الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس والأربعون في كراهة نقل تراب الحرم وحجارته إلى الحلّ وعكسه
* ذكر الأزرقي بسنده، عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون: أنه يُكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء إلى الحِلّ، قال: وُيكرَه أن يُدخل من تراب الحِلّ أو حجارته في الحرم بشيء (1).
ورُوي عن ابن الزبير: أنه تقدَّم يومًا إلى المقام ليصلي وراءه فإذا حصباء بيضاء أُتِيَ بها فطرحت هناك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه أُتىَ بها من مكان كذا وكذا خارج من الحرم. قال: فقال: القطوه وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه وأخرجوه من الحرم، ولا تخلطوا الحلّ بالحرَم (2).
* * *
(1)"أخبار مكة"(2/ 150).
(2)
نفس المصدر.