخرشي على مختصر خليل 2 / 328 دار صادر.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك. . . " أخرجه البخاري (3 / 408 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 841 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 214، والخرشي 2 / 328.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>كَانَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَةُ إِلَيْكَ وَالْعَمَل. وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَال: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآْخِرَةِ. لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُمْ فِيهِ. فَقَال: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآْخِرَةِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِمَالِكٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تُكْرَهُ، وَذَلِكَ لِقَوْل جَابِرٍ: فَأَهَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (2) وَأَهَل النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ. وَلَزِمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلَبِّي بِتَلْبِيَةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَزِيدُ مَعَ هَذَا " لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ. وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ (3) إِلَيْكَ وَالْعَمَل (4) .</p>وَزَادَ عُمَرُ لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم والناس يصرفون عنه. . . " أخرجه البيهقي (5 / 45 ط دار المعرفة) من حديث مجاهد مرسلا، وقال ابن حجر: رواه سعيد بن منصور من حديث عكرمة مرسلا (2 / 24 ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد " لبيك اللهم لبيك. . . " أخرجه مسلم (2 / 886 - 887 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الرغباء: الضراعة والمسألة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " كان ابن عمر يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد. . . " أخرجه مسلم (2 / 15 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>النَّعْمَاءِ وَالْفَضْل الْحَسَنِ (1) . وَيَرَى أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَزِيدُ لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا. وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ وَلَا تُسْتَحَبُّ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَزِمَ تَلْبِيَتَهُ فَكَرَّرَهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا.</p>وَالْقَوْل الثَّالِثُ لِمَالِكٍ: كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم (2) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا وَيُكْرَهُ لَهُ إِنْقَاصُهَا، وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا مِمَّا هُوَ مَأْثُورٌ فَيَقُول: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ إِلَهَ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا. لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآْخِرَةِ. وَمَا لَيْسَ مَرْوِيًّا فَجَائِزٌ وَحَسَنٌ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;بِمَ تَصِحُّ التَّلْبِيَةُ</span>؟</p><font color=#ff0000>4 -</font> تَصِحُّ التَّلْبِيَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ إِلَاّ أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ أَفْضَل (4) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَرَبِيِّ يُلَبِّي بِلِسَانِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا بِالْعَرَبِيَّةِ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) زيادة عمر: لبيك مرغوبا. . . أخرجه ابن أبي شيبة كما في فتح الباري لابن حجر (3 / 410 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني لابن قدامة 3 / 290 م. الرياض الحديثة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 159.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 2 / 158 - 159، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين 2 / 99.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>مَنْ يُعَلِّمُهُ الْعَرَبِيَّةَ، وَمُفَادُ هَذَا أَنَّ الْعَرَبِيَّ الْقَادِرَ عَلَيْهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لَا يُلَبِّي بِغَيْرِهَا لأَِنَّهُ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ فَلَمْ تُشْرَعْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا كَالأَْذَانِ وَالأَْذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ لَبَّى بِلُغَتِهِ كَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اسْتَحَبَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: جَاءَنِي جِبْرِيل عليه السلام فَقَال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ (2) وَقَال أَبُو حَازِمٍ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ حَتَّى تُبَحَّ حُلُوقُهُمْ مِنَ التَّلْبِيَةِ. وَقَال سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَا يَأْتِي الرَّوْحَاءَ (3) حَتَّى يَصْحَل صَوْتُهُ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 459 ط دار المعرفة، وكشاف القناع 2 / 420 م. النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 3 / 292م الرياض الحديثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد: مر أصحابك. . . " أخرجه الحاكم (1 / 450 ط دار الكتاب العربي) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة، ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر. وأقره الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الروحاء: موضع بين الحرمين.</p><font color=#ff0000>(4)</font> يصحل صوته: يبح صوته.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>وَلَا يُجْهِدَ نَفْسَهُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا زِيَادَةً عَلَى الطَّاقَةِ لِئَلَاّ يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَتَلْبِيَتُهُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّوَسُّطَ فِيهِ مَنْدُوبٌ فَلَا يُسِرُّهُ الْمُلَبِّي حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ مَنْ يَلِيهِ، وَلَا يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِ حَتَّى يَعْقِرَهُ فَيَكُونُ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَلَا يُبَالِغُ فِي أَيِّهِمَا، وَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: هَذَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ فِيهِ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ مِنَى لأَِنَّهُمَا بُنِيَا لِلْحَجِّ، وَقِيل: لِلأَْمْنِ فِيهِمَا مِنَ الرِّيَاءِ (2) .</p>هَذَا فِي حَقِّ الرِّجَال. أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ رَفْعِ أَصْوَاتِهِنَّ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَاّ بِمِقْدَارِ مَا تُسْمِعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَوْ رَفِيقَتَهَا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَال: السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالإِْهْلَال وَإِنَّمَا كُرِهَ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ بِهَا وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى الْمُشْكِل فِي ذَلِكَ احْتِيَاطًا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 159، 191، الفتاوى الهندية 1 / 223، والاختيار شرح المختار 1 / 142م. مصطفى الحلبي 1936، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 213، والمغني لابن قدامة 3 / 289م الرياض الحديثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 177، والشرح الكبير 2 / 40، والخرشي على مختصر خليل 1 / 324 دار صادر، الفواكه الدواني 1 / 413 ط دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 189 - 190، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 213، ومنهاج الطالبين 2 / 100، ونهاية المحتاج للرملي 3 / 264، والخرشي على مختصر خليل 2 / 324 دار صادر، والفواكه الدواني 1 / 413 ط دار المعرفة، والمغني لابن قدامة 3 / 330 - 331 م الرياض الحديثة، وكشاف القناع 2 / 421 م. النصر الحديثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْكْثَارُ مِنَ التَّلْبِيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> اسْتَحَبَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّلْبِيَةِ لأَِنَّهَا شِعَارُ النُّسُكِ فَيُلَبِّي عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّفَاقِ، أَوْ مَتَى عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، وَفِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، وَإِقْبَال اللَّيْل وَالنَّهَارِ. لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي إِذَا رَأَى رَكْبًا، أَوْ صَعِدَ أَكَمَةً، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، وَفِي أَدْبَارِ الْمَكْتُوبَةِ وَآخِرِ اللَّيْل (1) وَلأَِنَّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تُرْفَعُ الأَْصْوَاتُ وَيَكْثُرُ الضَّجِيجُ (2) . وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَل الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ (3) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّوَسُّطَ فِي ذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " كان يلبي إذا رأى ركبا. . . " قال ابن حجر: " وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب، ثم قال: وفي إسناده من لا يعرف. التخليص الحبير (2 / 239 ط. شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 2 / 164 - 165، مراقي الفلاح 399، والاختيار شرح المختار 1 / 144 مصطفى الحلبي 1936، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 213، ونهاية المحتاج للرملي 3 / 264، والمغني لابن قدامة 3 / 291م الرياض الحديثة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أفضل الحج العج والثج " أخرجه الترمذي (3 / 180 ط مصطفى الحلبي) وابن ماجه (2 / 97 ط عيسى الحلبي)، والحاكم (1 / 451 ط دار الكتاب العربي) . وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إسالة دماء الهدي (المصباح) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>مَنْدُوبٌ، فَلَا يُكْثِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَمَلَّهَا وَيَلْحَقَهُ الضَّرَرُ، وَلَا يُقَلِّلُهَا حَتَّى يَفُوتَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا وَهُوَ الشَّعِيرَةُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَتَى تَبْدَأُ التَّلْبِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> مِنَ الأُْمُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ لِمُرِيدِ الإِْحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا مَعًا مَتَى بَلَغَ مِيقَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الإِْحْرَامِ فِي غَيْرِ وَقْتِ كَرَاهَةٍ، وَتُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ قَال بِلِسَانِهِ الْمُطَابِقِ لِجِنَانِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، كَمَا يَفْعَل ذَلِكَ أَيْضًا الْمُعْتَمِرُ وَالْقَارِنُ، وَيُشِيرُ إِلَى نَوْعِ نُسُكِهِ ثُمَّ يُلَبِّي دُبُرَ صَلَاتِهِ. . وَبِهَذِهِ التَّلْبِيَةِ يَكُونُ مُحْرِمًا وَتَسْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الإِْحْرَامِ.</p>هَذَا مَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ (2) .</p>وَلَهُ الإِْحْرَامُ بِهَا إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَإِذَا بَدَأَ السَّيْرُ سَوَاءٌ لأَِنَّ الْجَمِيعَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ. قَال الأَْثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ. الإِْحْرَامُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ؟ فَقَال: كُل ذَلِكَ قَدْ جَاءَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ وَإِذَا عَلَا الْبَيْدَاءَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 1 / 177، والفواكه الدواني 1 / 413 ط دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 2 / 159 - 160، الفتاوى الهندية 1 / 223، والمغني لابن قدامة 3 / 275م الرياض الحديثة، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 211 - 212، وجواهر الإكليل 1 / 177، 168، والشرح الكبير 2 / 22.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَتَى تَنْتَهِي التَّلْبِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> تَنْتَهِي التَّلْبِيَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ ابْتِدَاءً مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَيَقْطَعُهَا مَعَ أَوَّل حَصَاةٍ لأَِخْذِهِ فِي أَسْبَابِ التَّحَلُّل، وَيُكَبِّرُ بَدَل التَّلْبِيَةِ مَعَ كُل حَصَاةٍ. فَقَدْ رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى إِلَى مِنَى لَمْ يُعَرِّجْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّل حَصَاةٍ رَمَاهَا، ثُمَّ كَبَّرَ مَعَ كُل حَصَاةٍ، ثُمَّ نَحَرَ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَتَى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ (1) .</p>وَرَوَى الْفَضْل بْنُ الْعَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَل يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (2)</p>وَكَانَ الْفَضْل رَدِيفَهُ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ. وَلأَِنَّ التَّلْبِيَةَ لِلإِْحْرَامِ فَإِذَا رَمَى فَقَدْ شَرَعَ فِي التَّحَلُّل فَلَا مَعْنَى لِلتَّلْبِيَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى منى لم يعرج إلى شيء حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. . . " قال ابن حجر: " وهو مستفاد من الأحاديث المتقدم ذكرها. منها حديث جابر الطويل، ولم أره هكذا صريحا (الدراية 2 / 24 ط الفجالة الحديثة) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمر العقبة " أخرجه مسلم (2 / 931 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 180، والفتاوى الهندية 1 / 231 المكتبة الإسلامية، الاختيار شرح المختار 1 / 151 م مصطفى الحلبي 1936، ونهاية المحتاج للرملي 3 / 294 - 295، ومنهاج الطالبين 2 / 118، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 235، والمغني لابن قدامة 3 / 430 - 431 م الرياض الحديثة، وكشاف القناع 2 / 498م. النصر الحديثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَسْتَمِرُّ فِي التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَّةَ فَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى ثُمَّ يُعَاوِدَهَا حَتَّى تَزُول الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَرُوحَ إِلَى مُصَلَاّهَا.</p>وَالثَّانِي: يَسْتَمِرُّ فِي التَّلْبِيَةِ حَتَّى الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ، وَالأَْوَّل فِي رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ. وَشَهَرَهُ ابْنُ بَشِيرٍ، وَالثَّانِي فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلٍ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ (1) .</p>أَمَّا الْمُعْتَمِرُ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَتَى شَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) . لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (3)</p>وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ مُعْتَمِرَ الْمِيقَاتِ مِنْ أَهْل الآْفَاقِ وَفَائِتِ الْحَجِّ أَيْ: الْمُعْتَمِرُ لِفَوَاتِ الْحَجِّ يُلَبِّي كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْحَرَمِ لَا إِلَى رُؤْيَةِ الْبُيُوتِ، وَمُعْتَمِرُ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ يُلَبِّي لِلْبُيُوتِ أَيْ: إِلَى دُخُول بُيُوتِ مَكَّةَ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 1 / 177، والفواكه الدواني 1 / 413 ط دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج للرملي 3 / 294 - 295، والمغني لابن قدامة 3 / 430 - 431 م الرياض الحديثة، كشاف القناع 2 / 498 م. النصر الحديثة، ابن عابدين 2 / 180، والفتاوى الهندية 1 / 231 المكتبة الإسلامية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر " أخرجه أبو داود (2 / 406 ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (3 / 252 ط مصطفى الحلبي) وصححه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>اسْتِدْلَالاً بِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ فِي الْمَنَاسِكِ قَال: وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَل الْحَرَمَ (1) يُنْظَرُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ: حَجٌّ - إِحْرَامٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلْجِئَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: بَيْعُ التَّلْجِئَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير 2 / 40، وجواهر الإكليل 1 / 178.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَفٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّلَفُ لُغَةً: الْهَلَاكُ وَالْعَطَبُ فِي كُل شَيْءٍ وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالإِْتْلَافُ: إِحْدَاثُ التَّلَفِ، وَيُنْظَرُ لِتَفْصِيلِهِ مُصْطَلَحُ:(إِتْلَافٌ) وَالتَّلَفُ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ مَخْصُوصٌ بِالنَّقْصِ الْحَاصِل لَا عَنْ تَحْرِيكٍ، بِخِلَافِ الْخُسْرِ فَهُوَ مَا نَشَأَ عَنْ تَحْرِيكٍ (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّلَفُ يَتَعَلَّقُ بِهِ خِطَابُ الْوَضْعِ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارٌ أَهَمُّهَا الضَّمَانُ. وَالتَّلَفُ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ أَوْ حُرْمَةٍ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِيمَنْ يَضْمَنُ التَّلَفَ.</p>أَمَّا الإِْتْلَافُ، فَهُوَ إِحْدَاثُ التَّلَفِ، وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ:(إِتْلَافٌ)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَسْبَابُ التَّلَفِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّلَفُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِعَارِضٍ سَمَاوِيٍّ، وَهُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، مادة:" تلف "، وحاشية الدسوقي 3 / 529.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالآْفَةِ السَّمَاوِيَّةِ أَوْ بِالْجَائِحَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلٍ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَهَذَا يُقَسِّمُهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى نَوْعَيْنِ: تَلَفٌ حِسِّيٌّ، وَتَلَفٌ شَرْعِيٌّ، وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ التَّلَفَ الْحُكْمِيَّ.</p>فَالتَّلَفُ الْحِسِّيُّ: هُوَ هَلَاكُ الْعَيْنِ نَفْسِهَا، سَوَاءٌ أَتَى عَلَيْهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.</p>وَالتَّلَفُ الشَّرْعِيُّ (الْحُكْمِيُّ) : هُوَ مَنْعُ الشَّارِعِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا بِسَبَبٍ مِنَ الْمُتْلِفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَنْعُ عَامًّا يَدْخُل فِيهِ التَّلَفُ وَغَيْرُهُ، كَمَا فِي الْعَيْنِ، أَمْ مُبَاحًا لِلْمُتْلِفِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا فِي وَطْءِ الأَْمَةِ، أَمْ كَانَ مُبَاحًا لِغَيْرِ الْمُتْلِفِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ.</p>وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَهُ صُوَرًا مِنْهَا، مَا لَوِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا أَبُوهُ قَبْل قَبْضِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الشَّارِعَ جَعَل عِتْقَ أَبِيهِ كَعِتْقِهِ، حَيْثُ رَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ، وَمِثْلُهُ الْكِتَابَةُ، وَالتَّدْبِيرُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْهِبَةُ (1) .</p>وَهَذَا التَّقْسِيمُ بِاعْتِبَارِ الْمُتْلِفِ، أَمَّا بِاعْتِبَارِ الْمَحَل، فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَرِدَ عَلَى النَّفْسِ وَالأَْعْضَاءِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(جِنَايَةٌ، وَدِيَةٌ، وَقِصَاصٌ)</p>وَإِمَّا أَنْ يَرِدَ عَلَى الأَْمْوَال، وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 124، ومواهب الجليل 4 / 443، ومغني المحتاج 2 / 66، وشرح روض الطالب 2 / 79، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 158.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: أَثَرُ التَّلَفِ فِي الْعِبَادَاتِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; تَلَفُ زَكَاةِ الْمَال:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَال بَعْدَ الْحَوْل، وَيَجِبُ عَلَى الْمُزَكِّي الضَّمَانُ، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا مَالٌ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِتَلَفِ النِّصَابِ، كَالدَّيْنِ، فَضَمِنَهَا بِتَلَفِهَا فِي يَدِهِ. فَلَا يُعْتَبَرُ بَقَاءُ الْمَال.</p>وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِقَيْدَيْنِ: التَّمَكُّنُ مِنَ الأَْدَاءِ، وَالتَّفْرِيطُ مِنْ رَبِّ الْمَال. فَإِنْ تَلِفَ الْمَال بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ أَوْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ رَبِّ الْمَال فَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.</p>وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْحَنَابِلَةُ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ وَأَوْجَبُوا الضَّمَانَ مُطْلَقًا وَاعْتَبَرُوا إِمْكَانَ الأَْدَاءِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الإِْخْرَاجِ لَا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ. لِمَفْهُومِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (1) فَإِنَّهُ يَدُل عَلَى الْوُجُوبِ بَعْدَ الْحَوْل مُطْلَقًا.</p>وَلأَِنَّهَا حَقُّ الْفَقِيرِ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا إِمْكَانُ الأَْدَاءِ كَدَيْنِ الآْدَمِيِّ، وَلأَِنَّهُ لَوِ اشْتُرِطَ لَمْ يَنْعَقِدِ الْحَوْل الثَّانِي، حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ الأَْدَاءِ. وَلَيْسَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " أخرجه أبو داود (2 / 230 تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه الزيلعي في نصب الراية (2 / 328 - ط المجلس العلمي بالهند) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>كَذَلِكَ بَل يَنْعَقِدُ عَقِبَ الأَْوَّل إِجْمَاعًا، وَلأَِنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إِمْكَانُ الأَْدَاءِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِاعْتِبَارِ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ بِلَا تَفْرِيطٍ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ قُدَامَةَ.</p>وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الزَّرْعَ وَالثَّمَرَ إِذَا تَلِفَ بِجَائِحَةٍ قَبْل الْقَطْعِ، فَإِنَّ زَكَاتَهُمَا تَسْقُطُ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْجَائِحَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْخَارِصَ إِذَا خَرَصَ الثَّمَرَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَبْل الْجُذَاذِ، وَلأَِنَّهُ قَبْل الْجُذَاذِ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى ثَمَرَهُ فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ.</p>وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ فِي تَلَفِ الْمَوَاشِي قَيْدًا ثَالِثًا وَهُوَ مَجِيءُ السَّاعِي، فَإِذَا تَلِفَتْ أَوْ ضَاعَتْ بَعْدَ الْحَوْل وَقَبْل مَجِيءِ السَّاعِي فَلَا يُحْسَبُ مَا تَلِفَ أَوْ ضَاعَ، وَإِنَّمَا يُزَكَّى الْبَاقِي إِنْ كَانَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ مَجِيءَ السَّاعِي شَرْطَ وُجُوبٍ، وَكَذَلِكَ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عِنْدَهُمْ عَنْهَا لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ مَجِيءِ السَّاعِي وَالْعَدِّ وَقَبْل أَخْذِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ مَجِيئَهُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إِلَى الأَْخْذِ، كَدُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَدْ يَطْرَأُ أَثْنَاءَ الْوَقْتِ مَا يُسْقِطُهَا كَالْحَيْضِ، كَذَلِكَ التَّلَفُ بَعْدَ الْمَجِيءِ وَالْعَدِّ، وَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ قَصْدِ الْفِرَارِ، أَوْ بَاعَ شَيْئًا كَذَلِكَ بَعْدَ مَجِيءِ السَّاعِي وَقَبْل الأَْخْذِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَيُحْسَبُ عِلْمُ الْمُعْتَمَدِ،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>وَأَمَّا لَوْ كَانَ بِقَصْدِ الْفِرَارِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْحَوْل.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَال بَعْدَ الْحَوْل سَوَاءٌ أَتَمَكَّنَ مِنَ الأَْدَاءِ أَمْ لَا.</p>وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ سَقَطَ مِنَ الْوَاجِبِ فِيهِ بِقَدْرِ مَا هَلَكَ مِنْهُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ لَا بِالذِّمَّةِ، وَلأَِنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ وُجُوبَهَا بِقُدْرَةٍ مُيَسَّرَةٍ، وَالْمُعَلَّقُ بِقُدْرَةٍ مُيَسَّرَةٍ لَا يَبْقَى دُونَهَا، وَيَقْصِدُونَ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ هُنَا وَصْفُ النَّمَاءِ أَيْ إِمْكَانُ الاِسْتِثْمَارِ، لَا مُجَرَّدُ وُجُودِ النِّصَابِ (1) .</p>وَأَمَّا إِذَا تَلِفَ الْمَال بَعْدَ الْحَوْل بِفِعْل الْمُزَكِّي نَفْسِهِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ، وَإِنِ انْتَفَتِ الْقُدْرَةُ الْمُيَسَّرَةُ لِبَقَائِهَا تَقْدِيرًا، زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّعَدِّي وَنَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ.</p>هَذِهِ الأَْحْكَامُ فِيمَا إِذَا كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ حُلُول الْحَوْل، وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّلَفُ قَبْل حُلُول الْحَوْل فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ لِعَدَمِ الشَّرْطِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ إِنْ أَتْلَفَ رَبُّ الْمَال قَبْل الْحَوْل إِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْفِرَارَ مِنْهَا، فَإِنْ قَصَدَ بِالإِْتْلَافِ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 20، 21، 73 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 1 / 443، 454، 503، ومواهب الجليل 2 / 363، ومغني المحتاج 1 / 387، 418، وكشاف القناع 2 / 182، والإنصاف 3 / 39، 40، والمغني لابن قدامة 2 / 681، 682.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; تَلَفُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ - وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ - إِلَى أَنَّ تَلَفَ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا لَا يُسْقِطُهَا، بَل تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ اتِّفَاقًا، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَكَاةِ الْمَال بِأَنَّ وُجُوبَ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ، وَهِيَ أَدْنَى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ غَالِبًا، أَمَّا زَكَاةُ الْمَال فَيَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ، وَهِيَ مَا يُوجِبُ يُسْرَ الأَْدَاءِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَعْدَمَا ثَبَتَ الإِْمْكَانُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ، وَدَوَامُهَا شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ الشَّاقِّ عَلَى النَّفْسِ كَأَكْثَرِ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ، حَتَّى سَقَطَتِ الزَّكَاةُ وَالْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ بِهَلَاكِ الْمَال بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ؛ لأَِنَّ الْقُدْرَةَ الْمُيَسَّرَةَ وَهِيَ وَصْفُ النَّمَاءِ قَدْ فَاتَتْ بِالْهَلَاكِ، فَيَفُوتُ دَوَامُ الْوُجُوبِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، بِخِلَافِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ فَلَيْسَ بَقَاؤُهَا شَرْطًا لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ تَلَفُ الْمَال قَبْل التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 21، وحاشية الدسوقي 1 / 503، وروضة الطالبين 2 / 190، والإنصاف 3 / 32.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>فَفِي سُقُوطِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا تَسْقُطُ كَزَكَاةِ الْمَال، وَالثَّانِي: لَا تَسْقُطُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِالتَّلَفِ، إِلَاّ أَنْ يُخْرِجَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَتَضِيعُ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا حِينَئِذٍ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; تَلَفُ الأُْضْحِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأُْضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ إِذَا تَلِفَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا - فِي الْجُمْلَةِ - وَيُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ. وَخَصُّوا الْقَوْل بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِالْمُعْسِرِ، قَالُوا: لأَِنَّ شِرَاءَ الْفَقِيرِ لِلأُْضْحِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ. فَإِذَا هَلَكَتْ فَقَدْ هَلَكَ مَحَل إِقَامَةِ الْوَاجِبِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً، لِفَقْدِ شَرْطِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْيَسَارُ.</p>وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُوسِرًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ شَاةً أُخْرَى، لأَِنَّ الْوُجُوبَ فِي جُمْلَةِ الْوَقْتِ، وَالأُْضْحِيَّةُ الْمُشْتَرَاةُ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِلْوُجُوبِ، وَالْوَقْتُ بَاقٍ، وَهُوَ مِنْ أَهْل الْوُجُوبِ فَيَجِبُ. وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْقَوْل بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِمَا إِذَا تَلِفَتْ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهَا، أَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ، وَأَمَّا إِذَا تَلِفَتْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 22 / 73، 5 / 199، والمجموع 6 / 127، والمغني 3 / 81، والإنصاف 3 / 177،67.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 2 / 376، وشرح الزرقاني 2 / 90.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>ذَبْحِهَا أَوْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ الضَّمَانَ.</p>وَإِنْ تَعَدَّى أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهَا فَأَتْلَفَهَا، فَعَلَى الأَْجْنَبِيِّ الْقِيمَةُ بِلَا نِزَاعٍ، يَأْخُذُهَا الْمُضَحِّي وَيَشْتَرِي بِهَا مِثْل الأُْولَى، وَإِنْ أَتْلَفَهَا الْمُضَحِّي نَفْسُهُ لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْقَدْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَثَمَنِ مِثْلِهَا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا بِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَّلَفِ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; تَلَفُ الْهَدْيِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ بِمَا يَمْنَعُ الأُْضْحِيَّةَ، أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ، وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ، فَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَيَنْحَرُهُ وَلَا يَأْكُل مِنْهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الأَْغْنِيَاءِ وَيَضْرِبُ صَفْحَةَ سَنَامِهِ، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ هَدْيٌ لِلْفُقَرَاءِ (2) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ سُرِقَ الْهَدْيُ الْوَاجِبُ، أَوْ تَلِفَ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ أَجْزَأَ، لأَِنَّهُ بَلَغَ مَحِلَّهُ.</p>أَمَّا إِنْ سُرِقَ أَوْ تَلِفَ قَبْل ذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ، فَلَا يُجْزِئُ وَيَلْزَمُهُ الْبَدَل.</p>وَأَمَّا الْهَدْيُ الْمُتَطَوِّعُ بِهِ فَلَا بَدَل عَلَيْهِ، وَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 66، ومواهب الجليل 3 / 250، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 3 / 42، وروضة الطالبين 3 / 211 وما بعدها، شرح روض الطالب 1 / 542، والإنصاف 4 / 95 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح القدوري 1 / 219 - 220، وابن عابدين 2 / 251.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>سُرِقَ قَبْل ذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ (1) .</p>وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ لَا يُضْمَنُ بِالتَّلَفِ وَلَا بِالإِْتْلَافِ، لأَِنَّهُ وَإِنْ تَطَوَّعَ بِهِ مَالِكُهُ فَإِنَّ مِلْكِيَّتَهُ لَهُ لَا تَزُول عَنْهُ بِالتَّطَوُّعِ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِذَبْحِهِ وَأَكْلِهِ وَبَيْعِهِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، لأَِنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ وَلَمْ يُنْذِرْهُ، وَإِنَّمَا وُجِدَ مِنْهُ مُجَرَّدُ نِيَّةِ ذَبْحِهِ، وَهَذَا لَا يُزِيل الْمِلْكَ، كَمَا لَوْ نَوَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ، أَوْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ، أَوْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، أَوْ يَقِفَ دَارَهُ، وَفِي قَوْلٍ شَاذٍّ لِلشَّافِعِيَّةِ، إِنَّهُ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ صَارَ كَالْمَنْذُورِ، وَالصَّحِيحُ الأَْوَّل.</p>فَإِذَا عَطِبَ وَذَبَحَهُ، قَال صَاحِبُ الشَّامِل وَغَيْرُهُ: لَا يَصِيرُ مُبَاحًا لِلْفُقَرَاءِ إِلَاّ بِلَفْظِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُول أَبَحْتُهُ لِلْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ، قَال: وَيَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَهُ الأَْكْل، وَفِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ: قَال فِي الإِْمْلَاءِ: لَا يَحِل حَتَّى يُعْلَمَ الإِْذْنُ، وَقَال فِي الْقَدِيمِ وَالأُْمِّ: يَحِل وَهُوَ الأَْظْهَرُ (2) .</p>وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالإِْتْلَافِ لَا بِالتَّلَفِ، فَإِنْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ، لأَِنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ، فَإِذَا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ تُضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ وَذَبَحَهُ أَجْزَأَهُ، لأَِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ فِي هَدَايَاهُ بِنَاقَةٍ عَوْرَاءَ، فَقَال: إِنْ كَانَ أَصَابَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 91.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 8 / 364 ط السلفية، وروضة الطالبين 3 / 191 ط المكتب الإسلامي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْل أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا، وَلأَِنَّهُ لَوْ هَلَكَ جَمِيعُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، فَإِذَا نَقَصَ بَعْضُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ كَالْوَدِيعَةِ.</p>وَإِنْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ بِأَنْ أَخَّرَ ذَبْحَهُ بَعْدَمَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ حَتَّى هَلَكَ ضَمِنَهُ، أَوْ خَالَفَ فَبَاعَ الْهَدْيَ فَتَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ أَتْلَفَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَيَشْتَرِي النَّاذِرُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ مِثْل التَّالِفِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِالْقِيمَةِ الْمِثْل لِغَلَاءٍ حَدَثَ لَزِمَهُ أَنْ يَضُمَّ مِنْ مَالِهِ إِلَيْهَا تَمَامَ الثَّمَنِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل الأَْصْحَابِ يَضْمَنُ مَا بَاعَهُ بِأَكْثَرِ الأَْمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِثْلِهِ (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَلِفَتِ الْمُعَيَّنَةُ هَدْيًا أَوْ ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ وَلَوْ قَبْل الذَّبْحِ فَلَا بَدَل عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ، لأَِنَّهُ أَمِينٌ.</p>وَإِنْ عَيَّنَ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ مَا يُجْزِئُ فِيهِ، كَالْمُتَمَتِّعِ يُعَيِّنُ دَمَ التَّمَتُّعِ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً، أَوْ عَيَّنَ هَدْيًا بِنَذْرِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَتَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ أَوْ ضَل أَوْ سُرِقَ أَوْ عَطِبَ وَنَحْوُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ، لأَِنَّ الذِّمَّةَ لَمْ تَبْرَأْ مِنَ الْوَاجِبِ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ عَنْهُ، وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 8 / 363 - 365 ط السلفية، المهذب 1 / 243 ط الحلبي، وروضة الطالبين 3 / 190 ط المكتب الإسلامي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 13 - 14، الفروع 3 / 551، والمغني 3 / 534.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: التَّلَفُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; تَلَفُ الْمَبِيعِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> تَلَفُ الْمَبِيعِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا، قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلِكُل قِسْمٍ أَحْكَامٌ. وَالتَّلَفُ قَدْ يَكُونُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَقَدْ يَكُونُ بِفِعْل الْمُشْتَرِي، أَوِ الْبَائِعِ، أَوْ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَفُ كُل الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ كُلُّهُ قَبْل الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْل الْمَبِيعِ - بِأَنْ كَانَ حَيَوَانًا فَقَتَل نَفْسَهُ - انْفَسَخَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَسَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا يَحِل سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ (1) وَالْمُرَادُ بِهِ رِبْحُ مَا بِيعَ قَبْل الْقَبْضِ، وَالْمَبِيعُ قَبْل قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ هُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَلأَِنَّهُ لَوْ بَقِيَ أَوْجَبَ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَإِذَا طَالَبَهُ بِالثَّمَنِ فَهُوَ يُطَالِبُهُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ التَّسْلِيمِ، فَتَمْتَنِعُ الْمُطَالَبَةُ أَصْلاً. فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْبَيْعِ فَائِدَةٌ فَيَنْفَسِخُ، وَإِذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ ارْتِفَاعُهُ مِنَ الأَْصْل كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا. . . " أخرجه الترمذي (3 / 527 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال:" حديث صحيح ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ إِلَى مِثْل قَوْل الْجُمْهُورِ، وَفِي غَيْرِهِمَا يَهْلَكُ قَبْل الْقَبْضِ عَلَى حِسَابِ الْمُشْتَرِي، وَمِثْل الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ مَا بِيعَ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ (1) . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (2) .</p>وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل الْبَائِعِ فَإِنَّ حُكْمَهُ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَى تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ إِنْ كَانَ، وَبَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ، وَيُطَالِبُ الْمُشْتَرِي مُتْلِفَهُ الْبَائِعَ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَاّ فَبِقِيمَتِهِ، لأَِنَّ الإِْتْلَافَ كَالْعَيْبِ وَقَدْ حَصَل فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُ الْبَائِعَ ضَمَانُهُ، فَكَانَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ نَحْوَهُمَا لَمْ يَنْفَسِخِ الْبَيْعُ عِنْدَهُمْ، وَيُطَالِبُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالْقِيمَةِ (3) . وَهَذَا قَوْلٌ مَرْجُوحٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ</p>وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ عَلَى الْبَتِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 238، وحاشية ابن عابدين 4 / 42، وحاشية الدسوقي 3 / 147، ومغني المحتاج 2 / 65، وكشاف القناع 3 / 242، والمغني 4 / 123.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" الخراج بالضمان " أخرجه أبو داود (3 / 780 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر (3 / 22 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 3 / 244.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>أَوْ عَلَى الْخِيَارِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ عَلَى الْبَتِّ فَإِتْلَافُ الْبَائِعِ يُوجِبُ الْغُرْمَ لِلْمُشْتَرِي، كَانَ الضَّمَانُ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْبَائِعِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الإِْتْلَافُ عَمْدًا أَمْ خَطَأً (1) .</p><font color=#ff0000>10 -</font> وَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ عَلَى الْخِيَارِ، فَالْخِيَارُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي، فَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ سَوَاءٌ أَكَانَ الإِْتْلَافُ عَمْدًا أَمْ خَطَأً.</p>وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ إِتْلَافُ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ عَمْدًا ضَمِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الأَْكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ، لأَِنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَخْتَارَ الرَّدَّ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ أَوِ الإِْمْضَاءَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ.</p>وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِتْلَافُ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ خَطَأً فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ (2) .</p><font color=#ff0000>11 -</font> وَإِذَا تَلِفَ كُل الْمَبِيعِ بِفِعْل الْمُشْتَرِي فَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، لأَِنَّهُ بِالإِْتْلَافِ صَارَ قَابِضًا كُل الْمَبِيعِ، لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِتْلَافُهُ إِلَاّ بَعْدَ إِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَبْضِ فَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ بَاتًّا أَمْ بِالْخِيَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.</p>وَقَصَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ الْحُكْمَ السَّابِقَ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 238، وحاشية ابن عابدين 4 / 42، وحاشية الدسوقي 3 / 150 - 151، ومغني المحتاج 2 / 67، وكشاف القناع 3 / 243، والمغني 4 / 123.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 3 / 105.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>الْبَيْعِ الْبَاتِّ، أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي، لأَِنَّ خِيَارَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ زَوَال الْبَيْعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ بِلَا خِلَافٍ، فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ، فَلَا يَمْنَعُ تَقَرُّرَ الثَّمَنِ.</p>فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ، لأَِنَّ خِيَارَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ زَوَال السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِهِ بِلَا خِلَافٍ، فَكَانَ الْمَبِيعُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْبَائِعِ، وَمِلْكُهُ مَضْمُونٌ بِالْمِثْل أَوِ الْقِيمَةِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ الأَْكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ، لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِمَا لَهُ فِيهِ مِنَ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ لِمَا لَهُ فِيهِ مِنَ الْخِيَارِ وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، إِلَاّ أَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ ضَاعَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ دُونَ الْتِفَاتٍ إِلَى الْقِيمَةِ. وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهَا؛ ضَمِنَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 238، وحاشية ابن عابدين 4 / 42، وحاشية الدسوقي 3 / 104 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 66، وكشاف القناع 3 / 243 - 244، والمغني 4 / 123.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div><font color=#ff0000>12 -</font> وَإِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ - سَوَاءٌ أَكَانَ الإِْتْلَافُ عَمْدًا أَمْ خَطَأً عِنْدَ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُقَهَاءِ - لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالاً مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْمِثْل أَوِ الْقِيمَةِ.</p>وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فَيَعُودُ الْمَبِيعُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَيَتْبَعُ الْجَانِيَ فَيُضَمِّنُهُ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ فَأَتْبَعَ الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ وَأَتْبَعَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مِثْل قَوْل الْجُمْهُورِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ نَحْوَهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ هَلَكَ عَلَى حِسَابِ الْمُشْتَرِي وَيَتْبَعُ الْمُتْلِفَ بِالضَّمَانِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَفُ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ قَبُولِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْفَسْخِ. هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَكِيلاً أَوْ نَحْوَهُ. أَمَّا غَيْرُ الْمَكِيل وَنَحْوِهِ فَتَلَفُ بَعْضِهِ وَتَعَيُّبِهِ يَكُونُ عَلَى حِسَابِ الْمُشْتَرِي وَلَا فَسْخَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 238، 239، وحاشية ابن عابدين 4 / 42، وحاشية الدسوقي 3 / 150، ومغني المحتاج 2 / 67، وكشاف القناع 3 / 243، والمغني لابن قدامة 4 / 123.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 244.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ التَّلَفِ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ نُقْصَانُ قَدْرٍ، وَالتَّلَفُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ نُقْصَانُ وَصْفٍ. وَنُقْصَانُ الْوَصْفِ وَهُوَ كُل مَا يَدْخُل فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ، كَالشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ فِي الأَْرْضِ وَأَطْرَافِ الْحَيَوَانِ وَالْجَوْدَةِ فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ، فَخَصُّوا الْحُكْمَ السَّابِقَ بِنُقْصَانِ الْوَصْفِ دُونَ نُقْصَانِ الْقَدْرِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الأَْوْصَافَ لَا حِصَّةَ لَهَا مِنَ الثَّمَنِ إِلَاّ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا الْقَبْضُ أَوِ الْجِنَايَةُ، لأَِنَّهَا تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْقَبْضِ أَوِ الْجِنَايَةِ.</p>وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّلَفُ قَدْ نَشَأَ عَنْهُ نُقْصَانُ قَدْرٍ - بِأَنْ كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا - فَالْعَقْدُ يَنْفَسِخُ بِقَدْرِ الْهَالِكِ وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ، لأَِنَّ كُل قَدْرٍ مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ، فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَهَلَاكُ كُل الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ فِي الْكُل وَسُقُوطَ الثَّمَنِ.</p>فَهَلَاكُ بَعْضِهِ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ وَسُقُوطَ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِي الْبَاقِي، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لأَِنَّ الصَّفْقَةَ قَدْ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ التَّلَفِ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ مَا تَلِفَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ بَقَاءَ النِّصْفِ كَبَقَاءِ الْجُل (الأَْكْثَرِ) فَيَلْزَمُهُ، وَهَذَا فِي الْمَبِيعِ الْمُتَعَدِّدِ.</p>فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُتَّحِدًا (1) كَفَرَسٍ مَثَلاً وَبَقِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أي لا يقبل التجزئة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>بَعْدَ التَّلَفِ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ رَدِّ الْمَبِيعِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ، وَبَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ.</p>وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ التَّلَفِ أَقَل مِنَ النِّصْفِ حَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي وَوَجَبَ رَدُّ الْمَبِيعِ وَأَخْذُ جَمِيعِ ثَمَنِهِ لاِخْتِلَال الْبَيْعِ بِتَلَفِ جُل الْمَبِيعِ، فَتَمَسَّكَ الْمُشْتَرِي بِبَاقِيهِ كَإِنْشَاءِ عَقْدٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، إِذْ لَا يُعْلَمُ مَا يَخُصُّ الْبَاقِيَ إِلَاّ بَعْدَ تَقْوِيمِ الْجَمِيعِ، ثُمَّ النَّظَرُ فِيمَا يَخُصُّ كُل جُزْءٍ عَلَى انْفِرَادِهِ إِلَاّ الْمِثْلِيُّ فَلَا يَحْرُمُ التَّمَسُّكُ بِالأَْقَل، بَل الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَبَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمِثْلِيَّ مَنَابُهُ (مُقَابِلُهُ) مِنَ الثَّمَنِ مَعْلُومٌ، فَلَيْسَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي الْقَلِيل، كَإِنْشَاءِ عَقْدٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، وَإِنَّمَا يَأْتِي هَذَا فِي الْمُقَوَّمِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَفُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِفِعْل الْبَائِعِ قَبْل الْقَبْضِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> أَمَّا إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ بِفِعْل الْبَائِعِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِقَدْرِهِ وَيَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي حِصَّةُ الْمَالِكِ مِنَ الثَّمَنِ سَوَاءٌ أَكَانَ النُّقْصَانُ نُقْصَانَ قِيمَةٍ أَمْ نُقْصَانَ وَصْفٍ - لأَِنَّ الأَْوْصَافَ لَهَا حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 239، 240، وحاشية الدسوقي 3 / 148، 149، ومغني المحتاج 2 / 68، وحواشي التحفة 4 / 400، وكشاف القناع 3 / 242، 243، والمغني 4 / 123، وابن عابدين 3 / 46.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>وُرُودِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا، لأَِنَّهَا تَصِيرُ أَصْلاً بِالْفِعْل فَتُقَابَل بِالثَّمَنِ - وَالْمُشْتَرِي بِالْخَيْل فِي الْبَاقِي، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قِيَاسُ قَوْل أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِعِوَضِ مَا أَتْلَفَ أَوْ عَيَّبَ.</p>وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا فَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِعِوَضِ مَا أَتْلَفَ.</p>وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي.</p>فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَإِتْلَافُهُ لِلْمَبِيعِ عَمْدًا.</p>كَانَ فِعْلُهُ رَدًّا لِلْبَيْعِ قَبْل جِنَايَتِهِ، لأَِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ الإِْنْسَانُ إِلَاّ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ كَانَ إِتْلَافُهُ لَهُ خَطَأً، فَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ، إِنْ شَاءَ تَمَسَّكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ رَدَّ وَأَخَذَ الثَّمَنَ بَعْدَ إِجَازَةِ الْبَائِعِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِنَ الْخِيَارِ. وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ جِنَايَتُهُ خَطَأً رَدًّا كَجِنَايَتِهِ عَمْدًا لأَِنَّ الْخَطَأَ مُنَافٍ لِقَصْدِ الْفَسْخِ، إِذِ الْخَطَأُ لَا يُجَامِعُ الْقَصْدَ.</p>وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ إِتْلَافُ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ عَمْدًا، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّدِّ أَوْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ كَانَ إِتْلَافُهُ لَهُ خَطَأً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ رَدِّهِ لِلْبَائِعِ أَوْ أَخْذِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ وَبَيْنَ إِجَازَةِ الْعَقْدِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَلَا يَغْرَمُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي شَيْئًا عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَفُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِفِعْل الْمُشْتَرِي:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِفِعْل الْمُشْتَرِي فَلَا يَبْطُل الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ لأَِنَّهُ صَارَ قَابِضًا لِلْكُل بِإِتْلَافِ الْبَعْضِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِتْلَافِ الْبَعْضِ إِلَاّ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْكُل، وَصَارَ قَابِضًا قَدْرَ الْمُتْلَفِ بِالإِْتْلَافِ وَالْبَاقِي بِالتَّعْيِيبِ فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ كُل الثَّمَنِ.</p>هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) .</p>وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي، وَبَيْنَ التَّلَفِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ إِتْلَافُهُ لِلْمَبِيعِ عَمْدًا فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَلَا رُجُوعَ فِيهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 240، وابن عابدين 4 / 46، وحاشية الدسوقي 3 / 105، ومغني المحتاج 2 / 68، وحواشي التحفة 4 / 400، 401، والمغني لابن قدامة 4 / 124.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَمَا نَقَصَ، وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ، فَإِنْ رَدَّ وَكَانَ عَيْبًا مُفْسِدًا ضَمِنَ الثَّمَنَ كُلَّهُ. وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ رَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، أَوِ الإِْمْضَاءِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَفُ عَمْدًا أَمْ خَطَأً. وَعَنِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْخِيَارَ الْمَذْكُورَ لِلْبَائِعِ حَيْثُ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَتْ خَطَأً خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَخْذِ الْمَبِيعِ وَدَفْعِ الثَّمَنِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَبَيْنَ تَرْكِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ وَدَفْعِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ يَدْفَعُهُ فِي كُلٍّ مِنْ حَالَتَيْ تَخْيِيرِهِ عِنْدَهُ، وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ هَذَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَفُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِفِعْل الأَْجْنَبِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> إِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْبَائِعُ الْجَانِيَ بِضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ (أَيِ الْمُشْتَرِي) الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ - وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً وَنَحْوَهُ، إِلَاّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: لَا يَغْرَمُ الأَْجْنَبِيُّ الأَْرْشَ إِلَاّ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لِجَوَازِ تَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 240، وابن عابدين 4 / 46، وحاشية الدسوقي 3 / 105، ومواهب الجليل 4 / 423، ومغني المحتاج 2 / 68، وحواشي التحفة 4 / 400، والمغني 4 / 123.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>أَمَّا مَا عَدَا الْمَكِيل وَالْمَوْزُونَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ، وَإِنَّمَا يَتْبَعُ الْمُتْلِفَ بِالضَّمَانِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْشَ مَا جَنَى الأَْجْنَبِيُّ لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِغَيْرِهِ، وَإِذَا أَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَالْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ بِالْخِيَارِ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا مَجَّانًا، وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>17 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَلَفَ كُل الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، وَالْهَلَاكُ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، لأَِنَّ الْبَيْعَ تَقَرَّرَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ فَتَقَرَّرَ الثَّمَنُ - هَذَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِفِعْل الْمَبِيعِ أَمْ بِفِعْل الْمُشْتَرِي، وَإِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَْجْنَبِيِّ بِضَمَانِهِ.</p>وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا تَلِفَ بِفِعْل الْبَائِعِ فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ فَاسْتِهْلَاكُهُ وَاسْتِهْلَاكُ الأَْجْنَبِيِّ سَوَاءٌ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ صَارَ الْبَائِعُ بِالاِسْتِهْلَاكِ مُسْتَرِدًّا لِلْمَبِيعِ، فَحَصَل الاِسْتِهْلَاكُ فِي ضَمَانِهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 241، ابن عابدين 4 / 46، وحاشية الدسوقي 3 / 104، وحواشي التحفة 4 / 400، ومغني المحتاج 2 / 68، والمغني 4 / 124.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>فَيُوجِبُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ وَسُقُوطَ الثَّمَنِ، كَمَا لَوِ اسْتُهْلِكَ وَهُوَ فِي يَدِهِ (1) . وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ عَلَى الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، فَفِي الْمَذَاهِبِ تَفْصِيلٌ فِي ضَمَانِ التَّلَفِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَحْثِ:(الْخِيَارِ)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَفُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنَّ التَّلَفَ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، لأَِنَّ الْمَبِيعَ خَرَجَ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ. وَكَذَا إِذَا هَلَكَ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَالْهَلَاكُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيُرْجَعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ.</p>وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ التَّلَفَ بِفِعْل الْبَائِعِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ مَا لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ أَمْ لَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ فَإِتْلَافُهُ وَالأَْجْنَبِيِّ سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُتْلَفِ، وَيَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ، لأَِنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدًّا لِذَلِكَ الْقَدْرِ بِالإِْتْلَافِ، فَتَلَفُ ذَلِكَ الْقَدْرِ فِي ضَمَانِهِ، فَيَسْقُطُ قَدْرُهُ مِنَ الثَّمَنِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 239، وحاشية الدسوقي 3 / 104، وروضة الطالبين 3 / 451، 452، ومغني المحتاج 2 / 73، وتحفة المحتاج 4 / 396، وكشاف القناع 3 / 206، 210.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 5 / 241، وتحفة المحتاج 4 / 393، والقوانين الفقهية 252.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; تَلَفُ زَوَائِدِ الْمَبِيعِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> زَوَائِدُ الْمَبِيعِ الْحَادِثَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، كَثَمَرَةٍ وَلَبَنٍ وَبَيْضٍ، أَمَانَةً فِي يَدِ الْبَائِعِ، لَا يَضْمَنُهَا إِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ ضَمَانَ الأَْصْل بِالْعَقْدِ وَهُوَ لَمْ يَشْمَلْهَا، وَلَمْ تَمْتَدَّ يَدُهُ عَلَيْهَا لِتَمَلُّكِهَا، كَالْمُسْتَامِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعَدٍّ كَالْغَاصِبِ حَتَّى يَضْمَنَ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّلَفُ فِي الإِْجَارَةِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ وَلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا يَلْحَقُ الْعَيْنَ مِنْ تَلَفٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا تَجَاوَزَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا حَقُّهُ فِيهِ فَتَلِفَتْ عِنْدَ ذَلِكَ.</p>وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ أَمِينٌ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ إِلَاّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ. لأَِنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَكِيل، وَلأَِنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ كَسِرَايَةِ الْقِصَاصِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صُنْعٌ يَصْلُحُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ.</p>وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأَْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَلِفَ عِنْدَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 256، وتحفة المحتاج 4 / 394، ومغني المحتاج 2 / 66، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 57، وكشاف القناع 3 / 244.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>الْمَتَاعُ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ أَوْ تَفْرِيطٍ.</p>فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ، لأَِنَّ الأَْصْل أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ إِلَاّ عَلَى الْمُتَعَدِّي، لِقَوْلِهِ عز وجل {فَلَا عُدْوَانَ إِلَاّ عَلَى الظَّالِمِينَ} (1) وَلَمْ يُوجَدِ التَّعَدِّي مِنَ الأَْجِيرِ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْقَبْضِ، وَالْهَلَاكُ لَيْسَ مِنْ صُنْعِهِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُودَعِ. قَال الرَّبِيعُ: اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الأَْجِيرِ، وَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ، وَكَانَ لَا يَبُوحُ بِهِ خَشْيَةَ قُضَاةِ السُّوءِ وَأُجَرَاءِ السُّوءِ.</p>وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالتَّلَفِ، إِلَاّ فِي حَرْقٍ غَالِبٍ، أَوْ غَرَقٍ غَالِبٍ، أَوْ لُصُوصٍ مُكَابِرِينَ، فَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَ مَحَل الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكُ بِسِرَاجٍ يَضْمَنُ الأَْجِيرُ، لأَِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرِيقٍ غَالِبٍ، وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى اسْتِدْرَاكِهِ لَوْ عَلِمَ بِهِ، لأَِنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ لأََطْفَأَهُ فَلَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ الْعُذْرِ.</p>وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (2) . وَرُوِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 193.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أخرجه أبو داود (3 / 822 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن جندب، وأعله ابن حجر بالاختلاف في سماع الحسن (الراوي عن سمرة) من سمرة. التلخيص (3 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الأَْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ احْتِيَاطًا لأَِمْوَال النَّاسِ، وَهُوَ الْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الأُْجَرَاءَ الَّذِينَ يُسَلَّمُ الْمَال إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ تُخَافُ الْخِيَانَةُ مِنْهُمْ، فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ لَهَلَكَتْ أَمْوَال النَّاسِ لأَِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ عَنْ دَعْوَى الْهَلَاكِ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي الْحَرِيقِ الْغَالِبِ، وَالْغَرَقِ الْغَالِبِ، وَالسَّرَقِ الْغَالِبِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ وَلَوْ بِخَطَئِهِ، كَتَخْرِيقِ الْقَصَّارِ الثَّوْبَ، وَغَلَطِهِ كَأَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِ رَبِّهِ، وَأَمَّا مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ تَلَفٍ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ، أَشْبَهَ بِالْمُودَعِ.</p>وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِتَضْمِينِهِ شَرْطَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: أَنْ يَغِيبَ الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ عَلَى السِّلْعَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَصْنَعَهَا بِغَيْرِ حُضُورِ رَبِّهَا وَبِغَيْرِ بَيْتِهِ، وَأَمَّا إِنْ صَنَعَهَا بِبَيْتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ حُضُورِ رَبِّهَا، أَوْ صَنَعَهَا بِحُضُورِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا نَشَأَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ كَسَرِقَةٍ، أَوْ تَلِفَ بِنَارٍ مَثَلاً بِلَا تَفْرِيطٍ.</p>وَثَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَصْنُوعُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 4 / 210 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 4 / 24، 28، مغني المحتاج 2 / 351 وما بعدها، وكشاف القناع 4 / 15، 18، 33، 34.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: التَّلَفُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> الأَْصْل فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ أَنَّ مَا تَلِفَ فِيهَا مِنَ الأَْعْيَانِ يَكُونُ تَلَفُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ إِنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ فِيهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ (1) وَلِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (2) وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى تِلْكَ الْعُقُودِ وَفِي إِيجَابِ الضَّمَانِ عَلَيْهِمْ تَنْفِيرٌ عَنْهَا.</p>وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِنْ تِلْكَ الْعُقُودِ الْعَارِيَّةَ، فَقَالُوا بِضَمَانِهَا مُطْلَقًا إِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ فَرَّطَ أَمْ لَمْ يُفَرِّطْ، لِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (3) . وَعَنْ صَفْوَانَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرُعًا وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ فَقَال: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَال: بَل عَارِيَّةً مَضْمُونَةٌ (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ليس على المستعير غير المغل ضمان. . . " أخرجه الدارقطني (3 / 41 - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه الدارقطني بضعف راويين في إسناده.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من أودع وديعة فلا ضمان عليه " أخرجه ابن ماجه (2 / 802 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " سبق تخريجه ف 20.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث صفوان: " أنه صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا "، أخرجه أبو داود (3 / 823 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والبيهقي (6 / 89 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وقواه البيهقي لطرقه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>وَلأَِنَّهُ مَالٌ يَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ فَيَضْمَنُ عِنْدَ تَلَفِهِ كَالْمُسْتَامِ.</p>وَأَشَارَ أَحْمَدُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَهُوَ أَنَّ الْعَارِيَّةَ أَخَذْتَهَا بِالْيَدِ، وَالْوَدِيعَةَ دُفِعَتْ إِلَيْكَ.</p>وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ مِنْ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ التَّلَفَ الْمُنْمَحِقَ - أَيْ مَا يَتْلَفُ بِالْكُلِّيَّةِ عِنْدَ الاِسْتِعْمَال - وَالْمُنْسَحِقُ - أَيْ مَا يَتْلَفُ بَعْضُهُ عِنْدَ الاِسْتِعْمَال - إِذَا تَلِفَ بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ لِحُدُوثِهِ عَنْ سَبَبٍ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ: كُل طَعَامِي. وَعِنْدَهُمْ قَوْلٌ بِضَمَانِ الْمُنْمَحِقِ دُونَ الْمُنْسَحِقِ، لأَِنَّ مُقْتَضَى الإِْعَارَةِ الرَّدُّ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْمُنْمَحِقِ، فَيَضْمَنُهُ بِخِلَافِ الْمُنْسَحِقِ</p>وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الضَّمَانَ بِتَلَفِ الْعَارِيَّةِ الْمُغَيَّبِ عَلَيْهَا - أَيْ مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ - كَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ بِخِلَافِ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِتَلَفِهِ، كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ، إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْتَعِيرُ بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ تَلَفَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ بِلَا سَبَبِهِ، فَلَا يَضْمَنُهُ خِلَافًا لأَِشْهَبَ الْقَائِل بِالضَّمَانِ مُطْلَقًا (1) .</p><font color=#ff0000>22 -</font> وَهُنَاكَ عُقُودٌ فِيهَا مَعْنَى الأَْمَانَةِ كَالْمُضَارَبَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 494، 503، وحاشية الدسوقي 3 / 419، 436، ومغني المحتاج 2 / 267، 3 / 81، وكشاف القناع 4 / 70، 167.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>وَالإِْجَارَةِ وَالرَّهْنِ، فَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي أَصْلِهَا عَقْدُ أَمَانَةٍ إِلَاّ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُضَارِبِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ أَمِينٌ عَلَى مَا فِي يَدِهِ.</p>فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَا تَلِفَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ تَلَفُهُ عَلَى رَبِّ الْمَال وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ، فَهُوَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَل وَالْوَثِيقَةِ، إِلَاّ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَصِيرُ ضَامِنًا لِرَأْسِ الْمَال إِذَا تَلِفَ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ شَرْطِ رَبِّ الْمَال، كَأَنْ شَرَطَ رَبُّ الْمَال أَلَاّ يُسَافِرَ بِهِ فِي الْبَحْرِ فَسَافَرَ فَغَرِقَ الْمَال، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ حِينَئِذٍ ضَامِنٌ لَهُ لِمُخَالَفَتِهِ شَرْطَ رَبِّ الْمَال فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ (1) .</p>وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَاّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا يَلْحَقُ الْعَيْنَ مِنْ تَلَفٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا تَجَاوَزَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا حَقَّهُ فِيهِ فَتَلِفَتْ عِنْدَ ذَلِكَ (2) .</p>&nbsp;</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّهْنِ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، هَل يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ أَمْ لَا؟<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 6 / 87، وحاشية الدسوقي 2 / 526، ومغني المحتاج 2 / 322، وكشاف القناع 3 / 522 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدر المختار 5 / 17 وما بعدها، ومواهب الجليل 5 / 416، والفتاوى الهندية 4 / 470، ونهاية المحتاج 5 / 325، والمهذب 1 / 407، وكشاف القناع 4 / 15.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، وَإِنْ سَاوَتْ قِيمَتُهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ، وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ ضَمَانَ الْمَرْهُونِ بِمَا إِذَا كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، كَحُلِيٍّ وَثِيَابٍ وَسِلَاحٍ وَكُتُبٍ مِنْ كُل مَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ وَكَتْمُهُ، بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ كَتْمُهُ كَحَيَوَانٍ وَعَقَارٍ، وَهَذَا إِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِتَلَفِهِ أَوْ هَلَاكِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الضَّمَانَ هُنَا ضَمَانُ تُهْمَةٍ، وَهِيَ تَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَفْرِيطٍ، لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (1) . وَلأَِنَّهُ لَوْ ضَمِنَ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ خَوْفًا مِنَ الضَّمَانِ، وَذَلِكَ وَسِيلَةٌ إِلَى تَعْطِيل الْمُدَايَنَاتِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا يغلق الرهن من صاحبه. . . " أخرجه الشافعي (بدائع المنن 2 / 189 - 190 - ط دار الأنوار) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا. وروي متصلا من طرق لا تصح. وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وغيرهم إرساله. (التلخيص لابن حجر 3 / 36 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 309 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 3 / 253 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 136، 137، وكشاف القناع 3 / 341.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا: التَّلَفُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ صُورَتَانِ مِنْ صُوَرِ عُقُودِ الْعَمَل، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُسَاقَاةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُزَارَعَةِ.</p>وَقَدِ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ الْعَامِل فِي عَقْدَيِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ أَمِينًا عَلَى مَا فِي يَدِهِ، فَمَا تَلِفَ مِنْهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا إِذَا فَرَّطَ الْعَامِل، كَأَنْ تَرَكَ السَّقْيَ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ، لأَِنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (مُزَارَعَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خَامِسًا: تَلَفُ الْمَغْصُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> تَلَفُ الْمَغْصُوبِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حِسِّيًّا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَوِيًّا، فَالتَّلَفُ الْحِسِّيُّ: هُوَ تَفْوِيتُ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ عَنْ رَبِّهِ، وَالتَّلَفُ الْمَعْنَوِيُّ: هُوَ تَفْوِيتُ مَعْنًى فِي الْمَغْصُوبِ. وَفِي كِلَيْهِمَا الضَّمَانُ</p>وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ الْمَنْقُول عِنْدَ الْغَاصِبِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الضَّمَانَ، سَوَاءٌ تَلِفَ عِنْدَهُ بِآفَةٍ أَوْ بِإِتْلَافٍ، وَيَكُونُ الضَّمَانُ بِالْمِثْل إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِثْلِيًّا، وَبِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النُّقْصَانِ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي غَاصِبِ الْعَقَارِ، إِذَا تَلِفَ الْعَقَارُ عِنْدَهُ بِسَيْلٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ هَل عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَمْ لَا؟<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 179، وتحفة المحتاج 6 / 109، 110، 118، وكشاف القناع 3 / 541.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى تَضْمِينِهِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ تَضْمِينِهِ إِلَاّ فِي ثَلَاثٍ: الْمَوْقُوفِ، وَمَال الْيَتِيمِ، وَالْمُعَدِّ لِلاِسْتِغْلَال. هَذَا فِي التَّلَفِ الْحِسِّيِّ.</p>أَمَّا التَّلَفُ الْمَعْنَوِيُّ، فَمِنْ صُوَرِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، مَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا ذَا حِرْفَةٍ فَنَسِيَ الْمَغْصُوبُ الْحِرْفَةَ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْشَ النَّقْصِ، إِلَاّ أَنْ يَتَذَكَّرَهَا سَوَاءٌ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوِ الْمَالِكِ، أَوْ يَتَعَلَّمُهَا عِنْدَ الْغَاصِبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَمَّا لَوْ تَعَلَّمَهَا عِنْدَ الْمَالِكِ فَالأَْرْشُ بَاقٍ عَلَى الْغَاصِبِ.</p>وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ مَا إِذَا كَانَ شَابًّا فَشَاخَ عِنْدَ الْغَاصِبِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَيْضًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَادِسًا: تَلَفُ اللُّقَطَةِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> لِتَلَفِ اللُّقَطَةِ حَالَانِ، فَهِيَ فِي حَال أَمَانَةٍ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ إِذَا تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ ضَاعَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلَا تَعَدٍّ. وَفِي حَالٍ مَضْمُونَةٌ بِالتَّلَفِ أَوِ الضَّيَاعِ.</p>وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ أَمَانَةٌ عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 114، 116، 120، والقوانين الفقهية 335، وتحفة المحتاج 6 / 37، 40، ومغني المحتاج 2 / 277، 282، 283، 289، 290، وكشاف القناع 4 / 77، 90، 106 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>الْمُلْتَقِطِ إِذَا أَخَذَهَا لِيَحْفَظَهَا لِصَاحِبِهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ ضَاعَتْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ أَخَذَهَا عَلَى سَبِيل الأَْمَانَةِ فَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ كَيَدِ الْمُودَعِ.</p>وَإِنْ أَخَذَهَا بِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ تَلِفَتْ عَمَلاً بِقَصْدِهِ الْمُقَارِنِ لِفِعْلِهِ وَيُعْتَبَرُ كَالْغَاصِبِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَابِعًا: تَلَفُ الْمَهْرِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ فِي تَلَفِ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ فَاحِشًا أَوْ غَيْرَ فَاحِشٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَوْ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي كُلٍّ بِاخْتِلَافِ مُتْلِفِهِ.</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّدَاقُ بِيَدِ الزَّوْجِ وَالنُّقْصَانُ فَاحِشٌ:</span></p>إِنْ كَانَ نُقْصَانُ الصَّدَاقِ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ وَكَانَ فَاحِشًا، فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَهْرِ نَاقِصًا مَعَ الأَْرْشِ، وَبَيْنَ تَرْكِ الصَّدَاقِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ مِنَ الزَّوْجِ يَوْمَ الْعَقْدِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ بِضَمَانِ النُّقْصَانِ.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، فَالزَّوْجَةُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 319 وما بعدها، بدائع الصنائع 6 / 201، ومواهب الجليل 6 / 72 وما بعدها، تحفة المحتاج 6 / 330، ومغني المحتاج 2 / 408 وما بعدها، وكشاف القناع 4 / 209، 213 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ وَأَخَذَتْ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعَقْدِ.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الزَّوْجِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِهِ نَاقِصًا مَعَ أَرْشِ النُّقْصَانِ مِنَ الزَّوْجِ، وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا جَنَى عَلَى الْمَهْرِ فَالزَّوْجَةُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتِ الْقِيمَةَ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الزَّوْجَةِ نَفْسِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ، وَصَارَتْ قَابِضَةً بِالْجِنَايَةِ، فَجُعِل كَأَنَّ النُّقْصَانَ حَصَل فِي يَدِهَا.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الْمَهْرِ، بِأَنْ جَنَى الْمَهْرُ عَلَى نَفْسِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا: أَنَّ حُكْمَهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَالثَّانِيَةُ: كَمَا لَوْ تَلِفَ بِفِعْل الزَّوْجِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّدَاقُ بِيَدِ الزَّوْجِ وَالنُّقْصَانُ غَيْرُ فَاحِشٍ:</span></p>إِذَا كَانَ نُقْصَانُ الصَّدَاقِ يَسِيرًا غَيْرَ فَاحِشٍ، فَلَا خِيَارَ لِلزَّوْجَةِ، كَمَا إِذَا كَانَ هَذَا الْعَيْبُ بِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفِعْل الْمَهْرِ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِعْل الزَّوْجِ أَخَذَتْهُ مَعَ أَرْشِ النُّقْصَانِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّدَاقُ بِيَدِ الزَّوْجَةِ وَالنُّقْصَانُ فَاحِشٌ:</span></p>إِذَا كَانَ نُقْصَانُ الصَّدَاقِ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ، وَكَانَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>فَاحِشًا قَبْل الطَّلَاقِ فَالأَْرْشُ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَلَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبَضَتْ، وَلَا سَبِيل لَهُ عَلَى الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الأَْجْنَبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الأَْرْشِ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعَ اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ مِنَ الْجَانِي.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الزَّوْجِ فَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَةِ الأَْجْنَبِيِّ، لأَِنَّهُ جَنَى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا يَدَ لَهُ فِيهِ فَصَارَ كَالأَْجْنَبِيِّ، وَسَبَقَ حُكْمُ إِتْلَافِ الأَْجْنَبِيِّ.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَبْل الطَّلَاقِ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيْضًا بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ وَنِصْفِ الأَْرْشِ، وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَتْ.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الْمَرْأَةِ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ.</p>وَقَال زُفَرُ: لِلزَّوْجِ أَنْ يُضَمِّنَهَا الأَْرْشَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا نِصْفُ الأَْرْشِ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الْمَهْرِ نَفْسِهِ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّدَاقُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ وَالنُّقْصَانُ غَيْرُ فَاحِشٍ:</span></p>إِنْ كَانَ النُّقْصَانُ غَيْرَ فَاحِشٍ وَهُوَ بِيَدِ الْمَرْأَةِ وَكَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ أَوِ الزَّوْجِ، فَإِنَّ الْمَهْرَ لَا يَتَنَصَّفُ؛ لأَِنَّ الأَْرْشَ يَمْنَعُ التَّنْصِيفَ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفِعْل الْمَهْرِ أَخَذَ النِّصْفَ وَلَا خِيَارَ لَهُ (1) .</p><font color=#ff0000>27 -</font> وَيُفَرِّقُ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ:</p>فَإِذَا تَلِفَ الصَّدَاقُ وَكَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ هَلَاكُهُ بِبَيِّنَةٍ، فَضَمَانُهُ مِمَّنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِيَدِ الزَّوْجِ أَمِ الزَّوْجَةِ، فَإِذَا كَانَ بِيَدِ الزَّوْجِ وَادَّعَى ضَيَاعَهُ وَكَانَ قَدْ دَخَل بِهَا ضَمِنَ لَهَا قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِهَا ضَاعَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَ قَبْل الدُّخُول لَزِمَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ ضَاعَ بِيَدِهِ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِهَا غَرِمَتْ لَهُ نِصْفَ الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفَ الْمِثْل.</p>وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَقَامَتْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ، فَضَمَانُهُ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِ الزَّوْجَةِ، فَكُل مَنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَا يَغْرَمُ لِلآْخَرِ حِصَّتَهُ. وَهَذَا فِيمَا إِذَا حَصَل طَلَاقٌ قَبْل الدُّخُول.</p>وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل طَلَاقٌ قَبْل الدُّخُول، وَكَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا، فَإِنَّ ضَمَانَ الصَّدَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الزَّوْجِ، وَالْمُرَادُ بِضَمَانِهَا لَهُ أَنَّهُ يَضِيعُ عَلَيْهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 301 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا فَإِنَّهَا لَا تَضْمَنُ الصَّدَاقَ إِلَاّ بِقَبْضِهِ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>28 -</font> وَقَسَّمَ الشَّافِعِيَّةُ تَلَفَ الْمَهْرِ إِذَا كَانَ عَيْنًا إِلَى تَلَفٍ كُلِّيٍّ وَتَلَفٍ جُزْئِيٍّ، وَفَرَّقُوا فِي الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ، أَوْ بِفِعْل الزَّوْجِ، أَوِ الزَّوْجَةِ، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ.</p>أ - التَّلَفُ الْكُلِّيُّ: فَإِذَا تَلِفَ الْمَهْرُ فِي يَدِ الزَّوْجِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.</p>وَإِنْ تَلِفَ بِفِعْل الزَّوْجَةِ فَيُعْتَبَرُ إِتْلَافُهَا قَبْضًا لَهُ إِذَا كَانَتْ أَهْلاً لِلتَّصَرُّفِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ لأَِنَّهَا قَبَضَتْ حَقَّهَا وَأَتْلَفَتْهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ إِتْلَافُهَا قَبْضًا، لأَِنَّ قَبْضَهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الضَّمَانُ.</p>وَإِنْ تَلِفَ بِفِعْل الزَّوْجِ فَحُكْمُهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَدَلُهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.