الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ، وَلَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي الْوَارِدُ عُقَيْبَ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ فِي الْعَمَلِ بِهِ؛ لِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ، وَلَا بِظَاهِرٍ ; لِأَنَّ التَّأْكِيدَ لِكَوْنِهِ كَثِيرَ الِاسْتِعْمَالِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّوَرِ لَا يَكُونُ مَرْجُوحًا.
هَذَا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي غَيْرَ مَعْطُوفٍ عَلَى الْأَوَّلِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الْأَوَّلِ، مِثْلَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ - فَالْعَمَلُ بِهِمَا أَرْجَحُ مِنَ التَّأْكِيدِ إِنْ لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ عَادِيٌّ مِنَ التَّغَايُرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ.
وَإِنَّمَا كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَرْجَحَ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ.
وَأَمَّا إِذَا مَنَعَ مَانِعٌ عَادِيٌّ مِنَ التَّغَايُرِ، مِثْلَ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: اسْقِنِي مَاءً وَاسْقِنِي مَاءً فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالْأَرْجَحِ مِنَ الْعَادَةِ الْمَانِعَةِ لِلتَّغَايُرِ وَالْعَطْفِ الْمُقْتَضِي لَهُ.
وَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْعَمَلُ بِهِمَا أَرْجَحُ مِنَ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ وَالْعَطْفَ تَعَارَضَا. فَتَبْقَى فَائِدَةُ التَّأْسِيسِ سَالِمَةً عَنِ الْمُعَارِضِ.
وَإِلَّا - أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنَ الْعَمَلِ وَالتَّأْكِيدِ رَاجِحًا عَلَى الْآخَرِ، مِثْلَ: اسْقِنِي مَاءً وَاسْقِنِي الْمَاءَ - فَالْوَقْفُ بَيْنَ حَمْلِ الثَّانِي عَلَى التَّأْكِيدِ أَوْ عَلَى التَّأْسِيسِ ; لِأَنَّ الْعَادَةَ وَالتَّعْرِيفَ فِي مُقَابَلَةِ التَّأْسِيسِ وَالْعَطْفِ، فَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.
[النَّهْيُ]
[حَدُّ النَّهْيِ]
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ مَبَاحِثِ الْأَمْرِ شَرَعَ فِي النَّهْيِ، وَعَرَّفَ بِأَنَّهُ: اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ.
فَقَوْلُهُ: " كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ " احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْأَمْرِ.
وَقَوْلُهُ: " عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ " احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الدُّعَاءِ وَالِالْتِمَاسِ.
النَّهْيُ.
ص - النَّهْيُ - اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ.
وَمَا قِيلَ فِي حَدِّ الْأَمْرِ مِنْ مُزَيَّفٍ وَغَيْرِهِ، فَقَدْ قِيلَ مُقَابِلُهُ فِي حَدِّ النَّهْيِ.
وَالْكَلَامُ فِي صِيغَتِهِ، وَالْخِلَافُ فِي ظُهُورِ الْحَظْرِ لَا الْكَرَاهَةِ، وَبِالْعَكْسِ، أَوْ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ مَوْقُوفَةٌ - كَمَا تَقَدَّمَ، وَحُكْمُهُ التَّكْرَارُ وَالْفَوْرُ.
وَفِي تَقَدُّمِ الْوُجُوبِ قَرِينَةٌ، نَقَلَ الْأُسْتَاذُ الْإِجْمَاعَ.
وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ.
وَلَهُ مَسَائِلُ مُخْتَصَّةٌ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَكُلُّ مَا قِيلَ فِي حَدِّ الْأَمْرِ مِنْ مُزَيِّفٍ وَمُخْتَارٍ، فَقَدْ قِيلَ مُقَابِلُهُ فِي حَدِّ النَّهْيِ.
وَالْكَلَامُ فِي أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَكُونُ لَهُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ أَمْ لَا كَالْكَلَامِ فِي الْأَمْرِ.
وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ النَّهْيَ ظَاهِرٌ فِي الْحَظْرِ، لَا الْكَرَاهَةِ، أَوْ ظَاهِرٌ فِي الْكَرَاهَةِ دُونَ الْحَظْرِ، أَوْ صِيغَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، أَوْ مَوْقُوفَةٌ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَمْرِ.
وَحُكْمُ النَّهْيِ التَّكْرَارُ وَالْفَوْرُ.
وَتَقَدُّمُ الْوُجُوبِ عَلَى النَّهْيِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَ النَّهْيِ لِلْحَظْرِ، بَلْ تَقَدُّمُ الْوُجُوبِ عَلَى النَّهْيِ قَرِينَةٌ تُفِيدُ الْحَظْرَ، نَقَلَ الْأُسْتَاذُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ تَقَدُّمَ الْوُجُوبِ قَرِينَةٌ تُفِيدُ الْحَظْرَ.
وَتَوَقَّفَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي إِفَادَةِ النَّهْيِ الْحَظْرَ، إِذَا تَقَدَّمَ الْوُجُوبُ.
وَلِلنَّهْيِ مَسَائِلُ خَاصَّةٌ.
النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِعَيْنِهِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِعَيْنِهِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ شَرْعًا، لَا لُغَةً.
(وَقِيلَ: لُغَةً) .
وَثَالِثُهَا فِي الْإِجْزَاءِ لَا السَّبَبِيَّةِ.
لَنَا: أَنَّ فَسَادَهُ سَلْبُ أَحْكَامِهِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لُغَةً قَطْعًا.
وَأَمَّا كَوْنُهُ يَدُلُّ شَرْعًا فَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ تَزَلْ تَسْتَدِلُّ عَلَى الْفَسَادِ بِالنَّهْيِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَغَيْرِهَا وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَفْسَدْ لَزِمَ مِنْ نَفْيِهِ حِكْمَةٌ لِلنَّهْيِ، وَمِنْ ثُبُوتِهِ حِكْمَةٌ لِلصِّحَّةِ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهَا فِي التَّسَاوِي.
وَمَرْجُوحِيَّةُ النَّهْيِ يَمْتَنِعُ النَّهْيُ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْحِكْمَةِ، وَفِي رُجْحَانِ النَّهْيِ تَمْتَنِعُ الصِّحَّةُ لِذَلِكَ.
ص - اللُّغَةُ، لَمْ تَزَلِ الْعُلَمَاءُ.
وَأُجِيبُ لِفَهْمِهِمْ شَرْعًا بِمَا تَقَدَّمَ.
قَالُوا: الْأَمْرُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وَالنَّهْيُ نَقِيضُهُ فَيَقْتَضِي نَقِيضَهَا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهَا لُغَةً.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .