المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى تبتدئ المطالبة بالحق - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْقِيفُ:

- ‌ التَّدْرِيبُ:

- ‌ التَّأْدِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌ التَّعَلُّمُ:

- ‌ التَّعْلِيمُ:

- ‌فَضْل التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ:

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ

- ‌أ - آدَابُ الْمُعَلِّمِ:

- ‌ب - آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ:

- ‌تَعْلِيمُ الصِّغَارِ:

- ‌تَعْلِيمُ النِّسَاءِ:

- ‌الضَّرْبُ لِلتَّعْلِيمِ:

- ‌ضَمَانُ ضَرْبِ التَّعْلِيمِ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرَفِ وَالْعُلُومِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَعْلِيمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ:

- ‌تَعْلِيمُ الْجَوَارِحِ:

- ‌تَعَمُّدٌ

- ‌تَعَمُّمٌ

- ‌تَعْمِيرٌ

- ‌تَعْمِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّعْمِيمُ يَكُونُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ الْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌تَعْمِيمُ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌تَعْمِيمُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ:

- ‌تَعَوُّذٌ

- ‌تَعْوِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الرُّقْيَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمِيمَةُ:

- ‌ الْوَدَعَةُ:

- ‌ التُّوَلَةُ:

- ‌(التَّفْل، النَّفْثُ، النَّفْخُ) :

- ‌ النُّشْرَةُ:

- ‌ الرَّتِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّعْوِيذِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ مَا لَا يُعْقَل مَعْنَاهُ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْغَرَضُ مِنَ اتِّخَاذِ التَّعَاوِيذِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِشْفَاءُ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْآنِ:

- ‌الاِسْتِشْفَاءُ بِالأَْدْعِيَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَالَةُ الزَّوْجِ:

- ‌ثَالِثًا: دَفْعُ ضَرَرِ الْعَيْنِ:

- ‌الْكَلَامُ هُنَا فِي مَوَاضِعَ:

- ‌ الإِْصَابَةُ بِالْعَيْنِ:

- ‌ الْوِقَايَةُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ قِرَاءَةُ بَعْضِ الأَْدْعِيَةِ وَالأَْذْكَارِ مِنْ قِبَل الْعَائِنِ:

- ‌ الاِسْتِرْقَاءُ مِنَ الْعَيْنِ:

- ‌ الاِسْتِشْفَاءُ مِنْ إِصَابَةِ الْعَيْنِ:

- ‌ الْمَعْرُوفُ بِالإِْصَابَةِ بِالْعَيْنِ وَمَا عَلَيْهِ:

- ‌رَابِعًا: دَفْعُ الْبَلَاءِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الإِْنْسَانِ:

- ‌ تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ:

- ‌تَعْلِيقُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ التَّعَاوِيذَ:

- ‌‌‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِوَعَكْسُهُ:

- ‌رُقْيَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌ رُقْيَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى التَّعَاوِيذِ وَالرُّقَى:

- ‌تَعْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْمِينُ:

- ‌ التَّقْوِيمُ

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌حُكْمُ التَّعْوِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِتَفْوِيتِ الْعَيْنِ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنْ تَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌ الْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلَال:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ عَنِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ التَّعْوِيضُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ:

- ‌التَّعْوِيضُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌تَعْوِيضُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِتَعْوِيضِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّعْوِيضُ:

- ‌التَّعْوِيضُ عَنِ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّبٌ

- ‌تَعَيُّنٌ

- ‌تَعْيِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْهَامُ:

- ‌ التَّخْيِيرُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّعْيِينُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: التَّعْيِينُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ تَعْيِينُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ:

- ‌ خِيَارُ التَّعْيِينِ:

- ‌ التَّعْيِينُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌ فِي الدَّعْوَى:

- ‌تَغْرِيبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّغْرِيبِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌مَنْ يُغَرَّبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:

- ‌ثَانِيًا: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّغْرِيبُ عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغْرِيرٌ

- ‌تَغْسِيل الْمَيِّتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِغَاسِل الْمَيِّتِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:

- ‌النِّيَّةُ فِي تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَجْرِيدُ الْمَيِّتِ وَكَيْفِيَّةُ وَضْعِهِ حَالَةَ الْغُسْل:

- ‌عَدَدُ الْغَسَلَاتِ وَكَيْفِيَّتُهَا:

- ‌صِفَةُ مَاءِ الْغُسْل:

- ‌مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ قَبْل التَّغْسِيل وَبَعْدَهُ:

- ‌الْحَالَاتُ الَّتِي يُيَمَّمُ فِيهَا الْمَيِّتُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُمْ تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ الأَْحَقُّ بِتَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا:

- ‌ تَغْسِيل الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَعَكْسُهُ:

- ‌تَغْسِيل الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَعَكْسُهُ:

- ‌(1) تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ:

- ‌(2) تَغْسِيل الصَّبِيِّ لِلْمَيِّتِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلَال وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ:

- ‌ تَغْسِيل الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌مَنْ يُغَسَّل مِنَ الْمَوْتَى وَمَنْ لَا يُغَسَّل:

- ‌ تَغْسِيل الشَّهِيدِ:

- ‌ تَغْسِيل الْمَبْطُونِ وَالْمَطْعُونِ وَصَاحِبِ الْهَدْمِ وَأَمْثَالِهِمْ:

- ‌ تَغْسِيل مَنْ لَا يُدْرَى حَالُهُ:

- ‌ تَغْسِيل مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِالْكُفَّارِ:

- ‌ تَغْسِيل الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ:

- ‌ تَغْسِيل الْجَنِينِ إِذَا اسْتَهَل:

- ‌ تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

- ‌تَغْلِيظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْمُغَلَّظُ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

- ‌الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ:

- ‌مَا يَجْرِي التَّغْلِيظُ فِيهِ مِنَ الدَّعَاوَى

- ‌صِفَةُ تَغْلِيظِ الأَْيْمَانِ:

- ‌التَّغْلِيظُ فِي اللِّعَانِ:

- ‌تَغْلِيظُ عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ:

- ‌تَغَيُّرٌ

- ‌تَغْيِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّبْدِيل:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌تَغَيُّرُ أَوْصَافِ الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الإِْنْسَانِ التَّكْلِيفِيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌تَغَيُّرُ الاِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌تَغْيِيرُ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي الْحَوْل:

- ‌تَغْيِيرُ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَالَةِ الْجَانِي أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ:

- ‌تَفَاؤُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّبَرُّكُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّفَاؤُل الْمُبَاحُ:

- ‌تَفَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌التَّجَزُّؤُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌التَّفَرُّقُ الْمُؤَثِّرُ وَحُكْمُهُ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل قَبْضِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌التَّفَرُّقُ قَبْل التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُتَنَاضِلَيْنِ قَبْل انْتِهَاءِ الْمَشْرُوطِ:

- ‌تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْمُجْتَمِعِينَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌تَفَرُّقُ الْعُرَاةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ:

- ‌تَفَرُّقُ جَمْعٍ وَظُهُورُ قَتِيلٍ:

- ‌تَفْرِيطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الإِْفْرَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الأَْجِيرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيطُ الْوَصِيِّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ مَال الْغَيْرِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ الْغَيْرِ:

- ‌تَفْرِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْرِيقِ بِاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقِهِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الْمَال الْمُخْتَلِطِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَيَّامِ الصَّوْمِ، فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَفْرِيقُ صَوْمِ جَزَاءَاتِ الْحَجِّ:

- ‌ تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَبِيعِ:

- ‌تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ:

- ‌تَفْسِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّأْوِيل:

- ‌ الْبَيَانُ:

- ‌حُكْمُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌أَقْسَامُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ:

- ‌طُرُقُ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمُفَسِّرِ لِلْقُرْآنِ، وَآدَابُهُ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَحَمْلُهُ لَهَا:

- ‌قَطْعُ سَارِقِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْمُقِرِّ مَا أَبْهَمَهُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌تَفْسِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعْدِيل:

- ‌ التَّكْفِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْسِيقُ الْمَجْلُودِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌تَفْسِيقُ مُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَفْسِيقُ أَهْل الْبِدَعِ:

- ‌تَفْسِيقُ مَنْ لَيْسَ فَاسِقًا:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَفْضِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْوِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّفْرِيقُ:

- ‌ الْوَشْرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَفْلِيسٌ

- ‌تَفْوِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ تَوْكِيلٌ:

- ‌التَّمْلِيكُ

- ‌التَّخْيِيرُ)

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّفْوِيضِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ وَحُكْمُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّفْوِيضِ:

- ‌ التَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّفْوِيضُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حُكْمُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ وَصِفَتُهُ:

