الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع والثلاثون في حكم بيع مكة وإجارتها:
* اختلف العلماء في ذلك:
فمذهب (1) أحمد المرجح عند أصحابه؛ أنها فتحت عنوة وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، فيحرم بيعها وإجارتها وفاقًا لأبي حنيفة ومالك كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ موفق الدين، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية جواز البيع فقط وتابعه صاحب "الهدي".
وعن أحمد: يجوز الشرا لحاجة وإن سكن فيها بأجرة، فعنه؛ لا يأثم بدفعها. جزم به الشيخ. وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي لالتزامه.
* وقال أبو العباس: هي ساقطة عنه يحرم بذلها وأخذها ومَنْ عنده فضل نُزِّل فيه لوجوب بذله وإلا حُرم، نص عليه: نقل حنبل وغيره سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي.
وحكى أبو جعفر الأبهري عن مالك: أنه كره بيع دور مكة وكِراها، فإن بيعت أو أكريت (2) لم ينفسخ.
وحكى اللخمي عن مالك منع ذلك.
(1) جميع النسخ "فذهب" وفي "ع""فمذهب".
(2)
في "م، ق": "وأكريت"، وفي "س، ع": "أو أكريت".
* ويُتحصل في (39/ ب) كرائها في مذهب مالك أربع روايات:
الجواز؛ وهو الظاهر من مذهب ابن القاسم في "المدوَّنة".
والمنع؛ وهو الظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم في "كتاب الحج".
والكراهية مطلقًا، والكراهية في أيام الموسم توسعة على الحاج.
ونقل ابن الحاج في "منسكه" عن مالك: أنه يرى بيع رباع مكة وكرا منازلها.
* وقال السهيلي المالكي: إن أرضها؛ يعني مكة ودورها، لأهلها ولكن أوجب اللَّه تعالى عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها وأن لا يأخذوا منهم كرا في مساكنها.
فهذا حكمها؛ فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحًا - انتهى كلام السهيلي.
* وكره أبو حنيفة بيع دور مكة وإجارتها، وأجاز ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وعليه الفتوى؛ على ما قال الصدر الشهيد.
* ومذهب الشافعي: جواز بيع دور مكة وإجارتها.
* وسبب الخلاف في ذلك عند غير المالكية: الخلاف في مكة: هل فتحت عنوة أو صلحًا.
* وسبب الخلاف عند المالكية في ذلك مع اتفاقهم على أنها فتحت عنوة - على ما ذكر ابن رشد في بيانه اختلافهم في مكة: هل منّ بها على أهلها فلم تُقْسم كمالهم لما عَظَّم اللَّه تعالى من حرمتها، وعليه؛ يُبنى جواز بيع دور مكة وإجارتها. أو هل أُقرَّت للمسلمين، وعليه يبنى المنع.
* وذكر المازري (1) في شرح مسلم أن القول بأن مكة فتحت عنوة، وهو (2) قول جماهير العلماء وأهل السِّيَر.
* * *
(1) في "م، س""المازني" والصواب كما في "ق، ع".
(2)
كذا في "م": "وهو"، وفي "ق، س": "وهو".