المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

- ‌(أحكام الخلع)

- ‌(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

- ‌(النهى عن عَضْل المطلقات)

- ‌(من أحكام الرضاع)

- ‌(عدة المتوفى عنها زوجها)

- ‌(التعريض بخطبة المعتدَّة)

- ‌(طلاق المفوّضة)

- ‌(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

- ‌(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

- ‌(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

- ‌(متعة المطلقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(صدقة التطوع)

- ‌(تحريم الرِّبا)

- ‌(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

- ‌(المُداينة)

- ‌(الرَّهن)

- ‌سُورَةُ آلَ عِمْرَانَ

- ‌(النَّهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

- ‌(فَرضُ الحجِّ)

- ‌(الشوري)

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(من أحكام اليتامي)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الوصية)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام التوبة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الطهارة والصلاة)

- ‌(من أحكام الإمامة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام السَّلام)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام القصاص والديات)

الفصل: ‌(من أحكام الأيمان)

(من أحكام الأيمان)

(اليمين المنعقدة واليمين اللغو)

33 -

(33) قوله جل جلاله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 224].

قال ابنُ عباسٍ: لا تجعلوا اللهَ حُجَّةً إذا (1) كانَ الحِنْث خيراً (2)، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنِّي واللهِ، إنْ شاء اللهُ، لا أَحْلِفُ على يَمينٍ، فأَرى غيرَها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتَحَلَّلْتُها"(3).

وهذا الحكمُ مُتفَقٌ عليه (4).

وقيل: معنى الآية: ولا تجعلوا اللهَ بِذْلةً (5)، فتحلفوا به في كلِّ باطلٍ

(1) في "أ": "حيث".

(2)

رواه الطبري في "تفسيره"(2/ 401). وهو قول مجاهد وعطاء والربيع والنخعي وابن جبير والجمهور.

انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 239)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 228)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 92).

(3)

رواه البخاري (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، ومسلم (1649)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً

، عن أبي موسى الأشعري.

(4)

قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. انظر: "المغني"(13/ 435)، وانظر:"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: 255).

(5)

البذلة -بالكسر-: ما يلبس ويمتهن، ولا يصان من الثياب. انظر:"تاج العروس" للزبيدي (28/ 71).=

ص: 5

وحقٍّ (1)، ويروى عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-.

وهذا الحكمُ متفق عليه أيضاً، فيُكْرَهُ للرجل أن يُكْثِرَ الحَلفَ باللهِ في كلِّ شيء، وإن بَرَّ واتَّقى (2)، والله أعلم.

* * *

33 -

(33) قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 225].

* اللغو: هو ما يجري على اللسانِ من غير قصدٍ، نحو: لا والله، وبلى والله، وهكذا يروى تفسيرهُ عن عائشة -رضي اللهُ تعالى عنها- (3)، وبه أخذ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- (4).

- وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: هو أن يحلفَ على شيءٍ ظَنَّهُ كذلك، وأنه صادق فيه، فتبين له خلافه، فهو خطأ منه (5)، ولا إثم عليه، وروي هذا عن

= ووجه المنَاسبة بين المعنى اللغوي وما هنا: هو أنهم لم يصونوا الله تعالى، ولم يعظموه، فيحلفوا به كيفما كان.

(1)

ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"(2/ 1/ 92)، ولم ينسبه لأحد.

(2)

قلت: لم أجد من نقل الاتفاق على كراهة كثرة الحلف، إلا أن ابن قدامة ذكر في "المغني" (13/ 439): يكره الإفراط في الحلف بالله تعالى.

(3)

رواه البخاري (4337)، كتاب: التفسير، باب:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وانظر: "تفسير الطبري"(2/ 404).

(4)

وهو قول ابن عمر وابن عباس في رواية عنه، وسالم والشعبي وعطاء وأبي قلابة والنخعي وعكرمة والزهري والأوزاعي. انظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 61)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 295)، و "زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 228)، و "المغني" لابن قدامة (13/ 449)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 94/1).

(5)

في "ب" زيادة: "غير عمد".

ص: 6

ابنِ عباسٍ والحسنِ والنخعيِّ والزُّهْري ومُجاهدٍ وقَتادةَ والرَّبيعِ والسُّدِّيِّ -رضي اللهُ تعالى عنهم- (1).

- ويروى عنِ ابنِ عباسٍ: أنه اليمينُ في حالِ الغضبِ والضَّجَرِ من غيرِ عَقْدٍ ولا عَزْمٍ. وهو قولُ عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-، وطاوسٍ -رحمه الله تعالى- (2)؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم:"لا يَمينَ في إغلاقٍ"(3).

- وقال بعضُ أهل العلم: هو ما يجبُ نقضُه؛ لأن اللغوَ واجبُ الرفع، فقال الشعبيُّ ومسروقٌ: هو أن يحلفَ على معصيةٍ، فلا يُكَفِّر، ويروى عن ابنِ عباس أيضاً (4).

(1) وهو قول الحنابلة أيضاً. انظر: "تفسير الطبري"(2/ 406)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 62)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 295)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 228)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 94).

وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 379)، و"الذخيرة" للقرافي (4/ 15)، و"المغني" لابن قدامة (13/ 451)، و"الإنصاف" للمرداوي (11/ 18).

(2)

انظر: "تفسير الطبري"(2/ 409)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 64)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 296)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 228).

(3)

لم أره هكذا. وقد روى ابن ماجه (2046)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، والإمام أحمد في "المسند"(6/ 276)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(18038)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده"(4444)، والدارقطني في "سننه"(4/ 36)، والحاكم في "المستدرك"(2802)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 357)، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

قال الحافظ في "الفتح"(11/ 692): وللطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس رفعه: "لا يمين في غضب"، وسنده ضعيف.

(4)

وهو قول ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابني الزبير. انظر: "تفسير الطبري"(2/ 411)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 64)، =

ص: 7

- وقال ابنُ جُبَيْرٍ: هو أن يُحَرِّمَ حَلالاً، فلا يَأْثَمُ بِحِنْثِهِ، وسيأتي الكلامُ على مثلِه بهذه الآيةِ -إن شاءَ اللهُ تعالى- (1).

* * *

= و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 296) و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 95).

(1)

قلت: قول ابن جبير يرجع إلى القول السابق. انظر: "تفسير الطبري"(2/ 409)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 64)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 296)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 229).

ص: 8