الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَانِيًا: اسْتِمَالَةُ الزَّوْجِ:
16 -
مَا يُسْتَخْدَمُ لِتَحْبِيبِ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجِ يُسَمَّى " تُوَلَةً " كَمَا سَبَقَ (ف - 5) .
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَحِل (1) ، وَعَلَّل ابْنُ وَهْبَانَ بِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ السِّحْرِ، وَالسِّحْرُ حَرَامٌ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُجَرَّدَ كِتَابَةِ آيَاتٍ، بَل فِيهِ شَيْءٌ زَائِدٌ، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتُّوَلَةَ شِرْكٌ (2) . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَضَعَ تَعْوِيذًا لِيُحِبَّهَا زَوْجُهَا، أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَحِل (3) .
وَأَمَّا مَا تَتَحَبَّبُ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا مِنْ كَلَامٍ مُبَاحٍ أَوْ مَا تَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ، أَوْ تُطْعِمُهُ مِنْ عَقَارٍ مُبَاحٍ أَكْلُهُ، أَوْ أَجْزَاءِ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ مِمَّا يُعْتَقَدُ أَنَّهُ سَبَبٌ إِلَى مَحَبَّةِ زَوْجِهَا، لِمَا أَوْدَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا مِنَ الْخَوَاصِّ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ. لَا أَنَّهُ يَفْعَل بِذَاتِهِ. فَقَال ابْنُ رَسْلَانَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ، لَا أَعْرِفُ الآْنَ مَا يَمْنَعُهُ فِي الشَّرْعِ (4) .
(1) ابن عابدين 1 / 31و 5 / 232.
(2)
الحديث تقدم تخريجه ف / 10.
(3)
ابن عابدين 1 / 31، 5 / 232.
(4)
نيل الأوطار 8 / 212، والآداب الشرعية 3 / 75، والدين الخالص 3 / 238.
ثَالِثًا: دَفْعُ ضَرَرِ الْعَيْنِ:
الْكَلَامُ هُنَا فِي مَوَاضِعَ:
أ -
الإِْصَابَةُ بِالْعَيْنِ:
17 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْصَابَةَ بِالْعَيْنِ ثَابِتَةٌ مَوْجُودَةٌ، وَلَهَا تَأْثِيرٌ فِي النُّفُوسِ، وَتُصِيبُ الْمَال، وَالآْدَمِيَّ، وَالْحَيَوَانَ (1) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَفَعَهُ الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا (2) .
وَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: الْعَيْنُ حَقٌّ. وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ (3) .
وَأَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّبَائِعِيِّينَ وَطَوَائِفُ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ الْعَيْنَ لِغَيْرِ مَعْنًى، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ إِلَاّ مَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ وَمَا عَدَاهَا فَلَا حَقِيقَةَ لَهُ. وَالدَّلِيل عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ: أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ، وَالشَّرْعُ أَخْبَرَ بِوُقُوعِهِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ (4) .
(1) ابن عابدين 5 / 232، 233، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 452، وروضة الطالبين 9 / 348، وعمدة القاري 10 / 188، 189، ونيل الأوطار 8 / 219.
(2)
حديث: " العين حق، ولو كان شيء سابق القدر. . " أخرجه مسلم (4 / 1719 ط الحلبي) .
(3)
حديث: " العين حق ونهى عن الوشم ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 203 ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
عمدة القاري 10 / 189، ونيل الأوطار 8 / 216.