الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج -
تَفْرِيقُ صَوْمِ جَزَاءَاتِ الْحَجِّ:
4 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ أَيَّامِ الصَّوْمِ فِي جَزَاءَاتِ الْحَجِّ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا فِي أَنْوَاعِهَا كُلِّهَا، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالتَّتَابُعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ (1) . وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ (تَتَابُعٌ) .
د -
تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:
5 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا تَلَبَّسَ بِالطَّوَافِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَيُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ كَالْيَسِيرِ (2) .
وَفِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ تَضْيِيقًا وَتَوْسِيعًا (3) . وَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ) .
هـ -
التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا:
6 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حَظْرِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ بِالْبَيْعِ حَتَّى يُمَيِّزَ
(1) حاشية الدسوقي 2 / 84، وابن عابدين 2 / 210ـ 215، والمغني 3 / 521، وروضة الطالبين 1 / 511.
(2)
المغني 3 / 395، وحاشية الطحطاوي 1 / 498، وحاشية الدسوقي 2 / 32، وأسنى المطالب 1 / 479.
(3)
القليوبي 2 / 137، والمغني 3 / 334، وحاشية الطحطاوي 1 / 526.
أَوْ يُثْغِرَ أَوْ يَبْلُغَ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (1)
لِحَدِيثِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ غَيْرِ الأُْمِّ مِنَ الْمَحَارِمِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ مَحْرَمِهِ الْمُنْفَرِدِ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَاّ جَمِيعًا (3) وَلأَِنَّ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ، فَلَمْ يَجُزِ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا كَالأُْمِّ وَوَلَدِهَا. (4)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ التَّحْرِيمَ خَاصٌّ بِالأُْمِّ وَوَلَدِهَا (5) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا حَرَامٌ، إِلَاّ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا، أَوْ بِذَبْحِهِ هُوَ لَا بِذَبْحِهَا، وَلَا بِبَيْعِهِ لِلذَّبْحِ. (6)
(1) ابن عابدين 4 / 133، وحاشية الدسوقي 3 / 63ـ 64 وقليوبي 2 / 85، والمغني 4 / 294.
(2)
حديث: " من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه. . . " أخرجه الترمذي (3 / 571 ط الحلبي) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3)
حديث: " أدركهما فأرجعهما. . . . " أخرجه أحمد (1 / 98 ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع: " رجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد (4 / 107 ط القدسي) .
(4)
المصادر السابقة.
(5)
حاشية الدسوقي 3 64 - 65، وقليوبي 2 185.
(6)
قليوبي 2 / 185.