الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مَفْهُومِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لَازِمٌ لِمَفْهُومِ الْفِعْلِ، (اللَّهُمُّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ الزَّمَانُ الْخَاصُّ وَالْمَكَانُ الْخَاصُّ اللَّذَانِ يَكُونَانِ مَفْهُومَيْ طَرَفَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ) .
الثَّانِي - إِنَّ أَكَلْتُ، وَلَا آكُلُ، يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِهِ بِقَيْدٍ، فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِمُخَصَّصٍ مِنْ أَفْرَادِهِ ; لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ يُخَالِفُ الْمُطْلَقَ، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ. بِخِلَافِ الْمُخَصَّصِ.
وَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْمُفَسِّرِ وَالْمُفَسَّرِ بِهِ شَرْطٌ.
أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَكْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْقَائِلِ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ، وَإِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ، هُوَ الْأَكْلُ الْمُقَيَّدُ الْمُطَابِقُ لِلْمُطْلَقِ، لَا الْأَكْلُ الْكُلِّيُّ؛ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ الْكُلِّيِّ فِي الْخَارِجِ.
وَالْأَكْلُ الْمُقَيَّدُ الْمُطَابِقُ يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِمُخَصَّصٍ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْمُقَيَّدِ.
[مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ لَا يَكُونُ عَامًّا فِي أَقْسَامِهِ]
ش - الْفِعْلُ الْوَاقِعُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَقْسَامٌ وَجِهَاتٌ لَا يَقْتَضِي عُمُومَهُ فِي جَمِيعِ الْأَقْسَامِ وَالْجِهَاتِ.
وَمِثْلَ: " «صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ» " فَلَا يَعُمُّ الشَّفَقَيْنِ، إِلَّا عَلَى رَأْيٍ.
وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ: لَا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا.
وَأَمَّا تَكَرُّرُ الْفِعْلِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي: " «كَانَ يَجْمَعُ» " كَقَوْلِهِمْ: كَانَ حَاتِمٌ يُكْرِمُ الضَّيْفَ.
وَأَمَّا دُخُولُ أُمَّتِهِ فَبِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، مِنْ قَوْلٍ مِثْلَ " «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» " وَ " «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ".
أَوْ قَرِينَةٍ كَوُقُوعِهِ بَعْدَ إِجْمَالٍ أَوْ إِطْلَاقٍ أَوْ عُمُومٍ.
أَوْ بِقَوْلِهِ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ} [الأحزاب: 21] .
أَوْ بِالْقِيَاسِ.
قَالُوا: قَدْ عَمَّمَ، نَحْوَ:" «سَهَا فَسَجَدَ» "" «وَأَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ الْمَاءَ» " وَغَيْرِهِ.
قُلْنَا: بِمَا ذَكَرْنَاهُ لَا بِالصِّيغَةِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) نَحْوَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: " «نَهَى عليه الصلاة والسلام عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» " وَ " «قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ» " يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجَارَ.
لَنَا: عَدْلٌ عَارِفٌ. فَالظَّاهِرُ الصِّدْقُ. فَمُوجَبٌ الِاتِّبَاعُ.
ص - قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ خَاصًّا، أَوْ سَمِعَ صِيغَةً خَاصَّةً فَتَوَهَّمَ.
وَالِاحْتِجَاجُ لِلْمَحَلِّي.
قُلْنَا: خِلَافُ الظَّاهِرِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) إِذَا عَلَّقَ حُكْمًا عَلَى عِلَّةٍ عَمَّ بِالْقِيَاسِ شَرْعًا، لَا بِالصِّيغَةِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَعُمُّ.
وَقِيلَ: بِالصِّيغَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ:«حَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ لِكَوْنِهِ حُلْوًا» .
لَنَا: ظَاهِرٌ فِي اسْتِقْلَالِ الْعِلَّةِ. فَوَجَبَ الِاتِّبَاعُ.
وَلَوْ كَانَ بِالصِّيغَةِ لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ يَقْتَضِي عِتْقَ سُودَانِ عَبِيدِهِ - وَلَا قَائِلَ بِهِ.
ص - الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ الْجُزْئِيَّةَ.
قُلْنَا: لَا يُتْرَكُ الظَّاهِرُ لِلِاحْتِمَالِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مْثِلَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام " «صَلَّى إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ» ".
وَالصَّلَاةُ قَدْ تَكُونُ فَرْضًا وَقَدْ تَكُونُ نَفْلًا، فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي صُدُورَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ مِنْهُ.
وَكَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام " «صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ» ".
فَإِنَّ صَلَاتَهُ احْتَمَلَ أَنْ تَقَعَ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ أَوِ الْأَصْفَرِ ; لِأَنَّ الشَّفَقَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ. فَإِنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقَيْنِ لِلِاحْتِيَاطِ إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ حَمَلَ وُقُوعَ صَلَاتِهِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقَيْنِ لِلِاحْتِيَاطِ.
وَكَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام " «كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ» " فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَمَعَهُمَا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَمَعَهُمَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، فَلَا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ جَمَعَهُمَا فِي الْوَقْتَيْنِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرَيْنِ أَنَّ الْأَوَّلَ عُمُومُهُ بِحَسَبِ الْأَقْسَامِ، وَالْأَخِيرَيْنِ عُمُومُهُمَا بِحَسَبِ الْوَقْتِ.
قَوْلُهُ: " وَأَمَّا تَكَرُّرُ الْفِعْلِ " إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ دَخَلٍ مُقَدَّرٍ، تَوْجِيهُهُ أَنَّ الْفِعْلَ يُفِيدُ التَّكْرَارَ، وَإِفَادَتُهُ التَّكْرَارَ دَلِيلُ الْعُمُومِ.
أَجَابَ بِأَنَّ تَكَرُّرَ الْفِعْلِ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْهُ لِمَحَلٍّ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي، فَإِنَّ قَوْلَ الرَّاوِي:" «كَانَ النَّبِيُّ عليه السلام يَجْمَعُ» " يُفِيدُ التَّكْرَارَ عُرْفًا، كَقَوْلِ أَهْلِ الْعُرْفِ: كَانَ حَاتِمٌ يُكْرِمُ الضَّيْفَ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَكْرَارَ إِكْرَامِ الضَّيْفِ.
قَوْلُهُ: وَأَمَّا دُخُولُ أُمَّتِهِ: إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ دَخَلٍ آخَرَ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
تَوْجِيهُهُ أَنَّ الْفِعْلَ يَقْتَضِي دُخُولَ الْأُمَّةِ فَكَمَا صَحَّ اقْتِضَاءُ دُخُولِ الْأُمَّةِ فِيهِ صَحَّ اقْتِضَاءُ الْعُمُومِ.
أَجَابَ بِأَنَّ الْفِعْلَ نَفْسَهُ لَا يَقْتَضِي دُخُولَ الْأُمَّةِ فِيهِ، بَلِ الْمُقْتَضِي لِدُخُولِ الْأُمَّةِ فِيهِ هُوَ دَلِيلٌ خَارِجِيٌّ ; مِنْ قَوْلٍ مِثْلِ قَوْلِهِ عليه السلام:" «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ".
وَقَوْلِهِ عليه السلام: " «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ".
أَوْ قَرِينَةٍ مِثْلُ وُقُوعِ فِعْلِهِ عليه السلام بَعْدَ جَرَيَانِ حُكْمٍ فِيهِ إِجْمَالٌ أَوْ إِطْلَاقٌ أَوْ عُمُومٌ، وَعُرِفَ أَنَّهُ قَصَدَ بَيَانَ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ وَالْمُطْلَقِ وَالْعَامِّ.
أَوْ بِقَوْلِهِ تَعَالِي: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .
أَوْ بِالْقِيَاسِ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ، عليه السلام.
وَقَوْلُهُ: " أَوْ بِقَوْلِهِ: "{لَقَدْ كَانَ} [الأحزاب: 21]"، عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: " بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَاحْتَجَّ الْخَصْمُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ الْعُمُومُ بِالْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ: " «سَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ» ".
فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ.
وَأَيْضًا: سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الِاغْتِسَالِ، وَأَحَالَ ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ فِعْلِ نَفْسِهِ فَقَالَ:" «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِي» ".
وَكَذَلِكَ «سُئِلَ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ. فَقَالَ: " أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ» ".