المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة خطابه لواحد لا يعم] - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ٢

[أبو الثناء الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌[هل للأمر صيغة تخصه]

- ‌[مَسْأَلَة: دلالة صيغة الأمر على التكرار]

- ‌[مَسْأَلَة: الْأَمْرُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى عِلَّةٍ ثَابِتَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْقَائِلُونَ بِالتَّكْرَارِ قَائِلُونَ بِالْفَوْرِ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ هل نَهْي عَنْ ضِدِّهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِجْزَاءُ: الِامْتِثَالُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ صِيغَةُ الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ أو بالأول]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إِذَا أَمَرَ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ]

- ‌[النَّهْيُ]

- ‌[حَدُّ النَّهْيِ]

- ‌[النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِعَيْنِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّهْيُ يَقْتَضِي الدَّوَامَ]

- ‌[الْعَامُّ وَالْخَاصُّ]

- ‌[تعريف الْعَامُّ وَالْخَاصُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لِلْعُمُومِ صِيغَةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ لَيْسَ بِعَامٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إِذَا خُصَّ الْعَامُّ كَانَ مَجَازًا فِي الْبَاقِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِمُبَيِّنٍ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ فِي عُمُومِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُشْتَرَكُ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَفْيُ الْمُسَاوَاةِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ كَغَيْرِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُقْتَضِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا آكُلُ وَإِنْ أَكَلْتُ عَامٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ لَا يَكُونُ عَامًّا فِي أَقْسَامِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ نَهَى عليه الصلاة والسلام عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إِذَا عَلَّقَ حُكْمًا عَلَى عِلَّةٍ عَمَّ بِالْقِيَاسِ شَرْعًا لَا بِالصِّيغَةِ]

- ‌[عموم المفهوم]

- ‌[مِثْلُ قَوْلِهِ عليه السلام " لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " يقضي العموم]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِثْلُ " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ " لَيْسَ بِعَامٍّ لِلْأُمَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ لَا يَعُمُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ هل يدخل فيه النساء]

- ‌[مَسْأَلَةٌ " مَنِ " الشَّرْطِيَّةُ تَشْمَلُ الْمُؤَنَّثَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخِطَابُ بِالنَّاسِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوِهِمَا يَشْمَلُ الْعَبِيدَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: مِثْلُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " " يَا عِبَادِي " يَشْمَلُ الرَّسُولَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: مِثْلُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخَاطَبُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ مُتَعَلَّقِ خِطَابِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً " لَا يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَالِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ عَامٌّ]

- ‌[التَّخْصِيصُ]

- ‌[حد التَّخْصِيصُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: التَّخْصِيصُ جَائِزٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ بَقَاءِ جَمْعٍ يُقَرِّبُ مِنْ مَدْلُولِهِ]

- ‌[الْمُخَصِّصُ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ]

- ‌[المخصصات المتصلة]

- ‌[التخصيص بالِاسْتِثْنَاءُ]

- ‌[أقسام الاستثناء]

- ‌[حد الاستثناء]

- ‌[اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدَّلَالَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: شَرْطُ الِاسْتِثْنَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ جُمَلٍ بِالْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الشَّرْطِ]

- ‌[الشَّرْطُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَقْلِيٍّ وَشَرْعِيٍّ وَلُغَوِيٍّ]

- ‌[قَدْ يَتَّحِدُ الشَّرْطُ وَيَتَعَدَّدُ عَلَى الْجَمْعِ وَعَلَى الْبَدَلِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالْغَايَةِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالْمُنْفَصِلِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالْعَقْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْإِجْمَاعُ يُخَصِّصُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ يُخَصُّ بِالْمَفْهُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: فِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم يُخَصِّصُ الْعُمُومَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: إِذَا عَلِمَ صلى الله عليه وسلم بِفِعْلٍ مُخَالِفٍ فَلَمْ يُنْكِرْهُ كَانَ مُخَصِّصًا لِلْفَاعِلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ أَنَّ الْعَادَةَ فِي تَنَاوُلِ بَعْضِ خَاصٍّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ إِذَا وَافَقَ الْخَاصُّ حُكْمَ الْعَامِّ فَلَا تَخْصِيصَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ]

- ‌[الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ]

- ‌[تعريف الْمُطْلَق وَالْمُقَيَّد]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ]

- ‌[الْمُجْمَلُ]

- ‌[حد المجمل]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ أَنَّ اللَّفْظَ لِمَعْنًى تَارَةً وَلِمَعْنَيَيْنِ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ ظُهُورٍ مُجْمَلٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: مَا لَهُ مَحْمَلٌ لُغَوَيٌّ وَمَحْمَلٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِيمَا لَهُ مُسَمًّى لُغَوِيٌّ وَمُسَمًّى شَرْعِيٌّ]

- ‌[الْبَيَانُ وَالْمُبَيَّنُ]

- ‌[تعريف الْبَيَانُ وَالْمُبَيَّنُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ: الْفِعْلُ يَكُونُ بَيَانًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْمُجْمَلِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ أَنَّ الْبَيَانَ أَقْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ جَوَازُ تَأْخِيرِ إِسْمَاعِ الْمُخَصِّصِ الْمَوْجُودِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ جَوَازُ تَأْخِيرِهِ عليه السلام تَبْلِيغَ الْحُكْمِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَارُ عَلَى التَّجْوِيزِ جَوَازُ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ إِجْمَاعًا]

- ‌[الظَّاهِرُ وَالْمُئَوَّلُ]

- ‌[تعريف الظاهر وَالْمُئَوَّل]

- ‌[التأويل القريب والبعيد]

- ‌[الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ]

- ‌[أقسام الدلالة]

- ‌[المفهوم والمنطوق]

- ‌[تعريف المفهوم وأقسامه]

- ‌[أقسام مفهوم المخالفة]

- ‌[النَّسْخُ]

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ النسخ]

- ‌[الشبه التى تمسك بها اليهود في عدم جواز النسخ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ مِثْلَ: صُومُوا أَبَدًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ على جَوَازُ النَّسْخِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ جَوَازُ النَّسْخِ بِأَثْقَلَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ وَبِالْعَكْسِ وَنَسْخِهِمَا مَعًا]

- ‌[مَسْأَلَة: الْمُخْتَارُ جَوَازُ نَسْخِ التَّكْلِيفِ بِالْإِخْبَارِ بِالْإِخْبَارِ بِنَقِيضِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[يَتَعَيَّنُ النَّاسِخُ بِعِلْمِ تَأَخُّرِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْمُخْتَارُ أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَظْنُونَ لَا يَكُونُ نَاسِخًا وَلَا مَنْسُوخًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ يَجُوزُ نَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى دُونَهُ وَامْتِنَاعُ نَسْخِ الْفَحْوَى دُونَ أَصْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ إِذَا نُسِخَ حُكْمُ أَصْلِ الْقِيَاسِ لَا يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ الْفَرْعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ أَنَّ النَّاسِخَ قَبْلَ تَبْلِيغِ النبي لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْعِبَادَاتُ الْمُسْتَقِلَّةُ لَيْسَتْ نَسْخًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: نُقِصَ جُزْءُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطُهَا هل يعد نسخا لِلْعِبَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْمُخْتَارُ جَوَازُ نَسْخِ وُجُوبِ مَعْرِفة اللهِ وَتَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْقِيَاسُ]

- ‌[تعريف القياس]

الفصل: ‌[مسألة خطابه لواحد لا يعم]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

دَلَّ عَلَى أَنَّ خِطَابَ الرَّسُولِ عليه السلام بِإِبَاحَةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ الدَّعِيِّ، يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ ; لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ إِمَّا أَبَاحَ لِلرَّسُولِ لِيَكُونَ مُبَاحًا لِلْمُؤْمِنِينَ.

فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْخِطَابُ الْخَاصُّ بِالرَّسُولِ عَامًّا لَهُ وَلِأُمَّتِهِ - لَمْ يَتَعَدَّ حُكْمَ الْإِبَاحَةِ مِنَ الرَّسُولِ عليه السلام إِلَى الْأُمَّةِ.

أَجَابَ بِأَنَّ إِلْحَاقَ الْأُمَّةِ بِهِ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ الْأَدْعِيَاءِ لَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّ خِطَابَ الرَّسُولِ عليه السلام بِإِبَاحَةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ الدَّعِيِّ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، بَلْ لِأَجْلِ الْقِيَاسِ.

الرَّابِعُ - أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] وَقَوْلَهُ: {فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79] يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِطَابَ النَّبِيِّ عليه السلام عَامٌّ لَهُ وَلِلْأُمَّةِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ قَيْدُ {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] وَقَيْدُ {نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79] مُفِيدًا ; إِذِ الْخِطَابُ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَهُ حِينَئِذٍ.

أَجَابَ بِأَنَّ فَائِدَةَ الْقَيْدِ قَطْعُ إِلْحَاقِ غَيْرِ الرَّسُولِ عليه السلام بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ.

[مَسْأَلَةٌ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ لَا يَعُمُّ]

ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ خِطَابَ الشَّارِعِ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ هَلْ يَكُونُ لِذَلِكَ الْوَاحِدِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأُمَّةِ أَمْ لَا؟ .

فَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: نَعَمْ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.

وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ:

الْأَوَّلُ وَالثَّانِي: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْخِطَابَ الْخَاصَّ بِوَاحِدٍ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ.

وَمِنْ لُزُومِ التَّخْصِيصِ إِذَا أُخْرِجَ غَيْرُهُ عَنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَامًّا.

الثَّالِثُ - أَنَّهُ لَوْ كَانَ خِطَابُ الْوَاحِدِ عَامًّا لَهُ وَلِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ عليه السلام " «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» ".

ص: 205

خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ.

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَطْعِ وَلُزُومِ التَّخْصِيصِ وَمِنْ عَدَمِ فَائِدَةِ " «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ» ".

ص - قَالُوا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28]" «بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ» " يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمَعْنَى تَعْرِيفُ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَلَا يَلْزَمُ اشْتِرَاكُ الْجَمِيعِ.

قَالُوا: " «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» " يَأْبَى ذَلِكَ.

قُلْنَا: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِهَذَا الدَّلِيلِ، لَا أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ لِلْجَمِيعِ.

قَالُوا: نَقْطَعُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمَتْ عَلَى الْأُمَّةِ بِذَلِكَ، كَحُكْمِهِمْ بِحُكْمِ مَاعِزٍ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

فَائِدَةٌ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ الْفَائِدَةُ مُسْتَفَادَةً مِنَ الْخِطَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِذَاكَ الْوَاحِدِ.

ش - احْتَجَّتِ الْحَنَابِلَةُ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ - قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28] وَقَوْلُهُ عليه السلام: " «بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ» ".

يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ عليه السلام لَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ دُونَ آخَرَ، بَلْ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعُ.

ص: 207

قُلْنَا: إِنْ كَانُوا حَكَمُوا لِلتَّسَاوِي فِي الْمَعْنَى، فَهُوَ الْقِيَاسُ، وَإِلَّا فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ خَاصًّا لَكَانَ " تُجْزِئُكَ، وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ ".

وَتَخْصِيصُهُ عليه الصلاة والسلام خُزَيْمَةَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَحْدَهُ، زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ.

قُلْنَا: فَائِدَتُهُ قَطْعُ الْإِلْحَاقِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

ص - مَسْأَلَةٌ: جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ كَـ " الْمُسْلِمِينَ " وَنَحْوَ " فَعَلُوا " مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ، لَا يَدْخُلُ النِّسَاءُ فِيهِ ظَاهِرًا.

خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ.

لَنَا: " {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35] ".

وَلَوْ كَانَ دَاخِلًا لَمَا حَسُنَ.

فَإِنْ قُدِّرَ مَجِيئُهُ لِلنُّصُوصِيَّةِ فَفَائِدَةُ التَّأْسِيسِ أَوْلَى.

وَأَيْضًا: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: مَا نَرَى اللَّهَ ذَكَرَ إِلَّا الرِّجَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35] .

» وَلَوْ كُنَّ دَاخِلَاتٍ لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ النَّفْيَ.

وَأَيْضًا: فَإِجْمَاعُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ.

ص - قَالُوا: الْمَعْرُوفُ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ.

قُلْنَا: صَحِيحٌ إِذَا قَصَدَ الْجَمِيعَ، وَيَكُونُ مَجَازًا.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَجَابَ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام مَبْعُوثٌ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، أَوِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، لِيُعَرِّفَ كُلَّ مَا يَخْتَصُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنِ الْأَحْكَامِ، وَلَا يَلْزَمُ اشْتِرَاكُ الْجَمِيعِ فِي الْحُكْمِ.

الثَّانِي - أَنَّ قَوْلَهُ عليه السلام «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» يَأْبَى تَخْصِيصَ وَاحِدٍ بِحُكْمٍ دُونَ غَيْرِهِ. فَالْحُكْمُ عَلَى الْوَاحِدِ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ.

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ حُكْمُ الْوَاحِدِ، بِقِيَاسِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ، أَوْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَا لِأَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ خِطَابٌ لِلْجَمِيعِ.

وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى هَذَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.

الثَّالِثُ - أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا عَلَى الْأُمَّةِ بِذَلِكَ، أَيْ بِحُكْمِ الرَّسُولِ عليه السلام عَلَى وَاحِدٍ كَحُكْمِهِمْ بِوُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى كُلِّ زَانٍ مُحْصَنٍ، وَقَطْعِ كُلِّ سَارِقٍ بِحُكْمِ مَاعِزٍ فِي الزِّنَا، وَحُكْمِ سَارِقِ الْمِجَنِّ.

ص: 209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَلَوْلَا أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ عَامٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ لَمْ يَحْكُمُوا بِذَلِكَ.

أَجَابَ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ إِنْ كَانُوا حَكَمُوا عَلَى الْأُمَّةِ مِثْلَ حُكْمِ الرَّسُولِ عليه السلام فَإِنَّمَا حَكَمُوا لِتَسَاوِي الصُّورَتَيْنِ فِي الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ حُكْمُهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ لِأَجْلِ الْقِيَاسِ، لَا لِأَجْلِ مُجَرَّدِ الْخِطَابِ. وَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ الصُّورَتَانِ فِي الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ عَلَى الْأُمَّةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، وَإِلَّا يَلْزَمُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ خِطَابُ الْوَاحِدِ خَاصًّا بِهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَهُ لَكَانَ قَوْلُهُ عليه السلام لِأَبِي بُرْدَةَ ابْنِ نِيَارٍ لَمَّا ضَحَّى بِعَنَاقٍ: " «تُجْزِئُكَ وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» ".

ص: 210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَلَكَانَ تَخْصِيصُهُ خُزَيْمَةَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَحْدَهُ زِيَادَةً لَا فَائِدَةَ فِيهَا ; (لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَامًّا، لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ ثَابِتًا فِي غَيْرِ تِلْكَ الصُّورَةِ فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى نَفْيِهِ ".

أَجَابَ بِأَنَّ فَائِدَةَ الْإِلْحَاقِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.

ص: 211