الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خرجت": رواه النسائي (1).
*
تنبيه:
قال الدارَقطني: أصحاب الحديث يقولون "الحزوَّرة" بالتشديد، وقال اللغويون هي:"الحزْوَرة" بالتخفيف.
وقال أيضًا: تخفيف الحزْوَرة هو الصواب. وإن المحدِّثين يفتحون الزَّاي ويشددون الواو، وهو تصحيف، نقله عنه صاحب "المطالع"، قال: وقد ضبطناه بالوجهين عن ابن سراج.
وقال ابن الأثير في "النهاية" الحزْوَرَة: موضع بمكة عند باب الحنَّاطين وهو بوزن "قَسْوَرَة".
* الحادي والستون: إنها أعظم بلاد الله تعالى حرمة على الإطلاق - كما ثبت في "الصحيح" في حديث حجة الوداع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا"(2)، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
* الثاني والستون: إن من قصده بحج أو عُمرة حُطَّت خطاياه- كما ثبت في "الصحيح": "مَن حجَّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"(3).
* الثالث والستون: إن الله تعالى خصَّه (52/ أ) بأن ينزل عليه كل يوم عشرين ومائة رحمة: ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون
(1)"السنن الكبرى"(2/ 480).
(2)
"البخاري"(1739)، ورواه "مسلم"(1679) من حديث ابن عباس.
(3)
"البخاري"(1521) من حديث أبي هريرة.
للناظرين- كما تقدم في "الباب الثالث عشر".
* الرابع والستون: إن الله تعالى خصها بالتقبيل والاستلام، وهما نوعان من الاحترام خُصَّا بالركن، ولم يوجد ذلك في غيرها.
* الخامس والستون: إن الله تعالى خصها بالطواف.
* السادس والستون: أن الله تعالى بوَّأها لإبراهيم، وابنه إسماعيل، ومولدًا لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
* السابع والستون: إن الصلاة وإن كانت منهيًّا عنها في المقابر- كما جاء في الحديث، ونص عليها الفقهاء، لكن يستثنى من ذلك مقابر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بمكة وإن لم يصرح به الفقهاء.
وقد ذكر البيهقي في كتابه "مناقب الإمام أحمد": أن أحمد روى عن يحيى بن سليم الطائي بسنده إلى عبد الله بن ضَمُرة السلولي قال: ما بين المقام إلى الركن إلى بئر زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعين نبيًّا جاءوا حاجِّين، فماتوا، فقُبروا هنالك.
قال الإمام أحمد: لم أسمع من يحيى بن سليم غير هذا الحديث الواحد.
وقد اشتُهر؛ أن قبر إسماعيل وأمه في الحجْر، ومع ذلك؛ فلم يقل أحد بكراهة الصلاة فيه.
* الثامن والستون: أنها ملجأ الأنبياء من لَدُن آدم عليه السلام كما قال أبو الوفاء ابن عقيل فيما وقع له في "تأويلات الحج": السلام على قبور الأنبياء كآدم ومَن دونه، فقد رُوي أنه ما من نبي خرج بعد عذاب قومه إلا إلى مكة ودفن بها وأن بها مئين ألوفًا من الأنبياء.
* التاسع والستون: رُوي عن بعض السلف أن الملَك إذا نزل إلى الأرض في بعض أمور الله تعالى فأوّل ما يأمره الله تعالى به زيارة البيت فينقضُّ من تحت العرش مُحْرمَا مُلَبيًّا حتى يستلم الحجَر ثم يطوف بالبيت سبعًا ويركع ركعتين ثم يعد لحاجته بعد.
وروى الأزرقي بسنده إلى وهب بن منبه قال: قرأت في كتاب من الكتب الأولى ذكر فيه الكعبة، فوجد فيه: أنه ليس من ملَك بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت، فينقضّ من تحت العرش (52/ ب) محرمًا ملبيًّا حتى يستلم الحجَر ثم يطوف بالبيت سبعًا ويركع في جوفه ركعتين ثم يصعد إليه (1).
* السبعون: إن الله تعالى شَرعَ لِعباده كشف الرؤوس والأجساد عن اللباس المعتاد إذا قصدوا المجيء إليه من سائر الممالك سواءً في ذلك المملوك والمالك.
* الحادي والسبعون: إنه البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به، حُكي ذلك: عن ابن عباس، والحسن، هو معمور بمن يطوف به.
* الثاني والسبعون: كونه بوادٍ غير ذي زرع والأرزاق تجُلب إليه من كل قطر قريب وبعيد.
* والثالث والسبعون: ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن القاسم العُتقي- بضم العين وفتح التاء- المالكي، وكان قد جمع بين الزهد والعلم، وتفقه بمالك ونظائره، وصحب مالكا عشرين سنة، ومات بمصر سنة إحدى وتسعين ومائة.
(1)"أخبار مكة"(1/ 35).
قال: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم.
وقال ابن عطية في "تفسيره": وهذا لأن الله تعالى جعله ربوة أو في حكمها؛ ليكون أصون له.
وهذه الفائدة؛ ذكرها غير واحد، وقد تقدم مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في "الباب الثلاثين"- كما نقله الأزرقي؛ لكنه ذكر بعد ذلك بيسير أن كل وادٍ في الحرم، فهو يسيل في الحِلّ، ولا يسيل وادٍ من الحِلّ في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت نفار، فإن صحّ هذا الثاني؛ فهو مستثنى من الكلام الأول.
* الرابع والسبعون: ذكر مكي وغيره: أن الطير لا تعلوه وإن علاه طائر فإنما ذلك لمرض به يستشفي بالبيت.
قال ابن عطية: وهذا عندي ضعيف، والطير تعاين تعلوه، وقد علته العقاب التي أخذت الحية المشرفة على جداره، وتلك كانت من آياته- انتهى.
وما ذكره ابن عطية لا ينافي ما قاله مكي؛ فالعُقاب إنما أخذت الحية ليُتمكن من بنائه. وأما الطير التي تعلوه فلا مانع من أنها يستشفى (1) بذلك لشيء بها.
* الخامس والسبعون: ما ذكره كثير من الناس؛ من أنه إذا عمّ المطر من جوانبه (53/ أ) الأربع في العام الواحد أخصبت آفاق الأرض، وإن لم يُصب جانبًا منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه ذلك العام.
(1) في "ق": "تستشقي".
* السادس والسبعون: حبس الفيل ورمى الطير أصحابه بحجارة من سجيل.
* السابع والسبعون: ذكر ابن هشام في "السيرة": أن الماء لم يصل إلى البيت المعظم حين الطوفان، ولكنه قام حولها وبقيت هي في هواء السماء، وأن نوحًا قال لأهل السفينة وهي تطوف بالبيت: إنكم في حرم الله، وحول بيته، فأحْرِموا لله، ولا يمس أحد امرأة فاجعل بينهم (1) وبين النساء حاجزًا فتعدى حام، فدعا نوح عليه السلام أن يسوِّد الله لون بنيه، وقيل في سبب دعاء نوح على ولده خلاف ذلك.
* الثامن والسبعون: أن أهل الملل كلها متفقة على تعظيمه؛ بدليل حجه في الجاهلية.
* التاسع والسبعون: أن الأمم لم تزل تقصده للدعاء عنده مؤمنهم وكافرهم؛ بدليل ما ورد عن قوم عاد وغيرهم.
* الثمانون: أن الله تعالى أقسم به في كتابه في موضعين:
فقال تعالى: {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} (2).
وقال تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} (3).
و"لا" في هذا المكان عند النحويين. صلة.
* الحادي والثمانون: إن الله تعالى أضافه لنفسه في قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} (4)، وناهيك بها من إضافة رافعة لقدره مُشَرِّفة لعظيم
(1) في "ق": "بينه".
(2)
"التين"[آية: 3].
(3)
"البلد"[آية: 1].
(4)
"الحج"[آية: 26].
محله، معظّمَة لجليل ذكره.
* الثاني والثمانون: إن الله تعالى هو الذي بناه لا ببناء أحد من الناس، وهو أحد الأقوال التي تقدمت في أوائل الكتاب، وناهيك بها من فضيلة ما أجلّها.
* الثالث والثمانون: إن الله تعالى عطف القدوب والأفئدة إليه دون غيره من البلاد، فهو أعظم جذبًا للقلوب من جذب المغناطيس للحديد، ولهذا؛ أخبر سبحانه أنه {مَثَابَة للناسِ} (1)، أي: يثوبون إليه، أي: يعني يرجعون إليه على تعاقب الدهور وممر الأيام والشهور من جميع الأقطار يجوبون البراري والقفار ولا يقضون منه الأوطار، بل كلما قربوا منه: ازدادوا شوقًا إليه، والسِّرّ في هذا التوقان: دعاء الخليل عليه السلام (53/ ب) في قوله: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} (2).
* الرابع والثمانون: ما يُروى أن الله تعالى يلحظ الكعبة في كل عام لحظة في ليلة نصف شعبان، فأصبح هذا سبب التوْق وكثرة الحنين والشوق.
* الخامس والثمانون: رُوي في حديث "وُعد هذا البيت أن يحجَّه كل سنة ستمائة ألف، فإن نقصوا: أكملهم (3) الله تعالى من الملائكة"(4).
* السادس والثمانون: رُوي أن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة. ومن حَجَّها: تعلق بأستارها حتى تُدخله الجنة.
(1)"البقرة"[آية: 125].
(2)
"إبراهيم"[آية: 37].
(3)
في "ق": "كملهم".
(4)
"كشف الخفاء"(1/ 278) قال: ذكره في "الإحياء"، قال العراقي لم أجد له أصلًا. وانظر "المصنوع" (ص: 63).
* السابع والثمانون: إنها منذ خلقت ما خلت عن طائف يطوف بها من جن أو إنس أو ملك.
وعن بعض السلف: أنه خرج في يوم شديد الحر فرأى حية تطوف وحدها.
* الثامن والثمانون: إن أهلها يقال لهم: "جيران الله" كما تقدم في "الباب التاسع والعشرون".
* التاسع والثمانون: إن أهلها يقال لهم: "أهل الله" - كما تقدم في الباب المذكور.
* التسعون: من أمّن أهل الحرم: استوجب بذلك أمان الله تعالى، وقد تقدم.
* الحادي والتسعون: من أخاف أهل الحرم: فقد أخفر الله في ذمته، وقد تقدم.
* الثاني والتسعون: أن بطن مكة حوزة الله تعالى التي اختارها لنفسه، وقد تقدم.
* الثالث والتسعون: فضل مقبرتها.
أخرج البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمقبرة مكة: "نِعْم المقبرة هذه"(1).
وعن ابن مسعود قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنيَّة المقبرة، وليس بها يومئذ مقبرة فقال: "يبعث الله عز وجل من هذه البقعة أو من هذا الحرم سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب، يشفع كل واحد منهم في سبعين
(1)"مجموع الزوائد"(3/ 297)، و"أحمد"(1/ 367).
ألفًا، وجوههم كالقمر ليلة البْدر، قال أبو بكر: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الغرباء" (1).
* الرابع والتسعون: تخصيصها بالحجر الأسود الذي هو يمين الله تعالى في الأرض، وقد تقدم أنه ياقوتة من يواقيت الجنة.
* الخامس والتسعون: تخصيصها بمقام إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو ياقوتة من يواقيت الجنة أيضًا.
* السادس والتسعون: تخصيصها بماء زمزم؛ الذي هو هزمة جبريل عليه السلام (54/ أ) وهمزته، وهو طعام طعم، وشفاء سقم.
* السابع والتسعون: تخصيصها بالصفا والمروة اللذين هما من شعائر الله.
* الثامن والتسعون: تخصيصها بالمشاعر العظام والمواقف الكرام: كمِنَى وعرفات وما تقدم ذكره في مِنَى من (2) الآيات.
* التاسع والتسعون: من رأى الكعبة في المنام فهي رؤيا حق؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رآني في المنام فقد رآني حقًا؛ فإن الشيطان لا يتمثَّل بي ولا بالكعبة": رواه الطبراني في "معجمه"، وقال: هذه اللفظة "ولا الكعبة": لا تحفظ إلا في هذا الحديث (3).
* تمام المائة: لو نذر الصلاة في المسجد الحرام أو الاعتكاف: لا يجزيه في غيره من المساجد لما تقدم من أنه أفضل المساجد على الإطلاق -
(1)"أخبار مكة" للفاكهي (4/ 51).
(2)
في "م، س": "في الآيات".
(3)
"المعجم الصغير"(1/ 120) رقم 269.
كما هو عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة.
* الأول بعد المائة: لو نذر إتيان المسجد الحرام: لزمه إتيانه بحج أو عمرة؛ لحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"(1)، وأصح الطريقين عند الشافعية كذلك، ونصَّ عليه الشافعي لحديث أخت عُقبة.
* الثاني بعد المائة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام: لزمه المشي في حج أو عمرة، فإن تركه وركب لعذر أو غيره: فكفارة يمين؛ لأن المشي غير مقصود، ولم يعتبره الشرع في موضع، وعنه دم. وفي "المغني": قياس المذهب، يستأنفه ماشيًا؛ لتركه صفةً للمنذور.
* الثالث بعد المائة: لو نذر إتيان مكة من الحرم ماشيًا: لزمه المشي في حج أو عمرة أيضًا.
* الرابع بعد المائة: لو نذر إتيان مكان من الحرم ماشيًا: لزمه المشي في حج أو عمرة.
* الخامس بعد المائة: لو نذر إتيان بيت الله ولم يقل الحرام، فوجهان عند الشافعية: أصحهما ونقله البندنيجي عن نصَّه في "الأم" أنه لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساجد: بيوت الله تعالى.
وعن المُزَني: لزومه؛ لأن إطلاق البيت ينصرف إليه دون غيره، وهذا مذهبنا.
قال في "المحرر": ومن نذر المشي إلى بيت الله أو بقعة من الحرم: لزمه (54/ ب) أن يمشي في حج أو عمرة.
* السادس بعد المائة: لو حلف بالطلاق الثلاث، لا بدَّ أن يعبد الله
(1)"البخارى"(189)، و"مسلم"(1397) من حديث أبي هريرة.
تعالى عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبُّسه بها، فما يفعل من العبادات؟ !
قلت: هذه فتوى جاءت من العجم إلى بغداد فعُرضَت على العلماء العراقيين، فلم يتضح لها لأحد جواب، فجاءت إلى شيخ الطريقة وإمام الحقيقة قطب الزمان وعين الأعيان صاحب الخاطر العاطر: الشيخ عبد القادر، فكتب عليها على الفور:"يأتي مكة، ويُخلَى له المطاف، ويطوف أسبوعًا وحده، وتنحل يمينه، فما بات المستفتي ببغداد"! !
* السابع بعد المائة: الطواف بالكعبة أفضل من الصلاة، بدليل الحديث الذي تقدم في ذكر الرحمة التي تنزل على البيت وأن منها ستين للطائفين وأربعين للمصلين، وليس في الدنيا بنية الطواف بها أفضل من الصلاة غيرها.
نقل حنبل: لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك.
وعن عطاء وابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة. وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا.
وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل من الصلاة فيه. وقاله الشيخ تقي الدين ابن تيميَّة، وذكره عن جمهور العلماء.
* الثامن بعد المائة: كره جماعة من السلف اتخاذ السجن بمكة.
حكى ذلك ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" لإسناده عن طاوس: قال: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة.
والجمهور على خلافه فقد اشترى عمر دارًا للسجن بمكة.
* التاسع بعد المائة: إن من حجه أو اعتمره لا يزال يزداد هيبة وتعظيمًا
وبِرًّا، كما أُمِرْنا بالدعاء له في قولنا:"وزد من عِظَمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا وبِرًّا"(1).
* العاشر بعد المائة: ائتلاف الظباء والسباع (55/ أ) في الحرم، ذكره المحب الطبري.
* الحادي عشر بعد المائة: إن الحرم حرَّم حِذاه من السموات السبع، ذكره مجاهد. وعن قتادة: أنه حُرِّم حياله إلى العرش.
* الثاني عشر بعد المائة: أن الحرم حرّم حياله من الأرضين السبع، قاله مجاهد.
* الثالث عشر بعد المائة: إنها محفوفة بسبعة أملاك، قاله مجاهد.
* الرابع عشر بعد المائة: إن الله تعالى جعل رزقها من ثلاثة سبل، فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلاثة طرق: أعلى الوادي وأسفله وكداء (2).
* الخامس عشر بعد المائة: أن الله تعالى بارك لأهلها في اللحم والماء، وفي رواية: في الماء واللبن، ذكر هذه الخمسة: الأزرقي.
* السادس عشر بعد المائة: إن بناءها الموجود الآن لم يتوهن، وهو لا يقتضي أن يبقى هذه المدَّة على ما ذكره بعض المهندسين، وإنما بقاؤه آية من آيات الله تعالى.
* السابع عشر بعد المائة: إنه لا يرى البيت الحرام أحد ممن لم يكن يراه
(1) رواه البيهقي (5/ 73)، وابن أبي شية (3/ 437)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(6/ 183) و"مسند الشافعي"(1/ 125)، وانظر "تلخيص الحبير"(2/ 241)، و"نصب الراية"(3/ 36).
(2)
في "ق": "كدى".
إلا ضحك أو بكى، قاله الجاحظ.
قلت أو حصلت له نشأة لم تكن حصلت له قبل ذلك ولا تحصل بعده.
* الثامن عشر بعد المائة: الجارح يتبع الصيد، فإذا دخل الحرم تركه، ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرين.
* التاسع عشر بعد المائة: لو اقتصر أهل مكة على اللحم والماء كفاهم، وأما غيرهم فلا، كما ذكره البخاري في كتاب "الأنبياء" لما دَعَا إبراهيم عليه السلام فقال:"اللهم بارك لهم في اللحم والماء"، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه.
* العشرون بعد المائة: ما رواه الأزرقي في "تاريخه": أن طيرًا طاف على منكب بعض الحجاج أسابيع والناس ينظرون إليه وهو مستأنس بهم ثم طاف وخرج من المسجد الحرام، وذلك في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائتين.
* الحادي والعشرون بعد المائة: قال ابن الصلاح من الشافعية: "لا يجوز أخذ شيء من مساويك الحرم.
قلت: وهو ظاهر كلام أصحابنا إن نبت بنفسه لأنهم لم يستثنوا إلا الإذخر والكمأة والثمرة وما أنبته الآدمي (55/ ب)، اللهم إلا أن يكون يابسًا فهو مستثنى عندنا أيضًا، وكذا لو قطع أو قُلع بغير فعل آدمي. أما إن قطعه آدمي غيره فعلى الخلاف المتقدم في "الثالث والأربعين". وذكر ابن الحاج من المالكية: لا بأس بأخذ السّواك من الحرم.
* الثاني والعشرون بعد المائة: أن المرء إذا خرج يريد الطواف بالبيت، أقبل يخوض الرحمة، فإذا دخله غمرته، ثم لا يرفع قدمًا ولا يضع قدمًا إلا كتب الله تعالى له بكل قدم خمسمائة حسنة وحطّ عنه خمسمائة سيئة أو قال
خطيئة ورفعت له خمسمائة درجة، فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دُبُر المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكتب له أجر عِتْق عشر رقاب من ولد إسماعيل واستقبله ملك الركن فقال له:"استأنف العمل فيما بقي فقد كُفيت ما مضى وشُفِّع في سبعين من أهل بيته": رواه الأزرقي بسنده مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه (1).
* الثالث والعشرون بعد المائة: ذكر الأزرقي عن عمرو بن يسار المكي: أن البعير إذا حج بورك في أربعين من أمهاته. وإذا حُجّ عليه سبع مرار كان حقًا على الله تعالى أن يرعى في رياض الجنة (2).
* الرابع والعشرون بعد المائة: "أن النظر إلى الكعبة محض الإيمان" نقله الأزرقي عن ابن عباس.
* الخامس والعشرون بعد المائة: ذكر الأزرقي عن ابن المسيِّب أن من نظر إلى الكعبة إيمانًا وتصديقًا: خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه.
* السادس والعشرون بعد المائة: لا يدخلها الدجَّال، كما ثبت في "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)، وهذا وإن كان ما هو من خصائصها على العموم، فإنه لم يشاركها فيه إلا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على ما في "الصحيحين"(4)، وكذلك القدس كما يأتي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله (56/ أ) تعالى، فهو من الخصائص بالنسبة إلى المدينة أو إليها وإلى بيت المقدس.
* السابع والعشرون بعد المائة: احتكار الطعام بمكة إلحاد، كما روى
(1)"أخبار مكة"(2/ 4).
(2)
"أخبار مكة"(2/ 5).
(3)
"البخاري"(1881)، و"مسلم"(2943) من حديث أنس رضي الله عنه.
(4)
المصدر السابق.
أبو القاسم (1) الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد"(2).
* الثامن والعشرون بعد المائة: ورد النهي عن سُكنَى مكة لسافك دم أو مشِّاءٍ بنَمِيم، كما روى أبو القاسم الأصفهاني في كتاب "الترغيب" بسنده إلى جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يسكن مكة سافك دم ولا مشَّاء بنميم"(3).
قوله: "لا يسكن": هو بجزم النون على النهي، ولو روى بضمها على الخبر: لكان خبرًا بخلاف مخبره، ولا يجوز ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* التاسع والعشرون بعد المائة: إن مفتاح الكعبة إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل لسانه عن الكلام تكلم سريعًا بقدرة الله تعالى. ذكره الفاكهي، وذكر أن المكيين يفعلونه. قال بعضهم وكذلك يفعلونه الآن.
* الثلاثون بعد المائة: أن مَن مات في مكة فكأنما مات في السماء الدنيا.
* الحادي والثلاثون بعد المائة: عند الركن اليماني باب من أبواب الجنة، ذكرهما الحسن في "رسالته"(4).
* الثاني والثلاثون بعد المائة: ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من رياض الجنة.
(1) في "م": "ابن القاسم".
(2)
"المعجم الأوسط"(2/ 132) رقم (1485).
(3)
رواه العقيلي في "الضعفاء"(4/ 447)، وابن الأعرابي في "المعجم"(918).
(4)
"فضائل مكة"(ص: 67، 65).
* الثالث والثلاثون بعد المائة: مَن صبر على حرِّ مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام، ذكرهما الحسن في "رسالته" عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).
* الرابع والثلاثون بعد المائة: قواعد البيت في الأرض السابعة السفلى، كما تقدم عن مجاهد في "الباب الأول".
والحمد لله على التيسير.
* * *
(1)"فضائل مكة"(ص: 67، 65).