الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب العاشر في ذكر حدود الحرم:
* في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "المدينة حرَم ما بين عَيْر إلى ثور؛ فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدِثًا فَعَليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا"(1).
قال أبو عبيد: "عَيْر" و"ثور": اسما جبلين بالمدينة غير أن أهل المدينة، لا يعرفون جبلًا بها يقال له "ثور"، فنرى الحديث أصله ما بين "عَيْر" إلى "أُحُد".
* وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري: أنَّه خرج (2) رسولاً إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل فكان يذكر له الأماكن والجبال قال: "فلما وصلنا إلى أُحُد إذا بقربه جبل صغير فسألته عنه فقال هذا يسمى ثورًا، قال فعلمت صحة الرواية".
* وذكر أبو بكر بن حسين المراغي - نزيل المدينة - في "مختصر أخبار المدينة": أن خَلَفَ أهل المدينة ينقلون عن سَلَفِهم: أن خلْف "أُحُد" من جهة الشمال جبلًا صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يُسمى "ثورًا"، قال: وقد تحققته بالمشاهدة.
* قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: "عير": جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، و"ثور": وهو جبل من ناحية "أُحُد" وهو غير جبل "ثور"
(1)"البخاري"(6755)، و"مسلم"(1370) من حديث علي بن أبي طالب.
(2)
في "م""أخرج".
الذي بمكة. انتهى.
* وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: "لو رأيت الظِّباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (65/ ب): "ما بين لابيتها حرام" (1). قال أبو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ميلًا: حمى حول المدينة، وهو بريد في بريد.
وهذا يدل؛ على أن صيدها وشجرها: محرَّم، وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: ليس بمحرَّم.
واختلفت الرواية عن أحمد؛ هل يُضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ وهما روايتان عن مالك، وقولان للشافعي، فإن قلنا بضمانه؛ فجزاؤه: سَلَبُ قاتله، يملكه الذي يسلبه.
وتفارق مكة؛ في أن من أدخل إليها صيدًا لم يَجِب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه وأكله، ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل وللسَّوائد ومن حشيشها ما يُحتاج إليه للعلف بخلاف مكة.
* وقوله في الحديث: "ما بين عير إلى ثور": هو بيان لحدّ الحرَم من جهتي الجنوب والشمال.
وقوله: "ما بين لابيتها": هو بيان لحدّ الحرَم من جهتي (2) المشرق والمغرب.
واللابتان: هما الحرَّتان، تثنية حَرَّة بالفتح، هي أرض ذات حجارة سود.
* * *
(1)"البخاري"(1873)، و"مسلم"(1372).
(2)
في "ق": "جهة".