الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
[مَسْأَلَةٌ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ هل يدخل فيه النساء]
ش - الْجَمْعُ الَّذِي لَمْ يَغْلِبْ فِيهِ الْمُذَكَّرُ عَلَى الْمُؤَنَّثِ، مِثْلَ النَّاسِ، لَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ (أَيْضًا،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالْجَمْعُ الَّذِي خُصَّ بِالْمُذَكَّرِ، لَا نِزَاعَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ) كَـ (الرِّجَالِ) .
وَأَمَّا الْجَمْعُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ، سَوَاءٌ كَانَ مُظْهَرًا كَـ (الْمُسْلِمِينَ) أَوْ مُضْمَرًا كَالْوَاوِ فِي (فَعَلُوا) فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ ; فَقَالَتِ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ يَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ، وَقَالَ الْبَاقُونَ بِخِلَافِهِ.
وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ - قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35] .
فَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَنَاوِلًا لِلنِّسَاءِ، لَمَا حَسُنَ عَطْفُ قَوْلِهِ: وَالْمُسْلِمَاتِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: مَجِيءُ الْعَطْفِ لِلنُّصُوصِيَّةِ، فَإِنَّ دَلَالَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْإِنَاثِ لَا عَلَى سَبِيلِ النَّصِّ، فَعَطَفَ عَلَيْهِ لِيَكُونَ النِّسَاءُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مَذْكُورَاتٍ بِلَفْظٍ يَخُصُّهُنَّ عَلَى سَبِيلِ النَّصِّ.
أُجِيبُ بِأَنَّا لَوْ ذَهَبْنَا إِلَى أَنَّ النِّسَاءَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ - كَانَتْ فَائِدَةُ تَخْصِيصِهِنَّ: التَّأْسِيسَ.
وَلَوْ ذَهَبْنَا إِلَى دُخُولِهِنَّ فِيهِ - كَانَتْ فَائِدَةُ تَخْصِيصِهِنَّ: التَّأْكِيدَ.
وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ.
الثَّانِي - مَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: مَا نَرَى اللَّهَ ذَكَرَ إِلَّا الرِّجَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35] » ".
وَلَوْ كَانَتِ النِّسَاءُ دَاخِلَاتٍ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ لَمَا صَحَّ سُؤَالُهَا.
وَلَمْ يُقَرِّرِ الرَّسُولُ عليه السلام نَفْيَ ذِكْرِ النِّسَاءِ.
الثَّالِثُ - أَنَّ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْمُسْلِمِينَ وَمِثْلَ الْوَاوِ فِي ضَرَبُوا، جَمْعُ الْمُذَكَّرِ. فَلَمْ يَكُنْ مُتَنَاوِلًا لِلنِّسَاءِ ; لِأَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ حُجَّةٌ فِي بَحْثِ الْأَلْفَاظِ.
ش - احْتَجَّ - الْحَنَابِلَةُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ اللُّغَةِ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ إِذَا اجْتَمَعَا. وَلِهَذَا يُقَالُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ: ادْخُلُوا، وَقَالَ تَعَالَى لِآدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ:" اهْبِطُوا " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صِيغَةَ الْمُذَكَّرِ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ.
فَإِنْ قِيلَ: الْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ.
قُلْنَا: يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.
قَالُوا: لَوْ لَمْ يَدْخُلْنَ لَمَا شَارَكْنَ الْمُذَكَّرِينَ فِي الْأَحْكَامِ.
قُلْنَا: بِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ.
وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِمَا.
قَالُوا: لَوْ أَوْصَى لِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: وَأَوْصَيْتُ لَهُمْ بِكَذَا - دَخَلَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ. قُلْنَا: بَلْ بِقَرِينَةِ الْإِيصَاءِ الْأَوَّلِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ)" مَنِ " الشَّرْطِيَّةُ تَشْمَلُ الْمُؤَنَّثَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
لَنَا: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ حُرٌّ، عُتِقْنَ بِالدُّخُولِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) الْخِطَابُ بِـ (النَّاسِ) وَالْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوِهِمَا، يَشْمَلُ الْعَبِيدَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ بِأَنَّ تَغْلِيبَ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ صَحِيحٌ إِذَا قُصِدَ الْجَمِيعُ، أَيْ إِذَا قُصِدَ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ جَمِيعًا، وَأُرِيدَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُمَا بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِبَارَتَيْنِ، كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ مُتَعَيِّنًا. وَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَجَازًا.
وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمُدَّعَى ; لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَصَدَ الْجَمِيعَ، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ تَنَاوُلُهُ الْإِنَاثَ.
فَإِنْ قِيلَ: إِذَا سَلَّمْتُمْ تَنَاوُلَ جَمْعِ الذُّكُورِ لِلْإِنَاثِ - كَانَ تَنَاوُلُهُ إِيَّاهُنَّ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ. وَإِذَا كَانَ حَقِيقَةً جَازَ الِاسْتِعْمَالُ فِيهِمَا مُطْلَقًا.
أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ ; لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي خُصُوصِ الْمُذَكَّرِ.
وَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ فَالْمَجَازُ أَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ.
قِيلَ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ: لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ الِاشْتِرَاكِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَهُوَ مَعْنَى الْجَمْعِ.
أُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ لَا يَدْفَعُ الِاشْتِرَاكَ ; لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ وُضِعَ لِلْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ بِخُصُوصٍ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً لَهُ.
فَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ.
الثَّانِي: لَوْ لَمْ يَكُنْ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ مُتَنَاوِلًا لِلْإِنَاثِ لَمَا شَارَكَتِ النِّسَاءُ الْمُذَكَّرِينَ فِي الْأَحْكَامِ، لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَحْكَامِ بِخِطَابِ الْمُذَكَّرِينَ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
أَجَابَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُشَارَكَةُ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فِي الْأَحْكَامِ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَةَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ أَنَّ النِّسَاءَ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ مَعَ أَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ بِصِيغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ.
مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاهِدُوا وَقَوْلِهِ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] .
الثَّالِثُ - أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى أَحَدٌ لِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ: