الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّ تَقْصِيرَهُ مُسْتَحَبٌّ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(إِسْبَالٌ) .
(تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ:
10 -
يَنْبَغِي تَقْصِيرُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِلإِْمَامِ الَّذِي يَخْشَى فِتْنَةَ مَنْ وَرَاءَهُ، أَوْ ضَرَرَهُمْ بِالتَّطْوِيل لِحَدِيثِ: يَا مُعَاذُ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ (1) وَلِحَدِيثِ: مَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (2) وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ وَرَاءَهُ مَحْصُورِينَ يَرْضَوْنَ بِالتَّطْوِيل. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ إِمَامَةٌ (6 213)
تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
11 -
يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ طُول صَلَاةِ الرَّجُل وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ فِي فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. (3)
(1) حديث: " يا معاذ أفتان أنت " أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري (فتح الباري 2 / 200 ط السلفية) .
(2)
حديث: " من أم بالناس فليتجوز. . . . " أخرجه البخاري من حديث أبي مسعود (فتح الباري 2 / 200 ـ ط السلفية) .
(3)
بدائع الصنائع 1 / 263، ونهاية المحتاج 2 / 326، والمغني 2 / 308، وحديث:" وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. . " أخرجه مسلم (2 / 594 ـ ط عيسى الحلبي) .
التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ أَرْشِ الْعَيْبِ:
12 -
يَسْقُطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِمَا، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (1) .
أَمَّا هَل طَلَبُ الشُّفْعَةِ فَوْرِيٌّ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي، وَآرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحَيِ:(الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَالشُّفْعَةُ) .
(1) الوجيز 1 / 143، 1 / 220، والمغني 5 / 224، والطحطاوي 3 / 57، 4 / 121، وكشاف القناع 3 / 224، وشرح الزرقاني 6 / 181.