الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
كُلِّيٍّ. وَتَنَاوُلُ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِجَمِيعِ الْمَرَاتِبِ تَنَاوُلُ الْكُلِّ لِأَجْزَائِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ مُشْتَمِلًا عَلَى الْأَجْزَاءِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ، فَلِهَذَا يُتَصَوَّرُ الْجَمْعُ الْعَامُّ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مَرْتَبَةٌ وَاحِدَةٌ مُسْتَغْرِقَةٌ لِجَمِيعِ الْمَرَاتِبِ.
وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرُ عَامٌّ قَالُوا أَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ لِلْعُمُومِ لَكَانَ مُخْتَصًّا بِبَعْضِ الْجُمُوعِ دُونَ بَعْضٍ، وَإِلَّا يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
أُجِيبَ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي أَوَّلًا، فَإِنَّهُ مَنْقُوضٌ بِنَحْوِ رَجُلٍ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ رَجُلًا لَا يَكُونُ لِلْعُمُومِ، وَمَعَ هَذَا يَجُوزُ اخْتِصَاصُهُ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ دُونَ بَعْضٍ.
وَبِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ ثَانِيًا؛ فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعُمُومِ يَلْزَمُ اخْتِصَاصُهُ بِبَعْضِ الْجُمُوعِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْجُمُوعِ، فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْجُمُوعِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَدْلُولَهُ مُتَحَقِّقٌ فِيهِ، فَلَا يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ.
[مَسْأَلَةٌ أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ]
ش - اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ:
أَوَّلُهَا - اثْنَانِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ.
وَثَانِيهَا - الثَّلَاثَةُ بِطْرِيقِ الْحَقِيقَةِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الِاثْنَيْنِ بِالْمَجَازِ.
وَثَالِثُهَا - الثَّلَاثَةُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ، وَيَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ مَجَازًا.
وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
وَرَابِعُهَا - الثَّلَاثَةُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ، وَيَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ.
وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ.
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَمَا فَوْقَهَا، مَجَازٌ فِي الِاثْنَيْنِ.
لَنَا: أَنَّهُ يَسْبِقُ الزَّائِدَ، وَهُوَ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ.
وَالصِّحَّةُ {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: 11] وَالْمُرَادُ أَخَوَانِ.
وَاسْتِدْلَالُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه بِهَا، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَعَدَلَ إِلَى التَّأْوِيلِ.
ص - قَالُوا: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: 11](وَالْمُرَادُ أَخَوَانِ) وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ.
(وَرُدَّ بِقَضِيَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالُوا: {إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} [الشعراء: 15] .
وَرُدَّ بِأَنَّ فِرْعَوْنَ مُرَادٌ.
قَالُوا: " الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ " وَأُجِيبَ فِي الْفَضِيلَةِ، لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام يَعْرِفُ الشَّرْعَ لَا اللُّغَةَ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْجَمْعِ يَسْبِقُ الزَّائِدَ عَلَى الِاثْنَيْنِ إِلَى الذِّهْنِ. وَالسَّبْقُ إِلَى الذِّهْنِ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ لِمَا عَرَفْتَ فِي بَحْثِ الْحَقِيقَةِ. فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِي الزَّائِدِ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَمَا فَوْقَهَا.
وَأَمَّا الثَّانِي: " هُوَ صِحَّةُ إِطْلَاقِهِ عَلَى الِاثْنَيْنِ مَجَازًا؛ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: 11] ". فَإِنَّ الْإِخْوَةَ هَا هُنَا يَتَنَاوَلُ الِاثْنَيْنِ وَإِلَّا لَكَانَ رَدُّ الْأُمِّ إِلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ.
وَاحْتُجَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ حَقِيقَةً الثَّلَاثَةُ بِاسْتِدْلَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ حِينَ رَدَّ الْأُمَّ إِلَى السُّدُسِ بِأَخَوَيْنِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] وَلَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِكَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي.
فَلَوْ كَانَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً بِالْحَقِيقَةِ لَمَا صَحَّ اسْتِدْلَالُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَأَنْكَرَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى التَّأْوِيلِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَخَوَيْنِ لَيْسَ بِإِخْوَةٍ بِالْحَقِيقَةِ.
فَيَكُونُ أَقَلُّ الْجَمْعِ حَقِيقَةً: الثَّلَاثَةَ.
ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ: أُطْلِقَتِ الْإِخْوَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، وَأُرِيدَ بِهَا الْأَخَوَانِ. وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ. فَيَكُونُ أَقَلُّ الْجَمْعِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ اثْنَيْنِ.
. أَجَابَ بِأَنَّ قَضِيَّةَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَرِينَةٌ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْحَمْلِ عَلَى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْمَجَازِ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} [الشعراء: 15] . أَطْلَقَ ضَمِيرَ الْجَمْعِ لِلْمُخَاطَبِينَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ; إِذِ الْمُرَادُ مُوسَى وَهَارُونُ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ.
أَجَابَ بِأَنَّ فِرْعَوْنَ مُرَادٌ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، وَيَجُوزُ تَغْلِيبُ الْخِطَابِ عَلَى الْغَيْبَةِ.
وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ عليه السلام: " «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» ".
فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْجَمَاعَةَ عَلَى الِاثْنَيْنِ. وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ.
أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْصِيلُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِالِاثْنَيْنِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ بُعِثَ لِتَعْرِيفِ الشَّرْعِ لَا لِتَعْرِيفِ اللُّغَةِ.
ش - النَّافُونَ: وَهُمُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، وَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ لَا بِالْحَقِيقَةِ وَلَا بِالْمَجَازِ - احْتَجُّوا بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِكَ. وَعُورِضَ هَذَا الدَّلِيلُ بِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " الْأَخَوَانِ إِخْوَةٌ ".
وَالتَّحْقِيقُ يَقْتَضِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - عَلَى السَّلْبِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ، وَالْآخَرُ - وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - عَلَى الْإِثْبَاتِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ.
الثَّانِي - لَوْ صَحَّ إِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَى الِاثْنَيْنِ لَصَحَّ نَعْتُ التَّثْنِيَةِ بِالْجَمْعِ وَبِالْعَكْسِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ؛ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ عَاقِلُونَ، وَلَا رِجَالٌ عَاقِلَانِ.
ص - النَّافُونَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً " وَعُورِضَ بِقَوْلِ زَيْدٍ: " الْأَخَوَانِ إِخْوَةٌ ".
وَالتَّحْقِيقُ: أَرَادَ أَحَدَهُمَا حَقِيقَةً وَالْآخَرَ مَجَازًا.
قَالُوا: لَا يُقَالُ: جَاءَنِي رَجُلَانِ عَاقِلُونَ، وَلَا رِجَالٌ عَاقِلَانِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ يُرَاعُونَ صُورَةَ اللَّفْظِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) إِذَا خُصَّ الْعَامُّ كَانَ مَجَازًا فِي الْبَاقِي.
الْحَنَابِلَةُ: حَقِيقَةٌ.
الرَّازِيُّ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ.
أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ خُصَّ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ مِنْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ.
الْقَاضِي: إِنْ خُصَّ بِشَرْطٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ.
عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنْ خُصَّ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ.
وَقِيلَ: إِنْ خُصَّ بِدَلِيلٍ لَفْظِيٍّ.
الْإِمَامُ: حَقِيقَةٌ فِي تَنَاوُلِهِ، مُجَازٌ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ:
ص - لَنَا: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً كَانَ مُشْتَرَكًا ; لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِغْرَاقِ.
وَأَيْضًا: الْخُصُوصُ بِقَرِينَةٍ كَسَائِرِ الْمَجَازِ.
ص - الْحَنَابِلَةُ: التَّنَاوُلُ بَاقٍ، فَكَانَ حَقِيقَةً.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ.
قَالُوا: يَسْبِقُ، وَهُوَ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ.
قُلْنَا: بِقَرِينَةٍ، وَهُوَ دَلِيلُ الْمَجَازِ.
ص - الرَّازِيُّ: إِذَا بَقِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَانَ لِلْجَمِيعِ.
ص - أَبُو الْحُسَيْنِ: لَوْ كَانَ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ، يُوجِبُ تَجَوُّزًا فِي نَحْوِ " الرِّجَالُ الْمُسْلِمُونَ "، وَ " أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إِنْ دَخَلُوا " - لَكَانَ نَحْوَ مُسْلِمُونَ، لِلْجَمَاعَةِ مَجَازًا. وَلَكَانَ نَحْوَ الْمُسْلِمِ لِلْجِنْسِ أَوْ لِلْعَهْدِ مَجَازًا. وَنَحْوَ (أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) مَجَازًا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ (الْوَاوَ) فِي مُسْلِمُونَ، كَأَلِفِ (ضَارِبٍ) وَ (وَاوِ) مَضْرُوبٍ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي (الْمُسْلِمِ) وَإِنْ كَانَ كَلِمَةً حَرْفًا أَوِ اسْمًا
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .