الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، بَل مُجَرَّدُ إِلْقَائِهِ فِي الأَْرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ (1) .
وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مُؤَيِّدًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ تَقْبِيل الْخُبْزِ: (وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ)(2) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لَا يُشْرَعُ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَلَا الْجَمَادَاتِ إِلَاّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ (3) .
آثَارُ التَّقْبِيل
أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْوُضُوءِ:
15 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - بِعَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الزَّوْجَةِ وَلَا بِتَقْبِيلِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (4) .
وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ فِي الآْيَةِ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (5) الْجِمَاعُ كَمَا فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَقَدْ تَأَكَّدَ ذَلِكَ بِفِعْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (6) .
(1) حاشية الشرواني على المنهاج 7 / 435.
(2)
الدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 246.
(3)
كشاف القناع 5 / 181، والآداب الشرعية 3 / 240.
(4)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ " أخرجه الترمذي (1 / 133 ـ ط مصطفى الحلبي) . وصححه أحمد شاكر (سنن الترمذي 1 / 133 ـ ط الحلبي) .
(5)
سورة النساء / 43.
(6)
الاختيار 1 / 10، 11، وابن عابدين 1 / 99، والمغني 1 / 192، 193.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِنَّ اللَّمْسَ وَالتَّقْبِيل نَاقِضَانِ لِلْوُضُوءِ مُطْلَقًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1) ، وَلأَِنَّهُ مَظِنَّةُ الاِلْتِذَاذِ الْمُثِيرِ لِلشَّهْوَةِ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ بَاقِي صُوَرِ الْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اللَاّمِسِ وَالْمَلْمُوسِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ الْمَمْسُوسُ مَيِّتًا (2) .
وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ قَبَّل لِشَهْوَةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَبَّل لِرَحْمَةٍ. وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ الأَْجْنَبِيَّةِ وَالْمَحْرَمِ وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي تُشْتَهَى - أَيْ ذَاتِ سَبْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ - وَالْكَبِيرَةِ، لِعُمُومِ النَّصِّ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ النَّقْضِ بِلَمْسِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فِي الأَْظْهَرِ، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ (3) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: تَقْبِيل فَمِ مَنْ يَلْتَذُّ صَاحِبُهُ بِهِ عَادَةً نَاقِضٌ لِوُضُوئِهِمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ اللَّذَّةَ أَوْ لَمْ يَجِدْهَا، وَإِنْ كَانَ بِكُرْهٍ أَوِ اسْتِغْفَالٍ، لأَِنَّ الْقُبْلَةَ عَلَى الْفَمِ لَا تَنْفَكُّ عَنِ اللَّذَّةِ غَالِبًا، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ (4) .
(1) سورة النساء / 43.
(2)
حاشية القليوبي 1 / 32، والمغني 1 / 192ـ 195.
(3)
نفس المراجع.
(4)
جواهر الإكليل 1 / 20، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 120، 121.