الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ لَمَا وَجَبَ قَضَاءُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ الْمَأْمُورَ مَأْمُورٌ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ، فَيَكُونُ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَيَكُونُ مُسْتَلْزِمًا لِسُقُوطِ الْقَضَاءِ؛ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَاجِبٌ، وَإِتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُمَاثِلًا لِمَا أَتَى بِهِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ، فَلَا يَكُونُ قَضَاءً لِلْحَجِّ الْفَاسِدِ.
[مَسْأَلَةٌ صِيغَةُ الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ]
ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا وَرَدَ عُقَيْبَ الْحَظْرِ، هَلْ يَكُونُ لِلْوُجُوبِ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّ وُرُودَ صِيغَةِ الْأَمْرِ عُقَيْبَ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا لِلْوُجُوبِ.