الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ:
14 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ فِي الإِْقْرَارِ لَا أَثَرَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْحُدُودِ مَا عَدَا حَدَّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُقْبَل الإِْقْرَارُ بِالزِّنَى وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ. (1)
تَقَاصٌّ
انْظُرْ: مُقَاصَّةٌ
تَقَاضِي
انْظُرْ: قَضَاءٌ
تَقَايُلٌ
انْظُرْ: إِقَالَةٌ
(1) بدائع الصنائع 7 / 51، والمغني 8 / 309
تَقَبُّلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّقَبُّل مَصْدَرُ تَقَبَّل أَيْ تَكَفَّل، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ الاِلْتِزَامُ وَالتَّعَهُّدُ، يُقَال: تَقَبَّلْتُ الْعَمَل مِنْ صَاحِبِهِ إِذَا الْتَزَمْتُهُ بِعَقْدٍ. وَمِنْهُ الْقَبَالَةُ بِالْفَتْحِ اسْمُ الْمَكْتُوبِ مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَلْتَزِمُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَدَيْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبِالْكَسْرِ: الْعَمَل، وَالْقَبِيل الْكَفِيل، وَالْقُبَالَةُ الْكَفَالَةُ. (1) وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ لِلتَّقَبُّل عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَاسْتُعْمِل التَّقَبُّل فِي الاِصْطِلَاحِ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّعَهُّدِ وَالاِلْتِزَامِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّ:(التَّقَبُّل تَعَهُّدُ الْعَمَل وَالْتِزَامُهُ)(2)
وَأَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ غَالِبًا عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ فِيمَا إِذَا اتَّفَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا عَمَلاً مِنَ الْخِيَاطَةِ أَوِ الْقِصَارَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا. وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ شَائِعَةٌ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمَذَاهِبِ
(1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة:" قبل ".
(2)
مجلة الأحكام العدلية مادة (1055) وشرحها لعلي حيدر (درر الحكام) شرح مجلة الأحكام 3 / 8.