</p>وَإِنْ تَلِفَ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ، فَالزَّوْجَةُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِبْقَائِهِ، فَإِنْ فَسَخَتِ الصَّدَاقَ أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ مَهْرَ الْمِثْل. وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْغُرْمَ مِنَ الْمُتْلِفِ، وَإِنْ أَبْقَتْهُ غَرِمَ الْمُتْلِفُ لَهَا الْمِثْل أَوِ الْقِيمَةَ، وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ</p>ب - التَّلَفُ الْجُزْئِيُّ: إِنْ تَلِفَ بَعْضُ الصَّدَاقِ قَبْل قَبْضِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْل الزَّوْجِ. انْفَسَخَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فِي التَّالِفِ دُونَ الْبَاقِي، وَلَهَا الْخِيَارُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 2 / 294، 295، ومواهب الجليل 3 / 500، 501.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْجَازَةِ لِعَدَمِ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَسَخَتِ الصَّدَاقَ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْل. وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا حِصَّةُ التَّالِفِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْل مَعَ الْبَاقِي مِنَ الْمَهْرِ بَعْدَ التَّلَفِ.</p>وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِفِعْل الزَّوْجَةِ فَهِيَ قَابِضَةٌ لِقِسْطِهِ الَّذِي تَلِفَ بِفِعْلِهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ وَلَهَا الْبَاقِي مِنَ الْمَهْرِ بَعْدَ التَّلَفِ.</p>وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَهِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْجَازَةِ، فَإِنْ فَسَخَتْ طَالَبَتِ الزَّوْجَ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَإِنْ أَجَازَتْ طَالَبَتِ الأَْجْنَبِيَّ بِالْبَدَل (1) . عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَذْهَبِ يُنْظَرُ فِي (صَدَاقٌ) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>29 -</font> وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ ضَمَانَ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجَةِ سَوَاءٌ أَقَبَضَتْهُ أَمْ لَمْ تَقْبِضْهُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهَا بِالْعَقْدِ، إِلَاّ أَنْ يَمْنَعَهَا الزَّوْجُ قَبْضَهُ فَيَكُونُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ. إِلَاّ أَنْ يَتْلَفَ الصَّدَاقُ بِفِعْلِهَا، فَيَكُونُ إِتْلَافُهَا قَبْضًا مِنْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ ضَمَانُهُ، هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا.</p>وَأَمَّا إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُل فِي ضَمَانِهَا إِلَاّ بِقَبْضِهِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا دَخَل بِهَا.</p>وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول وَتَلِفَ بَعْضُ الصَّدَاقِ وَهُوَ بِيَدِهَا، فَإِنْ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ كَأَنْ نَقَصَ بِمَرَضٍ، أَوْ نِسْيَانِ صَنْعَةٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 211 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ عَيْنِهِ (1) نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ نُقْصَانُ الصَّدَاقِ بِجِنَايَةِ جَانٍ عَلَيْهِ فَلِلزَّوْجِ أَخْذُ نِصْفِ الصَّدَاقِ الْبَاقِي مَعَ نِصْفِ الأَْرْشِ لأَِنَّهُ بَدَل مَا فَاتَ مِنْهُ (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يُتْلِفُهُ الْبُغَاةُ:</span></p>الْبُغَاةُ وَهُمْ مُخَالِفُو الإِْمَامِ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الاِنْقِيَادِ لَهُ، أَوْ مَنْعِ حَقٍّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَتَأْوِيلٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِفَسَادِهِ وَمُطَاعٌ يَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ</p><font color=#ff0000>30 -</font> وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا يُتْلِفُهُ الْبُغَاةُ مِنَ الأَْمْوَال وَالأَْنْفُسِ عَلَى الإِْمَامِ الْعَادِل لَا ضَمَانَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ مَا يُتْلِفُهُ الإِْمَامُ عَلَيْهِمْ. لِقَوْل الزُّهْرِيِّ: هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ مُتَوَاتِرُونَ، فَأَجْمَعُوا أَنْ لَا يُقَادَ أَحَدٌ، وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ عَلَى تَأْوِيل الْقُرْآنِ إِلَاّ مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ. فَقَدْ جَرَتِ الْوَقَائِعُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، كَوَقْعَةِ الْجَمَل، وَصِفِّينَ، وَلَمْ يُطَالِبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِضَمَانِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، وَلأَِجْل التَّرْغِيبِ فِي الطَّاعَةِ لِئَلَاّ يَنْفِرُوا عَنْهَا وَيَتَمَادَوْا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، وَلِهَذَا سَقَطَتِ التَّبِعَةُ عَنِ الْحَرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ، وَلأَِنَّ الإِْمَامَ مَأْمُورٌ بِالْقِتَال فَلَا يَضْمَنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ، وَهُمْ إِنَّمَا أَتْلَفُوا بِتَأْوِيلٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 3 / 73.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 5 / 141 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>وَيُشْتَرَطُ لِنَفْيِ الضَّمَانِ أَنْ يَكُونَ الإِْتْلَافُ فِي حَال الْقِتَال، وَأَمَّا فِي غَيْرِ حَال الْقِتَال فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الْحُكْمَ وَخَصُّوهُ بِمَا أُتْلِفَ فِي الْقِتَال لِضَرُورَتِهِ، فَإِنْ أُتْلِفَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عِنْدَهُمْ. وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا قَصَدَ أَهْل الْعَدْل بِإِتْلَافِ الْمَال إِضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدُوا التَّشَفِّيَ وَالاِنْتِقَامَ.</p>وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا التَّحَيُّزَ وَعَدَمَهُ، وَقَالُوا: مَا فَعَلُوهُ قَبْل التَّحَيُّزِ وَالْخُرُوجِ وَبَعْدَ تَفَرُّقِ جَمْعِهِمْ يُؤَاخَذُونَ بِهِ، وَأَمَّا مَا فَعَلُوهُ بَعْدَ التَّحَيُّزِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ. وَعِنْدَهُمْ كَذَلِكَ يَضْمَنُ الإِْمَامُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَيْهِمْ قَبْل تَحَيُّزِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ، أَوْ بَعْدَ كَسْرِهِمْ وَتَفَرُّقِ جَمْعِهِمْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> قَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِتْلَافٌ)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 312، وحاشية الدسوقي 4 / 299 - 300، والقوانين الفقهية 369، ومغني المحتاج 4 / 123 وما بعدها، وكشاف القناع 6 / 161 - 165.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلْفِيقٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّلْفِيقُ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ، وَهُوَ مَصْدَرُ لَفَّقَ، وَمَادَّةُ لَفَّقَ لَهَا فِي اللُّغَةِ أَكْثَرُ مِنْ مَعْنَى، فَهِيَ تُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الضَّمِّ، وَالْمُلَاءَمَةِ، وَالْكَذِبِ الْمُزَخْرَفِ.</p>وَالتِّلْفَاقُ أَوِ اللِّفَاقُ بِكَسْرِهِمَا: ثَوْبَانِ يُلَفَّقُ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ التَّلْفِيقَ بِمَعْنَى الضَّمِّ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي انْقَطَعَ دَمُهَا فَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزُ التَّقَطُّعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِنْدَ غَيْرِ الأَْكْثَرِينَ عَلَى مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَكَمَا هُوَ الْحَال فِي حُصُول الرَّكْعَةِ الْمُلَفَّقَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمَسْبُوقِ (2) .</p>وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّوْفِيقِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر الصحاح، والقاموس، واللسان، والمصباح، مادة:" لفق ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 1 / 162 ط المكتب الإسلامي، وأسنى المطالب 1 / 255 ط المكتبة الإسلامية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>الرِّوَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْجُعْل فِي رَدِّ الآْبِقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّفْرِيقُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّفْرِيقُ مَصْدَرُ فَرَّقَ وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الْفَصْل بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ (2)</p>وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا فِي التَّفْرِيقِ فِي صِيَامِ التَّمَتُّعِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ الأَْيَّامِ، وَكَمَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، وَكَمَا فِي تَفْرِيقِ طَلَاقِ الْمَدْخُول بِهَا إِذَا أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يُوقِعَ كُل طَلْقَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ لِيُصِيبَ السُّنَّةَ (3) .</p>فَالتَّفْرِيقُ ضِدُّ التَّلْفِيقِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّقْدِيرُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّقْدِيرُ: مَصْدَرُ قَدَّرَ، وَيَأْتِي فِي اللُّغَةِ عَلَى وُجُوهٍ مِنَ الْمَعَانِي.</p>أَحَدُهَا: التَّرَوِّي وَالتَّفْكِيرُ فِي تَسْوِيَةِ أَمْرٍ وَتَهْيِئَتِهِ.</p>وَالثَّانِي: تَقْدِيرُهُ بِعَلَامَاتٍ يَقْطَعُهُ عَلَيْهَا وَهُوَ بَيَانُ الْمَقَادِيرِ ذَرْعًا، أَوْ كَيْلاً، أَوْ وَزْنًا، أَوْ عَدُّ ذَلِكَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 435 - 436 ط الأميرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الصحاح والمصباح المنير مادة:" فرق ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 418 ط المصرية، وحاشية قليوبي 2 / 130، 3 / 195 - 204 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> القليوبي 2 / 217 ط الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>وَالثَّالِثُ: أَنْ تَنْوِيَ أَمْرًا بِعَزْمِكَ عَلَيْهِ. تَقُول قَدَّرْتُ أَمْرَ كَذَا وَكَذَا أَيْ نَوَيْتُهُ وَعَقَدْتُ عَلَيْهِ (1) .</p>وَيَشْتَرِكُ التَّقْدِيرُ مَعَ التَّلْفِيقِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ أُمُورٍ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p>ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ التَّلْفِيقَ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَلِي:</p>التَّلْفِيقُ فِي الْحَيْضِ إِذَا تَقَطَّعَ:</p><font color=#ff0000>4 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلَّل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ يَكُونُ فَاصِلاً بَيْنَهُمَا، أَمَّا إِذَا كَانَ الطُّهْرُ الْفَاصِل بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَل مَنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِهِ فَاصِلاً أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> فَالْحَنَفِيَّةُ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ الْفَاصِل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فَاصِلاً. وَأَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَفِيهِ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ:</p>الأُْولَى: وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلَّل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَكُونُ طُهْرًا فَاسِدًا وَلَا يَكُونُ فَاصِلاً بَيْنَ الدَّمَيْنِ بَل يَكُونُ كُلُّهُ كَدَمٍ مُتَوَالٍ، ثُمَّ يُقَدَّرُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَل حَيْضًا فَيُجْعَل حَيْضًا وَالْبَاقِي يَكُونُ اسْتِحَاضَةً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح واللسان والمصباح المنير، مادة:" قدر ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>الثَّانِيَةُ: وَهِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّ الدَّمَ إِذَا كَانَ فِي طَرَفَيِ الْعَشَرَةِ فَالطُّهْرُ الْمُتَخَلَّل بَيْنَهُمَا لَا يَكُونُ فَاصِلاً وَيُجْعَل كُلُّهُ كَدَمٍ مُتَوَالٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّمُ فِي طَرَفَيِ الْعَشَرَةِ كَانَ الطُّهْرُ فَاصِلاً بَيْنَ الدَّمَيْنِ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَل أَحَدُ الدَّمَيْنِ حَيْضًا يُجْعَل ذَلِكَ حَيْضًا، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيْضًا يُجْعَل أَسْرَعُهُمَا وَهُوَ أَوَّلُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَعْل أَحَدِهِمَا حَيْضًا لَا يُجْعَل شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْضًا.</p>الثَّالِثَةُ: وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ أَنَّ الدَّمَ إِذَا كَانَ فِي طَرَفَيِ الْعَشَرَةِ وَكَانَ بِحَالٍ لَوْ جُمِعَتِ الدِّمَاءُ الْمُتَفَرِّقَةُ تَبْلُغُ حَيْضًا لَا يَصِيرُ الطُّهْرُ فَاصِلاً بَيْنَ الدَّمَيْنِ وَيَكُونُ كُلُّهُ حَيْضًا، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ جُمِعَ لَا يَبْلُغُ حَيْضًا يَصِيرُ فَاصِلاً بَيْنَ الدَّمَيْنِ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَل أَحَدُ الدَّمَيْنِ حَيْضًا يُجْعَل ذَلِكَ حَيْضًا، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيْضًا، يُجْعَل أَسْرَعُهُمَا حَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَل أَحَدُهُمَا حَيْضًا لَا يُجْعَل شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْضًا.</p>الرَّابِعَةُ: وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلَّل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَكُونُ فَاصِلاً بَيْنَ الدَّمَيْنِ، وَكُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَالِي، وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كَانَ فَاصِلاً بَيْنَهُمَا.</p>وَاخْتَارَ مُحَمَّدٌ أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلَّل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يُعْتَبَرُ فَاصِلاً، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الدَّمَيْنِ، وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>الْمُتَوَالِي، وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ طُهْرٌ كَثِيرٌ فَيُعْتَبَرُ. لَكِنْ يُنْظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الطُّهْرُ مِثْل الدَّمَيْنِ أَوْ أَقَل مِنَ الدَّمَيْنِ فِي الْعَشَرَةِ لَا يَكُونُ فَاصِلاً، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الدَّمَيْنِ يَكُونُ فَاصِلاً (1) .</p>هَذَا وَأَقَل الْحَيْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ لَيَالٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَقَل الطُّهْرِ عِنْدَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لأَِكْثَرِهِ، إِلَاّ إِذَا احْتِيجَ إِلَى نَصْبِ الْعَادَةِ (2) .</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي مَسْأَلَةِ التَّقَطُّعِ هَذِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُلَفِّقُ أَيْ تَجْمَعُ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ لَا أَيَّامَ الطُّهْرِ عَلَى تَفْصِيلِهَا مِنْ مُبْتَدَأَةٍ وَمُعْتَادَةٍ وَحَامِلٍ. فَتُلَفِّقُ الْمُبْتَدَأَةُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَالْمُعْتَادَةُ عَادَتَهَا وَاسْتِظْهَارَهَا، وَالْحَامِل فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفَ وَنَحْوَهُ، وَفِي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرِينَ وَنَحْوَهَا، ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ.</p>وَتَغْتَسِل الْمُلَفِّقَةُ وُجُوبًا كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا فِي أَيَّامِ التَّلْفِيقِ، إِلَاّ أَنْ تَظُنَّ أَنَّهُ يُعَاوِدُهَا قَبْل انْقِضَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ فِيهِ، فَلَا تُؤْمَرُ بِالْغُسْل، وَتَصُومُ إِنْ كَانَتْ قَبْل الْفَجْرِ طَاهِرًا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 43 - 44 ط الجمالية، والفتاوى الهندية 1 / 37 ط المكتبة الإسلامية، وفتح القدير 1 / 120 - 121 ط الأميرية وتبيين الحقائق 1 / 62 ط دار المعرفة، والبحر الرائق 1 / 216 - 217 ط العلمية</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 36 - 37 ط المكتبة الإسلامية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>وَتُصَلِّي بَعْدَ طُهْرِهَا فَيُمْكِنُ أَنْ تُصَلِّيَ وَتَصُومَ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ الْحَيْضِ بِأَنْ كَانَ يَأْتِيهَا لَيْلاً وَيَنْقَطِعُ قَبْل الْفَجْرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ فَلَا يَفُوتُهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَتَدْخُل الْمَسْجِدَ، وَتَطُوفُ الإِْفَاضَةَ إِلَاّ أَنَّهُ يَحْرُمُ طَلَاقُهَا وَيُجْبَرُ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا (1) .</p>هَذَا وَأَقَل الْحَيْضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ دَفْعَةٌ، وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَائِضِ، فَالْمُبْتَدَأَةُ إِنْ تَمَادَتْ بِهَا الْحَيْضَةُ فَأَكْثَرُهُ فِي حَقِّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.</p>وَالْمُعْتَادَةُ إِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهَا اسْتَظْهَرَتْ عَلَيْهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا اسْتَظْهَرَتْ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا كَذَلِكَ وَهِيَ حَائِضٌ فِي أَيَّامِ الاِسْتِظْهَارِ (2) .</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ التَّقَطُّعَ لَا يَخْلُو، إِمَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُجَاوِزَهَا، فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهَا فَقَوْلَانِ:</p>أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْجَمِيعَ حَيْضٌ، وَيُسَمَّى الْقَوْل بِذَلِكَ (السَّحْبَ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ النَّقَاءُ مُحْتَوِشًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 1 / 170 - 171 ط الفكر، والخرشي 1 / 205 - 206 ط دار صادر، والزرقاني 1 / 135 - 136 ط الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 31ط دار المعرفة، ومواهب الجليل 1 / 369 - 370 ط النجاح، وأسهل المدارك 1 / 143 - 144 ط الحلبي، والمدونة 1 / 51 ط صادر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسهل المدارك 1 / 139 - 140 ط الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>مُحَاطًا بِدَمَيْنِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِلَاّ فَهُوَ طُهْرٌ بِلَا خِلَافٍ.</p>وَالثَّانِي: حَيْضُهَا الدِّمَاءُ خَاصَّةً. وَأَمَّا النَّقَاءُ فَطُهْرٌ وَيُسَمَّى هَذَا الْقَوْل (التَّلْفِيقَ) أَوِ (اللَّقْطَ) .</p>وَعَلَى هَذَا الْقَوْل إِنَّمَا يُجْعَل النَّقَاءُ طُهْرًا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْغُسْل وَنَحْوِهَا دُونَ الْعِدَّةِ، وَالطَّلَاقُ فِيهِ بِدْعِيٌّ.</p>ثُمَّ الْقَوْلَانِ هُمَا فِي النَّقَاءِ الزَّائِدِ عَلَى الْفَتْرَةِ الْمُعْتَادَةِ، فَأَمَّا الْفَتْرَةُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَ دَفْعَتَيِ الدَّمِ فَحَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ.</p>وَلَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَدْرُ الدَّمِ وَالنَّقَاءِ أَوْ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا.</p>أَمَّا إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ بِصِفَةِ التَّلْفِيقِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ صَارَتْ مُسْتَحَاضَةً كَغَيْرِهَا إِذَا جَاوَزَ دَمُهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَلَا صَائِرَ إِلَى الاِلْتِقَاطِ مِنْ جَمِيعِ الشَّهْرِ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ مَبْلَغُ الدَّمِ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَإِذَا صَارَتْ مُسْتَحَاضَةً فَالْفَرْقُ بَيْنَ حَيْضِهَا وَاسْتِحَاضَتِهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْعَادَةِ، أَوِ التَّمْيِيزِ كَغَيْرِ ذَاتِ التَّلْفِيقِ (1) .</p>هَذَا وَأَقَل الْحَيْضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ، وَأَقَل الطُّهْرِ بَيْنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 1 / 162 - 166 ط المكتب الإسلامي، والبجيرمي على الخطيب 1 / 308 ط الحلبي، وأسنى المطالب 1 / 112 - 113 ط المكتبة الإسلامية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>حَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ تَمَامُ الشَّهْرِ بَعْدَ الْحَيْضِ وَلَا حَدَّ لأَِكْثَرِهِ (1) .</p><font color=#ff0000>8 -</font> وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي مَسْأَلَةِ التَّقَطُّعِ هَذِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْتَسِل وَتُصَلِّيَ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ سَاعَةً، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يَحِل لَهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ سَاعَةً إِلَاّ أَنْ تَغْتَسِل، ثُمَّ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَ فَجَمِيعُهُ حَيْضٌ، تَغْتَسِل عَقِيبَ كُل يَوْمٍ وَتُصَلِّي فِي الطُّهْرِ، وَإِنْ عَبَرَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا.</p>وَالأَْصْل الْمُعْتَبَرُ الَّذِي تُرَدُّ إِلَيْهِ مَسَائِل التَّلْفِيقِ عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا سَبْعَةً مُتَوَالِيَةً جَلَسَتْ، وَمَا وَافَقَهَا مِنَ الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً.</p>وَقَالُوا: إِنَّ النَّاسِيَةَ كَالْمُعْتَادَةِ إِنْ أَجْلَسْنَاهَا سَبْعًا، فَإِنْ أَجْلَسْنَاهَا أَقَل الْحَيْضِ جَلَسَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَا غَيْرُ، وَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً تَرَى يَوْمًا دَمًا أَسْوَدَ، ثُمَّ تَرَى نَقَاءً، ثُمَّ تَرَى أَسْوَدَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَى دَمًا أَحْمَرَ وَعَبَرَ (أَيْ: تَجَاوَزَ) رُدَّتْ إِلَى التَّمْيِيزِ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا زَمَنَ الدَّمِ الأَْسْوَدِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَرَى الدَّمَ زَمَنًا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا كَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ كَنِصْفِ يَوْمٍ وَنِصْفِ لَيْلَةٍ. فَإِنْ كَانَ النَّقَاءُ أَقَل مِنْ سَاعَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِطُهْرٍ لأَِنَّ الدَّمَ يَجْرِي تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 1 / 134 ط المكتب الإسلامي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>وَإِذَا رَأَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ دَمًا ثُمَّ طَهُرَتِ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتْهُ ثَلَاثَةً دَمًا، فَالأَْوَّل حَيْضٌ لأَِنَّهَا رَأَتْهُ فِي زَمَانِ إِمْكَانِهِ. وَالثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءَ حَيْضٍ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَقَل الطُّهْرِ وَلَا مِنَ الْحَيْضِ الأَْوَّل، لأَِنَّهُ يَخْرُجُ عَنِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، وَالْحَيْضَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يَكُونُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.</p>فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ وَتَكَرَّرَ، فَهُمَا حَيْضَتَانِ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ جَعْل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيْضَةً مُنْفَرِدَةً لِفَصْل أَقَل الطُّهْرِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُمَا حَيْضَةً وَاحِدَةً بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ طَرَفَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِثْل أَنْ تَرَى يَوْمَيْنِ دَمًا وَتَطْهُرَ عَشَرَةً، وَتَرَى ثَلَاثَةً دَمًا وَتَكَرَّرَ فَهُمَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، لأَِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ زَمَنُهُمَا عَنْ مُدَّةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ (1) .</p>وَجَاءَ فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى أَنَّ الطُّهْرَ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ صَحِيحٌ تَغْتَسِل فِيهِ وَتُصَلِّي وَنَحْوُهُ أَيْ: تَصُومُ وَتَطُوفُ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا يُكْرَهُ فِيهِ الْوَطْءُ لأَِنَّهُ طُهْرٌ حَقِيقَةً (2) .</p>وَقَال فِي الإِْنْصَافِ: حُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الكافي 1 / 82 - 83 ط المكتب الإسلامي، ومطالب أولي النهى 1 / 261 - 262 ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 1 / 214 - 218 ط النصر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 1 / 261 ط المكتب الإسلامي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ (1) .</p>هَذَا وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَقَل الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ وَغَالِبِهِ كَالشَّافِعِيَّةِ، إِلَاّ أَنَّهُمْ خَالَفُوهُمْ فِي أَقَل الطُّهْرِ الْفَاصِل بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ، حَيْثُ قَالُوا: إِنَّهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا (2) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْضٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِدْرَاكُ الْجُمُعَةِ بِرَكْعَةٍ مُلَفَّقَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ مُلَفَّقَةٍ مِنْ رُكُوعِ الأُْولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْمَزْحُومِ الَّذِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى حَتَّى شَرَعَ الإِْمَامُ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمَزْحُومَ يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ فِي قَوْلٍ فَيَسْجُدُ الآْنَ، وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الأَْوَّل فِي الأَْصَحِّ لأَِنَّهُ أَتَى بِهِ فِي وَقْتِهِ، وَإِنَّمَا أَتَى بِالرُّكُوعِ الثَّانِي لِعُذْرٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَالَى بَيْنَ رُكُوعَيْنِ نَاسِيًا.</p>وَقِيل: يُؤْخَذُ بِالرُّكُوعِ الثَّانِي لإِِفْرَاطِ التَّخَلُّفِ فَكَأَنَّهُ مَسْبُوقٌ لَحِقَ الآْنَ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الأُْولَى وَمِنْ سُجُودِ الثَّانِيَةِ الَّذِي أَتَى بِهِ فِيهَا، وَتُدْرَكُ بِهَا الْجُمُعَةُ فِي الأَْصَحِّ لإِِطْلَاقِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإنصاف 1 / 372 ط التراث، وانظر ما جاء في المغني فيما يتعلق بالتلفيق 1 / 359 - 361 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 1 / 203 ط النصر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>خَبَرِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَل إِلَيْهَا أُخْرَى (1) . وَهَذَا قَدْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَلَيْسَ التَّلْفِيقُ نَقْصًا فِي الْمَعْذُورِ.</p>وَعَلَى مُقَابِل الأَْصَحِّ لَا تُدْرَكُ بِهَا الْجُمُعَةُ لِنَقْصِهَا بِالتَّلْفِيقِ.</p>هَذَا وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُتَابَعَةُ الإِْمَامِ. لِظَاهِرِ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا (2) وَلأَِنَّ مُتَابَعَةَ الإِْمَامِ آكَدُ، وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ الْمَسْبُوقُ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ وَالْقِيَامَ (3) .</p>وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَكَرُوا ذَلِكَ فِيمَنْ زَال عُذْرُهُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الأُْولَى، وَقَدْ رَفَعَ إِمَامُهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الإِْنْصَافِ: أَنَّهُ يُتَابِعُهُ فِي السُّجُودِ فَتَتِمُّ لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رَكْعَتَيْ إِمَامِهِ يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من أدرك. . . " أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا، وقال الحافظ البوصيري: في إسناده عمر بن حبيب متفق على ضعفه، وأخرجه الحاكم بثلاثة أسانيد من حديث أبي هريرة وقال: كل هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح على شرط الشيخين وأقره الذهبي (سنن ابن ماجه 1 / 356 ط الحلبي)، (والمستدرك 1 / 291) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 173 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 309 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 2 / 344 ط المكتبة الإسلامية، وحاشية قليوبي 1 / 294 - 295 ط الحلبي، وأسنى المطالب 1 / 256 - 266 ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين 2 / 19 - 21 ط المكتب الإسلامي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الإنصاف 2 / 384 - 385 ط التراث، وكشاف القناع 2 / 31 ط النصر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>وَتُدْرَكُ الْجُمُعَةُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِإِدْرَاكِ الإِْمَامِ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّلْفِيقُ عِنْدَهُمَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: إِنَّهَا تُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ أَكْثَرِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الإِْمَامِ.</p>وَذَكَرَ صَاحِبُ مَوَاهِبِ الْجَلِيل مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلَيْنِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِيمَنْ زُوحِمَ عَنِ السَّجْدَةِ الأَْخِيرَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الإِْتْيَانِ بِهَا إِلَاّ بَعْدَ سَلَامِ الإِْمَامِ فِي أَنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا أَوْ جُمُعَةً (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ " جُمُعَةٌ ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّلْفِيقُ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِمَنْ كَانَ بَعْضُ سَفَرِهِ فِي الْبَحْرِ وَبَعْضُهُ فِي الْبَرِّ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الَّذِي لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّفَرِ فِي الْبَحْرِ وَالسَّفَرِ فِي الْبَرِّ فِي اعْتِبَارِ الْمَسَافَةِ أَنَّهُ إِذَا سَافَرَ وَكَانَ بَعْضُ سَفَرِهِ فِي الْبَرِّ وَبَعْضُهُ فِي الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يُلَفِّقُ أَيْ: يَضُمُّ مَسَافَةَ أَحَدِهِمَا لِمَسَافَةِ الآْخَرِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ.</p>وَجَاءَ فِي الزَّرْقَانِيِّ أَنَّهُ يُلَفِّقُ بَيْنَ مَسَافَةِ الْبَرِّ وَمَسَافَةِ الْبَحْرِ إِذَا كَانَ السَّيْرُ فِي الْبَحْرِ بِمِجْدَافٍ، أَوْ بِهِ وَبِالرِّيحِ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 1 / 222 ط دار المعرفة، وفتح القدير 1 / 419 - 420 ط الأميرية، وابن عابدين 1 / 550 ط المصرية، والفتاوى الهندية 1 / 149 ط المكتبة الإسلامية، ومواهب الجليل 2 / 82 ط النجاح.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>بِالرِّيحِ فَقَطْ لَمْ يَقْصُرْ فِي مَسَافَةِ الْبَرِّ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ دُونَ قَصْرٍ فَلَا تَلْفِيقَ (1) .</p>وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيَّةُ وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ - فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بَل لَوْ سَارَ فِي الْبَحْرِ وَقَطَعَ تِلْكَ الْمَسَافَةَ فِي لَحْظَةٍ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ (2) .</p>وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي الْبَرِّ بِالسَّيْرِ فِي الْبَحْرِ، وَلَا السَّيْرُ فِي الْبَحْرِ بِالسَّيْرِ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي كُل مَوْضِعٍ مِنْهُمَا مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى عِنْدَهُمْ أَنْ يُنْظَرَ كَمْ تَسِيرُ السَّفِينَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، إِذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ مُسْتَوِيَةً مُعْتَدِلَةً فَيُجْعَل ذَلِكَ هُوَ الْمُقَدَّرَ، لأَِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْجَبَل (3) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(سَفَرٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّلْفِيقُ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا شَابَهَهَا:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> الْمُرَادُ بِالتَّلْفِيقِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إِتْمَامُ الشَّهْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 1 / 359 ط الفكر، والزرقاني 2 / 38 ط الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 88 ط دار المعرفة، والخرشي 2 / 57 ط دار صادر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 1 / 385 ط المكتب الإسلامي، وحاشية قليوبي 1 / 259 ط الحلبي، وكشاف القناع 1 / 504 ط النصر، والكافي 1 / 196 ط المكتب الإسلامي، والإنصاف 2 / 318 ط التراث.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 1 / 138 ط المكتبة الإسلامية، وتبيين الحقائق 1 / 209 - 210 ط دار المعرفة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>الأَْوَّل مِنْهُمَا مِنَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ.</p>اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، أَوِ الْقَتْل، أَوِ الْوَطْءِ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا ابْتَدَأَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَا نَاقِصَيْنِ.</p>وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الإِْجْزَاءِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَاقِصًا وَالآْخَرُ كَامِلاً.</p>وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الإِْجْزَاءِ فِيمَا لَوْ صَامَ سِتِّينَ يَوْمًا بِغَيْرِ اعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ.</p>وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَوِ ابْتَدَأَ الصِّيَامَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ، ثُمَّ صَامَ الشَّهْرَ الَّذِي يَلِيهِ بِاعْتِبَارِ الْهِلَال، ثُمَّ أَكْمَل الشَّهْرَ الأَْوَّل مِنَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ تَلْفِيقًا وَبَلَغَ عَدَدُ الأَْيَّامِ سِتِّينَ يَوْمًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ.</p>أَمَّا لَوْ بَلَغَ عَدَدُ الأَْيَّامِ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ، وَلَا يُجْزِئُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ شَاذٍّ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ " كَفَّارَةٌ ".<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 512 ط المكتبة الإسلامية، وتبيين الحقائق 3 / 10 ط دار المعرفة، والعناية هامش فتح القدير 3 / 239 ط الأميرية، وابن عابدين 2 / 581 ط المصرية، والخرشي 4 / 116 ط دار صادر، والدسوقي 2 / 459 ط الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 376 ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 8 / 301 ط المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج 7 / 94 - 95 ط الإسلامية، وتحفة المحتاج 8 / 199ط دار صادر، ومغني المحتاج 3 / 365 ط الحلبي، وكشاف القناع 5 / 385 ط النصر، والكافي 3 / 269 ط المكتب الإسلامي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّلْفِيقُ بَيْنَ شَهَادَتَيْنِ لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّلْفِيقِ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي الأَْقْوَال الْمُخْتَلِفَةِ فِي اللَّفْظِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمَعْنَى لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَال: لَمْ يُكَلِّمِ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَشَهِدَ آخَرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَال: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى قَوْلٍ، مِثْل أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَال: فِي كُل جِنْسٍ نَذِيرٌ، وَالأُْخْرَى عَلَى فِعْلٍ كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ، أَوْ كَانَتَا عَلَى فِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالإِْلْقَاءِ الْمَذْكُورِ، وَشَدِّ الزُّنَّارِ فَلَا تَلْفِيقَ (1) .</p>هَذَا وَفِي قَبُول الشَّهَادَةِ لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهَا هَل تَثْبُتُ بِهَا مُطْلَقًا أَيْ: عَلَى وَجْهِ الإِْطْلَاقِ أَوْ لَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيل؟ وَهَل يُتَعَرَّضُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ؟</p>وَهَذَا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ بِهَا لَا يُقْبَل فِيهَا إِلَاّ الْعُدُول.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ كَمَا جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ إِلَى أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ لَا لِتَكْذِيبِ الشُّهُودِ وَالْعُدُول بَل لأَِنَّ إِنْكَارَهُ تَوْبَةٌ وَرُجُوعٌ يَدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْل فَقَطْ دُونَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزرقاني 8 / 65 ط الفكر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>غَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ، كَحَبْطِ عَمَلٍ وَبُطْلَانِ وَقْفٍ وَبَيْنُونَةِ زَوْجَةٍ وَإِلَاّ أَيْ: إِذَا لَمْ يُنْكِرْ فَإِنَّهُ يُقْتَل كَارْتِدَادِهِ بِنَفْسِهِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ بِهَا لَا تُقْبَل بِإِطْلَاقٍ، بَل لَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيل لاِخْتِلَافِ أَهْل السُّنَّةِ فِي أَسْبَابِ الْكُفْرِ فَرُبَّمَا وَجَبَ عِنْدَ بَعْضٍ دُونَ آخَرِينَ (2) .</p>وَالْقَوْل الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ هُوَ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِهَا تُقْبَل بِإِطْلَاقٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، حَتَّى إِذَا أَنْكَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَا يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ بَل لَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوْبَةِ وَإِلَاّ قُتِل؛ لأَِنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يُقْدِمُ الْعَدْل عَلَى الشَّهَادَةِ بِهَا إِلَاّ بَعْدَ تَحَقُّقِهَا بِأَنْ يَذْكُرَ مُوجِبَهَا وَإِنْ لَمْ يَقُل عَالِمًا مُخْتَارًا لاِخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي الْكُفْرِ وَخَطَرِ أَمْرِ الرِّدَّةِ (3) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ " رِدَّةٌ ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّلْفِيقُ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الْمُرَادُ بِالتَّلْفِيقِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ أَخْذُ صِحَّةِ الْفِعْل مِنْ مَذْهَبَيْنِ مَعًا بَعْدَ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 3 / 299 ط المصرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني 8 / 65 ط الفكر، وحاشية قليوبي 4 / 176 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 7 / 397 - 398 ط المكتبة الإسلامية، وحاشية قليوبي 4 / 176 ط الحلبي، وكشاف القناع 6 / 179ط النصر، والمغني 8 / 140 - 141 ط الرياض.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُفْرَدِهِ، وَمِثَالُهُ: مُتَوَضِّئٌ لَمَسَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِلَا حَائِلٍ وَخَرَجَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ كَدَمٍ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا الْوُضُوءَ بَاطِلٌ بِاللَّمْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَاطِلٌ بِخُرُوجِ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَا يُنْتَقَضُ بِخُرُوجِ تِلْكَ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَا يُنْتَقَضُ أَيْضًا بِاللَّمْسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِذَا صَلَّى بِهَذَا الْوُضُوءِ، فَإِنَّ صِحَّةَ صَلَاتِهِ مُلَفَّقَةٌ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ مَعًا، وَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: أَنَّ الْحُكْمَ الْمُلَفَّقَ بَاطِلٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَأَنَّ الرُّجُوعَ عَنِ التَّقْلِيدِ بَعْدَ الْعَمَل بَاطِلٌ اتِّفَاقًا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمَذْهَبِ لأَِنَّ التَّقْلِيدَ مَعَ كَوْنِهِ جَائِزًا فَإِنَّ جَوَازَهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ التَّلْفِيقِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>وَفِي تَتَبُّعِ الرُّخَصِ، وَفِي مُتَتَبِّعِهَا فِي الْمَذَاهِبِ خِلَافٌ بَيْنَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ: وَالأَْصَحُّ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ امْتِنَاعُ تَتَبُّعِهَا لأَِنَّ التَّتَبُّعَ يُحِل رِبَاطَ التَّكْلِيفِ، لأَِنَّهُ إِنَّمَا تَبِعَ حِينَئِذٍ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ (2) .</p>بَل ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ فِسْقٌ، وَالأَْوْجَهُ كَمَا فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ خِلَافُهُ، وَقِيل: مَحَل الْخِلَافِ فِي حَالَةِ تَتَبُّعِهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِلَاّ فُسِّقَ قَطْعًا، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْل ابْنِ الْحَاجِبِ كَالآْمِدِيِّ: مَنْ عَمِل فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْل إِمَامٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَل فِيهَا بِقَوْل غَيْرِهِ اتِّفَاقًا، لِتَعَيُّنِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الْعَمَل الأَْوَّل مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَعَ الثَّانِي تَرَكُّبُ حَقِيقَةٍ لَا يَقُول بِهَا كُلٌّ مِنَ الإِْمَامَيْنِ، كَتَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ، وَمَالِكٍ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ. (3)</p>وَتَتَبُّعُهَا عِنْدَ مَنْ أَجَازَهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْعَمَل بِقَوْلٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِذَلِكَ الأَْخَفِّ (4) .</p>وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.</p>هَذَا وَالتَّلْفِيقُ الْمَقْصُودُ هُنَا هُوَ مَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ بِالأَْخْذِ بِأَقْوَال عَدَدٍ مِنَ الأَْئِمَّةِ فِيهَا. أَمَّا الأَْخْذُ بِأَقْوَال الأَْئِمَّةِ فِي مَسَائِل مُتَعَدِّدَةٍ فَلَيْسَ تَلْفِيقًا وَإِنَّمَا هُوَ تَنَقُّلٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ أَوْ تَخَيُّرٌ مِنْهَا، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَقْلِيدٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 51 و3 / 602 ط الأميرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه 2 / 400 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 1 / 41 ط المكتبة الإسلامية.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تيسير التحرير 4 / 254 ط الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلْقِينٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّلْقِينُ: مَصْدَرُ لَقَّنَ، يُقَال لَقِنَ الْكَلَامَ: فَهِمَهُ، وَتَلَقَّنَهُ: أَخَذَهُ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ، وَقِيل: مَعْنَاهُ أَيْضًا فَهِمَهُ. وَهَذَا يَصْدُقُ عَلَى الأَْخْذِ مُشَافَهَةً، وَعَلَى الأَْخْذِ مِنَ الْكُتُبِ</p>وَيُقَال: لَقَّنَهُ الْكَلَامَ: أَلْقَاهُ إِلَيْهِ لِيُعِيدَهُ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّعْرِيضُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّعْرِيضُ فِي الْكَلَامِ: مَا يَفْهَمُ بِهِ السَّامِعُ مُرَادَهُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ، فِي حِينِ يَكُونُ التَّلْقِينُ صَرِيحًا غَالِبًا (3) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّعْلِيمُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّعْلِيمُ: مَصْدَرُ عَلَّمَ، يُقَال: عَلَّمَهُ الْعِلْمَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، مادة:" لقن ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 10، والحطاب 2 / 219، ومغني المحتاج 1 / 330.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التعريفات للجرجاني.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>وَالصَّنْعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ: جَعَلَهُ يَعْلَمُهَا</p>وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيمِ وَالتَّلْقِينِ: أَنَّ التَّلْقِينَ يَكُونُ فِي الْكَلَامِ فَقَطْ، وَالتَّعْلِيمَ يَكُونُ فِي الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّلْقِينِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ التَّلْقِينِ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ مِنْهَا:</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> إِذَا احْتُضِرَ الإِْنْسَانُ وَأَصْبَحَ فِي حَالَةِ النَّزْعِ قَبْل الْغَرْغَرَةِ. فَالسُّنَّةُ أَنْ يُلَقَّنَ الشَّهَادَةَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (2) وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ دَخَل الْجَنَّةَ (3) وَلَا يُلَحُّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَضْجَرَ، فَإِذَا قَالَهَا الْمُحْتَضَرُ مَرَّةً لَا يُعِيدُهَا الْمُلَقِّنُ، إِلَاّ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُحْتَضَرُ بِكَلَامٍ غَيْرِهَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.</p>وَفِي الْمَجْمُوعِ نَقْلاً عَنِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ: يُكَرِّرُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) محيط المحيط مادة:" لقن " والفروق في اللغة ص75.</p><font color=#ff0000>(2)</font>) حديث: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " أخرجه مسلم (2 / 631 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " أخرجه أبو داود (3 / 486 ط عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 3510 ط دائرة المعارف العثمانية) . وصححه ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَلَا يُسَنُّ زِيَادَةُ " مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ " عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِظَاهِرِ الأَْخْبَارِ (1) .</p>وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَنْ يَقُول الْمُلَقِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " وَدَلِيلُهُمْ: أَنَّ الْمَقْصُودَ تَذَكُّرُ التَّوْحِيدِ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُل إِلَاّ بِالشَّهَادَتَيْنِ (2) .</p>وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ الْمُلَقِّنُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِعَدَاوَةٍ أَوْ حَسَدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُمْ، لَقَّنَهُ أَشْفَقُ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ غَيْرُهُ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفُوا فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالزَّيْلَعِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّلْقِينَ لَا بَأْسَ بِهِ، فَرَخَّصُوا فِيهِ، وَلَمْ يَأْمُرُوا بِهِ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (4) وَقَدْ نُقِل عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِهِ كَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ، وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُول<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص305 ط الأميرية ببولاق، والبدائع 1 / 299 ط الأولى 1327 هـ، ومغني المحتاج 1 / 330، والحطاب 2 / 219 ط مكتبة النجاح، والمغني 2 / 450 الرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font>) ابن عابدين 1 / 570 - 571 ط الأميرية ببولاق، والشرح الصغير 1 / 561 ط دار المعارف بمصر، ومغني المحتاج 1 / 330، والمغني 2 / 450.</p><font color=#ff0000>(3)</font>) مغني المحتاج 1 / 330.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الحديث سبق تخريجه في الفقرة السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ: اذْكُرْ دِينَكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ وَقَدْ رَضِيتَ بِاَللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِْسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام نَبِيًّا (1) .</p>وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَا يُلَقَّنُ، إِذِ الْمُرَادُ بِمَوْتَاكُمْ فِي الْحَدِيثِ مَنْ قَرُبَ مِنَ الْمَوْتِ، وَفِي الْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: أَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ شَيْئًا، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ لِلأَْئِمَّةِ قَوْلاً سِوَى مَا رَوَاهُ الأَْثْرَمُ، فَقَال: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَل هَذَا إِلَاّ أَهْل الشَّامِ حِينَ مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، جَاءَ إِنْسَانٌ فَقَال ذَلِكَ (2) .</p>وَفِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي (مَوْتٌ، جِنَازَةٌ، احْتِضَارٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلْقِينُ الْمُقِرِّ فِي الْحُدُودِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ أَوْ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ عَنِ الإِْقْرَارِ فِي الْحُدُودِ دَرْءًا لِلْحَدِّ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا أَقَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَى لَقَّنَهُ الرُّجُوعَ، فَقَال عليه الصلاة والسلام: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ (3)، وَقَال لِرَجُلٍ سَرَقَ: أَسَرَقْتَ؟<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزيلعي 1 / 234 ط الأميرية ببولاق، والحطاب 2 / 219، ومغني المحتاج 1 / 330، وفتاوى ابن تيمية 23 / 296.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني والشرح الكبير 2 / 385، والفتاوى الهندية 1 / 157، ومغني المحتاج 1 / 330، والزيلعي 1 / 134.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 135 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ (1) .</p>وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الأَْخْذَ بِالاِسْتِفْسَارِ تَعَلُّقًا بِمَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الزِّنَى (2) .</p>وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (إِقْرَارٌ. حَدٌّ)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلْقِينُ الْخَصْمِ وَالشَّاهِدِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُلَقِّنَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ؛ لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَكْسِرُ قَلْبَ الْخَصْمِ الآْخَرِ، وَلأَِنَّ فِيهِ إِعَانَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَيُوجِبُ التُّهْمَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَسْكَتَ الآْخَرَ لِيَفْهَمَ كَلَامَهُ (3) .</p><font color=#ff0000>8 -</font> وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشَّاهِدِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَلْقِينِهِ فِي الْجُمْلَةِ، بَل يَتْرُكُهُ يَشْهَدُ بِمَا عِنْدَهُ، فَإِنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ قَبُولَهُ قَبِلَهُ، وَإِلَاّ رَدَّهُ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الشَّاهِدِ بِأَنْ يَقُول: أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا؟ . وَجْهُ قَوْلِهِ: أَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنَّ الشَّاهِدَ يَلْحَقُهُ الْحَصْرُ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَعْجِزُ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ، فَكَانَ التَّلْقِينُ تَقْوِيمًا لِحُجَّةٍ ثَابِتَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) " قال لرجل سرق: ما إخالك سرقت؟ " أخرجه أبو داود (4 / 543 ط عزت عبيد دعاس) وقال الخطابي: " في إسناده مقال، رواه رجل مجهول ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 7 / 61 ط دار الكتاب العربي بيروت، والروضة 1 / 145، وكشاف القناع 6 / 145، وكشاف القناع 6 / 103 ط مكتبة النصر، والتبصرة بهامش فتح العلي 2 / 233، 234 ط مصطفى محمد.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 7 / 10، وابن عابدين 4 / 312، والروضة 11 / 161، وكشاف القناع 6 / 314، والدسوقي 4 / 181.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ التَّلْقِينِ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ كَالْجِنَازَةِ، وَالْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِْقْرَارِ. وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي تِلْكَ الْمُصْطَلَحَاتِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَلَوُّمٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّلَوُّمُ فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى الاِنْتِظَارِ وَالتَّمَكُّثِ (1) . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ " أَيْ: تَنْتَظِرُ (2) .</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ التَّلَوُّمِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ: إِلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ يُفْتِي يَوْمَ الشَّكِّ - الْخَوَاصَّ بِالصِّيَامِ تَطَوُّعًا، وَالْعَوَامَّ (4) بِالتَّلَوُّمِ إِلَى مَا قَبْل الزَّوَال،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختار الصحاح، والمغرب للمطرزي مادة: " لوم "، وابن عابدين 2 / 89.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب المحيط مادة: " لوم " وحديث: " وكانت العرب تلوم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 22 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 89، والشرح الصغير 2 / 745.</p><font color=#ff0000>(4)</font> والفاصل بين الخواص والعوام هو: أن كل من يعلم نية الصوم يوم الشك فهو من الخواص، وإلا فهو من العوام (الفتاوى الهندية 1 / 200، 201) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>لاِحْتِمَال ثُبُوتِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا صَوْمَ. وَفِي أَكْل الْمُتَلَوِّمِ نَاسِيًا قَبْل النِّيَّةِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوْطِنِهِ (1) .</p>وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُمْ يَرَوْنَ وُجُوبَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ كَمَا فَصَّلُوهُ فِي مَوْطِنِهِ (2) .</p>كَذَلِكَ تَعَرَّضَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الْكَلَامِ عَلَى التَّلَوُّمِ فِي النَّفَقَاتِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنْ أَدَاءِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّلَوُّمِ وَالإِْمْهَال، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ وَمُدَّتِهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ (3)) .</p>وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ عَدَمَ لُزُومِ تَأْخِيرِ فَسْخِ النِّكَاحِ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الإِْعْسَارِ (4) .</p>وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ فَسْخَ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ (5) . .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 2 / 247، 448، وابن عابدين 2 / 89، 97، والفتاوى الهندية 1 / 200، 201، والخانية على هامش الفتاوى الهندية 1 / 207.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القوانين الفقهية لابن جزي ص122، والقليوبي 2 / 52، والمغني 3 / 91.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 2 / 745، وروضة الطالبين 9 / 77، 78.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 7 / 574.</p><font color=#ff0000>(5)</font> ابن عابدين 2 / 656.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أ</span></p>الألوسي: هو محمود بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 335.</p>الآمدي: هو علي بن أبي علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 339.</p>ابن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 397.</p>ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398.</p>ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>ابن برهان: هو أحمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 311.</p>ابن بطال: هو علي بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن عبد الحليم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن تيمية: هو عبد السلام بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن الجزري: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 319.</p>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيثمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>ابن حجر العسقلاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399.</p>ابن حبان: هو محمد بن حبان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399.</p>ابن الحاجب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>ابن حزم: هو علي بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته ج 1 ص 327.</p>ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 325.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن خلاد (؟ - 129ه</span>ـ)</p>هو علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان، الزرقي، الأنصاري. روى عن أبيه وعن عم أبيه رفاعة بن رافع وأبي السائب. وعنه ابنه يحيى ونعيم المجمر وشريك بن أبي نمر وإسحاق بن أبي طلحة وغيرهم. قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 7 / 394] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن رزين (649 - 710 ه</span>ـ)</p>هو عبد اللطيف بن محمد بن الحسين بن رزين، أبو البركات، بدر الدين العامري الحموي ثم المصري. فقيه شافعي من المشتغلين بالحديث. نائب في القضاء، وأفتى وخطب بالأزهر ودرّس بالظاهرية والسيفية والأشرفية. قال ابن كثير: كان من صدور الفقهاء وأعيان الرؤساء وأحد المذكورين في الفضلاء.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>من تصانيفه: " منحة الطالبين لحفظ الأحاديث الأربعين ". [شذرات الذهب 6 / 26، وطبقات الشافعية 6 / 130، والأعلام 4 / 60] .</p>&nbsp;</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>&nbsp;</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>&nbsp;</p>ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359.</p>&nbsp;</p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>&nbsp;</p>ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400.</p>&nbsp;</p>ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>&nbsp;</p>ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>ابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400.</p>ابن عقيل: هو علي بن عقيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن العماد (825 - 887 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن علي بن محمد، شمس الدين، الحملي، ثم البلبيسي، القاهري، الشافعي، المعروف بابن العماد. فقيه، مفسر. أخذ الفقه عن البرهان الفاقوسي، والجلال بن الملقن والشمس البيشي والشهاب الزواوي. وسمع أيضا على أبي الفتح المراغي والتقي بن فهد وغيرهم. من تصانيفه:" كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر "، و " مختصر تفسير البيضاوي "، و " تعليق على المنهاج إلى باب الزكاة ". [الضوء اللامع 9 / 162، وهدية العارفين 2 / 212، والأعلام 7 / 279، ومعجم المؤلفين 1 / 251] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن ماجه: هو محمد بن يزيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن محرز (569 - 655 ه</span>ـ) :</p>هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو بكر، البلنسي، عرف بابن محرز. فقيه، محدث، حافظ، مؤرخ، لغوي. أخذ عن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>والده وخاله أبي بكر وأبي عامر ولدي أبي الحسن بن هذيل وأبي الخطاب بن واجب وأبي الحسن المقدسي وغيرهم. وأخذ عنه ابن الأبار وابن عميرة وابن الجيان وغيرهم. من تصانيفه: " تقييد على التلقين "، وتقارير كثيرة في الفنون. [نيل الابتهاج 229، وشجرة النور الزكية 194، ومعجم المؤلفين 11 / 183] .</p>&nbsp;</p>ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360. 3.</p>&nbsp;</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>&nbsp;</p>ابن الهمام: هو محمد بن عبد الله عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو بكر البختري (؟ - 200 ه</span>ـ) :</p>هو وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله، أبو بكر البختري، القرشي المدني. قاض، من العلماء بالأخبار والأنساب، ولد ونشأ بالمدينة، وانتقل إلى بغداد، ولي قضاء عسكر المهدي، ثم قضاء المدينة. قال ابن فرحون: هو أمير المدينة.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>من تصانيفه: " فضائل الأنصار " و " نسب ولد إسماعيل "، و " الرايات ". [ميزان الاعتدال 4 / 353، ولسان الميزان 6 / 231، ومرآة الجنان 1 / 463، والأعلام 9 / 150، والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 2 / 183] .</p>&nbsp;</p>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>&nbsp;</p>أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>&nbsp;</p>أبو حازم هو سلمة بن دينار</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 346.</p>&nbsp;</p>أبو الحسن السخاوي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 322.</p>&nbsp;</p>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>&nbsp;</p>أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>&nbsp;</p>أبو داود: هو سليمان بن الأشعث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>أبو ذر: هو جندب بن جنادة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 403.</p>أبو شامة: هو عبد الرحمن بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 323.</p>أبو العالية: هو رفيع بن مهران:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 343.</p>أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>أبو عمر: هو يوسف بن عبد البر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400.</p>أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338.</p>أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 348.</p>أبو موسى الأشعري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338.</p>أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>أسامة بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 324.</p>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أسماء بن يزيد (؟ - نحو 30 ه</span>ـ) :</p>هي أسماء بنت يزيد بن السكن، الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية، مجاهدة، من أخطب نساء العرب، ومن ذوات الشجاعة والإقدام، كان يقال لها: خطيبة النساء، وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة فبايعته وحضرت واقعة اليرموك (سنة 13 هـ) ، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا. روى عنها ابن أختها محمود بن عمرو الأنصاري وأبو سفيان مولى ابن أحمد وغيرهما. وروى لها أبو داود والترمذي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>والنسائي وابن ماجه ومهاجر بن أبي مسلم وشهر بن حوشب. [الإصابة 4 / 247، ولسان الميزان 6 / 854 وحيلة الأولياء 2 / 86، والأعلام النساء 1 / 53] .</p>&nbsp;</p>أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص341.</p>&nbsp;</p>أصبغ: هو أصبغ بن الفرج:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص341.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إلكيا الهراسي (450 - 504 ه</span>ـ) :</p>هو علي بن محمد بن علي، أبو الحسن، الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بإلكيا الهراسي بكسر الكاف وفتح الهاء والراء المشددة. فقيه شافعي، مفسر، أصولي، متكلم. وتفقه على (إمام الحرمين) وهو أجل تلامذته بعد الغزالي، وحدث عن (إمام الحرمين) وأبي علي الحسن ابن محمد الصفار وغيرهما. روى عنه السلفي وسعد الخير بن محمد الأنصاري وآخرون. ودرس بالنظامية، ووعظ. من تصانيفه:" أحكام القرآن "، و " لوامع الدلائل في زوايا المسلسل "، و " شفاء</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>المسترشدين في مباح المجتهدين "، و " التعليق في أصول الفقه ". [طبقات الشافعية 4 / 241، وشذرات الذهب 4 / 8، ومعجم المؤلفين 7 / 220، والأعلام 5 / 149] .</p>&nbsp;</p>أم عطية: هي نسيبة بنت كعب:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 318.</p>&nbsp;</p>الإمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 350.</p>&nbsp;</p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص402.</p>&nbsp;</p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أيمن بن أم أيمن </span>(؟ -؟) :</p>هو أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال، وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه عطاء بن أبي رباح وابنه عبد الواحد. قال النسائي: ما أحسب أن له صحبة. وقال أبو عمر في الاستيعاب: وكان أيمن هذا ممن بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم ينهزم. وذكره</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>ا&#8204;<span class="title">&#8204;ب</span>ن إسحاق فيمن استشهد يوم حنين. [الإصابة 1 / 92، وأسد الغابة 1 / 189، وتهذيب التهذيب 1 / 394، والاستيعاب 1 / 128] .</p>&nbsp;</p>ب</p>البخاري: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>البراء بن عازب:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 345.</p>البهوتي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>البيضاوي: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 319.</p>البيهقي: هو أحمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 407.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ت</span></p>الترمذي: هو محمد بن عيسى:</p>تقدمت تر&#8204;<span class="title">&#8204;ج</span>مته في ج 1 ص 344.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>ج</p>جابر بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 408.</p>جابر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>الجرجاني: هو علي بن محمد الجرجاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 326.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;جعفر بن أبي طالب (؟ - 8 ه</span>ـ) :</p>هو جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبد الله، صحابي هاشمي. من شجعانهم، يقال له: جعفر الطيار، وهو من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ويدعو فيها، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وكان خطيب القوم أمام ملك الحبشة، فلم يزل هناك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمير الجيش إلى مؤتة بعد زيد بن حارثة فاستشهد هناك رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه عبد الله وعمرو بن العاص وابن مسعود وغيرهم. [الإصابة 1 / 239، وأسد الغابة 1 / 341، والاستيعاب 1 / 242، وطبقات ابن سعد 4 / 34، وتهذيب التهذيب 2 / 98، والأعلام 2 / 118] .</p>&nbsp;</p>جعفر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 353.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ح</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الحازمي (549 - 584 ه</span>ـ) :</p>هو محمد بن موسى بن عثمان بن حازم، أبو بكر، الحازمي، الهمذاني الشافعي، محدث، حافظ، مؤرخ، فقيه. سمع الحديث من عبد الأول ابن عيسى السجزي وأبي منصور شهر دار الديلمي وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي وغيرهم، وتفقه على الشيخ جمال الدين واثق بن فضلان وغيره. من تصانيفه:" الناسخ والمنسوخ " في الحديث، و " شروط الأئمة "، و " عجالة المبتدي "، و " سلسلة الذهب " فيما رواه الإمام أحمد عن الشافعي. [شذرات الذهب 4 / 282، ووفيات الأعيان 3 / 421، وطبقات الشافعية 4 / 189، والبداية 12 / 332، ومعجم المؤلفين 12 / 64] .</p>&nbsp;</p>حذيفة بن اليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 409.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>الحسن البصري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346.</p>&nbsp;</p>الحسن بن زياد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>&nbsp;</p>الحسن بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 409.</p>&nbsp;</p>الحسين: هو الحسين بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 409.</p>&nbsp;</p>الجعبري: هو إبراهيم بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 326.</p>&nbsp;</p>الحكم: هو الحكم بن عتبة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 410.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الحلواني (؟ - 250 ه</span>ـ) :</p>هو أحمد بن يزيد بن أزداد، أبو الحسن، الصفار الحلواني، المقرئ. من كبار الحذاق المجودين. قرأ على أحمد بن محمد القواس وقالون وعلى خلف البزار وعلى هشام بن عمار وإبراهيم بن الحسن العلاف وجعفر بن محمد الخشكني وغيرهم، وقرأ عليه الفضل بن شاذان وابنه العباس بن الفضل ومحمد بن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>بسام وأحمد بن الهيثم والحسن بن العباس الجمال والحسين بن أحمد الجزيري وعبيد الله بن محمد وغيرهم. وذكره الذهبي في معرفة القراء الكبار. وسئل عنه أبو حاتم فلم يرضه في الحديث. [غاية النهاية 1 / 149، وميزان الاعتدال 1 / 164، والجرح والتعديل 2 / 82، ومعرفة القراء الكبار 1 / 222] .</p>&nbsp;</p>الحلواني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>الحليمي: هو الحسين بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حمزة بن حبيب (80 - 156 ه</span>ـ) :</p>هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمارة، الكوفي، التيمي، الزيات، أحد القراء السبعة، كان من موالي التيم فنسب إليهم. روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني والأعمش وعدي بن ثابت والحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم. وعنه ابن المبارك وحسين بن علي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>الجعفي وعبد الله بن صالح العجلي وأبو أحمد الزبيري وغيرهم. قال العجلي: ثقة، وقال أبو حنيفة: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض. وقال الثوري: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. قال ابن حجر: انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. لكن نقل صاحب المغني (1 / 492 ط 3) عن أحمد أنه كان يكره قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد. [تهذيب التهذيب 3 / 27، وميزان الاعتدال 1 / 605، ووفيات الأعيان 1 / 167، والأعلام 2 / 308] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;خباب بن الأرت (؟ - 37 ه</span>ـ) :</p>هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد، أبو يحيى أو أبو عبد الله، التميمي. صحابي من السابقين. قيل: أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه، ولما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه، فصبر إلى أن كانت الهجرة، ثم شهد المشاهد كلها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه أبو أمامة</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>الباهلي وابنه عب&#8204;<span class="title">&#8204;د </span>الله بن خباب وأبو معمر عبد الله بن الشخير وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهم. ولما رجع علي رضي الله عنه من صفين مر بقبره، فقال: رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. روى له البخاري ومسلم 32 حديثا. [الإصابة 1 / 416، وحلية الأولياء 1 / 143، وتهذيب 3 / 135، وأسد الغابة 1 / 592، والأعلام 2 / 344] .</p>&nbsp;</p>د</p>الدبوسي: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>الدردير: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ر</span></p>الرا&#8204;<span class="title">&#8204;ز</span>ي: هو محمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</p>الرملي: هو خير الدين الرملي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p>الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>ز</p>الزبير بن العوام:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 411.</p>زر بن حبيش:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 357.</p>الزركشي: هو محمد بن بهادر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>زفر: هو زفر بن الهذيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>الزهري: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>زيد بن أرقم:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 348.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;زيد بن حارثة (؟ - 8 ه</span>ـ) :</p>هو زيد بن حارثة بن شراحيل، أبو أسامة، الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي، شهد المشاهد كلها وكان من الرماة المذكورين، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة بن عبد المطلب. قال سالم بن عبد الله: كنا ندعو زيد بن محمد حتى نزلت آية: " ادعوهم لآبائهم " وهو من أقدم الصحابة إسلاما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعثه في سرية إلا أمره عليها، وكان يحبه ويقدمه، وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة، فاستشهد فيها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه أسامة والبراء بن عازب وابن عباس وغيرهم. ولهشام الكلبي كتاب " زيد بن حارثة " في أخباره. [الإصابة 1 / 563، وتهذيب التهذيب 3، والأعلام 3 / 57] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>زيد بن خالد الجهيني:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 378.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;زيد بن صوحان (؟ - 36 ه</span>ـ) :</p>هو زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبرة، أبو سلمان، العبدي من بني عبد القيس، من ربيعة، ذكر ابن حجر في الإصابة: نقلا عن ابن الكلبي: أن له صحبة، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وهو من تابعي أهل الكوفة. كان أحد الشجعان الرؤساء، قطعت شماله يوم نهاوند، ولما كان يوم الجمل قاتل مع علي حتى قتل. روى عن عمر وعلي وأبي بن كعب وسلمان الفارسي وغيرهم. وروى عنه أبو وائل وسالم ابن أبي الجعد وغيرهما. [الإصابة 1 / 582، وتهذيب ابن عساكر 6 / 10، وطبقات ابن سعد 6 / 123، وتاريخ بغداد 8 / 439، والأعلام 3 / 59] .</p>&nbsp;</p>الزيلعي: هو عثمان بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;س</span></p>سالم بن عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p>سحنون: هو عبد السلام بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p>السرخسي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>السعد: هو مسعود بن عمر التفتازاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سعيد بن عبد العزيز (90 - 167 ه</span>ـ) :</p>هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى، أبو محمد، التنوخي، الدمشقي، فقيه دمشق في عصره كان حافظا حجة، قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس بالشام أصح حديثا منه. روى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>عن الزهري ومكحول وقتادة ونافع وعطاء وغيرهم. وعنه ابن المبارك ووكيع وابن مهدي وأبو مسهر وغيرهم. وقال أبو مسهر: كان قد اختلط قبل موته. وقال النسائي: ثقة مثبت. وقال ابن معين: حجة. [تذكرة 1 / 23، وطبقات الحفاظ 93، وميزان الاعتدال 2 / 149، وشذرات الذهب 1 / 263، والأعلام 3 / 150] .</p>&nbsp;</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>&nbsp;</p>سمرة بن جندب:</p>تقدمت ترجمته في ج هـ ص 342.</p>&nbsp;</p>سهيل بن سعد الساعدي:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 283.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سويد بن غفلة (؟ - 81 ه</span>ـ) :</p>هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع، أبو أمية الجعفي الكوفي، قيل: له صحبة، ولم يصح، بل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد القادسية واليرموك. روى عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وبلال وأبي ذر رضي الله عنهم، وغيرهم.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>وروى عنه أبو ليلى الكندري وال&#8204;<span class="title">&#8204;ش</span>عبي وإبراهيم النخعي وعبدة بن أبي لبابة وغيرهم. قال ابن معين والعجلي: ثقة. [الإصابة 2 / 118، وأسد الغابة 2 / 379، وتهذيب التهذيب 4 / 478، والنجوم الزاهرة 1 / 203، وسير أعلام النبلاء 4 / 69، وتذكرة الحفاظ 1 / 50، والأعلام 3 / 145] .</p>&nbsp;</p>ش</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p>الشربيني: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>شريح: هو شريح بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشعبي: هو عامر شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشوكاني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ص</span></p>صاحب الأشباه: هو زين الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>صاحب التقريب: هو القاسم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>صاحب العناية: هو محمد بن محمد بن محمود البابرتي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>صاحب الفواكه الدواني:</p>ر: النفراوي.</p>صاحب مسلم الثبوت:</p>ر: محب الله عبد الشكور: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>صاحب مطالب أولي النهى: هو مصطفى بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 411.</p>&nbsp;</p>صاحب المغني: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>&nbsp;</p>صاحب مواهب الجليل: هو محمد بن محمد الحطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>&nbsp;</p>صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صفوان بن سليم (؟ - 132 ه</span>ـ) :</p>هو صفوان بن سليم، أبو عبد الله، وقيل أبو الحارث، الزهري مولاهم المدني الفقيه. روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم. وعنه زيد بن أسلم وابن المنكدر وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد وغيرهم. قال أحمد بن حنبل وابن سعد وعلي ابن المدني ويعقوب بن شيبة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 4 / 427، وتذكرة الحفاظ 1 / 134، والعبر1 / 176] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ط</span></p>الطبري</p>: ر: محمد بن جرير الطبري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338.</p>الطبري المكي: هو محب الطبري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>الطبراني: هو سليمان بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 415.</p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>الطحطاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>طلحة بن عبيد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 9 ص 295.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;طلحة بن مصرف (؟ - 112ه</span>ـ) :</p>هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>بن جحدب، أبو محمد، الهمداني، اليامي، الكوفي. أقرأ أهل الكوفة في&#8204;<span class="title">&#8204; ع</span>صره. كان يسمى " سيد القراء " وهو من رجال الحديث الثقات. روى عن أنس وعبد الله بن أولي أوفى زيد بن وهب وسعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم. وعنه أبو إسحاق السبيعي وإسماعيل بن أبي خالد وزبيد بن الحارث اليامي وعبد الملك بن سعيد وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتم، والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 5 / 26، وحلية الأولياء 5 / 14، والأعلام 3 / 230] .</p>&nbsp;</p>ع</p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 359.</p>عبد الرحمن بن أبي ليلى:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 362.</p>عبد الله بن أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 363.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>عبد الله بن زيد الأنصاري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 363.</p>عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>عبد الله بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>عبد الله بن المبارك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402.</p>عبد الملك بن يعلى:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 345.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عثمان بن عبد الله بن أوس </span>(؟ -؟) :</p>هو عثمان بن عبد الله بن أوس بن أبي أوس، الثقفي الطائفي. روى عن جده وعمه عمرو والمغيرة بن شعبة وسليمان بن هرمز. وعنه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ومحمد بن سعيد وأبو سعيد بن عوذ الله المؤدب وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 7 / 129، وميزان الاعتدال 3 / 42] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>عدي بن حاتم:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 304.</p>عطاء بن رباح:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>عقبة بن عامر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417.</p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>علي بن يحيى:</p>ر: ابن خلاد.</p>عمار بن ياسر:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 364.</p>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>عمران بن حصين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>عمرو بن شعيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 332.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;عمرو بن عوف المزني (مات آخر أيام معاوية) :</span></p>هو عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة بن عمرو، أبو عبد الله، المزني. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت عنه عدة أحاديث من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير ضعفوه. وذكر ابن حجر في الإصابة نقلا عن ابن سعد أن أول&#8204;<span class="title">&#8204; غ</span>زوة شهدها الأبواء، ويقال أول مشاهدة الخندق، وكان أحد البكائين الذين قال الله تعالى فيهم:(تولوا وأعينهم تفيض من الدمع) . [الإصابة 3 / 9، والاستيعاب 3 / 1196، وأسد الغابة 3 / 756، وتهذيب التهذيب 8 / 85] .</p>&nbsp;</p>العيني: هو محمود بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 418.</p>غ</p>الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 363.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الفضل بن العباس (؟ - 13 ه</span>ـ) :</p>هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو محمد، الهاشمي ال&#8204;<span class="title">&#8204;ق</span>رشي من شجعان الصحابة ووجوههم، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحنينا وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه حجة الوداع وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، فيقال:" ردف رسول الله "، وخرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا إلى الشام، فاستشهد في وقعة أجنادين (بفلسطين) وقيل مات بناحية الأردن في طاعون عمواس. له 24 حديثا. [طبقات ابن سعد 4 / 54، وتاريخ الخميس 1 / 166، الأعلام 5 / 355] .</p>&nbsp;</p>ق</p>القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 343.</p>القاضي حسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419.</p>القرطبي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>القفال: هو محمد بن أحمد الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</p>القليوبي: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>قيس بن عباد:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 387.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ك</span></p>الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الكوهكيلوني: أورده الرملي الكبير في حواشيه على شرح الروض 3 / 226 ولم نعثر له على ترجمته فيما لدينا من المراجع</span>.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ل</span></p>الليث بن سعد:</p>تقد&#8204;<span class="title">&#8204;م</span>ت ترجمته في ج 1 ص 368.</p>م</p>الماوردي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>مالك: هو مالك بن أنس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>مجاهد بن حبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>المحاملي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 366.</p>محمد بن جرير الطبري:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 421.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>محمد بن الحسن الشيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370.</p>محمد بن الحنفية:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 366.</p>المرداوي: هو علي بن سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370.</p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>مسروق:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 367.</p>مسلم: هو مسلم بن الحجاج:</p>تقدمت في ج 1 ص 371.</p>مطرف بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422.</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>مكحول:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ن</span></p>نافع: هو نافع المدني، أبو عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372.</p>النخعي: هو إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>النسائي: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النفراوي (1043 - 1125 ه</span>ـ) :</p>هو أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا أبو العباس النفراوي، نسبة إلى مدينة نفرة من أعمال أفريقية، المالكي فقيه الأزهري، مشارك في بعض العلوم. قرأ على الشهاب اللقاني، ولازم الشيخ عبد الباقي الزرقاني والشيخ الخرشي، وتفقه بهما وأخذ الحديث عنهما وعن يحيى الشاوي وعبد المعطي البصير وعبد السلام اللقاني وغيرهم. عنه: أبو العباس أحمد بن مصطفى الصباغ وغيره. انتهت إليه الرياسة في المذهب.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>من تصانيفه: " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " و " شرح على الأجرومية " و " رسالة على البسملة "، و " شرح على الرسالة النورية ". [شجرة النور الزكية 318، وعجائب</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>الآثار 1 / 73، وهدية العارفين 1 / 169، ومعجم المؤلفين 2 / 40] .</p>&nbsp;</p>النووي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373.</div>

</div></body></html>

ص: 231