الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الظَّاهِرِ، بَلْ صَارَ قَطْعِيًّا.
وَلَمَّا كَانَ الظَّاهِرُ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالًا مِنَ الظُّهُورِ، وَالتَّأْوِيلُ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالًا مِنَ الْمُئَوَّلِ - تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِتَفْسِيرِ الظَّاهِرِ دُونَ الظُّهُورِ، وَفِي التَّأْوِيلِ فِعْلٌ بِالْعَكْسِ أَيْ تَعَرُّضٌ لِتَفْسِيرِ التَّأْوِيلِ دُونَ الْمُئَوَّلِ.
[التأويل القريب والبعيد]
ش - التَّأْوِيلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
قَرِيبٌ، فَيَتَرَجَّحُ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ بِأَدْنَى دَلِيلٍ لِقُرْبِهِ؛ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] أَيْ إِذَا عَزَمْتُمْ.
وَبِعِيدٌ، فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ أَقْوَى لِيَتَرَجَّحَ، لِبُعْدِهِ.
وَمُتَعَذَّرٌ، فَيُرَدُّ وَلَا يُقْبَلُ.
وَلَمَّا تَعَذَّرَ الضَّابِطُ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ التَّأْوِيلُ الْقَرِيبُ عَنِ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ، لِأَنَّ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ، إِذْ رُبَّ قَرِيبٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ، بَعِيدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ - أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ أَمْثِلَةً لِلتَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ لِيَتَنَبَّهَ الْمُتَعَلِّمُ مِنْهَا عَلَى مَعْنَى الْبَعِيدِ، وَمِنْهُ يَعْرِفُ الْقَرِيبَ وَالْمُتَعَذَّرَ.
ش - اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، سَوَاءٌ أَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ لَا، وَهُنَّ كِتَابِيَّاتٌ، وَسَوَاءٌ نُكِحْنَ مَعًا أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ - فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ نِكَاحِهِنَّ وَتَنْدَفِعُ الْبَاقِيَاتُ، لِقَوْلِهِ عليه السلام:" «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» "؛ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِالْإِمْسَاكِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ " أَرْبَعًا " غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ. فَلِهَذَا يَكُونُ الزَّوْجُ بِالْخِيَارِ فِي
ص - فَمِنَ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ «قَوْلَهُ عليه السلام لِابْنِ غَيْلَانَ، وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ: " أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» أَيِ ابْتَدِئِ النِّكَاحَ، أَوْ أَمْسِكِ الْأَوَائِلَ، فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يُخَاطَبَ بِمِثْلِهِ مُتَجَدِّدٌ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ.
وَمَعَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ تَجْدِيدٌ قَطُّ.
ص - وَأَمَّا تَأْوِيلُهُمْ «قَوْلَهُ عليه السلام: لِفَيْرُوزٍ الدَّيْلِمِيِّ - وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ - " أَمْسِكْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» ". فَأَبْعَدُ ; لِقَوْلِهِ: " أَيَّتَهُمَا ".
ص - وَمِنْهَا: قَوْلُهُمْ فِي {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] أَيْ إِطْعَامُ (طَعَامِ) سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ دَفْعِ الْحَاجَةِ حَاجَةُ سِتِّينَ كَحَاجَةِ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا، فَجَعَلَ الْمَعْدُومَ مَذْكُورًا وَالْمَذْكُورَ عَدَمًا، مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِهِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَبَرَكَتِهِمْ وَتَظَافُرِ قُلُوبِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُحْسِنِ.
ص - وَمِنْهَا: قَوْلُهُمْ " «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» " أَيْ قِيمَةُ شَاةٍ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.
وَهُوَ أَبْعَدُ ; إِذْ يَلْزَمُ أَنْ لَا تَجِبَ الشَّاةُ.
وَكُلُّ مَعْنًى إِذَا اسْتُنْبِطَ مِنْ حُكْمٍ أَبْطَلَهُ - بَاطِلٌ.
ص - وَمِنْهَا: حَمْلُ " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ (نَفْسَهَا) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» " عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَبَاطِلٌ: أَيْ يَئُولُ إِلَيْهِ غَالِبًا لِاعْتِرَاضِ الْوَلِيِّ ; لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِبُضْعِهَا؛ فَكَانَ كَبَيْعِ سِلْعَةٍ.
وَاعْتِرَاضُ الْأَوْلِيَاءِ لِدَفْعِ نَقِيصَةٍ إِنْ كَانَتْ:
فَأُبْطِلَ ظُهُورُ قَصْدِ التَّعْمِيمِ بِتَمْهِيدِ أَصْلٍ مَعَ ظُهُورِ " أَيُّ " مُؤَكَّدَةً بِـ " مَا "، وَتَكْرِيرِ لَفْظِ الْبُطْلَانِ.
وَحَمْلُهُ عَلَى نَادِرٍ بَعِيدٍ كَاللُّغْزِ، مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِهِ لِمَنْعِ
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
اخْتِيَارِ أَيِّ أَرْبَعٍ شَاءَ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَإِنْ وَقَعَ نِكَاحُهُنَّ مَعًا يَبْطُلُ نِكَاحُ جَمِيعِهِنَّ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَى التَّرْتِيبِ يَبْطُلُ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ؛ قِيَاسًا عَلَى الْمُسْلِمِ.
وَأُوِّلَ هَذَا الْحَدِيثُ تَارَةً بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِمْسَاكِ: ابْتِدَاءَ نِكَاحِهِنَّ، فَقَوْلُهُ:" أَمْسِكْ أَرْبَعًا " أَيِ ابْتَدِئْ نِكَاحَهُنَّ. وَقَوْلُهُ: " فَارِقْ سَائِرَهُنَّ " أَيْ لَا تَنْكِحْهُنَّ.
وَأُخْرَى بِأَنَّهُ أَمَرَ الزَّوْجَ بِاخْتِيَارِ أَوَائِلِ النِّسَاءِ؛ فَيَكُونُ مَعْنَى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
قَوْلِهِ: " أَمْسِكْ " أَرْبَعًا مِنْ أَوَائِلِ النِّسَاءِ.
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ لِبُعْدِ هَذَا الدَّلِيلِ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَبْعُدُ عَادَةً أَنْ يُخَاطَبَ مُتَجَدِّدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِمِثْلِ هَذَا الْخِطَابِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ شَرَائِطِ النِّكَاحِ، مَعَ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهَا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ.
الثَّانِي - أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ جَدَّدَ النِّكَاحَ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ لَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمَأْمُورِ امْتِثَالَ أَمْرِهِ عليه السلام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
ش - هَذَا أَيْضًا تَأَوَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِتَأْوِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْغَرَضِ الْمَذْكُورِ.
وَإِنَّمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُنَافِيَ لِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الْأَمْرُ الْخَارِجُ عَنِ اللَّفْظِ، وَهُوَ شَهَادَةُ الْحَالِ، وَهَا هُنَا قَدِ انْضَمَّ إِلَى شَهَادَةِ الْحَالِ مَانِعٌ لَفْظًا، وَهُوَ قَوْلُهُ عليه السلام:" أَيَّتَهُمَا شِئْتَ "، فَإِنَّ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِ نِكَاحِهِمَا عَلَى التَّرْتِيبِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِلِاخْتِيَارِ، وَلَفْظُ " أَيَّتَهُمَا شِئْتَ " يَأْبَاهُ.
ش - ذَهَبَتِ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَبَيْنَ إِطْعَامِ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفَعُ حَاجَةِ الْمِسْكِينِ، وَدَفْعُ حَاجَةِ سِتِّينَ مِسْكِينًا يَوْمًا كَدَفْعِ حَاجَةِ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] بِإِطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَيْضًا بَعِيدٌ ; لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْمَعْدُومَ الَّذِي هُوَ " طَعَامُ " مَذْكُورًا لِيَكُونَ مَفْعُولًا لِـ " إِطْعَامٍ " وَجَعَلُوا الْمَذْكُورَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ: " {سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] " عَدَمًا ; لِأَنَّهُمْ لَنْ يَجْعَلُوهُ مَفْعُولًا مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِ الرَّسُولِ عليه السلام الْعَدَدَ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَبَرَكَتِهِمْ وَتَظَافُرِ قُلُوبِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُحْسِنِ. وَهَذَا لَا يَحْصُلُ لِلْوَاحِدِ.
ش - قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ وُجُوبِ الشَّاةِ دَفْعُ حَاجَةِ (الْفَقِيرِ) وَالْحَاجَةُ كَمَا تَنْدَفِعُ بِالشَّاةِ، تَنْدَفِعُ بِقِيمَتِهَا، فَقَوْلُهُ عليه السلام:" «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» ". أَيْ قِيمَةُ شَاةٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَبْعَدُ مِمَّا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ تَقْدِيرَ إِطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ " مِسْكِينًا لَا يُبْطِلُ حُكْمَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الظَّاهِرُ ; إِذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ إِيجَابِ إِطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَبَيْنَ إِيجَابِ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
بِخِلَافِ تَقْدِيرِ قِيمَةِ شَاةٍ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ وَاجِبَةً كَانَتِ الشَّاةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ.
وَكُلُّ مَعْنًى إِذَا اسْتُنْبِطَ مِنْ حُكْمٍ - أَيْ كُلُّ فَرْعٍ إِذَا اسْتُنْبِطَ مِنْ أَصْلٍ، أَبْطَلَ ذَلِكَ الْحُكْمَ؛ أَيِ الْأَصْلَ - يَكُونُ بَاطِلًا، لِأَنَّ بُطْلَانَ الْأَصْلِ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْفَرْعِ.
ش - اعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَوَّلُوا قَوْلَهُ عليه السلام: " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ (نَفْسَهَا) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» " بِأَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ:
إِمَّا حَمْلُ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ " عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، مَعَ إِجْرَاءِ قَوْلِهِ (بَاطِلٌ " عَلَى ظَاهِرِهِ.
وَإِمَّا حَمْلُ قَوْلِهِ " بَاطِلٌ " عَلَى أَنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْبُطْلَانِ غَالِبًا لِاعْتِرَاضِ وَلِيِّهَا إِذَا زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ، مَعَ إِجْرَاءِ قَوْلِهِ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ " عَلَى ظَاهِرِ عُمُومِهِ.
وَإِنَّمَا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِأَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَالِكَةٌ
اسْتِقْلَالِهَا فِيمَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ.
ص - وَمِنْهَا: حَمْلُهُمْ " «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» " عَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ الصِّيَامِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ. فَجَعَلُوهُ كَاللُّغْزِ.
فَإِنْ صَحَّ الْمَانِعُ مِنَ الظُّهُورِ فَلْيُطْلَبْ أَقْرَبُ تَأْوِيلٍ.
ص - وَمِنْهَا: حَمْلُهُمْ {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ الْخَلَّةِ، وَلَا خَلَّةَ مَعَ الْغِنَى، فَعَطَّلُوا لَفْظَ الْعُمُومِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْقَرَابَةَ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ الْغِنَى.
ص - وَعَدَّ بَعْضُهُمْ حَمْلَ مَالِكٍ رحمه الله {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60] إِلَى آخِرِهَا، عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْهُ ; لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ قَبْلَهَا مِنَ الرَّدِّ عَلَى لَمْزِهِمْ فِي الْمُعْطِينَ وَرِضَاهُمْ فِي إِعْطَائِهِمْ وَسُخْطِهِمْ فِي مَنْعِهِمْ - يَدُلُّ عَلَيْهِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
لِبُضْعِهَا حَتَّى يَكُونَ رِضَاهَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ، فَكَانَ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا كَبَيْعِ سِلْعَةٍ لَهَا.
فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَتْ مَالِكَةً لِبُضْعِهَا لَمَا كَانَ لِاعْتِرَاضِ الْوَلِيِّ وَجْهٌ.
أُجِيبُ بِأَنَّ الْوَجْهَ فِي اعْتِرَاضِ الْوَلِيِّ دَفْعُ النَّقِيصَةِ، إِنْ كَانَتْ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ قَدْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ.
وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ بِهِ أَبْطَلَ ظُهُورَ قَصْدِ التَّعْمِيمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ تَمْهِيدِ أَصْلٍ، وَهُوَ وَضْعُ الْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ مَعَ ظُهُورِ " أَيُّ " مُؤَكَّدَةً بِـ " مَا " لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْعُمُومِ ; لِأَنَّ زِيَادَةَ " مَا " فِي كَلِمَةِ " أَيُّ " لِتَأْكِيدِ الِاسْتِغْرَاقِ.
وَأَيْضًا: تَكَرُّرُ لَفْظِ " الْبَاطِلِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْبَاطِلُ حَقِيقَةً، لَا مَا يَئُولُ إِلَى الْبُطْلَانِ.
وَحَمْلُ الْقَائِلِ بِهَذَا التَّأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى نَادِرٍ بَعِيدٍ، كَاللُّغْزِ فِي خَفَائِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْفَهْمِ، وَلَا يَلِيقُ بِالشَّارِعِ أَنْ يُخَاطِبَ بِمِثْلِ هَذَا الْخِطَابِ مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِ النَّبِيِّ مَعَ اسْتِقْلَالِ الْمَرْأَةِ بَالِغَةً حُرَّةً أَوْ غَيْرَهَا، فِيمَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَهُوَ النِّكَاحُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: " بِتَمْهِيدِ أَصْلٍ " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
" ظُهُورَ قَصْدِ التَّعْمِيمِ ". وَقَوْلَهُ: " مَعَ ظُهُورِ أَيٍّ " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ: " بِتَمْهِيدِ أَصْلٍ ". وَقَوْلَهُ: " وَحَمْلُهُ " عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: " وَأُبْطِلَ ".
ش - وَمِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ: حَمْلُ قَوْلِهِ عليه السلام: " «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» " عَلَى الْقَضَاءِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالنَّذْرِ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَضَاءً وَنَذْرًا.
وَوَجْهُ بُعْدِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّ قَوْلَهُ " لَا صِيَامَ " نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَيَكُونُ ظَاهِرًا فِي الْعُمُومِ، وَصَوْمُ النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ نَادِرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّوْمِ الْأَصْلِيِّ الْمُكَلَّفِ بِهِ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ، فَيَكُونُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ كَاللُّغْزِ لِخَفَائِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْفَهْمِ.
فَإِنْ قِيلَ: الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى الظَّاهِرِ مُتَحَقِّقٌ، فَيَكُونُ التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا.
أُجِيبُ بِأَنَّهُ إِنْ صَحَّ مَانِعٌ مِنْ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى الظَّاهِرِ فَلْيُطْلَبْ أَقْرَبُ تَأْوِيلٍ، لَا مَا هُوَ كَاللُّغْزِ.
ش - وَمِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ: حَمْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: " {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] " فِي قَوْلِهِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ دَفْعِ الْخُمُسِ إِلَيْهِمْ: سَدُّ الْخَلَّةِ، وَلَا خَلَّةَ مَعَ الْغِنَى. فَحَكَمُوا بِحِرْمَانِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهُمْ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَوَجْهُ بُعْدِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُمْ عَطَّلُوا لَفْظَ الْعُمُومِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْقَرَابَةَ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْغِنَى ; لِأَنَّ إِضَافَةَ الْخُمُسِ إِلَى ذَوِي الْقُرْبَى بِلَامِ التَّمْلِيكِ يُشْعِرُ بِأَنَّ عِلَّةَ الِاسْتِحْقَاقِ: الْقَرَابَةُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهَا وَبَيَانًا لِشَرَفِهَا.
ش - حَمَلَ مَالِكٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] إِلَى آخِرِهَا عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ، وَلَمْ يُوجِبْ تَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، بَلْ جَوَّزَ إِعْطَاءَ كُلِّ الزَّكَاةِ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ.
وَعَدَّ بَعْضُهُمْ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ ; لِأَنَّ إِضَافَةَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ، وَعَطْفَ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ بِوَاوِ التَّشْرِيكِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الِاسْتِيعَابِ فَالْحَمْلُ عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ، صَرْفٌ عَنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ؛ فَيَكُونُ بَعِيدًا.