الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس عشر في ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل:
* الأول: إنشاء أصل (1) مسجدها على يدى سيد المرسلين وإمام المتقين ومعه المهاجرون الأولون والأنصار المتقدمون، خيار هذه الأمة وأولاهم بالفضل والرحمة، وفى ذلك من مزيد الشرف ما لا يخفى، ومن ظهور النور ما لا يُطْفَى.
* الثاني: اشتمالها على بقعة حَوَت المختار وأرْبت على غيرها بعلو المقدار.
وقد تقدم عن القاضي عياض: أنها أفضل بقاع الأرض بالإجماع.
* الثالث: تخصيصها ببقعة من بقع الجنّة وهي الروضة على أحد الأقوال المتقدمة.
* الرابع: تحريم صيدها وشجرها على الحَلال والمُحْرِم كمكَّة، خلافًا لأبي حنيفة لنا قوله صلى الله عليه وسلم:"إن إبراهيم حرَّم مكة وإني حرَّمت المدينة" رواه مسلم (2).
وقال صلى الله عليه وسلم: "المدينة حَرَم من كذا إلى كذا، لا يُقطع شجرها" رواه البخاري (3).
(1) في "م، ق، س""أهل".
(2)
"مسلم"(1362) من حديث جابر رضي الله عنه.
(3)
"البخاري"(1867) من حديث أنس رضي الله عنه.
* قد تقدم حكم الضمان في باب حدود الحرَم.
وأما حديث: "يا أبا عمير ما فعل (1) النغير"(2)، فيحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة. ومنهم من حمله: على عدم (69/ ب) الضمان لا على جواز الفعل، ويحتمل: أن يكون صِيد من خارج الحرم.
وقد تقدم أيضًا ما تفارق به مكة في باب حدود الحرم.
* الخامس: قال بعضهم: يحرم نقل تراب حرم المدينة وأحجاره إلى خارج عنه.
قال النَّووي في "شرح المهذَّب" ولا يجوز أخذ الأُكَرَ (3) والأباريق المعمولة من ترابها.
* السادس: يستحب المجاورة بالمدينة.
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود، قال: سئل عن المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة، فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجَر المسلمين.
* السابع: الصلاة في مسجدها تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة، إلَّا المسجد الحرام (4).
* الثامن: أنها دار الهجرة والسنة.
* التاسع: أنها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك، كحمزة وقتلى أُحد وما أدراك.
(1)"ما فعل" مكررة في "ق".
(2)
رواه البخاري (6129) من حديث أنس رضي الله عنه.
(3)
"الأُكَرَ" جمع أُكْرة بالضم الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء. لسان العرب مادة: "أكر".
(4)
"البخاري"(1190)، ومسلم (1394) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
* العاشر: أن الله تعالى عوّض قاصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج بأمر وعد عليه ذلك الثواب -كما روى ابن الجوزي وابن النجار بسندهما إلى أبي أمامة أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج على طُهر لا يريد إلَّا الصلاة في مسجدي حتَّى يصلي فيه كان بمنزلة حجة"(1).
* الحادي عشر: يُستحبُّ الانقطاع بها ليحصل له الموت بها.
وفي "صحيح البخاري": أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك (2).
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن يموت بالمدينة فلْيَمت بها، فإني أشفع لِمَن يموت بها"، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (3).
* الثاني عشر: اختصاص أهلها بمزيد الشفاعة والإكرام زائدًا على غيرهم من الأنام - كما في "معجم الطبراني"، عن عبد الملك بن عبَّاد بن جعفر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف"، وأخرجه البزار في مسنده (4).
وفي "الصحيحين": "مَن صبر على لأوائها وشدتها - يعني: المدينة -
(1)"الدرة الثمينة"(ص: 151). ورواه البخاري في "تاريخه"(8/ 379) من طريق أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبيه، وسقط من "إسناد ابن النجار":"عن أبيه".
(2)
"البخاري"(1890).
(3)
"الترمذي"(3197)، و"ابن ماجة"(3122).
(4)
الطبراني في "الأوسط"(1827)، والبزار "كشف الأستار"(4/ 172) وعزاه الهيثمي في "المجمع"(10/ 53 - 54، 381) إلى "الكبير" أيضًا وقال: وفيه من لم أعرفهم.
كنت له شهيدًا (70/ أ) أو شفيعًا يوم القيامة" (1).
* الثالث عشر: وجود البركة في صاعها ومُدِّها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في صاعها ومُدِّها.
وقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعل بالمدينة ضِعفَىْ ما جعلت بمكة من البركة"(2) وهو في "الصحيح".
* الرابع عشر: أن الدَّجال لا يدخلها كما لا يدخل مكة، كما في "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"ما من بلد إلَّا سيطاؤه الدجال إلَّا مكة والمدينة"(3).
وفي "الصحيح" أيضًا "لا يدخل المدينة رُعب المسيح الدجال. لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان"(4).
* الخامس عشر: أن الطاعون لا يدخل المدينة - كما في "الصحيحين"، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجّال"(5).
والأنقاب: جمع نقْبِ بكسر النون وضمها، وهو الطريق على رأس الجبل.
وقال الأخفش: أنقاب المدينة: طرقها وفِجاجها.
(1) رواه مسلم (1377) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولم يخرجه البخاري.
(2)
"البخاري"(1885)، و"مسلم"(1369) من حديث أنس رضي الله عنه.
(3)
"البخاري"(1881)، و"مسلم"(2943) من حديث أنس رضي الله عنه.
(4)
"البخاري"(1879) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(5)
"البخاري"(1880)، و"مسلم"(1379) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والسر في ذلك؛ أن الطاعون وباء عند الأطباء؛ ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت أوبأ أرض الله، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فرُفع ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم كما في "الصحيح": أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم انقل حمَّاها فاجعلها بالجُحْفة (1) " لأنها كانت دار شِرْك (2).
* السادس عشر: أنها كانت تأكل القرى -كما في "الصحيحين"، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أُمرْت لقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي: المدينة"(3).
وقد تقدَّم معنى تأكل القرى في "الباب التاسع".
* السابع عشر: أنها كالكِير في إزالة الخَبَث عنها؛ لما في "الصحيح" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنما المدينة كالكِير تنفي خَبَثَها وتُبْقي طيِّبها"(4).
* الثامن عشر: أنَّه لا يدعها أحد رغبة عنها إلَّا أبدل (5) الله تعالى فيها من هو خير منه - كما ثبت في "الصحيح"(6).
وفي معناه قولان: أحدهما: أنَّه مخصوص بمدة حياته صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنَّه دائم أبدًا.
قال القرطبي: ومعناه: أن الذي يخرج عن المدينة راغبًا عنها - أي: زاهدًا فيها -؛ إنما هو إما جاهل بفضلها وفضل القيام فيها، أو كافر بذلك.
(1) في "ق": "في الجحفة".
(2)
"البخاري"(1889)، و"مسلم"(1376) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3)
"البخاري"(1871)، و"مسلم"(1382).
(4)
"البخاري"(1883)، و"مسلم"(1006) من حديث جابر رضي الله عنه.
(5)
في "ق": "أبدله".
(6)
"مسلم"(1381) من حديث أبي هريرة.
وكل واحد (70 / ب) من هذين إذا خرج منها فمن بقي من المسلمين خير منه وأفضل على كل حال.
قال: وقد خصَّ الله تعالى مكة والمدينة بأنهما لا يخلوا (1) من أهل العلم والفضل والدين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومَن عليها، وهو خير الوارثين.
* التاسع عشر: أنَّه لا يريد أحدٌ أهْلها بسوء إلَّا انذاب ذوب الرصاص أو ذُوب الملح في الماء - كما ثبت في "الصحيح"(2).
قال القرطبي: ظاهره؛ أن الله تعالى يعاقبه بذلك في النار، وُيحتمل؛ أن يكون ذلك كناية عن إهلاكه في الدنيا، أو عن توهين أمره وطمس كلمته، كما قد فعل الله تعالى ذلك بمن غزاها وقاتل أهلها كمسلم بن عقبة وغيره.
* العشرون: مضاعفة الصيام بالمدينة، كما رَوى الطبراني بإسناد ضعيف، أنَّه صلى الله عديه وسلم قال:"رمضان بالمدينة خير من ألف شهر رمضان فيما سواها من البلدان"(3).
وذكره (4) ابن الجوزي أيضًا في "مثير العزم الساكن"؛ لكنه قال: "كصيام ألف شهر فيما سواها"(5).
* الحادي والعشرون: مضاعفة صلاة الجمعة بها، فقد روى ابن الجوزي
(1) في "ق": "يخلوان".
(2)
"مسلم"(1363) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(3)
الطبراني في "الكبير"(1/ 372) رقم 1144 من حديث بلال بن الحارث.
(4)
في "م، س""وذكر".
(5)
"مثير العزم الساكن"(2/ 274).
بسنده إلى عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة فيما سواها". (1)
* الثاني والعشرون: رُوي عن مالك رضى الله عنه، أنَّه كان لا يركب بالمدينة بغلة، فقيل له في ذلك، فقال: لا أطأ راكبًا بمكان وطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيًا، وكان لا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم حيًا وميتًا سواءٌ، وقد قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (2).
* الثالث والعشرون: قال في "إعلام الساجد": لا يُجْتَهَدُ في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صواب قطعًا إذا لا يُقر على خطأ، فلا مجال للاجتهاد فيه حتَّى لا يجتهد في اليمنة واليسرة بخلاف محاريب المسلمين.
والمُرَاد بمحرابه صلى الله عليه وسلم: مكان مصلاه؛ فإنه (3) لم يكن في زمنه محراب. انتهى.
وأما عندنا؛ فإن قلنا يلزمه الاستدلال بمحاريب يعملها للمسلمين كما هو المقدم (4) في المذهب فلا يتأتى هذا. وإن قلنا على رواية أنَّه يجتهد فتأتي هذه المسألة، ولنا رواية: أنَّه يجتهد ولو في المدينة. ولعل وجهها - والله أعلم-: أن المحراب إنما وضع في زمن عمر بن عبد العزيز - كما تقدِّم، فهو لم يوضع بوضع النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما مع حصول الزيادة.
(1)"مثير العزم الساكن"(2/ 273)، والبيهقي في "الشعب"(3825).
(2)
"الحجرات"[آية: 2].
(3)
في "س": "فإن".
(4)
في: "م": "المتقدم".
* الرابع والعشرون: يستحب الغُسْل لدخول المدينة كما يُستحب لدخول مكة على قول تقدمت الإشارة إليه، وذكر الشيخ تقي الدين منصوص أحمد.
* الخامس والعشرون: أنها حرَم النبي صلى الله عليه وسلم -كما قال صلى الله عليه وسلم: "إني حرَّمتُ المدينة حرامًا ما بين مأزمَيْها (1): أن لا يهراق بها دم ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجر إلَّا لعلف" رواه مسلم (2).
ولام العلف الثانية ساكنة: قاله النَّووي.
* السادس والعشرون: روى البخاري: "مَنْ تصبَّح كل يوم سبع (3) تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر"(4). وفي مسلم: "سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سمّ حتَّى يُمسي"(5).
* السابع والعشرون: إن تمرها يشفي من الجذام، كما روى الحافظ أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني في "كامله" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينفع من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام"(6).
* الثامن والعشرون: روى ابن أبي خيثمة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من كان له بالمدينة أصل فليتمسَّك به، ومن لم يكن له فليجعل له بها أصلًا
(1) مأزميها: المأزم بفتح أوله وإسكان ثانيه وكسر الزاي المعجمة: كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين "مختار الصحاح".
(2)
"مسلم"(1374) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3)
في "ق": "يسبح".
(4)
"البخاري"(5445) من حديث سعد رضي الله عنه.
(5)
"مسلم"(2047) من حديث سعد رضي الله عنه.
(6)
ابن عدي في "الكامل"(6/ 2202).
ولو قصرة" (1).
قال الخطابي: القصرة: النخلة.
* التاسع والعشرون: روى ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير"، عن مالك: إن المدائن كلها افتُتحت بالسيف، والمدينة افتُتحت بالإيمان، ثم ساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها، قالت: كل البلاد افتُتحت بالسيف والرمح، وافتتحت المدينة بالقرآن (2).
* الثلانون: لو نذر الصلاة في مسجد المدينة فإنه يُجزيه، وفي مَسجد مكة إن قلنا إن مكة أفضل -كما (71/ أ) هو المشهور في المذاهب الثلاثة.
وإن قلنا إن المدينة أفضل: فلا يُجزيه في غيره.
* الحادي والثلانون: إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة فإنه يلزمه مع الصلاة.
قال في "الفروع": ويتوجه أن مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها.
* الثاني والثلاثون: أن الإيمان يأرز إليها - كما تأرز الحية إلى جحرها. كما ثبت ذلك في "الصحيح" عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
* الثالث والثلاثون: أن غبار المدينة شفاء من الجذام، كما نقله ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن" عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
(1) الطبراني "المعجم الكبير"(6/ 255) رقم 6027، والخطابي في "غريب الحديث"(1/ 348).
(2)
انظر "اللالئ المصنوعة"(2/ 127).
(3)
"البخاري"(1876)، و"مسلم"(147) من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم.
(4)
"مثير العزم الساكن"(2/ 246).
* الرابع والثلاثون: أن من صلَّى في مسجدها أربعين صلاة: كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق - كما تقدم. (1)
* الخامس والثلاثون: أن من دخل مسجدها يتعلم فيه خيرًا أو يعلِّمه، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعالى، وقد تقدم. (2)
* السادس والثلاثون: ذكر صاحب "المناهج" أن العطر والبخور يوجد لهما من التَّضَوُّع والرائحة الطيبة بطيبة أضعاف ما يوجد في سائر البلاد، وهي في نفسها طيبة وإن لم يكن (3) فيها شيء من الطيب، كيف لا؛ وفيها تربة حَوَتْ سيد المرسلين وإمام المتَّقين عليه صلوات الله وسلامه في كل حين.
ولله در القائل:
يا خير من دُفنت في القاع أعْظُمُه
…
فطاب من طِيبِهنّ القاع والأكم
والقائل أيضًا:
ماذا على من شمَّ تربة أحمد
…
أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا
* السابع والثلاثون: أن من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدِثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما ثبت ذلك في "الصحيح" عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
* الثامن والثلاثون: لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فظاهر كلام أصحابنا لزوم الوفاء به.
(1) رواه أحمد (3/ 155).
(2)
رواه ابن ماجة (227).
(3)
"يكن" مكررة في "ق".
(4)
"البخاري"(1870) من حديث علي رضي الله عنه.
وقال ابن كج من الشافعية: فيما إذا نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلزمه الوفاء به وجها واحدًا، وحُكي فيما إذا نذر زيارة قبر غيره وجهين في لزوم الوفاء، وأقره الرافعي وغيره.
* التاسع والثلاثون: أنَّه لا يصبر أحدٌ على لأواء المدينة وجهدها (72/ أ) إلَّا كان له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة -كما ثبت ذلك في "الصحيح"(1).
* الأربعون: حقيق على الأمة حفظ جيران النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبوا الكبائر، كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في "الباب التاسع"، أنَّه قال:"المدينة مُهاجَرِي، فيها مضجعي - وفي رواية: قبري (2) - وفيها مبعثي، حقيق (3) على أمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا الكبائر. من حَفِظهم كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة، ومن لم يحفظهم سُقِىَ من طينة الخَبَال"(4).
* * *
(1)"مسلم"(1377) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(2)
تقدم.
(3)
"حقيق" سقطت من "ق".
(4)
تقدم.