المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التقية في بيان الشريعة والحكم بها: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْقِيفُ:

- ‌ التَّدْرِيبُ:

- ‌ التَّأْدِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌ التَّعَلُّمُ:

- ‌ التَّعْلِيمُ:

- ‌فَضْل التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ:

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ

- ‌أ - آدَابُ الْمُعَلِّمِ:

- ‌ب - آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ:

- ‌تَعْلِيمُ الصِّغَارِ:

- ‌تَعْلِيمُ النِّسَاءِ:

- ‌الضَّرْبُ لِلتَّعْلِيمِ:

- ‌ضَمَانُ ضَرْبِ التَّعْلِيمِ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرَفِ وَالْعُلُومِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَعْلِيمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ:

- ‌تَعْلِيمُ الْجَوَارِحِ:

- ‌تَعَمُّدٌ

- ‌تَعَمُّمٌ

- ‌تَعْمِيرٌ

- ‌تَعْمِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّعْمِيمُ يَكُونُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ الْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌تَعْمِيمُ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌تَعْمِيمُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ:

- ‌تَعَوُّذٌ

- ‌تَعْوِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الرُّقْيَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمِيمَةُ:

- ‌ الْوَدَعَةُ:

- ‌ التُّوَلَةُ:

- ‌(التَّفْل، النَّفْثُ، النَّفْخُ) :

- ‌ النُّشْرَةُ:

- ‌ الرَّتِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّعْوِيذِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ مَا لَا يُعْقَل مَعْنَاهُ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْغَرَضُ مِنَ اتِّخَاذِ التَّعَاوِيذِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِشْفَاءُ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْآنِ:

- ‌الاِسْتِشْفَاءُ بِالأَْدْعِيَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَالَةُ الزَّوْجِ:

- ‌ثَالِثًا: دَفْعُ ضَرَرِ الْعَيْنِ:

- ‌الْكَلَامُ هُنَا فِي مَوَاضِعَ:

- ‌ الإِْصَابَةُ بِالْعَيْنِ:

- ‌ الْوِقَايَةُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ قِرَاءَةُ بَعْضِ الأَْدْعِيَةِ وَالأَْذْكَارِ مِنْ قِبَل الْعَائِنِ:

- ‌ الاِسْتِرْقَاءُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ مِنْ إِصَابَةِ الْعَيْنِ:

- ‌ الْمَعْرُوفُ بِالإِْصَابَةِ بِالْعَيْنِ وَمَا عَلَيْهِ:

- ‌رَابِعًا: دَفْعُ الْبَلَاءِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الإِْنْسَانِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ:

- ‌تَعْلِيقُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ التَّعَاوِيذَ:

- ‌‌‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِوَعَكْسُهُ:

- ‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌ رُقْيَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى التَّعَاوِيذِ وَالرُّقَى:

- ‌تَعْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْمِينُ:

- ‌ التَّقْوِيمُ

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌حُكْمُ التَّعْوِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِتَفْوِيتِ الْعَيْنِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنْ تَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌ الْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلَال:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ عَنِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌تَعْوِيضُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِتَعْوِيضِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّعْوِيضُ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّبٌ

- ‌تَعَيُّنٌ

- ‌تَعْيِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْهَامُ:

- ‌ التَّخْيِيرُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّعْيِينُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: التَّعْيِينُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ تَعْيِينُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ:

- ‌ خِيَارُ التَّعْيِينِ:

- ‌ التَّعْيِينُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌ فِي الدَّعْوَى:

- ‌تَغْرِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّغْرِيبِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌مَنْ يُغَرَّبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌ثَانِيًا: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّغْرِيبُ عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغْرِيرٌ

- ‌تَغْسِيل الْمَيِّتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِغَاسِل الْمَيِّتِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:

- ‌النِّيَّةُ فِي تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَجْرِيدُ الْمَيِّتِ وَكَيْفِيَّةُ وَضْعِهِ حَالَةَ الْغُسْل:

- ‌عَدَدُ الْغَسَلَاتِ وَكَيْفِيَّتُهَا:

- ‌صِفَةُ مَاءِ الْغُسْل:

- ‌مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ قَبْل التَّغْسِيل وَبَعْدَهُ:

- ‌الْحَالَاتُ الَّتِي يُيَمَّمُ فِيهَا الْمَيِّتُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُمْ تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ الأَْحَقُّ بِتَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا:

- ‌ تَغْسِيل الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَعَكْسُهُ:

- ‌تَغْسِيل الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَعَكْسُهُ:

- ‌(1) تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ:

- ‌(2) تَغْسِيل الصَّبِيِّ لِلْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلَال وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَنْ يُغَسَّل مِنَ الْمَوْتَى وَمَنْ لَا يُغَسَّل:

- ‌ تَغْسِيل الشَّهِيدِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَبْطُونِ وَالْمَطْعُونِ وَصَاحِبِ الْهَدْمِ وَأَمْثَالِهِمْ:

- ‌ تَغْسِيل مَنْ لَا يُدْرَى حَالُهُ:

- ‌ تَغْسِيل مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِالْكُفَّارِ:

- ‌ تَغْسِيل الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ:

- ‌ تَغْسِيل الْجَنِينِ إِذَا اسْتَهَل:

- ‌ تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَغْلِيظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْمُغَلَّظُ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

- ‌الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ:

- ‌مَا يَجْرِي التَّغْلِيظُ فِيهِ مِنَ الدَّعَاوَى

- ‌صِفَةُ تَغْلِيظِ الأَْيْمَانِ:

- ‌التَّغْلِيظُ فِي اللِّعَانِ:

- ‌تَغْلِيظُ عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغَيُّرٌ

- ‌تَغْيِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّبْدِيل:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌تَغَيُّرُ أَوْصَافِ الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الإِْنْسَانِ التَّكْلِيفِيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌تَغَيُّرُ الاِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي الْحَوْل:

- ‌تَغْيِيرُ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الْجَانِي أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ:

- ‌تَفَاؤُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّبَرُّكُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّفَاؤُل الْمُبَاحُ:

- ‌تَفَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌التَّجَزُّؤُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌التَّفَرُّقُ الْمُؤَثِّرُ وَحُكْمُهُ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل قَبْضِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَنَاضِلَيْنِ قَبْل انْتِهَاءِ الْمَشْرُوطِ:

- ‌تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُجْتَمِعِينَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْعُرَاةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ:

- ‌تَفَرُّقُ جَمْعٍ وَظُهُورُ قَتِيلٍ:

- ‌تَفْرِيطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الإِْفْرَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الأَْجِيرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الْوَصِيِّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ مَال الْغَيْرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ الْغَيْرِ:

- ‌تَفْرِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْرِيقِ بِاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقِهِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الْمَال الْمُخْتَلِطِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَيَّامِ الصَّوْمِ، فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَفْرِيقُ صَوْمِ جَزَاءَاتِ الْحَجِّ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَبِيعِ:

- ‌تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌تَفْسِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّأْوِيل:

- ‌ الْبَيَانُ:

- ‌حُكْمُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌أَقْسَامُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌طُرُقُ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمُفَسِّرِ لِلْقُرْآنِ، وَآدَابُهُ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَحَمْلُهُ لَهَا:

- ‌قَطْعُ سَارِقِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْمُقِرِّ مَا أَبْهَمَهُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌تَفْسِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعْدِيل:

- ‌ التَّكْفِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْسِيقُ الْمَجْلُودِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌تَفْسِيقُ مُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَفْسِيقُ أَهْل الْبِدَعِ:

- ‌تَفْسِيقُ مَنْ لَيْسَ فَاسِقًا:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَفْضِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْوِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ:

- ‌ الْوَشْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيسٌ

- ‌تَفْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ تَوْكِيلٌ:

- ‌التَّمْلِيكُ

- ‌التَّخْيِيرُ)

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّفْوِيضِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ وَحُكْمُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّفْوِيضِ:

- ‌ التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّفْوِيضُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حُكْمُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ وَصِفَتُهُ:

- ‌أَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌زَمَنُ تَفْوِيضِ الزَّوْجَةِ:

- ‌عَدَدُ الطَّلَقَاتِ الْوَاقِعَةِ بِأَلْفَاظِ التَّفْوِيضِ وَنَوْعُهَا:

- ‌ثَالِثًا: التَّفْوِيضُ فِي الْوِزَارَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِزَارَةِ:

- ‌تَعْرِيفُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهَا:

- ‌شُرُوطُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌اخْتِصَاصَاتُ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَعَدُّدُ وُزَرَاءِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَقَابُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَاطِي:

- ‌ التَّخْلِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَادُمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّقَادُمُ الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌مُدَّةُ التَّقَادُمِ الْمَانِعِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌الأَْعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً:

- ‌مَتَى تَبْتَدِئُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَقِّ

- ‌التَّقَادُمُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ:

- ‌تَقَاصٌّ

- ‌تَقَاضِي

- ‌تَقَايُلٌ

- ‌تَقَبُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ:

- ‌الاِلْتِزَامُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْبِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَقْسَامُ التَّقْبِيل:

- ‌ أَحْكَامُ التَّقْبِيل

- ‌أَوَّلاً: التَّقْبِيل الْمَشْرُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ تَقْبِيل الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: التَّقْبِيل الْمَمْنُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْجْنَبِيَّةِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْمْرَدِ

- ‌ تَقْبِيل الرَّجُل لِلرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌ تَقْبِيل يَدِ الظَّالِمِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ:

- ‌ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ وَالصِّيَامِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّقْبِيل الْمُبَاحُ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ، وَتَقْبِيل الْمَوَدَّةِ وَالشَّفَقَةِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمُصْحَفِ:

- ‌ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَالطَّعَامِ:

- ‌آثَارُ التَّقْبِيل

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل عَلَى الصِّيَامِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الرَّجْعَةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الظِّهَارِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ:

- ‌تَقْرِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌ السُّكُوتُ:

- ‌ الإِْجَازَةُ:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌أَوَّلاً - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْوَّل: بِمَعْنَى تَثْبِيتِ حَقِّ الْمُقَرَّرِ فِي شَيْءٍ وَتَأْكِيدِهِ:

- ‌الثَّانِي: بِمَعْنَى اسْتِمْرَارِ الأَْمْرِ الْمَوْجُودِ وَإِبْقَائِهِ عَلَى حَالِهِ

- ‌ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌ فِي الْقِرَاضِ:

- ‌ فِي الْقَضَاءِ::

- ‌الثَّالِثُ - التَّقْرِيرُ بِمَعْنَى طَلَبِ الإِْقْرَارِ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَحَمْلُهُ عَلَى الاِعْتِرَافِ

- ‌تَقْسِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌تَقْسِيمُ مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ:

- ‌وَأَمَّا الرِّقَابُ:

- ‌تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ:

- ‌تَقْصِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَدِّي:

- ‌ الْقَصُّ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَقْصِيرُ الشَّعْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الطَّبِيبِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الإِْزَارِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ:

- ‌تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ:

- ‌تَقَلُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَلُّدُ السَّيْفِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌تَقْلِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْشْعَارُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّقْلِيدِ:

- ‌أَوَّلاً - تَقْلِيدُ الْهَدْيِ:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا لَا يُقَلَّدُ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ بِهِ، وَكَيْفِيَّةُ التَّقْلِيدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ هَل يَكُونُ بِهِ الإِْنْسَانُ مُحْرِمًا

- ‌تَعَيُّنُ الْهَدْيِ وَلُزُومُهُ بِالتَّقْلِيدِ:

- ‌ثَانِيًا: تَقْلِيدُ التَّمَائِمِ وَمَا يُتَعَوَّذُ بِهِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ:

- ‌حُكْمُ التَّقْلِيدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شُرُوطُ مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ:

- ‌تَعَدُّدُ الْمُفْتِينَ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى الْمُقَلِّدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ:

- ‌أَثَرُ الْعَمَل بِالتَّقْلِيدِ الصَّحِيحِ:

- ‌إِفْتَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌هَل الْمُقَلِّدُ مِنْ أَهْل الإِْجْمَاعِ

- ‌قَضَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌مَا يَفْعَلُهُ الْمُقَلِّدُ إِذَا تَغَيَّرَ الاِجْتِهَادُ:

- ‌التَّقْلِيدُ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ:

- ‌تَقَوُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّمَوُّل:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌تَقَوُّمُ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ:

- ‌تَقْوِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْوِيمُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ:

- ‌تَقْوِيمُ السِّلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌تَقْوِيمُ الْجَوَائِحِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ نِصَابِ السَّرِقَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌تَقْوِيمُ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ:

- ‌تَقْيِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌الإِْطْلَاقُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُدَارَاةُ:

- ‌ الْمُدَاهَنَةُ:

- ‌ النِّفَاقُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌حُكْمُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّقِيَّةِ:

- ‌مَا تَحِل فِيهِ التَّقِيَّةُ:

- ‌إِظْهَارُ الْكُفْرِ وَمُوَالَاةُ الْكُفَّارِ:

- ‌أَكْل لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلَاةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَيَانِ الشَّرِيعَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِلآْخِذِ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُرَاعِيَهُ:

- ‌تَكَافُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْكَفَاءَةِ:

- ‌الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الدِّمَاءِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الْمُبَارَزَةِ:

- ‌التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْخَيْل فِي السَّبْقِ:

- ‌تَكْبِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيل وَالتَّحْمِيدُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّكْبِيرِ:

- ‌أَوَّلاً:التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌مَدُّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ وَحَذْفُهَا:

- ‌ التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّل خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ تَكْبِيرَاتُ الْجِنَازَةِ:

- ‌ثَانِيًاالتَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الأَْذَانِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الإِْقَامَةِ:

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ أَثْنَاءَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌مُقَارَنَتُهَا لِلنِّيَّةِ:

- ‌الإِْتْيَانُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ قَائِمًا:

- ‌النُّطْقُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌كَوْنُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِلَفْظِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْعَادَةُ:

- ‌حُكْمُهُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُهُ:

- ‌فَمِنَ الْمَسَائِل الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

- ‌وَمِنَ الْمَسَائِل الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

- ‌تَكْفِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّشْرِيكُ:

- ‌ التَّفْسِيقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّكْفِيرِ:

- ‌(أَوَّلاً) تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ

- ‌التَّحَرُّزُ مِنَ التَّكْفِيرِ:

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِالْكُفْرِ:

- ‌تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ:

- ‌بِمَ يَكُونُ التَّكْفِيرُ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالاِعْتِقَادِ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالْقَوْل:

الفصل: ‌التقية في بيان الشريعة والحكم بها:

عَلَى مِنْبَرِهِ يَقُول لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَاّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ أَوْ يَخَافَ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ (1) . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ حِيلَةً فِي تِلْكَ الْحَال يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا مِنَ التَّقِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنَ الاِسْتِتَارِ، وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ بِنِيَّةِ الاِنْفِرَادِ، فَيُوَافِقُ الإِْمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لأَِنَّهُ أَتَى بِأَفْعَال الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا عَلَى الْكَمَال، فَلَا تَفْسُدُ بِمُوَافَقَةِ غَيْرِهِ فِي الأَْفْعَال (2) .

‌التَّقِيَّةُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

26 -

إِذَا خَافَ عَلَى مَالِهِ مِنْ ظَالِمٍ يَغْصِبُهُ، فَيُوَاطِئُ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُظْهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ لِيَحْتَمِيَ بِذَلِكَ وَلَا يُرِيدَانِ بَيْعًا حَقِيقِيًّا. وَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَبَاطِلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.

أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَفِي تَبْصِرَةِ الْحُكَّامِ: يَجُوزُ الاِسْتِرْعَاءُ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ أَنْ يُشْهِدَ قَبْل الْبَيْعِ أَنِّي إِنْ بِعْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَإِنَّمَا أَبِيعُهَا لأَِمْرٍ أَخَافُهُ مِنْ قِبَل ظَالِمٍ أَوْ غَاصِبٍ، وَلَا يَثْبُتُ الاِسْتِرْعَاءُ فِي هَذِهِ الْحَال إِلَاّ إِنْ كَانَ الشُّهُودُ يَعْرِفُونَ الإِْكْرَاهَ

(1) حديث: " لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 343 ط عيسى الحلبي) . من حديث جابر بن عبد الله. قال الحافظ البوصيري في الزوائد. هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي.

(2)

المغني 2 / 186، 192.

ص: 197

عَلَى الْبَيْعِ وَالإِْخَافَةَ الَّتِي يَذْكُرُهَا (1)

وَالاِسْتِرْعَاءُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَصِحُّ وَيُفِيدُ صَاحِبَهُ فِي كُل تَصَرُّفٍ تَطَوُّعِيٍّ كَالطَّلَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ. فَإِنْ فَعَل لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُنَفِّذَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الشُّهُودُ السَّبَبَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ، إِذِ الْمُبَايَعَةُ خِلَافُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ فِيهِ ثَمَنًا وَفِي ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُبْتَاعِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنِ اسْتُرْعِيَ فِي وَقْفٍ عَلَى تَقِيَّةٍ اتَّقَاهَا ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إِمْضَائِهِ جَازَ لأَِنَّهُ لَمْ يَزَل عَلَى مِلْكِهِ.

وَإِنِ اسْتَرْعَى أَنَّهُ يَتْرُكُ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ خَوْفًا مِنْ إِضْرَارِ الْمُشْتَرِي وَلَهُ سُلْطَانٌ وَقُدْرَةٌ، وَأَنَّهُ غَيْرُ تَارِكٍ لِطَلَبِهِ مَتَى أَمْكَنَهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ. ثُمَّ إِذَا ذَهَبَتِ التَّقِيَّةُ وَقَامَ مِنْ فَوْرِهِ بِالْمُطَالَبَةِ قُضِيَ لَهُ.

وَاخْتَلَفُوا إِذَا سَكَتَ عَنِ الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ زَوَال مَا يَتَّقِيهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ؛ لأَِنَّهُ مَتَى زَال فَكَأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ حِينَئِذٍ.

وَيَجِبُ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ شُهُودِ الاِسْتِرْعَاءِ، وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ (2) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (بَيْعُ التَّلْجِئَةِ) .

‌التَّقِيَّةُ فِي بَيَانِ الشَّرِيعَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا:

27 -

بَيَانُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

(1) المغني 4 / 214، والإنصاف 4 / 265، وكشاف القناع 3 / 150، وتبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 5.

(2)

تبصرة الحكام 2 / 3 - 5.

ص: 197

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي الأَْصْل وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَإِذَا خَافَ الْمُسْلِمُ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِل مِنَ الأَْمْرِ وَالإِْنْكَارِ بِالْيَدِ إِلَى الأَْمْرِ وَالإِْنْكَارِ بِاللِّسَانِ، فَإِنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِل إِلَى السُّكُوتِ عَنِ الْمُنْكَرِ مَعَ الإِْنْكَارِ بِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْوَارِدِ، وَذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ التَّقِيَّةِ. عَلَى أَنَّ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَيْثُ يُشْرَعُ التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ ثُمَّ الإِْنْكَارُ بِاللِّسَانِ، مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ، أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ السُّكُوتِ، إِذْ إِنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ. وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي حِكَايَةِ قَوْل لُقْمَانَ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ} (1) وَفِي الْحَدِيثِ: أَفْضَل الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقُتِل (2) .

28 -

وَتَعْظُمُ دَرَجَةُ الآْمِرِ وَالنَّاهِي إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، بِأَنْ نَكَل عَنِ الْبَيَانِ مَنْ سِوَاهُ، حَتَّى عَمَّ الْمُنْكَرُ وَظَهَرَ، وَخَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّلْبِيسِ فِي الدِّينِ وَطَمْسِ، مَعَالِمِهِ، فَلَوْ أَخَذَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ بِالتَّقِيَّةِ، وَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِوَاجِبِ الْبَيَانِ لَظَهَرَتِ الْبِدْعَةُ

(1) سورة لقمان / 17.

(2)

حديث: " أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى. . . " أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ (6 / 377 ط السعادة) من حديث جابر بن عبد الله وإسناده حسن.

ص: 198

وَعَمَّتْ، وَتَبَدَّلَتِ الشَّرِيعَةُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ

وَقَدْ أُخِذَ الْعُلَمَاءُ فِي عَهْدِ الْمَأْمُونِ وَالْمُعْتَصِمِ وَامْتُحِنُوا لِيَقُولُوا بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشُورَةٍ مِنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ. فَلَمَّا هُدِّدَ الْعُلَمَاءُ وَأُوذُوا قَالُوا بِذَلِكَ فَتُرِكُوا، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُمْ فِي الْمِحْنَةِ إِلَاّ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ مَاتَ بَعْضُهُمْ فِي السِّجْنِ (1) .

وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَيَّامَ مِحْنَتِهِ فِي خَلْقِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ سُئِل: إِنْ عُرِضْتَ عَلَى السَّيْفِ تُجِيبُ؟ قَال: لَا، وَقَال: إِذَا أَجَابَ الْعَالِمُ تَقِيَّةً، وَالْجَاهِل يَجْهَل، فَمَتَى يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ؟ (2) .

وَكَانَ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ صَاحِبُ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ مِمَّنِ امْتُحِنَ فَصَبَرَ كَذَلِكَ وَلَمْ يُجِبْ إِلَى مَا طَلَبُوهُ مِنْهُ فِي فِتْنَةِ الْقَوْل بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، لَمَّا وُشِيَ بِهِ. وَقَدْ قَال لَهُ أَمِيرُ مِصْرَ الَّذِي كُلِّفَ بِمِحْنَتِهِ: قُل فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَال: إِنَّهُ يَقْتَدِي بِي مِائَةُ أَلْفٍ وَلَا يَدْرُونَ مَا الْمَعْنَى. وَقَدْ أَمَرَ بِحَمْلِهِ مِنْ مِصْرَ إِلَى بَغْدَادَ فِي الْحَدِيدِ، وَمَاتَ فِي السِّجْنِ بِبَغْدَادَ فِي الْقَيْدِ وَالْغُل رحمه الله (3)

وَكَانَ لِثَبَاتِ أَحْمَدَ وَالْبُوَيْطِيِّ وَمَنْ مَعَهُمَا أَثَرُهُ فِي

(1) البداية والنهاية لابن كثير 10 / 334، 335 القاهرة، مطبعة السعادة.

(2)

أحمد محمد شاكر، في تعليق على دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة المترجمة إلى العربية مادة:" تقية "

(3)

طبقات الشافعية للسبكي 1 / 276، 277 بيروت، دار المعرفة بالتصويري عن الطبعة المصرية القديمة.

ص: 198