الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الثَّانِي، لِأَنَّهُ أُخْرِجَ مِنْ شَائِعٍ بِوَجْهٍ.
وَكُلُّ مَا ذَكَرَ فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْمُخْتَارِ وَالْمُزَيِّفِ - جَارٍ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَيَزِيدُ هَا هُنَا مَسْأَلَةً. وَهِيَ مَسْأَلَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.
[مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ]
ش - إِذَا وَرَدَ لَفْظٌ مُطْلَقٌ وَلَفْظٌ مُقَيَّدٌ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُهُمَا، أَوْ لَا ; فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا فَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَصْلًا بِالِاتِّفَاقِ مِثْلَ: اكْسُ ثَوْبًا مِنَ الثِّيَابِ الْمِصْرِيَّةِ وَأَطْعِمْ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَيِّدُ الطَّعَامَ بِقَيْدِ الْمِصْرِيِّ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَهُمَا، إِلَّا فِي صُورَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ إِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، مَعَ قَوْلِهِ، لَا تَمْلِكْ رَقَبَةً كَافِرَةً، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِالْكَافِرِ يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْمَأْمُورِ بِهِ بِنَفْيِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْكَفْرِ ; لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَقْتَضِي الْمِلْكِيَّةَ، فَلَوْ لَمْ يُقَيِّدِ الْمَأْمُورَ بِهِ بِنَفْيِ الْكُفْرِ لَامْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، وَالِاجْتِنَابِ عَنِ الْمِهْنِيِّ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ:" وَاضِحٌ "؛ أَيْ تَقْيِيدُ الرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ بِنَفْيِ الْكُفْرِ.
وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهُمَا؛ أَيْ حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، فَإِنْ كَانَ مُوجِبُهُمَا مُتَّحِدًا وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الظِّهَارِ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً - فَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ:
أَحَدُهَا - أَنَّهُ يَحْمِلُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَيَكُونُ الْمُقَيَّدُ بَيَانًا لِلْمُطْلَقِ لَا نَسْخًا لَهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْمُطْلَقُ أَوْ تَأَخَّرَ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
وَالثَّانِي - أَنَّهُ يَحْمِلُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيَكُونُ الْمُقَيَّدُ نَسْخًا لِلْمُطْلَقِ إِنْ تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ.
وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ يَحْمِلُ الْمُقَيَّدَ عَلَى الْمُطْلَقِ.
ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، لَا الْعَكْسُ بِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيِّدِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ; لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُقَيَّدِ عَمَلٌ بِالْمُطْلَقِ وَزِيَادَةٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى.
الثَّانِي - أَنَّ مَنْ عَمِلَ بِالْمُقَيَّدِ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِيَقِينٍ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمُقَيَّدِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمُطْلَقِ فَقَدْ أَتَى بِالْمُطْلَقِ وَزِيَادَةٍ، فَيَلْزَمُ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِيَقِينٍ.
وَمَنْ عَمِلَ بِالْمُطْلَقِ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِيَقِينٍ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّكْلِيفُ بِالْمُقَيَّدِ، وَالْإِتْيَانُ بِالْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِتْيَانَ بِهِ، فَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهِ بِيَقِينٍ.
وَاحْتَجَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ الْمُتَأَخِّرِ، لَا يَكُونُ نَسْخًا لَهُ بَلْ بَيَانًا بِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ الْمُتَأَخِّرِ نَسْخًا لَهُ، لَكَانَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ نَسْخًا لَهُ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ التَّقْيِيدَ يَرْفَعُ الْإِطْلَاقَ، وَالتَّخْصِيصَ يَرْفَعُ
وَأَيْضًا: لَكَانَ تَأَخُّرُ الْمُطْلَقِ نَسْخًا) .
ص - (قَالُوا: لَوْ كَانَ تَقْيِيدًا لَوَجَبَ دَلَالَةُ رَقَبَةٍ عَلَى مُؤْمِنَةٍ مَجَازًا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَازِمٌ لَهُمْ إِذَا تَقَدَّمَ الْمُقَيَّدُ، وَفِي التَّقْيِيدِ بِالسَّلَامَةِ.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَعْنَى رَقَبَةٌ مِنَ الرِّقَابِ فَيَرْجِعُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ التَّخْصِيصِ يُسَمَّى تَقْيِيدًا) .
ص - فَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ عُمِلَ بِهِمَا، مِثْلَ: لَا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا، لَا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا.
ص - فَإِنِ اخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا، كَالظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، فَعَنِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.
فَقِيلَ: بِجَامِعٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. فَيَصِيرُ كَالتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَحَلِّ التَّخْصِيصِ.
وَشَذَّ عَنْهُ بِغَيْرِ جَامِعٍ.
وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله لَا يَحْمِلُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْعُمُومَ.
فَإِذَا كَانَ الْمُقَيَّدُ نَاسِخًا لِلْمُطْلَقِ كَانَ الْخَاصُّ نَاسِخًا لِلْعَامِّ.
الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَأَخُّرُ الْمُقَيَّدِ نَسْخًا لِلْمُطْلَقِ لَكَانَ تَأَخُّرُ الْمُطْلَقِ نَسْخًا لِلْمُقَيَّدِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّهُ كَمَا أَنَّ تَأَخُّرَ الْمُقَيَّدِ يَرْفَعُ الْإِطْلَاقَ كَذَلِكَ تَأَخُّرُ الْمُطْلَقِ يَرْفَعُ التَّقْيِيدَ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ تَأَخُّرَ الْمُقَيَّدِ عَنِ الْمُطْلَقِ نَسْخٌ لَهُ لَا بَيَانٌ، احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ الْمُطْلَقُ عَنِ الْمُقَيَّدِ بَيَانًا لِلْمُطْلَقِ لَا نَسْخًا لَهُ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ دَلَالَةُ رَقَبَةٍ عَلَى مُؤْمِنَةٍ مَجَازًا.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْمَجَازَ لِخِلَافِ الْأَصْلِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ الْمُقَيَّدَ لَوْ كَانَ بَيَانًا لِلْمُطْلَقِ لَكَانَ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ هُوَ الْمُقَيَّدَ وَإِذَا أُطْلِقَ الْمُطْلَقُ وَأُرِيدَ الْمُقَيَّدُ كَانَ مَجَازًا.
أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا أَيْضًا لَازِمٌ عَلَيْكُمْ إِذَا تَقَدَّمَ الْمُقَيَّدُ عَلَى الْمُطْلَقِ، لِأَنَّكُمْ سَلَّمْتُمْ أَنَّ الْمُقَيَّدَ حِينَئِذٍ يَكُونُ بَيَانًا لِلْمُطْلَقِ، لَا نَسْخًا لَهُ.
وَأَيْضًا: هَذَا لَازِمٌ عَلَيْكُمْ فِي تَقْيِيدِ الرَّقَبَةِ بِالسَّلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، لِأَنَّ الرَّقَبَةَ مُطْلَقَةٌ، فَدَلَالَتُهَا عَلَى الرَّقَبَةِ السَّلِيمَةِ مَجَازٌ.
وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْجَوَابُ جَدَلِيًّا أَشَارَ إِلَى مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَهُ.
قَالَ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَعْنَى رَقَبَةٌ مِنَ الرِّقَابِ، أَيْ رَقَبَةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ الْمُعَيَّنَاتِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ " مُؤْمِنَةٍ " مَجَازًا ; لِأَنَّ دَلَالَةَ رَقَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْمُعَيَّنَاتِ عَلَى أَيِّ مُعَيَّنٍ يُفْرَضُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ تَكُونُ حَقِيقَةً ; لِأَنَّ مُعَيَّنًا مِنَ الْمُعَيَّنَاتِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُعَيَّنَاتِ بِالِاشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِّ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةً.
قِيلَ فِي بَيَانِ التَّحْقِيقِ: إِنَّ قَوْلَ الشَّارِعِ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ مِنَ الرَّقَبَاتِ، إِلَّا أَنَّ الْمَعْنَى: أَعْتِقْ رَقَبَةً مِنَ الرَّقَبَاتِ، فَلَمَّا قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً بَيَّنَ بِهَذَا الْقَيْدِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقَدَّرِ الْعَامِّ هُوَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْخَاصُّ، فَيَكُونُ الْمُقَدَّرُ هُوَ الرَّقَبَاتُ الْمُؤْمِنَةُ - فَيَرْجِعُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ التَّخْصِيصِ، فَيُسَمَّى تَقْيِيدًا.
وَهَذَا أَوْفَقُ لِمَا فِي الْمَتْنِ.
وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي جَوَابِهِ: الْمَجَازُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ أَوْلَى مِنَ النَّسْخِ، فَيُصَارُ إِلَيْهِ احْتِرَازًا عَمَّا هُوَ أَشَدُّ مَحْظُورًا مِنْهُ.
ش - وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُوجِبُهُمَا مُتَّحِدًا وَكَانَا مَنْفِيَّيْنِ عُمِلَ بِهِمَا ; إِذْ لَا تَعَذُّرَ فِيهِ، مِثْلَ: لَا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا، لَا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا، فَيُعْمَلُ بِهِمَا بِأَنْ لَا تَعْتِقَ مُكَاتَبًا أَصْلًا.