الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالدَّمِ، أَوْ وَاجِبٌ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ، وَقَدْرُ التَّقْصِيرِ مِنَ الشَّعْرِ، وَآرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحِ:(تَحَلُّلٌ، وَحَلْقٌ) .
التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ:
6 -
التَّقْصِيرُ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِيمَا لَا ضَمَانَ فِيهِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، كَالْوَدِيعَةِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالإِْجَارَةِ، لأَِنَّ الْمُقَصِّرَ مُتَسَبِّبٌ فِي تَلَفِهَا بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي حِفْظِهَا وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (1) .
وَالتَّقْصِيرُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ هُوَ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ تَقْصِيرًا عُرْفًا فِي حِفْظِ مِثْل نَوْعِ الأَْمَانَةِ.
وَيَخْتَلِفُ التَّقْصِيرُ بِاخْتِلَافِ طَبِيعَةِ الأَْمْرِ الْمُقَصَّرِ فِيهِ، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِلتَّقْصِيرِ فِي أَبْوَابِهَا الْمُخْتَلِفَةِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا.
تَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:
7 -
إِذَا قَصَّرَ الْحَاكِمُ فِي النَّظَرِ فِي مُسْتَنَدِ حُكْمِهِ، كَأَنْ يَحْكُمَ بِجَلْدِ إِنْسَانٍ أَوْ قَطْعِهِ أَوْ قَتْلِهِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، فَجُلِدَ أَوْ قُتِل أَوْ قُطِعَ، فَبَانَ الشُّهُودُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ: كَأَنْ بَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ صَبِيَّيْنِ، ضَمِنَ الْحَاكِمُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَبْحَثْ
(1) كشاف القناع4 / 179، والوجيز 1 / 284، والفروق 4 / 27، وحاشية ابن عابدين 4 / 494، وحاشية الدسوقي 3 / 419، ونيل المآرب 1 / 408، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 341، المقنع 2 / 157.
حَالَةَ الشُّهُودِ، أَوْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ؛ لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي التَّلَفِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (1) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِحُكْمِهِ (2) .
أَمَّا هَل يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، أَوْ تَتَحَمَّل عَنْهُ الْعَاقِلَةُ أَوْ بَيْتُ الْمَال، فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحِ:(ضَمَانٌ) .
تَقْصِيرُ الطَّبِيبِ:
8 -
يَضْمَنُ الطَّبِيبُ إِذَا عَالَجَ الْمَرِيضَ فَقَصَّرَ فِي مُعَالَجَتِهِ، أَوْ أَخْطَأَ فِيهَا خَطَأً فَاحِشًا، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (3) .
(تَقْصِيرُ الإِْزَارِ:
9 -
تَقْصِيرُ الإِْزَارِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاجِبٌ إِذَا خِيفَ تَنَجُّسُهُ، وَمُحَرَّمٌ إِسْبَالُهُ لِلْخُيَلَاءِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الأَْثَرِ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (4) .
(1) الوجيز 2 / 184، وقليوبي 4 / 210، والمغني 9 / 257، وحاشية الدسوقي 4 / 355.
(2)
حاشية ابن عابدين 4 / 342ـ 396.
(3)
الوجيز 2 / 184، وقليوبي 4 / 210، وحاشية الدسوقي 4 / 355، ونيل المآرب 1 / 434، ابن عابدين 5 / 43.
(4)
حديث: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 254ـ ط السلفية) ومسلم (3 / 1652ـ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري.