الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ جُمَلٍ بِالْوَاوِ]
ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْوَاقِعَ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بِالْوَاوِ، هَلْ يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ أَوْ إِلَى الْأَخِيرَةِ مِنْهَا.
فَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ.
(وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: يَعُودُ إِلَى الْأَخِيرَةِ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَقَالَ الْغَزَّالِيُّ وَالْقَاضِي بِالْوَقْفِ.
وَقَالَ الشَّرِيفُ مِنَ الشِّيعَةِ بِالِاشْتِرَاكِ؛ أَيْ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كَوْنِهِ عَائِدًا إِلَى الْجَمِيعِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ عَائِدًا إِلَى الْأَخِيرَةِ، وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ تَبَيَّنَ الْإِضْرَابُ عَنِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى فَلِلْأَخِيرَةِ، وَإِلَّا فَلِلْجَمِيعِ.
وَالْإِضْرَابُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِاخْتِلَافِ الْجُمْلَتَيْنِ:
بِالنَّوْعِ، بِأَنْ يَكُونَ إِحْدَاهُمَا طَلَبًا وَالْأُخْرَى خَبَرًا؛ مِثْلَ أَنْ يُقَالَ: جَاءَ الْقَوْمُ وَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَّا الطِّوَالَ.
أَوْ بِاخْتِلَافِهِمَا اسْمًا، وَلَا يَكُونُ الِاسْمُ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ضَمِيرًا لِلِاسْمِ فِي الْجُمْلَةِ الْأَوْلَى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مِثْلَ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ، وَأَهِنْ بَنِي خَالِدٍ إِلَّا الطِّوَالَ.
مِثَالُ مَا يَكُونُ الِاسْمُ الثَّانِي ضَمِيرَ الْأَوَّلِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَاسْتَأْجِرْهُمْ إِلَّا الضُّعَفَاءَ.
أَوْ بِاخْتِلَافِهِمَا حُكْمًا، وَلَا يَكُونُ الْجُمْلَتَانِ مُشْتَرِكَتَيْنِ فِي غَرَضٍ.
نَحْوَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَاسْتَأْجِرْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَّا الضُّعَفَاءَ.
مِثَالُ مَا يَكُونُ الْجُمْلَتَانِ مُشْتَرِكَتَيْنِ فِي غَرَضٍ: أَكْرِمِ الضَّيْفَ وَتَصَدَّقْ عَلَى الْفُقَرَاءِ إِلَّا الْفَاسِقَ، فَإِنَّهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي غَرَضٍ وَهُوَ الْحَمْدُ.
وَالْمُخْتَارُ عَنِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ بِقَرِينَةِ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ مُنْقَطِعَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا فَلِلْأَخِيرَةِ.
وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْلَهَا فَلِلْجَمِيعِ.
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَالْوَقْفُ.
ش - احْتَجَّتِ الشَّافِعِيَّةُ بِخَمْسَةِ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ - أَنَّ الْعَطْفَ يُصَيِّرُ الْأُمُورَ الْمُتَعَدِّدَةَ كَالْأَمْرِ الْوَاحِدِ. وَعَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ يُوجِبُ عَدَمَ الِاتِّحَادِ بَيْنَ الْجُمَلِ الْمَعْطُوفِ
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ، فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ فَقِيَاسٌ.
وَإِنْ سُلِّمَ فَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ مُقَدَّرٌ تَقْدِيمُهُ.
وَإِنْ سُلِّمَ فَلِقَرِينَةِ الِاتِّصَالِ، وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْجَمِيعِ، قَالُوا: لَوْ كُرِّرَ لَكَانَ مُسْتَهْجَنًا.
قُلْنَا عِنْدَ قَرِينَةِ الِاتِّصَالِ.
وَإِنْ سُلِّمَ فَلِلطُّولِ مَعَ إِمْكَانِ إِلَّا كَذَا فِي الْجَمِيعِ. قَالُوا: صَالِحٌ. فَالْبَعْضُ تَحَكَّمَ، كَالْعَامِّ.
قُلْنَا: صَلَاحِيَتُهُ لَا تُوجِبُ ظُهُورَهُ فِيهِ، كَالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ. قَالُوا: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلَّا سِتَّةً - كَانَ لِلْجَمِيعِ. قُلْنَا مُفْرَدَاتٌ.
وَأَيْضًا لِلِاسْتِقَامَةِ.
ص - الْمُخَصِّصُ: آيَةُ الْقَذْفِ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا. قُلْنَا: لِدَلِيلٍ، وَهُوَ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَلِذَلِكَ عَادَ إِلَى غَيْرِهِ. قَالُوا: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، (لِلْأَخِيرِ. قُلْنَا: أَيْنَ الْعَطْفُ؟
وَأَيْضًا: مُفْرَدَاتٌ.
وَأَيْضًا لِلتَّعَذُّرِ، فَكَانَ الْأَقْرَبُ أَوْلَى.
وَلَوْ تَعَذَّرَ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ: مِثْلَ: (عَلَيَّ) عَشَرَةٌ إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ) .
قَالُوا: الثَّانِيَةُ حَائِلَةٌ، كَالسُّكُوتِ.
قُلْنَا: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ بِمَثَابَةِ الْجُمْلَةِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
أَجَابَ بِأَنَّ الْعَطْفَ فِي الْمُفْرَدَاتِ يُوجِبُ الِاتِّحَادَ، وَأَمَّا الْعَطْفُ فِي الْجُمَلِ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ.
الثَّانِي - لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَكَلْتُ وَلَا شَرِبْتُ وَلَا ضَرَبْتُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ الْجَمِيعِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ - يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ بِالِاتِّفَاقِ، فَكَذَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الصُّوَرِ.
أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَرْطٌ لَا اسْتِثْنَاءٌ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَوْدِ الشَّرْطِ إِلَى الْجَمِيعِ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَيْهِ.
وَإِنْ أُلْحِقَ الِاسْتِثْنَاءُ بِالشَّرْطِ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا كَانَ قِيَاسًا فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَإِنْ سُلِّمَ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ ; فَإِنَّ الشَّرْطَ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا لَفْظًا، فَهُوَ مُقَدَّمٌ تَقْدِيرًا، بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ عَوْدُ الشَّرْطِ إِلَى الْجَمِيعِ لِتَقَدُّمِهِ وَلَا يَجُوزَ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجَمِيعِ لِتَأَخُّرِهِ.
وَلَئِنْ سُلِّمَ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْتَهِضُ نَقْضًا ; لِأَنَّهُ هَا هُنَا إِنَّمَا عَادَ إِلَى الْجَمِيعِ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى اتِّصَالِ الْأَخِيرَةِ بِمَا قَبْلَهَا، وَتِلْكَ الْقَرِينَةُ هِيَ الْيَمْيِنُ.
الثَّالِثُ - أَنَّ الْجُمَلَ الْمُتَعَاطِفَةَ بِالْوَاوِ، قَدْ يَحْتَاجُ كُلُّ وَاحِدٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مِنْهَا إِلَى الِاسْتِثْنَاءِ.
فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدًا إِلَى الْجَمِيعِ لَمَا كَانَ تَكَرُّرُ الِاسْتِثْنَاءِ مُسْتَهْجَنًا.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُرِّرَ الِاسْتِثْنَاءُ لَكَانَ مُسْتَهْجَنًا ; لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ: إِنْ سَرَقَ زَيْدٌ فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ ; أَوْ شَرِبَ فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، أَوْ زَنَى فَاضْرِبْهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ - لَكَانَ مُسْتَهْجَنًا عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ.
أَجَابَ بِأَنَّ تَكَرُّرَ الِاسْتِثْنَاءِ إِنَّمَا يَكُونُ مُسْتَهْجَنًا عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى اتِّصَالِ الْجُمَلِ بَعْضِهَا بِالْبَعْضِ.
أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ اتِّصَالِهَا - فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّكَرُّرَ مُسْتَهْجَنٌ.
وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ تَكَرُّرَ الِاسْتِثْنَاءِ مُسْتَهْجَنٌ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ وُجِدَ قَرِينَةُ الِاتِّصَالِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، لَكِنَّ الِاسْتِهْجَانَ إِنَّمَا يَكُونُ لِطُولِ الْكَلَامِ مَعَ إِمْكَانِ رِعَايَةِ الِاخْتِصَارِ، بِأَنْ نَقُولَ بَعْدَ الْجُمَلِ: إِلَّا كَذَا فِي الْجَمِيعِ.
الرَّابِعُ - الِاسْتِثْنَاءُ الْوَاقِعُ عُقَيْبَ الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ بِالْوَاوِ يَصْلُحُ عَوْدُهُ إِلَى الْكُلِّ، كَمَا يَصْلُحُ عَوْدُهُ إِلَى الْبَعْضِ، وَالْعَوْدُ إِلَى الْبَعْضِ تَحَكُّمٌ ; لِأَنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْبَعْضِ دُونَ بَعْضٍ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ، كَالْعَامِّ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ بِأَنَّ صَلَاحِيَةَ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ لَا تُوجِبُ ظُهُورَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ إِلَى الْكُلِّ، كَالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ الْأَفْرَادِ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِيهِ.
قِيلَ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ الِاسْتِدْلَالُ بِمُجَرَّدِ الصُّلُوحِ لِلْكُلِّ، بَلْ بِهِ وَبِتَعَذُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْبَعْضِ. فَإِنَّهُ لَمَّا صَلَحَ لِلْكُلِّ وَالْبَعْضِ، وَتَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الْبَعْضِ، تَعيَّنَ الْكُلُّ صِيَانَةً لِلدَّلِيلِ عَنِ الْإِلْغَاءِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ ظَاهِرٌ ; فَإِنَّهُ لَا تَعَذُّرَ ثَمَّةَ.
بَلِ الْجَوَابُ: مَنْعُ التَّحَكُّمِ عِنْدَ الْحَمْلِ عَلَى الْبَعْضِ؛ إِذِ الْعَوْدُ إِلَى الْأَخِيرَةِ رَاجِحٌ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ. وَالْمُتَقَدِّمُ وَإِنْ كَانَ رَاجِحًا بِالسَّبْقِ، لَكِنَّ الْأَقْرَبَ أَرْجَحُ.
الْخَامِسُ - لَوْ قَالَ قَائِلٌ: عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلَّا سِتَّةً، يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَى الْكُلِّ بِالِاتِّفَاقِ، فَكَذَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ.
أَجَابَ أَوَّلًا بِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعِ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ بِالْوَاوِ. وَهَا هُنَا قَدْ وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ الْمُفْرَدَاتِ.
وَثَانِيًا - بِأَنَّهُ يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِلَى الْكُلِّ لِلتَّعَذُّرِ ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْأَخِيرَةِ لَمْ يَسْتَقِمْ ; لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الِاسْتِغْرَاقَ، بِخِلَافِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَذَّرِ الْعَوْدُ إِلَى الْأَخِيرَةِ.
ش - احْتَجَّ مُخَصِّصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ بِخَمْسَةِ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ - أَنَّ آيَةَ الْقَذْفِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [النور: 4 - 5] .
فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا يَعُودُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، وَلَا يَعُودُ إِلَى الْكُلُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا.
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكُلِّ كَذَلِكَ وَإِلَّا يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ أَوِ الْمَجَازُ.
قَالُوا: حُكْمُ الْأُولَى يَقِينٌ، وَالرَّفْعُ مَشْكُوكٌ.
قُلْنَا: لَا يَقِينَ مَعَ الْجَوَازِ لِلْجَمِيعِ.
وَأَيْضًا فَالْأَخِيرَةُ كَذَلِكَ لِلْجَوَازِ بِدَلِيلٍ.
قَالُوا: إِنَّمَا يَرْجِعُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ. فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَقَلِّ، وَمَا يَلِيهِ هُوَ الْمُتَحَقِّقُ.
قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْجَمِيعِ، كَمَا لَوْ قَامَ دَلِيلٌ.
ص - الْقَائِلُ بِالِاشْتِرَاكِ: حُسْنُ الِاسْتِفْهَامِ.
قُلْنَا: لِلْجَهْلِ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ لِرَفْعِ الِاحْتِمَالِ.
قَالُوا: صَحَّ الْإِطْلَاقُ، وَالْأَصْلُ: الْحَقِيقَةُ.
قُلْنَا: وَالْأَصْلُ: عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَبِالْعَكْسِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ إِلَى الْجَلْدِ لِدَلِيلٍ، وَهُوَ أَنَّ الْجَلْدَ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَالتَّوْبَةُ لَا أَثَرَ لَهَا فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الْآدَمِيِّ.
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ إِلَى الْجَلْدِ لِدَلِيلٍ، لَا لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُخْتَصٌّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ - أَنَّهُ عَادَ إِلَى غَيْرِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى الْمُتَضَمِّنَةِ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] .
الثَّانِي - لَوْ قَالَ قَائِلٌ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، يَعُودُ إِلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ، فَيَجِبُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُلِّ إِلَى الْأَخِيرَةِ؛ دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ أَوِ الْمَجَازِ.
أَجَابَ بِأَنَّ النِّزَاعَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ، وَلَا عَطْفَ هَا هُنَا، وَلَا جُمْلَةَ لِأَنَّهَا مُفْرَدَاتٌ.
وَأَيْضًا: إِنَّمَا اخْتُصَّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْأَخِيرَةِ لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ ; لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ إِلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا يَلْزَمُ وُجُودُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي وَعَدَمُهُ عَلَى السَّوَاءِ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَنْقُضُ الْحُكْمَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى ". فَالْمُخْرَجُ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَرْبَعَةٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ بِالِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ الْأَرْبَعَةَ، فَوُجُودُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي حِينَئِذٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ.
وَلَمَّا تَعَذَّرَ الْعَوْدُ إِلَى الْجَمِيعِ وَكَانَ الْأَخِيرُ أَقْرَبَ حُمِلَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْأَقْرَبِ أَوْلَى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
(وَلَوْ تَعَذَّرَ الْعَوْدُ إِلَى الْأَخِيرِ تَعَيَّنَ الْعَوْدُ إِلَى الْأَوَّلِ، مِثْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ، عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ؛ فَإِنَّهُ تَعَذَّرَ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي إِلَى الْأَخِيرِ، أَعَنِي الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ لِلِاسْتِغْرَاقِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْأَوَّلِ؛ أَعْنِي الْعَشَرَةَ) .
الثَّالِثُ - أَنَّ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ حَائِلَةٌ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَالِاسْتِثْنَاءِ. فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مَانِعَةً لِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى، كَالسُّكُوتِ.
أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ بِمَنْزِلَةِ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
الرَّابِعُ - حُكْمُ الْجُمْلَةِ الْأُولَى مُتَيَقَّنٌ، وَمَا أَوْجَبَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الرَّفْعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى مَشْكُوكٌ، وَالشَّكُّ لَا يُعَارِضُ الْيَقِينَ.
أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُكْمَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى مُتَيَقَّنٌ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ رَفْعَ حُكْمِ الْجَمِيعِ بِالِاسْتِثْنَاءِ، وَلَا يَقِينَ مَعَ احْتِمَالِ النَّقِيضِ.
وَأَيْضًا: إِنْ كَانَ هَذَا مَانِعًا مِنْ عَوْدِهِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى، فَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْعَوْدِ إِلَى الْأَخِيرَةِ، لِجَوَازِ عَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى دُونَ الْأَخِيرَةِ بِدَلِيلٍ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَفْعُ حُكْمِ الْأَخِيرَةِ بِالِاسْتِثْنَاءِ مَشْكُوكًا، وَثُبُوتُ حُكْمِهَا مُتَيَقَّنًا، وَالْمُتَيَقَّنُ لَا يُرْفَعُ بِالْمَشْكُوكِ.
قِيلَ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ: مُرَادُ الْمُسْتَدِلِّ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى الَّتِي هِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِحُكْمِهَا ثَابِتَةٌ بِيَقِينِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ لَا يَرْفَعُهُ بِيَقِينٍ. فَثَبَتَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْحُكْمُ لِتَحَقُّقِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ.
وَعَلَى الْجَوَابِ الثَّانِي أَنَّ الْمَانِعَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَخِيرَةِ مُحَقَّقٌ ; إِذِ الِاسْتِثْنَاءُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ جُمْلَةٍ يَعُودُ إِلَيْهَا، وَالْأَخِيرَةُ مُتَعَيِّنَةٌ لِقُرْبِهَا إِلَيْهِ.
الْخَامِسُ - أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ، فَالضَّرُورَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى أَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ بَاطِلٌ ; إِذْ لَا ضَرُورَةَ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَنْدَفِعُ بِعَوْدِهِ إِلَى إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَقَلِّ الَّذِي هُوَ الْعَوْدُ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَمَا يَلِيهِ، أَيِ الْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ، هُوَ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَوْدِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَالْأَقْرَبُ أَرْجَحُ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضَعَ الْوَاضِعُ فِي صُورَةِ تَعَدُّدِ الْجُمَلِ الِاسْتِثْنَاءَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا لِلْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ الْعَوْدُ إِلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ، كَمَا إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَعُودُ إِلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بِالِاتِّفَاقِ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: وَضْعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْجَمِيعِ مُحْتَمَلٌ، وَثُبُوتُ حُكْمِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى ظَاهِرٌ، وَالِاحْتِمَالُ لَا يَرْفَعُ الظَّاهِرَ.