الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
يَلْزَمُ جَوَازُ الْإِصْبَاحِ جُنُبًا.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِصْبَاحِ جُنُبًا ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ امْتِدَادِ الْمُبَاشَرَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
[تعريف المفهوم وأقسامه]
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَنْطُوقِ شَرَعَ فِي الْمَفْهُومِ.
وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَفْهُومِ مُوَافَقَةٍ وَإِلَى مَفْهُومِ مُخَالَفَةٍ.
فَالْأَوَّلُ، أَيْ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ: أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ فِي الْحُكْمِ، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَ الْخِطَابِ، أَيْ مَعْنَاهُ.
مِثَالُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ: تَحْرِيمُ الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] فَإِنَّ حُكْمَ الْمَفْهُومِ مِنَ اللَّفْظِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الْمَفْهُومِ مِنْهُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ.
فَالْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ مُوَافِقًا فِي الْحُكْمِ، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَ الْخِطَابِ؛ كَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:(فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَكَالْجَزَاءِ بِمَا فَوْقَ الْمِثْقَالِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ} [الأنبياء: 94]
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَكَتَأْدِيَةِ مَا دُونُ الْقِنْطَارِ مِنْ: (يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) وَعَدَمِ الْآخَرِ مِنْ (لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) .
وَهُوَ تَنْبِيهٌ بِالْأَدْنَى فَلِذَلِكَ كَانَ فِي غَيْرِهِ أَوْلَى.
وَيُعْرَفُ بِمَعْرِفَةِ الْمَعْنَى وَأَنَّهُ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً فِي الْمَسْكُوتِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ قَوْمٌ: هُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ.
لَنَا: الْقَطْعُ بِذَلِكَ لُغَةً قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ.
وَأَيْضًا: فَأَصْلُ هَذَا قَدْ يَنْدَرِجُ فِي الْفَرْعِ؛ مِثْلُ: لَا تُعْطِهِ ذَرَّةً
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فَإِنَّهَا مُنْدَرِجَةٌ فِي الذَّرَّتَيْنِ] .
قَالُوا: لَوْلَا الْمَعْنَى لَمَا حَكَمَ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لُغَةً، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بِهِ النَّافِي لِلْقِيَاسِ، وَيَكُونُ قَطْعِيًّا، كَالْأَمْثِلَةِ.
وَظَنِّيًّا، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي كَفَّارَةِ الْعَمْدِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ.
ص - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالِفًا، وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ.
وَهُوَ أَقْسَامٌ.
مَفْهُومُ الصِّفَةِ.
وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ، مِثْلُ:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] ، وَالْغَايَةِ، مِثْلُ:{حَتَّى تَنْكِحَ} [البقرة: 230] .
وَالْعَدَدِ الْخَاصِّ، مِثْلُ:{ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] .
وَشَرْطُهُ أَنْ لَا تَظْهَرَ أَوْلَوِيَّةٌ، وَلَا مُسَاوَاةٌ فِي الْمَسْكُوتِ، فَيَكُونَ مُوَافَقَةً.
وَلَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ؛ مِثْلَ {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23] . {فَإِنْ خِفْتُمْ} [البقرة: 229]" «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا» ".
وَلَا لِسُؤَالٍ، وَلَا حَادِثَةٍ، وَلَا تَقْدِيرِ جَهَالَةٍ أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالذِّكْرِ.
ص - فَأَمَّا مَفْهُومُ الصِّفَةِ فَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَشْعَرِيُّ وَالْإِمَامُ وَكَثِيرٌ.
وَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَاضِي، وَالْغَزَالِيُّ، وَالْمُعْتَزِلَةُ.
الْبَصْرِيُّ: إِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ كَالسَّائِمَةِ.
أَوْ لِلتَّعْلِيمِ، كَالتَّحَالُفِ.
أَوْ كَانَ مَا عَدَا الصِّفَةَ دَاخِلًا تَحْتَهَا؛ كَالْحُكْمِ بِالشَّاهِدَيْنِ.
وَإِلَّا فَلَا.
ص - الْمُثْبِتُونَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» ": يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيَّ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لَا يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ.
وَفِي " «مَطْلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» " مِثْلَهُ.
وَقِيلَ لَهُ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: " «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» ": الْمُرَادُ: الْهِجَاءُ، وَهِجَاءُ الرَّسُولِ عليه السلام فَقَالَ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَذِكْرِ الِامْتِلَاءِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ كَذَلِكَ، فَأَلْزَمَ مِنْ تَقْدِيرِ الصِّفَةِ (الْمَفْهُومَ) .
وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله.
وَهُمَا عَالِمَانِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ.
فَالظَّاهِرُ فَهْمُهُمَا ذَلِكَ لُغَةً.
قَالُوا: بَنَيَا عَلَى اجْتِهَادِهِمَا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ اللُّغَةَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا التَّجْوِيزُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَكَفَهْمِ الْجَزَاءِ بِمَا فَوْقَ الْمِثْقَالِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] .
وَكَفَهْمِ تَأْدِيَةِ مَا دُونَ الْقِنْطَارِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75] .
وَكَفَهْمِ عَدَمِ تَأْدِيَةِ مَا زَادَ عَلَى الدِّينَارِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75] .
وَالْقِنْطَارُ: الْمِعْيَارُ، وَنُقِلَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَلْفٌ وَمِائَتَيْ أُوقِيَّةٍ، وَيُقَالُ: هُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا، وَيُقَالُ: مَلْءُ مَسْكِ الثَّوْرِ ذَهَبًا، وَالْمَسْكُ، بِالْفَتْحِ: الْجِلْدُ.
وَالْمِثَالُ الثَّالِثُ مِنْ قَبِيلِ التَّنْبِيهِ بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، وَبَاقِي الْأَمْثِلَةِ مِنْ قَبِيلِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى.
(فَذَلِكَ، أَيْ فَلِأَجْلِ أَنَّ دَلَالَةَ الْمَلْفُوظِ عَلَى الْمَفْهُومِ هُوَ التَّنْبِيهُ بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى) أَوْ بِالْعَكْسِ، كَانَ الْحُكْمُ فِي غَيْرِ الْمَلْفُوظِ - أَيِ الْمَسْكُوتِ - أَوْلَى مِنَ الْحُكْمِ فِي الْمَلْفُوظِ.
وَيُعْرَفُ الْحُكْمُ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ بِمَعْرِفَةِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ.
وَأَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى أَشَدُّ مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَمِنْ ثَمَّ - أَيْ وَمِنْ أَجْلِ تَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَعْنَى فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، وَكَوْنِهِ أَشَدَّ مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ - قَالَ قَوْمٌ: هُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ.
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِقِيَاسٍ بِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّا نَقْطَعُ بِفَهْمِ الْمَعْنَى فِي مَحَلِّ السُّكُوتِ لُغَةً قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ، فَلَا يَكُونُ قِيَاسًا.
الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ كَانَ قِيَاسًا لَمْ يَنْدَرِجْ أَصْلُ هَذَا تَحْتَ الْفَرْعِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ.
أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَظَاهِرَةٌ.
وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَلِأَنَّ أَصْلَ هَذَا قَدْ يَنْدَرِجُ فِي الْفَرْعِ؛ مِثْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ: لَا تُعْطِ ذَرَّةً، فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ مَنْعُ إِعْطَاءِ مَا فَوْقَ ذَرَّةٍ، وَالذَّرَّةُ مُنْدَرِجَةٌ فِيمَا فَوْقَهَا.
الْقَائِلُونَ بِكَوْنِهِ قِيَاسًا، قَالُوا: لَوْلَا الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ لَمَا ثَبَتَ حُكْمُ الْمَفْهُومِ. وَلَا مَعْنَى لِلْقِيَاسِ إِلَّا ذَلِكَ.
أَجَابَ بِأَنَّ وُجُودَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ شَرْطٌ لِدَلَالَةِ الْمَلْفُوظِ عَلَى حُكْمِ الْمَفْهُومِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ دَلَّ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْقُولُ، لَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَمِنْ ثَمَّ - أَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقِيَاسٍ - قَالَ بِهِ النَّافِي لِلْقِيَاسِ.
وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَكُونُ قَطْعِيًّا، وَإِلَى مَا يَكُونُ ظَنِّيًّا.
وَالْقَطْعِيُّ: مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ إِنْكَارٌ؛ مِثْلُ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالظَّنِّيُّ بِخِلَافِهِ؛ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ بِقَوْلِهِ: " وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةَ فِي الْعَمْدِ ; لِأَنَّهُ الْأَوْلَى بِالْمُؤَاخَذَةِ، إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَطْعِيَّةٍ ; لِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فِي الْخَطَأِ مُعَلَّلٌ بِالْمُؤَاخَذَةِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْخَاطِئِ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ أَنْ يُكَفِّرَ ذَنْبَهُ، وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي الْعَمْدِ ; لِأَنَّ الْعَمْدَ فَوْقَ الْخَطَأِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْكَفَّارَةِ رَافِعَةً لِإِثْمٍ أَدَقَّ كَوْنُهَا رَافِعَةً لِلْإِثْمِ الْأَعْلَى.
وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ: وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمَاضِي كَاذِبًا، مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ؛ كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَكَلْتُ، مَعَ عِلْمِهِ بِالْأَكْلِ.
وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِالْغَمُوسِ لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ.
وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ الْكَفَّارَةَ فِيهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ مِنْ غَيْرِ الْغَمُوسِ.