الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَأَوْرَدَ عَلَى عَكْسِهِ مِثْلَ: مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ ; فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ، وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِجُمْلَةٍ.
وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَلَى عَكْسِهِ أَنَّ مَدْلُولَ كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ مُرَادٌ بِالْأَوَّلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ.
وَأَيْضًا: الِاحْتِرَازُ عَنِ الصِّفَةِ وَالشَّرْطِ وَهْمٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَا بِقَوْلِهِ: " غَيْرُ مُرَادٍ " فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى ذِكْرِهِمَا.
ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ: إِنَّهُ إِخْرَاجٌ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا.
[اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدَّلَالَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ]
ش - اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدَّلَالَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ.
فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ لَهَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَّنَ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ بِالْمُسْتَثْنَى
الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا، أَوْ نَحْوَهُ، لَمْ يُرِدِ اسْتِثْنَاءَ نِصْفِهَا (مِنْ نِصْفِهَا) .
وَلِأَنَّهُ (كَانَ) يَتَسَلْسَلُ.
وَلِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ لِلْجَارِيَةِ بِكَمَالِهَا.
وَلِإِجْمَاعِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ.
وَلِإِبْطَالِ النُّصُوصِ.
وَلِلْعِلْمِ بِأَنَّا نُسْقِطُ الْخَارِجَ، فَيُعْلَمُ أَنَّ الْمَسْنَدَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.
وَالثَّانِي كَذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَانُونِ اللُّغَةِ ; إِذْ لَا تَرْكِيبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَلَا يُعْرَبُ الْأَوَّلُ وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ.
وَلِامْتِنَاعِ إِعَادَةِ الضَّمِيرِ عَلَى جُزْءِ الِاسْمِ فِي " إِلَّا نَصِفَهَا ".
وَلِإِجْمَاعِ الْعَرَبِيَّةِ إِلَى آخِرِهِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مِنْهُ مَا بَقِيَ، فَالْمُرَادُ بِـ (عَشَرَةٍ) فِي قَوْلِكِ: عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً،: سَبْعَةٌ، وَ " إِلَّا " قَرِينَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِذَلِكَ، كَالتَّخْصِيصِ بِغَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ ; فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ قَرِينَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْعَامِّ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَآلَةُ الِاسْتِثْنَاءِ جَمِيعًا مَوْضُوعٌ لِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ: مَا يُفْهَمُ آخِرًا. حَتَّى كَأَنَّ الْعَرَبَ وَضَعُوا بِإِزَاءِ مَعْنَى السَّبْعَةِ اسْمَيْنِ: مُرَكَّبًا وَمُفْرَدًا. فَالْمُرَكَّبُ هُوَ: عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً، وَالْمُفْرَدُ هُوَ: سَبْعَةٌ.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ: الْجَمِيعُ؛ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ بِالْإِسْنَادِ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهُ الْمُسْتَثْنَى، وَحُكِمَ بِالْإِسْنَادِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. فَلَمْ يُسْنَدْ إِلَّا إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ.
(مَثَلًا قَوْلُنَا: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً؛ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْعَشَرَةِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْرَادُ: مَجْمُوعُ آحَادِهَا، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثٌ، وَأُسْنِدَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ) فَعُلِمَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ سَبْعَةٌ.
وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
وَاحْتَجَّ عَلَى عَدَمِ اسْتِقَامَةِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِسِتَّةِ أَوْجُهٍ:
الْأَوَّلُ - أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الِاسْتِثْنَاءِ - لَزِمَ أَنْ يُرَادَ اسْتِثْنَاءُ نِصْفِ الْجَارِيَةِ مِنْ نِصْفِهَا فِي مِثْلِ قَوْلِ الْقَائِلِ: اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ مَنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا لَمْ يُرِدِ اسْتِثْنَاءَ نِصْفِهَا مِنْ نِصْفِهَا.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَكَانَ الْمُرَادُ بِالْجَارِيَةِ نِصْفَهَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، وَقَدِ اسْتَثْنَى عَنْهُ نِصْفَهَا، فَيَلْزَمُ اسْتِثْنَاءُ نِصْفِهَا مِنْ نِصْفِهَا.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الِاشْتِرَاءُ وَقَعَ عَلَى الْجَارِيَةِ كُلِّهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، فَاسْتَثْنَى مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الِاشْتِرَاءُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِيَةِ نِصْفُهَا، فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ مِنَ النِّصْفِ.
الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ: مَا بَقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ.
وَالتَّالِي ظَاهِرُ الْفَسَادِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِيَةِ مَثَلًا، إِذَا كَانَ نِصْفَهَا، وَقَدْ أَخْرَجَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نِصْفَهُ، فَيَكُونُ نِصْفُ النِّصْفِ مُخْرَجًا بِالِاسْتِثْنَاءِ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالنِّصْفِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ - نِصْفُ النِّصْفِ، لِأَنَّهُ الْبَاقِي بِحَدِّ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ عَنْهُ، وَقَدْ أُخْرِجَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الَّذِي هُوَ نِصْفُ النِّصْفِ، وَهَلُمَّ جَرَّا، وَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الَّذِي هُوَ الْكُلُّ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ النِّصْفُ، فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى تَقْدِيرٍ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَثْنَى النِّصْفَ عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ النِّصْفُ رَاجِعًا إِلَى النِّصْفِ ; لِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَهُوَ النِّصْفُ حِينَئِذٍ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الْجَارِيَةِ بِكَمَالِهَا.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ إِلَى النِّصْفِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ هُوَ اللَّفْظُ.
كَمَا إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ (شَخْصٍ) فِي (جَاءَ شَخْصٌ) وَأُرِيدَ بِهِ امْرَأَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَأْنِيثُ الضَّمِيرِ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ الْمُطْلَقِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى اللَّفْظِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نِصْفَ اللَّفْظِ.
الرَّابِعُ - لَوْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِنَا: اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا إِخْرَاجَ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْمُلَازَمَةَ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ النِّصْفَ، وَيَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ إِخْرَاجَ النِّصْفِ مِنَ الْكُلِّ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا.
الْخَامِسُ - لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ يَلْزَمُ بُطْلَانُ النُّصُوصِ.
وَالتَّالِي ظَاهِرُ الْفَسَادِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ " الْعَشَرَةَ " نَصٌّ فِي مَدْلُولِهَا، فَلَوْ أُرِيدَ بِهَا سَبْعَةٌ لَزِمَ بُطْلَانُ النَّصِّ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: النَّصُّ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ، وَالْعَشَرَةُ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ مَعَهَا قَرِينَةُ الِاسْتِثْنَاءِ كَانَ كَذَلِكَ.
السَّادِسُ - إِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّا نُسْقِطُ الْخَارِجَ؛ أَيِ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَيُعْلَمُ بَعْدَ إِسْقَاطِهِ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ.
فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ: هُوَ الْبَاقِي لَمْ يَكُنِ الْإِسْقَاطُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ بِكَوْنِ الْبَاقِي مُسْنَدًا إِلَيْهِ ; لِأَنَّ إِسْقَاطَ الْخَارِجِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى حُصُولِ خَارِجٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَعَلَى تَقْدِيرِ مَنْ يَرَى أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْبَاقِيَ، لَمْ يَحْصُلْ خَارِجٌ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْبَاقِي، لَمْ يَحْصُلْ خَارِجٌ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ إِسْقَاطُ الْخَارِجِ بِحَسَبِ ظَاهِرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، لَا بِحَسَبِ مَا هُوَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْهُ.
وَاحْتَجَّ عَلَى عَدَمِ اسْتِقَامَةِ الْمَذْهَبِ الثَّانِي بِوُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ - أَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ قَانُونِ اللُّغَةِ ; إِذْ لَمْ يَتَرَكَّبْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ (فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ يُفْضِي إِلَى تَرْكِيبِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَكْثَرَ.
الثَّانِي - أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ وَضْعُ مُرَكَّبٍ مِنْ كَلِمَاتٍ) أَوَّلُهَا مُعْرَبٌ، وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ، وَهَذَا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ.
الثَّالِثُ - أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الضَّمِيرُ فِي " إِلَّا نِصْفَهَا " عَائِدًا إِلَى جُزْءِ الِاسْمِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِامْتِنَاعِ عَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَى جُزْءِ الِاسْمِ.
الرَّابِعُ - أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ إِخْرَاجًا.
وَهُوَ خِلَافُ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ.
ش - الْقَائِلُونَ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ احْتَجُّوا بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ - أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً لَمْ يَسْتَقِمْ أَنْ يُرَادَ بِعَشَرَةٍ: عَشَرَةٌ بِكَمَالِهَا ; لِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ مَا أَقَرَّ إِلَّا بِسَبْعَةٍ. فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ: سَبْعَةً. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
أَجَابَ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ، لَا بِاعْتِبَارِ الْعَشَرَةِ. فَحِينَئِذٍ قَدْ أُرِيدَ بِالْعَشَرَةِ: الْعَشَرَةُ بِكَمَالِهَا، وَأُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ قَبْلَ الْإِسْنَادِ، ثُمَّ أُسْنِدَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ الْحُكْمُ إِلَى الْبَاقِي، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِسَبْعَةٍ.
الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْعَشَرَةِ مَثَلًا عَشَرَةً بِكَمَالِهَا امْتَنَعَ مِنَ الصَّادِقِ - وَهُوَ اللَّهُ عز وجل مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14] .
ص - قَالَ الْأَوَّلُونَ: لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُرَادَ عَشَرَةٌ بِكَمَالِهَا ; لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ إِلَّا بِسَبْعَةٍ. فَيَتَعَيَّنُ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِخْرَاجِ.
قَالُوا: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ عَشَرَةً امْتَنَعَ مِنَ الصَّادِقِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى - {إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14] .
وَأُجِيبُ بِمَا تَقَدَّمَ.
ص - الْقَاضِي: إِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عَشَرَةً، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ سَبْعَةً - تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ لِسَبْعَةٍ.
وَأُجِيبُ بِمَا تَقَدَّمَ.
فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ.
وَعَلَى الْأَكْثَرِ تَخْصِيصٌ.
وَعَلَى الْمُخْتَارِ مُحْتَمَلٌ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) شَرْطُ الِاسْتِثْنَاءِ. الِاتِّصَالُ لَفْظًا، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ، أَوْ سُعَالٍ، وَنَحْوِهِ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَصِحُّ، وَإِنْ طَالَ شَهْرًا. وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالنِّيَّةِ كَغَيْرِهِ.
وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِقُرْبِهِ.
وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً.
لَنَا: لَوْ صَحَّ لَمْ يَقُلْ عليه السلام: " «فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» " مُعَيَّنًا: لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ أَسْهَلُ.
وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْإِقْرَارَاتِ، وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَاللَّازِمُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْأَلْفِ تَمَامَ آحَادِهِ. فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسُونَ لَزِمَ كَذِبُ أَحَدِهِمَا.
أَجَابَ بِأَنَّ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَادِ، وَالْإِسْنَادُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فَلَمْ يَلْزَمْ كَذِبٌ.
ش - قَالَ الْقَاضِي: إِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ: عَشَرَةً بِكَمَالِهَا بِدَلِيلِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ: سَبْعَةً تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ لِسَبْعَةٍ.
أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إِبْطَالَ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِهِ.