الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:
10 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
أ - أَنْ يَكُونَ التَّفْرِيقُ فِي الاِبْتِدَاءِ.
ب - أَوْ فِي الدَّوَامِ.
ج - أَوْ فِي اخْتِلَافِ الْحُكْمِ.
فَأَمَّا تَفْرِيقُهَا ابْتِدَاءً، فَكَأَنْ يَبِيعَ حَلَالاً وَحَرَامًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، كَشَاةٍ وَخِنْزِيرٍ، أَوْ خَلٍّ وَخَمْرٍ، أَوْ مَيْتَةٍ وَمُذَكَّاةٍ، أَوْ دَارِهِ وَدَارِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا. فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي كُل ذَلِكَ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنَ الْحَلَال، وَمَا يَمْلِكُهُ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، إِعْطَاءً لِكُلٍّ حُكْمَهُ، لأَِنَّ الصَّفْقَةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ، فَالْعَدْل تَصْحِيحُهَا فِي الصَّحِيحِ، وَقَصْرُ الْفَسَادِ عَلَى الْفَاسِدِ، كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ فَاسِقٌ وَعَدْلٌ. وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِلْحَلَال، لأَِنَّ الْعَقْدَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَكَانَ الآْخَرُ كَالْمَعْدُومِ. وَفِي قَوْلٍ: يَبْطُل فِيهِمَا، لأَِنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، فَغَلَبَ الْحَرَامُ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، إِلَاّ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَال، وَلِجَهَالَةِ الْعِوَضِ الَّذِي يُقَابِل الْحَلَال. (1)
وَأَمَّا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ فَكَأَنْ يَبِيعَ شَاتَيْنِ لَهُ، فَتَلِفَتْ إِحْدَاهُمَا قَبْل الْقَبْضِ، فَلَا
(1) أسنى المطالب 2 / 42، ومغني المحتاج 2 / 40 - 41.
يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، بَل يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْجَازَةِ، فَإِنْ أَجَازَ يَأْخُذُ الْبَاقِي بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ. (1)
وَأَمَّا تَفْرِيقُهَا فِي اخْتِلَافِ الْحُكْمِ فَكَمَا لَوْ شَمَلَتِ الصَّفْقَةُ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ، كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، أَوْ إِجَارَةٍ وَسَلَمٍ صَحَّا، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى الْقِيمَةِ، وَكَذَا بَيْعٌ وَنِكَاحٌ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِلَا خِلَافٍ، لأَِنَّ الْمَال لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ، وَفِي الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ قَوْلَانِ: الأَْظْهَرُ صِحَّتُهُمَا، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَمَهْرِ الْمِثْل. (2)
مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:
11 -
قَسَّمَ الْحَنَابِلَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَبِيعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، كَأَنْ يَقُول بِعْتُكُ هَذِهِ الْفَرَسَ، وَمَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْفَرَسِ الأُْخْرَى، بِأَلْفٍ. فَهَذَا بَاطِلٌ. (3)
لأَِنَّ الْمَجْهُول لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِجَهَالَتِهِ، فَيَصِيرُ الْمَبِيعُ الْمَعْلُومُ مَجْهُول الثَّمَنِ وَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرِفَتِهِ، لأَِنَّ الْمَعْرِفَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بِتَقْسِيطِ الثَّمَنِ عَلَى الْمَبِيعَيْنِ، وَالْمَجْهُول لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ فَيَتَعَذَّرُ التَّقْسِيطُ.
(1) المصادر السابقة.
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المغني 4 / 261، ومغني المحتاج 2 / 16، وحاشية ابن عابدين 4 / 21. وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى هذا الحكم الذي صرح به الحنابلة.