المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[هل للأمر صيغة تخصه]

- ‌[مَسْأَلَة: دلالة صيغة الأمر على التكرار]

- ‌[مَسْأَلَة: الْأَمْرُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى عِلَّةٍ ثَابِتَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْقَائِلُونَ بِالتَّكْرَارِ قَائِلُونَ بِالْفَوْرِ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ هل نَهْي عَنْ ضِدِّهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِجْزَاءُ: الِامْتِثَالُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ صِيغَةُ الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ أو بالأول]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إِذَا أَمَرَ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ]

- ‌[النَّهْيُ]

- ‌[حَدُّ النَّهْيِ]

- ‌[النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِعَيْنِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّهْيُ يَقْتَضِي الدَّوَامَ]

- ‌[الْعَامُّ وَالْخَاصُّ]

- ‌[تعريف الْعَامُّ وَالْخَاصُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لِلْعُمُومِ صِيغَةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ لَيْسَ بِعَامٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إِذَا خُصَّ الْعَامُّ كَانَ مَجَازًا فِي الْبَاقِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِمُبَيِّنٍ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ فِي عُمُومِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُشْتَرَكُ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَفْيُ الْمُسَاوَاةِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ كَغَيْرِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُقْتَضِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا آكُلُ وَإِنْ أَكَلْتُ عَامٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ لَا يَكُونُ عَامًّا فِي أَقْسَامِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ نَهَى عليه الصلاة والسلام عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إِذَا عَلَّقَ حُكْمًا عَلَى عِلَّةٍ عَمَّ بِالْقِيَاسِ شَرْعًا لَا بِالصِّيغَةِ]

- ‌[عموم المفهوم]

- ‌[مِثْلُ قَوْلِهِ عليه السلام " لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " يقضي العموم]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِثْلُ " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ " لَيْسَ بِعَامٍّ لِلْأُمَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ لَا يَعُمُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ هل يدخل فيه النساء]

- ‌[مَسْأَلَةٌ " مَنِ " الشَّرْطِيَّةُ تَشْمَلُ الْمُؤَنَّثَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخِطَابُ بِالنَّاسِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوِهِمَا يَشْمَلُ الْعَبِيدَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: مِثْلُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " " يَا عِبَادِي " يَشْمَلُ الرَّسُولَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: مِثْلُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخَاطَبُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ مُتَعَلَّقِ خِطَابِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً " لَا يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَالِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ عَامٌّ]

- ‌[التَّخْصِيصُ]

- ‌[حد التَّخْصِيصُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: التَّخْصِيصُ جَائِزٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ بَقَاءِ جَمْعٍ يُقَرِّبُ مِنْ مَدْلُولِهِ]

- ‌[الْمُخَصِّصُ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ]

- ‌[المخصصات المتصلة]

- ‌[التخصيص بالِاسْتِثْنَاءُ]

- ‌[أقسام الاستثناء]

- ‌[حد الاستثناء]

- ‌[اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدَّلَالَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: شَرْطُ الِاسْتِثْنَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ جُمَلٍ بِالْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ]

- ‌[تَعْرِيفُ الشَّرْطِ]

- ‌[الشَّرْطُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَقْلِيٍّ وَشَرْعِيٍّ وَلُغَوِيٍّ]

- ‌[قَدْ يَتَّحِدُ الشَّرْطُ وَيَتَعَدَّدُ عَلَى الْجَمْعِ وَعَلَى الْبَدَلِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالْغَايَةِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالْمُنْفَصِلِ]

- ‌[التَّخْصِيصُ بِالْعَقْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْإِجْمَاعُ يُخَصِّصُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ يُخَصُّ بِالْمَفْهُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: فِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم يُخَصِّصُ الْعُمُومَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: إِذَا عَلِمَ صلى الله عليه وسلم بِفِعْلٍ مُخَالِفٍ فَلَمْ يُنْكِرْهُ كَانَ مُخَصِّصًا لِلْفَاعِلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ أَنَّ الْعَادَةَ فِي تَنَاوُلِ بَعْضِ خَاصٍّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ إِذَا وَافَقَ الْخَاصُّ حُكْمَ الْعَامِّ فَلَا تَخْصِيصَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ]

- ‌[الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ]

- ‌[تعريف الْمُطْلَق وَالْمُقَيَّد]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ]

- ‌[الْمُجْمَلُ]

- ‌[حد المجمل]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ أَنَّ اللَّفْظَ لِمَعْنًى تَارَةً وَلِمَعْنَيَيْنِ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ ظُهُورٍ مُجْمَلٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: مَا لَهُ مَحْمَلٌ لُغَوَيٌّ وَمَحْمَلٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: لَا إِجْمَالَ فِيمَا لَهُ مُسَمًّى لُغَوِيٌّ وَمُسَمًّى شَرْعِيٌّ]

- ‌[الْبَيَانُ وَالْمُبَيَّنُ]

- ‌[تعريف الْبَيَانُ وَالْمُبَيَّنُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجُمْهُورُ: الْفِعْلُ يَكُونُ بَيَانًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْمُجْمَلِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ أَنَّ الْبَيَانَ أَقْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ جَوَازُ تَأْخِيرِ إِسْمَاعِ الْمُخَصِّصِ الْمَوْجُودِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ جَوَازُ تَأْخِيرِهِ عليه السلام تَبْلِيغَ الْحُكْمِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَارُ عَلَى التَّجْوِيزِ جَوَازُ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ إِجْمَاعًا]

- ‌[الظَّاهِرُ وَالْمُئَوَّلُ]

- ‌[تعريف الظاهر وَالْمُئَوَّل]

- ‌[التأويل القريب والبعيد]

- ‌[الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ]

- ‌[أقسام الدلالة]

- ‌[المفهوم والمنطوق]

- ‌[تعريف المفهوم وأقسامه]

- ‌[أقسام مفهوم المخالفة]

- ‌[النَّسْخُ]

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ النسخ]

- ‌[الشبه التى تمسك بها اليهود في عدم جواز النسخ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ مِثْلَ: صُومُوا أَبَدًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ على جَوَازُ النَّسْخِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ جَوَازُ النَّسْخِ بِأَثْقَلَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ وَبِالْعَكْسِ وَنَسْخِهِمَا مَعًا]

- ‌[مَسْأَلَة: الْمُخْتَارُ جَوَازُ نَسْخِ التَّكْلِيفِ بِالْإِخْبَارِ بِالْإِخْبَارِ بِنَقِيضِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[يَتَعَيَّنُ النَّاسِخُ بِعِلْمِ تَأَخُّرِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْمُخْتَارُ أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَظْنُونَ لَا يَكُونُ نَاسِخًا وَلَا مَنْسُوخًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ يَجُوزُ نَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى دُونَهُ وَامْتِنَاعُ نَسْخِ الْفَحْوَى دُونَ أَصْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ إِذَا نُسِخَ حُكْمُ أَصْلِ الْقِيَاسِ لَا يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ الْفَرْعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ أَنَّ النَّاسِخَ قَبْلَ تَبْلِيغِ النبي لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْعِبَادَاتُ الْمُسْتَقِلَّةُ لَيْسَتْ نَسْخًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ: نُقِصَ جُزْءُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطُهَا هل يعد نسخا لِلْعِبَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة: الْمُخْتَارُ جَوَازُ نَسْخِ وُجُوبِ مَعْرِفة اللهِ وَتَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْقِيَاسُ]

- ‌[تعريف القياس]

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا، وَشِبْهَهُ - يُقَدَّرُ قِيمَةَ ثَوْبٍ، لِيَكُونَ مِنْ بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ.

[حد الاستثناء]

ش - حَدُّ الِاسْتِثْنَاءِ - بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِهِ مُتَوَاطِئًا -: مَا دَلَّ عَلَى مُخَالَفَةٍ بِإِلَّا غَيْرَ الصِّفَةِ وَأَخَوَاتِهَا. نَحْوَ: لَيْسَ، وَلَا يَكُونُ، وَعَدَا، وَخَلَا، وَمَا خَلَا، وَمَا عَدَا، وَحَاشَا، وَسِوَى، وَغَيْرَ.

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا عَمَّا دَلَّ عَلَى مُخَالَفَةِ لَا بِهَا نَحْوَ: جَاءَنِيَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَجِئْ زَيْدٌ، وَقَامَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو.

وَإِنَّمَا قَيَّدَ إِلَّا بِكَوْنِهَا غَيْرَ الصِّفَةِ احْتِرَازًا عَنْ إِلَّا الَّتِي هِيَ بِمَعْنَى الصِّفَةِ، وَهِيَ مَا كَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعٍ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى، نَحْوَ قَوْلِهِ

ص: 251

وَقِيلَ: لَفْظٌ مُتَّصِلٌ بِجُمْلَةٍ، لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، دَالٌّ عَلَى (أَنَّ) مَدْلُولَهُ غَيْرَ مُرَادٍ بِمَا اتَّصَلَ بِهِ، لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا صِفَةٍ وَلَا غَايَةٍ.

وَأَوْرَدَ عَلَى طَرْدِهِ: قَامَ الْقَوْمُ، لَا زَيْدٌ.

وَعَلَى عَكْسِهِ مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ ; فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ (بِجُمْلَةٍ وَأَنَّ مَدْلُولَ كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ) مُرَادٌ بِالْأَوَّلِ.

وَالِاحْتِرَازُ مِنَ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ وَهْمٌ.

وَالْأَوْلَى: إِخْرَاجٌ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا.

ص - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدَّلَالَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ.

فَالْأَكْثَرُ: الْمُرَادُ بِـ (عَشَرَةٍ) فِي قَوْلِكَ: " عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً " سَبْعَةٌ وَ " إِلَّا " قَرِينَةٌ لِذَلِكَ، كَالتَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً بِإِزَاءِ سَبْعَةٍ، كَاسْمَيْنِ مُرَكَّبٍ وَمُفْرَدٍ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِـ (عَشَرَةٍ) : عَشَرَةٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ، ثُمَّ أُخْرِجَتْ ثَلَاثَةٌ.

وَالْإِسْنَادُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، فَلَمْ يُسْنَدْ إِلَّا إِلَى سَبْعَةٍ.

وَهُوَ الصَّحِيحُ.

لَنَا: أَنَّ الْأَوَّلَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 252

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

تَعَالَى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ} [الأنبياء: 22] .

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِالِاشْتِرَاكِ أَوِ الْمَجَازِ، فَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ فِي حَدٍّ وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ; لِأَنَّ الْحَقِيقَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي حَدٍّ وَاحِدٍ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَدٍّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ اللَّفْظِ، بِأَنْ يُقَالَ: الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا -.

وَإِذَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي حَدٍّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ الْمَعْنَى احْتَاجَ كُلٌّ إِلَى حَدٍّ.

فَيُقَالُ فِي حَدِّ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ: مَا دَلَّ عَلَى مُخَالَفَةٍ بِإِلَّا غَيْرَ الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ.

وَالْقُيُودُ الْمُتَقَدِّمَةُ قَدْ مَرَّ فَائِدَتُهَا.

وَقَوْلُهُ: " مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ " إِحْتِرَازٌ عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ.

وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ فَقَدْ قَالَ الْغَزَّالِيُّ فِي حَدِّهِ: إِنَّهُ قَوْلٌ ذُو صِيَغٍ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَةٍ، دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ بِهِ لَمْ يُرَدَّ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ.

فَقَوْلُهُ: " قَوْلٌ " أَيْ كَلِمَاتٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

ص: 253

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

قَوْلُهُ: " ذُو صِيَغٍ " فَإِنَّ الصِّيَغَ لَا تَكُونُ لِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ التَّخْصِيصِ بِالْفِعْلِ وَالْعَقْلِ وَقَرِينَةِ الْحَالِ.

وَقَوْلُهُ: " مَخْصُوصَةٌ " احْتَرَزَ بِهِ عَنْ كَلِمَاتٍ لَا تَكُونُ لَهَا تِلْكَ الصِّيَغُ.

وَالْمُرَادُ بِالصِّيَغِ الْمَخْصُوصَةِ: أَدَوَاتُ الِاسْتِثْنَاءِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: " مَحْصُورَةٌ " مَعْدُودَةٌ، قَلِيلَةٌ.

وَقَوْلُهُ: " دَالٌّ " إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى غَايَةِ أَدَوَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ هَكَذَا:

أَدَوَاتُ الِاسْتِثْنَاءِ، كَلِمَاتٌ ذَوَاتُ صِيَغٍ مَخْصُوصَةٍ مَعْدُودَةٍ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ بَعْدَهَا بِوَاسِطَتِهَا لَا يَكُونُ مُرَادًا مِنَ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى طَرْدِ هَذَا التَّعْرِيفِ: التَّخْصِيصَ بِالشَّرْطِ.

مِثْلَ قَوْلِهِمْ: أَكْرِمِ النَّاسَ إِنْ كَانُوا عَالِمِينَ.

وَبِالْوَصْفِ بِـ الَّذِي، وَالَّتِي، وَاللَّذَيْنِ، وَاللَّتَيْنِ، وَالَّذِينَ، وَاللَّاتِي، وَالْغَايَةِ.

وَمِثْلَ: قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ زَيْدٌ.

ص: 254

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صِيَغٌ مَخْصُوصَةٌ مَحْصُورَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهَا غَيْرُ مُرَادٍ مِنَ الْأَلْفَاظِ السَّابِقَةِ.

وَإِنَّمَا قُيِّدَ الْوَصْفَ بِـ " الَّذِي " ; لِأَنَّ الْوَصْفَ بِغَيْرِهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَدِّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَهُ شَيْءٌ.

بِخِلَافِ الْوَصْفِ بِـ " الَّذِي " فَإِنَّهُ يُذْكَرُ بَعْدَهُ الصِّلَةُ.

وَالْمُصَنِّفُ مَنَعَ وُرُودَ الْأَوَّلَيْنِ، أَعْنِي التَّخْصِيصَ بِالشَّرْطِ وَالْوَصْفَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ بِهِمَا لَمْ يُرَدَّ بِالْقَوْلِ السَّابِقِ.

وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا كَلَامُ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ لَا يُرَدُّ الْأَخِيرُ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّيَغِ الْمَخْصُوصَةِ أَدَوَاتُ الِاسْتِثْنَاءِ.

وَالْغَايَةُ وَمِثْلُ: قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ زَيْدٌ لَا يَكُونُ مَذْكُورًا بِأَدَوَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ.

، وَأَوْرَدَ عَلَى عَكْسِ هَذَا الْحَدِّ مِثْلَ: جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِذِي صِيَغٍ مَعَ كَوْنِهِ اسْتِثْنَاءً.

وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا يَنْدَفِعُ هَذَا أَيْضًا ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ تَعْرِيفَ أَدَوَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ، لَا تَعْرِيفَ وَاحِدٍ مِنْهَا. فَلَا يَلْزَمُ صِدْقُ التَّعْرِيفِ عَلَى كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهَا.

ص: 255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَقِيلَ فِي تَعْرِيفِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ: إِنَّهُ لَفْظٌ مُتَّصِلٌ بِجُمْلَةٍ، لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَدْلُولَهُ غَيْرَ مُرَادٍ بِمَا اتَّصَلَ بِهِ، لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَلَا صِفَةٍ وَلَا غَايَةٍ.

فَقَوْلُهُ: " لَفْظٌ " احْتِرَازٌ عَنِ التَّخْصِيصِ بِالْفِعْلِ وَالْعَقْلِ وَقَرِينَةِ الْحَالِ.

وَقَوْلُهُ: " مُتَّصِلٌ بِجُمْلَةٍ " احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ.

وَقَوْلُهُ: " لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ " احْتِرَازٌ عَنْ مِثْلِ قَوْلِنَا: قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ زَيْدٌ ; فَإِنَّ قَوْلَنَا: لَمْ يَقُمْ، لَفْظٌ مُتَّصِلٌ بِجُمْلَةٍ، وَلَكِنْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ.

وَقَوْلُهُ: " دَالٌّ " احْتِرَازٌ عَنِ الْمُهْمَلَاتِ.

وَقَوْلُهُ: " عَلَى أَنَّ مَدْلُولَهُ غَيْرُ مُرَادٍ " أَيْ عَلَى أَنَّ مَدْلُولَ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ مُرَادٍ بِمَا اتَّصَلَ الِاسْتِثْنَاءُ بِهِ.

وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ التَّأْكِيدِ، نَحْوَ جَاءَنِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ.

وَقَوْلُهُ: " لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا صِفَةٍ وَلَا غَايَةٍ " احْتِرَازٌ عَنْهَا.

وَأَوْرَدَ عَلَى طَرْدِ هَذَا التَّعْرِيفِ: جَاءَ الْقَوْمُ لَا زَيْدٌ ; فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ.

ص: 256