الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُكَ لِلسَّيِّدِ: مُرْ عَبْدَكَ بِكَذَا، كَقَوْلِكَ لِلْعَبْدِ: افْعَلْ كَذَا، فَيَكُونُ مُنَاقِضًا لِقَوْلِكَ لِلْعَبْدِ: لَا تَفْعَلْ كَذَا.
ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ، قَالُوا: إِذَا أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَنْ يَأْمُرَ بِالشَّيْءِ يُفْهَمُ كَوْنُنَا مَأْمُورِينَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ.
وَكَذَا إِذَا أَمَرَ الرَّسُولُ وَاحِدًا أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ (بِكَذَا) فُهِمَ كَوْنُ النَّاسِ مَأْمُورِينَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ.
وَكَذَا قَوْلُ الْمَلِكِ لِوَزِيرِهِ: قُلْ لِفُلَانٍ: افْعَلْ كَذَا؛ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ كَوْنُ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَأْمُورًا بِذَلِكَ الْأَمْرِ.
أَجَابَ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ إِنَّمَا فُهِمَ ذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْأَمْرِ مُبَلِّغٌ لِلْأَمْرِ.
[مَسْأَلَةٌ إِذَا أَمَرَ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ]
ش - الْفِعْلُ إِذَا اعْتُبِرَ مَاهِيَّتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُشَخِّصَاتِ يُسَمَّى: الْمُجَرَّدَ، وَالْمَاهِيَّةُ بِشَرْطٍ لَا شَيْءَ، وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ.
وَإِذَا اعْتُبِرَ مَاهِيَّتُهُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ أَوْ لَا، يُسَمَّى: الْمُطْلَقَ، وَالْمَاهِيَّةُ لَا بِشَرْطٍ شَيْءٌ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ ; لِأَنَّهُ جُزْءُ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ، وَجُزْءُ الْمَوْجُودِ مَوْجُودٌ.
وَإِنِ اعْتُبِرَ مَاهِيَّتُهُ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهَا الْمُشَخِّصَاتُ يُسَمَّى جُزْئِيًّا. وَلَا شَكَّ فِي وُجُودِهِ.
وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ، هَلْ يَكُونُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَاهِيَّةُ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، أَوْ وَاحِدًا مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ؟ .
وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ الْمُطْلَقِ وَاحِدٌ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) إِذَا أَمَرَ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ فَالْمَطْلُوبُ الْفِعْلُ الْمُمْكِنُ الْمُطَابِقُ لِلْمَاهِيَّةِ، (لَا الْمَاهِيَّةُ) .
لَنَا: أَنَّ الْمَاهِيَّةَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فِي الْأَعْيَانِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَدُّدِهَا ; فَيَكُونُ كُلِّيًّا جُزْئِيًّا، وَهُوَ مُحَالٌ.
ص - قَالُوا: الْمَطْلُوبُ مُطْلَقٌ وَالْجُزْئِيُّ مُقَيَّدٌ، فَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوبُ.
قُلْنَا: يَسْتَحِيلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) الْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا مَانِعَ عَادَةً مِنَ التَّكْرَارِ مِنْ تَعْرِيفٍ أَوْ فِيهِ، وَالثَّانِي غَيْرُ مَعْطُوفٍ؛ مِثْلَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ; قِيلَ: مَعْمُولٌ بِهِمَا.
وَقِيلَ: تَأْكِيدٌ.
وَقِيلَ بِالْوَقْفِ.
الْأَوَّلُ: فَائِدَةُ التَّأْسِيسِ أَظْهَرُ، فَكَانَ أَوْلَى.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فِي الْخَارِجِ ; لِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ يَلْزَمُهَا التَّعَدُّدُ ; أَيْ يَلْزَمُهَا الِاشْتِرَاكُ بَيْنَ كَثِيرِينَ - فَيَكُونُ كُلِّيًّا.
وَالْمَوْجُودُ فِي الْخَارِجِ يَلْزَمُهُ التَّشَخُّصُ، فَيَكُونُ جُزْئِيًّا.
فَلَوْ كَانَتِ الْمَاهِيَّةُ مَوْجُودَةً فِي الْخَارِجِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا جُزْئِيًّا مَعًا فِي الْخَارِجِ، وَهُوَ مُحَالٌ. وَكُلُّ مَا يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ فِي الْخَارِجِ، لَا يَكُونُ مَطْلُوبًا.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ يَلْزَمُهَا التَّعَدُّدُ.
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَلْزَمَ الْمَاهِيَّةَ - مِنْ حَيْثُ هِيَ التَّعَدُّدُ - امْتَنَعَ عُرُوضُ التَّشَخُّصِ لَهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا تَقْتَضِي التَّعَدُّدَ وَلَا الْوَحْدَةَ.
ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْأَمْرِ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ، هُوَ مَاهِيَّةُ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هِيَ، قَالُوا: الْمَطْلُوبُ فِعْلٌ مُطْلَقٌ وَلَاشَيْءِ مِنَ