الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَعْيِينِ الْفَرْضِ فِي ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ وَنِيَّةِ اتِّبَاعِ الإِْمَامِ مَعَ نِيَّةِ أَصْل الصَّلَاةِ لِلْمُقْتَدِي (1) .
وَنَظَرًا لأَِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ تُذْكَرُ بِالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةٌ، وَنِيَّةٌ، وَاقْتِدَاءٌ) فَقَدِ اكْتَفَى هُنَا بِذِكْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ، فَمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ فَلْيُرَاجِعْ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ وَأَبْوَابَ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
(1) ابن عابدين 1 / 303، وحاشية الطحطاوي على الدر 1 / 205، وحاشية العدوي على الخرشي 1 / 265، والإقناع 1 / 120، ومراقي الفلاح ص 121، والخرشي 1 / 265، والإقناع 1 / 120، وكشاف القناع 1 / 330.
تَكْرَارٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّكْرَارُ: الإِْتْيَانُ بِالشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ التَّكْرِيرِ. مَصْدَرُ كَرَّرَ وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ " التَّكْرَارِ " عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الإِْعَادَةُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الإِْعَادَةِ: فِعْل الشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. وَلِتَفْصِيل بَاقِي مَعَانِيهَا يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ " إِعَادَةٌ ". وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّكْرَارِ، وَبَيْنَ الإِْعَادَةِ - بِهَذَا الْمَعْنَى -: أَنَّ التَّكْرَارَ يَقَعُ عَلَى إِعَادَةِ الشَّيْءِ مَرَّةً وَمَرَّاتٍ، وَالإِْعَادَةُ لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ (2) فَكُل إِعَادَةٍ تَكْرَارٌ، وَلَيْسَ الْعَكْسُ.
حُكْمُهُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُهُ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّكْرَارِ بِاخْتِلَافِ مَوَاطِنِهِ:
(1) مختار الصحاح، ولسان العرب المحيط مادة:" كرر "، والتعريفات للجرجاني ص 58.
(2)
الفروق لأبي هلال العسكري ص 30، طبع بيروت.
فَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، كَتَكْرَارِ صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) . وَقَال إِسْحَاقُ: لَا يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَاّ مَرَّةً وَاحِدَةً (2) . وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا (3) . وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا: كَتَكْرَارِ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثًا عِنْدَ النُّكُول (4) .
وَقَدْ يَكُونُ سُنَّةً: كَتَكْرَارِ الْغُسْل فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (5) . وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَمُسْتَحَبٌّ (6) .
وَكَذَلِكَ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (7) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (8) .
وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَلَا يُسَنُّ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِهِ سَالِمٍ،
(1) ابن عابدين 1 / 567، والحطاب 2 / 205، وروضة الطالبين 2 / 90، 91، والمغني 2 / 439، ونيل المآرب 1 / 213.
(2)
المغني 2 / 439.
(3)
روضة الطالبين 2 / 91.
(4)
فتح القدير 7 / 167، 168، والقليوبي 4 / 342، والمغني 9 / 236.
(5)
فتح القدير 1 / 27، 51، والقليوبي 1 / 53، 67، والمغني 1 / 139، 217.
(6)
القوانين الفقهية لابن جزي 28، 31.
(7)
القليوبي 1 / 53.
(8)
المغني 1 / 127.
وَالنَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ، وَالْحَكَمِ، وَقَال التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ (1) .
وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا: كَتَكْرَارِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ بِتَكْرِيرِ تِلَاوَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَصْل الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِتَكْرِيرِ السَّجْدَةِ إِنْ كَرَّرَ مُوجِبَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ إِلَاّ الْمُعَلِّمُ وَالْمُتَعَلِّمُ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ كَرَّرَ الآْيَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ (3) ، وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ - يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى (سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ) .
وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا: كَتَكْرَارِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (4) ، أَوْ غَيْرُ جَائِزٍ كَتَكْرَارِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (5) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَا يَجِبُ تَكْرَارُهُ، بَل لَا يُسَنُّ (6) .
(1) فتح القدير 1 / 30، والقوانين الفقهية 27، والمغني 1 / 127، وكشاف القناع 1 / 118.
(2)
كشاف القناع 1 / 449، وشرح الزرقاني 1 / 277، و 278.
(3)
فتح القدير 1 / 473، 474، 475، وروضة الطالبين 1 / 320.
(4)
القليوبي 1 / 60.
(5)
فتح القدير 1 / 131، والحطاب 1 / 361.
(6)
كشاف القناع 1 / 118.