المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

309. وَمَا بِـ"بِئْسَ مَا اشْتَرَوُا" (1) مُمَيِّزُ (2) … وَسِيبَوَيْهِ (3) فَاعِلٌ وَمَيَّزُوا 310. - الوفية باختصار الألفية

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌ترجمة الإمام ابن مالك

- ‌مكانته:

- ‌ترجمة الإمام السيوطي

- ‌اسمه:

- ‌قال السيوطي:

- ‌الكتاب

- ‌توثيق واسم

- ‌التعريف بألفية ابن مالك

- ‌الوفية باختصار الألفية

- ‌علاقة السيوطي بمصنفات ابن مالك

- ‌بين الفريدة والوفية

- ‌النسخة المخطوطة

- ‌عملي في التحقيق

- ‌صور النسخة المخطوطة

- ‌الكَلامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ

- ‌المُعْرَبُ وَالمَبْنِيُّ

- ‌النَّكِرَةُ وَالمَعْرِفَةُ

- ‌العَلَمُ

- ‌اسْمُ الإِشَارَةِ

- ‌المَوْصُولُ

- ‌المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ

- ‌الابْتِدِاءُ

- ‌كَانَ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌مَا وَلَا وَإِنْ وَلاتَ المُشَبَّهَاتُ بِـ"لَيْسَ

- ‌أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ

- ‌إِنَّ" وَأَخَوَاتُهَا

- ‌لا" المُشَبَّهَةُ بِـ"إِنَّ

- ‌ظَنَّ" وَأَخَوَاتُهَا

- ‌أَعْلَمَ" وَأَخَواتُهَا

- ‌الفَاعِلُ

- ‌النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ

- ‌الاشْتِغَالُ

- ‌تَعَدِّي الفِعْلِ وَلُزُومُهُ

- ‌التَّنَازُعُ فِي العَمَلِ

- ‌المَفْعُولُ المُطْلَقُ

- ‌المَفْعُولُ لَهُ

- ‌المَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ المُسَمَّى ظَرْفًا

- ‌المَفْعُولُ مَعَهُ

- ‌الاسْتِثْنَاءُ

- ‌الحَالُ

- ‌التَّمْيِيزُ

- ‌حُرُوفُ الجَرِّ

- ‌الإِضَافَةُ

- ‌المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ

- ‌إِعْمَالُ المَصْدَرِ

- ‌إِعْمَالُ اسْمِ الفَاعِلِ

- ‌أَبْنِيَةُ المَصَادِرِ

- ‌أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الفَاعِلِينَ وَالصِّفَاتِ المُشَبَّهَةِ بِهَا

- ‌الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الفَاعِلِ

- ‌التَّعَجُّبُ

- ‌نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

- ‌أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ

- ‌النَّعْتُ

- ‌التَّوْكِيدُ

- ‌عَطْفُ البَيَانِ

- ‌عَطْفُ النَّسَقِ

- ‌البَدَلُ

- ‌النِّدَاءُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌المُنَادَى المُضَافُ إِلَى اليَاءِ

- ‌أَسْمَاءٌ لازَمَتِ النِّدَاءَ

- ‌الاسْتِغَاثَةُ

- ‌النُّدْبَةُ

- ‌التَّرْخِيمُ

- ‌الاخْتِصَاصُ

- ‌التَّحْذِيرُ وَالإِغْرَاءُ

- ‌أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ وَالأَصْوَاتِ

- ‌نُونَا التَّوْكِيدِ

- ‌مَا لا يَنْصَرِفُ

- ‌إِعْرَابُ الفِعْلِ

- ‌عَوَامِلُ الجَزْمِ

- ‌لَوِ" الشَّرْطِيَّةُ

- ‌أَمَّا" وَ"لَوْلا" وَ"لَوْمَا

- ‌الإِخْبَارُ بِـ"الذِي" وَالأَلِفِ وَاللامِ

- ‌العَدَدُ

- ‌كَمْ" وَ"كَأَيٍّ"(1)وَ"كَذَا

- ‌الحِكَايَةُ

- ‌التَّأْنِيثُ

- ‌المَقْصُورُ وَالمَمْدُودُ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ المَقْصُورِ وَالمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحًا

- ‌جَمْعُ التَّكْسِيرِ

- ‌التَّصْغِيرُ

- ‌النَّسَبِ

- ‌الوَقْفُ

- ‌الإِمَالَةُ

- ‌التَّصْرِيفُ

- ‌هَمْزُ الوَصْلِ

- ‌الإِبْدَالُ

- ‌الإِدْغَامُ

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: 309. وَمَا بِـ"بِئْسَ مَا اشْتَرَوُا" (1) مُمَيِّزُ (2) … وَسِيبَوَيْهِ (3) فَاعِلٌ وَمَيَّزُوا 310.

309.

وَمَا بِـ"بِئْسَ مَا اشْتَرَوُا"

(1)

مُمَيِّزُ

(2)

…

وَسِيبَوَيْهِ

(3)

فَاعِلٌ وَمَيَّزُوا

310.

وَبَعْدُ جَا المَخْصُوصُ لَا مَعْ مُشْعِرٍ

…

مُبْتَدَأً أَوْ خَبَرًا لِمُضْمَرِ

311.

كَـ"بِئْسَ": "سَاءَ"، وَكَـ"نِعْمَ":"فَعُلَا"

…

مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ، وَ"حَبَّذَا" اجْعَلَا

312.

فَاعِلَهُ "ذَا"، وَبِـ"لَا" قُلْ ذَمَّا

…

وَأَوْلِ "ذَا" مَخْصُوصَهَا أَيًّا مَا

313.

وَأَبْقِ "ذَا" وَمَا سِوَاهَا ارْفَعْ بِـ"حَبّْ"

…

أَوْ جَرَّ بًا، وَمِنْهُ ضَمُّ الحَا غَلَبْ

‌

‌أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ

314.

أَفْعَلُ لِلتَّفْضِيلِ كَالتَّعَجُّبِ

(4)

…

فِي الصَّوْغِ وَالمَنْعِ وَوَصْلِ مَا أُبِي

315.

وَإِنْ يُجَرَّدْ صِلْ بِـ"مِنْ" وَنَكِّرِ

…

وَحِّدْ كَمَا أُضِيفَ لِلمُنَكَّرِ

316.

وَتِلْوُ "أَلْ" طِبْقٌ، وَإِنْ يُضَفْ لِذِي

…

عُرْفٍ وَمَعْنَى "مِنْ" طَرَحْتَ فَكَذِي

317.

وَإِنْ قَصَدْتَ فَبِوَجْهَيْنِ قُلِ

…

وَإِنْ لِـ"مِنْ" مُسْتَفْهِمًا بِهِ وَلِي

318.

قَدِّمْهُمَا، وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ قَلّْ

(5)

…

وَشَاعَ إِنْ يِكُنْ مَحَلَّ الفِعْلِ حَلّْ

319.

كَـ"مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي

…

عَيْنَيْهِ كُحْلٌ مِنْهُ فِي عَيْنِ الصَّفِي"

‌

‌النَّعْتُ

320.

يَتْبَعُ فِي الإِعْرَابِ الَاسْمَاءَ الأُوَلْ

…

نَعْتٌ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلْ

321.

فَالنَّعْتُ تَابِعٌ مُتِمٌّ

(6)

مَا نَعَتْ

…

إِمَّا لَهُ أَوْ سَبَبِيِّهِ ثَبَتْ

322.

فَلْيُجْرَ كَالمَنْعُوتِ فِي النُّكْرِ وَفِي

…

تَعَرُّفٍ وَهْوَ كَفِعْلٍ إِنْ قُفِي

(1)

البقرة 90.

(2)

انظر: التبيان للعكبري 1\ 91 والبحر المحيط 1\ 472 والدر المصون 1\ 507.

(3)

انظر: الكتاب 3\ 155.

(4)

أحكامهما من باب واحد.

انظر: الأشباه والنظائر 4\ 477.

(5)

تسمى هذه مسألة الكحل.

(6)

يجوز بالتنوين وبدون تنوين مع إضافة ما بعدها إليها.

ص: 61