المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

- ‌(أحكام الخلع)

- ‌(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

- ‌(النهى عن عَضْل المطلقات)

- ‌(من أحكام الرضاع)

- ‌(عدة المتوفى عنها زوجها)

- ‌(التعريض بخطبة المعتدَّة)

- ‌(طلاق المفوّضة)

- ‌(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

- ‌(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

- ‌(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

- ‌(متعة المطلقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(صدقة التطوع)

- ‌(تحريم الرِّبا)

- ‌(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

- ‌(المُداينة)

- ‌(الرَّهن)

- ‌سُورَةُ آلَ عِمْرَانَ

- ‌(النَّهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

- ‌(فَرضُ الحجِّ)

- ‌(الشوري)

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(من أحكام اليتامي)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الوصية)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام التوبة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الطهارة والصلاة)

- ‌(من أحكام الإمامة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام السَّلام)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام القصاص والديات)

الفصل: ‌(من أحكام الزكاة)

(من أحكام الزكاة)

51 -

(51) قولُه جل جلاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة: 267].

* تمسكَ الحنفيةُ بهذهِ الآيةِ في وُجوب الزكاة ممَّا أخرجت الأرضُ من غير المُقْتات (1).

وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام -إن شاء الله تعالى-.

وللجمهور أن يتمسكوا بها في إيجاب الزكاةِ في عُروض الكَسْبِ؛ خلافاً لداود (2).

* وحرم الله سبحانه وتعالى الإنفاق من الخبيث.

فروي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التَّمرِ: الجعرورِ (3)، ولونِ

(1) انظر وجه استدلالهم بالآية في: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 313)، و"تفسير الرازي"(4/ 1/ 67)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 175)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 293).

(2)

وهو قول ابن حزم. انظر: "المحلى"(5/ 209)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 366)، و"تفسير الرازي"(4/ 1/ 67)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 174)، و "المجموع" للنووي (6/ 4).

(3)

الجعرور: تمرٌ رديْ. "القاموس"(مادة جعر)(ص: 330).

ص: 144

الحُبَيْقِ (1). قال الراوي: وكان أناس يَتيمَّمُونَ سَرَّ ثمارِهم، فيخرجونها في الصدقة، فَنُهوا عن لونين من التمر، ونزلت:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (2)[البقرة: 267].

* ولمّا أمرنا اللهُ سبحانه بالإنفاق من طيبات ما كسَبْنا، ونهانا عن تَيَمُّمِ الخبيث، استدلَلْنا بهذا على أن كل خَبيث ومَعيبٍ لمرضٍ أو هُزال أو غيرِه لا يجوزُ إنفاقه، إلا أن يكون جميعُ المال المزكَّى خبيثاً، أو مَعيباً؛ فإنَّا ننفق منه؛ لأنَّا لم نتيمَّمِ الخبيثَ للنفقة، وإن كانَ المالُ طيباً وخبيثاً، فلا يجوزُ لنا أن ننفق إلا من الطيِّبِ، لأمر الله سبحانه بالإنفاق منه، لكن يجبُ مراعاة العدلِ والقسط (3).

وتفصيلُ ذلك مذكورٌ في كتبِ الفقه.

(1) حُبيق: على وزن زُبير: نوع من التمر ردي، منسوب إلى ابن حُبيق، وهو تمرٌ أغبر صغير مع طولٍ فيه. "اللسان"(10/ 38)، "القاموس" (مادة: حبق) (ص: 785).

(2)

رواه أبو داود (1607)، كتاب: الزكاة، باب: ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، والنسائي (2492)، كتاب: الزكاة، باب: قوله عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُواْ الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ} ، وابن خزيمة في "صحيحه"(2311)، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(3/ 83)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 528)، والطبراني في "المعجم الكبير"(5565)، والدارقطني في "سننه"(2/ 131)، والحاكم في "المستدرك"(1461)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 136)، عن أبي أمامة الباهلي.

وانظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: 82)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: 444).

(3)

انظر: "تفسير الطبري"(3/ 86)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 372)، و"تفسير الرازي"(4/ 1/ 68).

ص: 145