- ‌أَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌زَمَنُ تَفْوِيضِ الزَّوْجَةِ:

- ‌عَدَدُ الطَّلَقَاتِ الْوَاقِعَةِ بِأَلْفَاظِ التَّفْوِيضِ وَنَوْعُهَا:

- ‌ثَالِثًا: التَّفْوِيضُ فِي الْوِزَارَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِزَارَةِ:

- ‌تَعْرِيفُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهَا:

- ‌شُرُوطُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌اخْتِصَاصَاتُ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَعَدُّدُ وُزَرَاءِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَقَابُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَاطِي:

- ‌ التَّخْلِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَادُمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّقَادُمُ الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌مُدَّةُ التَّقَادُمِ الْمَانِعِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:

- ‌الأَْعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً:

- ‌مَتَى تَبْتَدِئُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَقِّ

- ‌التَّقَادُمُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ:

- ‌تَقَاصٌّ

- ‌تَقَاضِي

- ‌تَقَايُلٌ

- ‌تَقَبُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ:

- ‌الاِلْتِزَامُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْبِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَقْسَامُ التَّقْبِيل:

- ‌ أَحْكَامُ التَّقْبِيل

- ‌أَوَّلاً: التَّقْبِيل الْمَشْرُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ تَقْبِيل الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: التَّقْبِيل الْمَمْنُوعُ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْجْنَبِيَّةِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْمْرَدِ

- ‌ تَقْبِيل الرَّجُل لِلرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌ تَقْبِيل يَدِ الظَّالِمِ:

- ‌ تَقْبِيل الأَْرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ:

- ‌ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ وَالصِّيَامِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّقْبِيل الْمُبَاحُ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ، وَتَقْبِيل الْمَوَدَّةِ وَالشَّفَقَةِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمَيِّتِ:

- ‌ تَقْبِيل الْمُصْحَفِ:

- ‌ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَالطَّعَامِ:

- ‌آثَارُ التَّقْبِيل

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل عَلَى الصِّيَامِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الرَّجْعَةِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الظِّهَارِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ التَّقْبِيل فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ:

- ‌تَقْرِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌ السُّكُوتُ:

- ‌ الإِْجَازَةُ:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌أَوَّلاً - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا - التَّقْرِيرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْوَّل: بِمَعْنَى تَثْبِيتِ حَقِّ الْمُقَرَّرِ فِي شَيْءٍ وَتَأْكِيدِهِ:

- ‌الثَّانِي: بِمَعْنَى اسْتِمْرَارِ الأَْمْرِ الْمَوْجُودِ وَإِبْقَائِهِ عَلَى حَالِهِ

- ‌ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌ فِي الْقِرَاضِ:

- ‌ فِي الْقَضَاءِ::

- ‌الثَّالِثُ - التَّقْرِيرُ بِمَعْنَى طَلَبِ الإِْقْرَارِ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَحَمْلُهُ عَلَى الاِعْتِرَافِ

- ‌تَقْسِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌تَقْسِيمُ مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ:

- ‌وَأَمَّا الرِّقَابُ:

- ‌تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ:

- ‌تَقْصِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَدِّي:

- ‌ الْقَصُّ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَقْصِيرُ الشَّعْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ:

- ‌تَقْصِيرُ الطَّبِيبِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الإِْزَارِ:

- ‌(تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ:

- ‌تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ:

- ‌تَقَلُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقَلُّدُ السَّيْفِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌تَقْلِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْشْعَارُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّقْلِيدِ:

- ‌أَوَّلاً - تَقْلِيدُ الْهَدْيِ:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا لَا يُقَلَّدُ:

- ‌مَا يُقَلَّدُ بِهِ، وَكَيْفِيَّةُ التَّقْلِيدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْيِ هَل يَكُونُ بِهِ الإِْنْسَانُ مُحْرِمًا

- ‌تَعَيُّنُ الْهَدْيِ وَلُزُومُهُ بِالتَّقْلِيدِ:

- ‌ثَانِيًا: تَقْلِيدُ التَّمَائِمِ وَمَا يُتَعَوَّذُ بِهِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ:

- ‌حُكْمُ التَّقْلِيدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ:

- ‌ حُكْمُ التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شُرُوطُ مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ:

- ‌تَعَدُّدُ الْمُفْتِينَ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى الْمُقَلِّدِ:

- ‌تَقْلِيدُ الْمَذَاهِبِ:

- ‌أَثَرُ الْعَمَل بِالتَّقْلِيدِ الصَّحِيحِ:

- ‌إِفْتَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌هَل الْمُقَلِّدُ مِنْ أَهْل الإِْجْمَاعِ

- ‌قَضَاءُ الْمُقَلِّدِ:

- ‌مَا يَفْعَلُهُ الْمُقَلِّدُ إِذَا تَغَيَّرَ الاِجْتِهَادُ:

- ‌التَّقْلِيدُ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ:

- ‌تَقَوُّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ التَّمَوُّل:

- ‌(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌تَقَوُّمُ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ:

- ‌تَقْوِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقْوِيمُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ:

- ‌تَقْوِيمُ السِّلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌تَقْوِيمُ الْجَوَائِحِ:

- ‌التَّقْوِيمُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ نِصَابِ السَّرِقَةِ:

- ‌تَقْوِيمُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌تَقْوِيمُ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ:

- ‌تَقْيِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌الإِْطْلَاقُ:

- ‌ التَّخْصِيصُ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَقِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُدَارَاةُ:

- ‌ الْمُدَاهَنَةُ:

- ‌ النِّفَاقُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌حُكْمُ الْعَمَل بِالتَّقِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّقِيَّةِ:

- ‌مَا تَحِل فِيهِ التَّقِيَّةُ:

- ‌إِظْهَارُ الْكُفْرِ وَمُوَالَاةُ الْكُفَّارِ:

- ‌أَكْل لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلَاةِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌التَّقِيَّةُ فِي بَيَانِ الشَّرِيعَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا:

- ‌مَا يَنْبَغِي لِلآْخِذِ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُرَاعِيَهُ:

- ‌تَكَافُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْكَفَاءَةِ:

- ‌الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الدِّمَاءِ:

- ‌التَّكَافُؤُ فِي الْمُبَارَزَةِ:

- ‌التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْخَيْل فِي السَّبْقِ:

- ‌تَكْبِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيل وَالتَّحْمِيدُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّكْبِيرِ:

- ‌أَوَّلاً:التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ:

- ‌مَدُّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ وَحَذْفُهَا:

- ‌ التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّل خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ تَكْبِيرَاتُ الْجِنَازَةِ:

- ‌ثَانِيًاالتَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الأَْذَانِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي الإِْقَامَةِ:

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌التَّكْبِيرُ أَثْنَاءَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌مُقَارَنَتُهَا لِلنِّيَّةِ:

- ‌الإِْتْيَانُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ قَائِمًا:

- ‌النُّطْقُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌كَوْنُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِلَفْظِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌تَكْرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْعَادَةُ:

- ‌حُكْمُهُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُهُ:

- ‌فَمِنَ الْمَسَائِل الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

- ‌وَمِنَ الْمَسَائِل الْمُخْتَلَفِ فِيهَا:

- ‌تَكْفِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّشْرِيكُ:

- ‌ التَّفْسِيقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّكْفِيرِ:

- ‌(أَوَّلاً) تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ

- ‌التَّحَرُّزُ مِنَ التَّكْفِيرِ:

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِالْكُفْرِ:

- ‌تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ:

- ‌بِمَ يَكُونُ التَّكْفِيرُ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالاِعْتِقَادِ:

- ‌ التَّكْفِيرُ بِالْقَوْل:

الفصل: ‌متى تبتدئ المطالبة بالحق

كُل مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْوَقْفِ) فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَتَّى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّزَاعِ فِي غَيْرِ أَصْل الْوَقْفِ كَأُجْرَةِ النَّاظِرِ وَاَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْوَقْفِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ حَتَّى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ. (1)

‌الأَْعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً:

5 -

أَوْرَدَتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مِنَ الأَْعْذَارِ الَّتِي يُبَاحُ مَعَهَا سَمَاعُ الدَّعْوَى بَعْدَ مُدَّةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، الصِّغَرُ، وَالْجُنُونُ، وَالْغَيْبَةُ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ مَوْضُوعُ النِّزَاعِ مُدَّةَ السَّفَرِ، أَوْ كَوْنُ خَصْمِهِ مِنَ الْمُتَغَلِّبَةِ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُهَا:

1 -

الصِّغَرُ: إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ صَغِيرًا وَسَكَتَ عَنِ الدَّعْوَى الْمُدَّةَ الْمُقَرَّرَةَ فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ تَارِيخِ بُلُوغِهِ رَشِيدًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ بِاتِّفَاقٍ، وَمَعَ الْخِلَافِ فِي حَال وُجُودِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ، وَرَجَّحَتْ لَجْنَةُ الْمَجَلَّةِ الإِْطْلَاقَ لِمَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ. (2)

وَمِثْل ذَلِكَ الْمَجْنُونُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ لَا تُحْسَبُ إِلَاّ مِنْ تَارِيخِ إِفَاقَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ تَارِيخِ زَوَال الْعَتَهِ.

(1) ابن عابدين 4 / 342، 343 طبع دار إحياء التراث العربي، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص272، وشرح المجلة للأتاسي المادة 1660.

(2)

شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي المادة: 1663.

ص: 120

2 -

غَيْبَةُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَنِ الْبَلَدِ مُدَّةَ السَّفَرِ وَهِيَ مُدَّةُ الْقَصْرِ.

3 -

إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُتَغَلِّبَةِ بِأَنْ كَانَ أَمِيرًا جَائِرًا مَثَلاً فَذَلِكَ عُذْرٌ يُبِيحُ لِلْمُدَّعِي السُّكُوتَ عَنْ رَفْعِ الدَّعْوَى، وَلَا تَبْتَدِئُ الْمُدَّةُ حَتَّى يَزُول الْجَوْرُ وَلَوْ طَال الزَّمَنُ. (1)

‌مَتَى تَبْتَدِئُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَقِّ

؟

6 -

مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ مِنْ تَارِيخِ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِلْمُدَّعِي بِإِقَامَةِ الدَّعْوَى بِالْمُدَّعَى بِهِ، فَمُرُورُ الزَّمَانِ فِي دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ إِنَّمَا يَبْتَدِئُ مِنْ تَارِيخِ حُلُول الأَْجَل لأَِنَّهُ قَبْل حُلُولِهِ لَا يَمْلِكُ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى وَالْمُطَالَبَةَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ، فَمَثَلاً لَوِ ادَّعَى وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ فَقَال: لِي عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ الَّذِي بِعْتُهُ لَكَ قَبْل خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مُؤَجَّلاً ثَمَنُهُ لِثَلَاثِ سِنِينَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لأَِنَّهُ يَكُونُ قَدْ مَرَّ اعْتِبَارًا مِنْ حُلُول الأَْجَل اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً لَا غَيْرُ، وَمَثَلاً لَوْ وَقَفَ وَاقِفٌ وَقْفَهُ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ الاِسْتِحْقَاقُ لِذُرِّيَّتِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنَ الْبَطْنِ الثَّانِي إِلَاّ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الأَْوَّل، فَلَوْ وَقَفَ رَجُلٌ عَقَارًا وَشَرَطَ وِلَايَتَهُ وَغَلَّتَهُ لأَِوْلَادِهِ ثُمَّ لأَِحْفَادِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَقَامَ أَحَدُ أَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ " أَيْ مِنَ الْبَطْنِ

(1) ابن عابدين 4 / 343، 344.

ص: 120

الأَْوَّل " وَبَاعَ ذَلِكَ الْعَقَارَ لآِخَرَ وَظَل الآْخَرُ مُتَصَرِّفًا فِيهِ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَبَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ تُوُفِّيَ الْبَائِعُ فَقَامَ أَحَدُ أَبْنَائِهِ يَدَّعِي ذَلِكَ الْعَقَارَ عَلَى الْمُشْتَرِي اسْتِنَادًا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مُضِيُّ هَذِهِ الْمُدَّةِ، لأَِنَّ حَقَّ إِقَامَةِ الدَّعْوَى لَا يَثْبُتُ لِلْحَفِيدِ إِلَاّ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ، فَلَا يَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّهِ إِلَاّ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ أَبِيهِ.

وَمِثْل ذَلِكَ لَوْ وَقَفَ وَاقِفٌ عَقَارًا وَشَرَطَ غَلَّتَهُ لأَِوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِهِمْ عَلَى بَنَاتِهِ، فَبَاعَ أَوْلَادُهُ الذُّكُورُ، ذَلِكَ الْعَقَارَ لِرَجُلٍ وَسَلَّمُوهُ إِيَّاهُ وَبَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً مَثَلاً انْقَطَعَتْ ذُرِّيَّةُ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ فَقَامَتْ بَنَاتُهُ يَدَّعِينَ ذَلِكَ الْعَقَارَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْوَقْفِ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُنَّ وَلَا يَمْنَعُ مُرُورُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُنَّ، لأَِنَّ حَقَّ إِقَامَةِ الدَّعْوَى لَمْ يَثْبُتْ لَهُنَّ إِلَاّ بَعْدَ انْقِطَاعِ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ.

وَيَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِمُؤَجَّل الصَّدَاقِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ مِنْ تَارِيخِ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، لأَِنَّ الصَّدَاقَ الْمُؤَجَّل لَا يَصِيرُ مُعَجَّلاً إِلَاّ مِنْ تَارِيخِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوِ الْوَفَاةِ.

7 -

وَتَبْتَدِئُ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ مِنْ تَارِيخِ زَوَال الإِْفْلَاسِ كَأَنْ كَانَ لِدَائِنٍ عَلَى مَدِينٍ مَبْلَغٌ مِنَ الْمَال مَثَلاً وَكَانَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ مَثَلاً فَإِنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ لَا تَدْخُل فِي الزَّمَنِ وَتَبْتَدِئُ مُدَّةُ الْمُطَالَبَةِ مِنْ تَارِيخِ يَسَارِ الْمُفْلِسِ لأَِنَّ

ص: 121

تَرْكَ الدَّعْوَى بِسَبَبِ إِفْلَاسِ الْمَدِينِ كَانَ بِعُذْرٍ إِذْ لَا يَتَأَتَّى لَهُ إِقَامَةُ الدَّعْوَى مَا دَامَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا.

وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ (1669) مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ " إِذَا تَرَكَ وَاحِدٌ دَعْوَاهُ بِلَا عُذْرٍ وَمَرَّ عَلَيْهَا الزَّمَانُ عَلَى مَا ذُكِرَ آنِفًا فَكَمَا لَا تُسْمَعُ تِلْكَ الدَّعْوَى فِي حَيَاتِهِ لَا تُسْمَعُ أَيْضًا مِنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ ". وَجَاءَ فِي شَرْحِهَا: وَذَلِكَ لأَِنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، فَمَا يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْمُوَرِّثِ يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْوَارِثِ. وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا ادَّعَى الْوَارِثُ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِالإِْرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ، أَمَّا لَوِ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَا يَكُونُ تَرْكُ مُوَرِّثِهِ لِلدَّعْوَى مَانِعًا مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ، لأَِنَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَدَّعِي تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ مُوَرِّثِهِ فَلَا يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَهُ، فَمَثَلاً لَوْ أَوْصَى رَجُلٌ بِعَقَارٍ لاِبْنِ زَيْدٍ الْقَاصِرِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَامَ ابْنُ زَيْدٍ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا وَادَّعَى ذَلِكَ الْعَقَارَ بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَارِثِ الْمُوصِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهَا تَرْكُ أَبِيهِ ذَلِكَ الْعَقَارَ فِي يَدِ وَارِثِ الْمُوصِي لأَِنَّهُ هَاهُنَا لَا يَدَّعِي الْمِلْكَ بِسَبَبِ الإِْرْثِ عَنْ أَبِيهِ بَل بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُوصِي قَدْ تَرَكَ الدَّعْوَى بِهَذَا الْعَقَارِ وَهُوَ فِي يَدِ آخَرَ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا تُسْمَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُوصَى لَهُ لأَِنَّ الْمُوصَى لَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي فَمَا مُنِعَ عَنْهُ الْمُوصِي مُنِعَ عَنْهُ الْمُوصَى لَهُ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ، وَمِثْل الْوَصِيَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالْهِبَةُ.

ص: 121

وَإِذَا تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ مُدَّةً أُخْرَى وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَانِ فَلَا تُسْمَعُ تِلْكَ الدَّعْوَى، لأَِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَارِثُ قَائِمًا مَقَامَ الْمُوَرِّثِ كَانَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ حُكْمًا، فَلَوْ تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى ثَمَانِيَ سِنِينَ مَثَلاً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ سَبْعَ سِنِينَ صَارَ كَأَنَّ الْوَارِثَ تَرَكَ الدَّعْوَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَمِثْل الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَالْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ، فَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ مُتَصَرِّفًا فِي عَرْصَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِدَارٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَصَاحِبُ الدَّارِ سَاكِتٌ، ثُمَّ أَوْصَى صَاحِبُ الدَّارِ بِدَارِهِ هَذِهِ إِلَى رَجُلٍ، فَقَامَ الْمُوصَى لَهُ يَدَّعِي أَنَّ الْعَرْصَةَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلدَّارِ الْمُوصَى لَهُ بِهَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ وَفِي وَرَثَتِهِ بَالِغٌ وَقَاصِرٌ، فَإِنَّ الْبَالِغَ إِذَا تَرَكَ الدَّعْوَى الْمُدَّةَ الْمُقَرَّرَةَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ مُرُورُ الزَّمَانِ إِلَاّ مِنْ تَارِيخِ بُلُوغِهِ رَشِيدًا، مَعَ مُلَاحَظَةِ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي وُجُودِ الْوَصِيِّ وَعَدَمِهِ.

8 -

وَكُل مَا تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِمُرُورِ الزَّمَانِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِذَا اعْتَرَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي مَهْمَا طَال الزَّمَانُ، وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الإِْنْكَارِ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الإِْنْكَارِ أَمَامَ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَبَرُ عَدَمُ الإِْنْكَارِ خَارِجَ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَلَا يَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِهِ لِوُجُودِ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ، وَلأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَنْعُ مِنْ سَمَاعِ أَصْل الدَّعْوَى

ص: 122

فَفَرْعُهَا وَهُوَ ادِّعَاءُ الإِْقْرَارِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ السَّمَاعِ لأَِنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُهَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الإِْقْرَارُ الْمُدَّعَى بِهِ قَدْ أُيِّدَ بِسَنَدٍ جَاءَ بِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ خَتْمِهِ الْمَعْرُوفَيْنِ وَلَمْ تَمُرَّ مُدَّةُ التَّقَادُمِ مِنْ تَارِيخِ السَّنَدِ إِلَى وَقْتِ رَفْعِ الدَّعْوَى فَعِنْدَ ذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَى الإِْقْرَارِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ.

وَالأَْحْكَامُ الْمُتَقَدِّمَةُ الْخَاصَّةُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ إِنَّمَا هِيَ لِلْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالإِْقْرَارِ، أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأُْمُورِ الْعَامَّةِ كَالطَّرِيقِ وَنَحْوِهَا فَلَا تَسْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ مُرُورِ الزَّمَانِ، فَتُسْمَعُ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ خُلَاصَةُ أَحْكَامِ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمُرُورِ الزَّمَانِ.

9 -

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُعَبِّرُونَ عَنْ مُرُورِ الزَّمَانِ بِالْحَوْزِ وَالْحِيَازَةِ وَعِنْدَهُمْ أَنَّ هُنَاكَ دَعَاوَى لَا تُسْمَعُ مُطْلَقًا، وَهِيَ الدَّعَاوَى الَّتِي تُوجِبُ مَعَرَّةً كَالدَّعَاوَى الَّتِي تُرْفَعُ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالاِسْتِقَامَةِ وَالشَّرَفِ فِي الْمُعَامَلَةِ كَأَنْ يَدَّعِي شَخْصٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالتَّجَنِّي عَلَى النَّاسِ عَلَى شَخْصٍ يُطَالِبُهُ بِعَقَارٍ فِي يَدِهِ.

وَالْحِيَازَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ:

1 -

حِيَازَةٌ مَعَ جَهْل أَصْل الْمِلْكِ لِمَنْ هُوَ؟ .

2 -

حِيَازَةٌ مَعَ عِلْمِ أَصْل الْمِلْكِ لِمَنْ هُوَ؟ .

فَالأُْولَى تَكْفِي فِيهَا الْحِيَازَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِمُدَّةِ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَحُوزُ عَقَارًا أَمْ غَيْرَهُ.

وَالثَّانِيَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ فِي

ص: 122

الْعَقَارِ، أَوْ عَامَيْنِ فِي الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا، وَيُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى فِي كُلٍّ مِنَ الْحِيَازَتَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بِذِكْرِ الْيَدِ، وَتَصَرُّفُ الْحَائِزِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ، وَالنِّسْبَةُ، وَعَدَمُ الْمُنَازَعِ، وَطُول الْمُدَّةِ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ فِي الأُْولَى وَعَشَرُ سِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَعَدَمُ عِلْمِهِمْ بِمَا يُفَوِّتُ عَلَى الْمَالِكِ الأَْصْلِيِّ حَقَّهُ فِي اسْتِرْجَاعِ مِلْكِهِ، فَلَا تُقْبَل الشَّهَادَةُ مَعَ فَقْدِ هَذِهِ الأُْمُورِ أَوْ صِيغَةِ الشَّهَادَةِ الَّتِي تُثْبِتُ الْمِلْكَ لِلْمُدَّعِي، وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ ذِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ.

10 -

وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُسْأَل عَنْ مَصْدَرِ حِيَازَتِهِ فَلَا يُقَال لَهُ: كَيْفَ حُزْتَ مَا تَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهِ؟ خِلَافًا لاِبْنِ رُشْدٍ، فَإِنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سُؤَال الْحَائِزِ عَنْ مَصْدَرِ حِيَازَتِهِ، هَل هُوَ الْمِيرَاثُ مَثَلاً أَوِ الشِّرَاءُ أَوِ الْهِبَةُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ وَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ، فَأَمَّا مُجَرَّدُ دَعْوَى الْمِلْكِ دُونَ أَنْ يَدَّعِيَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ الْحِيَازَةِ إِذَا ثَبَتَ أَصْل الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ. (1)

وَرَأَى ابْنُ رُشْدٍ خِلَافَ رَأْيِ الْجُمْهُورِ، وَرَأْيُ الْجُمْهُورِ هُوَ الْمَعْمُول بِهِ، اللَّهُمَّ إِلَاّ إِذَا كَانَ الْحَائِزُ مَعْرُوفًا بِالتَّسَلُّطِ وَالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي، فَلَا بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يُبَيِّنَ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ إِلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ اشْتَرَيْتُهُ مِنَ الْقَائِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ بَل لَا بُدَّ

(1) المواد 1660 إلى 1675 من مجلة الأحكام العدلية، شرح سليم رستم باز من ص 983: ص 998 طبعت بالأستانة، وابن عابدين 4 / 343.

ص: 123

مِنْ إِثْبَاتِهِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ بِيَدِهِ بِمَا يَقُولُهُ أَهْل الْمَعْرِفَةِ.

وَإِنْ عُرِفَ أَنَّ حِيَازَتَهُ كَانَتْ بِبَاطِلٍ لَمْ يَنْفَعْهُ طُول الْحِيَازَةِ وَإِنِ ادَّعَى شِرَاءَهُ، إِلَاّ أَنْ يَطُول ذَلِكَ نَحْوَ الْخَمْسِينَ سَنَةً وَنَحْوَهَا وَالْقَائِمُ حَاضِرٌ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَدَّعِي شَيْئًا، وَالْمُعَوَّل عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْحَائِزَ إِذَا حَازَ الْعَقَارَ مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ مَعَ وُجُودِ الْمُدَّعِي وَسُكُوتِهِ بِلَا عُذْرٍ فَإِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَمَا قَارَبَ عَشْرَ سِنِينَ يَأْخُذُ حُكْمَ الْعَشْرِ فَإِذَا نَقَصَتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَخَذَتْ حُكْمَ الْعَشْرِ، وَأَمَّا إِذَا قَامَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْحَائِزِ أَمَامَ الْقَضَاءِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمُحَكِّمِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْمُدَّةَ، وَفِي غَيْرِ الْعَقَارِ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ مُضِيُّ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَهُنَاكَ خِلَافَاتٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ، وَالتَّخَاصُمُ يَقْطَعُ مُضِيَّ الْمُدَّةِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ تَكْرَارَ التَّخَاصُمِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ عَنْ سَحْنُونٍ، وَإِذَا سَكَتَ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَإِنَّ سُكُوتَهُ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَكَتَ الْمُدَّعِي عَنْ مُخَاصَمَةِ الْحَائِزِ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ رَفَعَ الْمُدَّعِي أَمْرَهُ لِيَقْضِيَ لَهُ وَعَلَّل سُكُوتَهُ بِأَنَّ بَيِّنَتَهُ كَانَتْ غَائِبَةً ثُمَّ جَاءَتْ، فَقِيل: يُقْبَل عُذْرُهُ وَقِيل: لَا، وَكَذَلِكَ لَوْ قَال: كُنْتُ فَاقِدًا مُسْتَنَدِي ثُمَّ وَجَدْتُهُ، وَكَذَلِكَ جَهْل الْحُكْمِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ جَهْلَهُ أَنَّ الْحِيَازَةُ تَمَلُّكُ الْحَائِزِ لَيْسَ عُذْرًا وَسُكُوتُ

ص: 123