المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

- ‌(أحكام الخلع)

- ‌(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

- ‌(النهى عن عَضْل المطلقات)

- ‌(من أحكام الرضاع)

- ‌(عدة المتوفى عنها زوجها)

- ‌(التعريض بخطبة المعتدَّة)

- ‌(طلاق المفوّضة)

- ‌(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

- ‌(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

- ‌(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

- ‌(متعة المطلقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(صدقة التطوع)

- ‌(تحريم الرِّبا)

- ‌(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

- ‌(المُداينة)

- ‌(الرَّهن)

- ‌سُورَةُ آلَ عِمْرَانَ

- ‌(النَّهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

- ‌(فَرضُ الحجِّ)

- ‌(الشوري)

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(من أحكام اليتامي)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الوصية)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام التوبة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الطهارة والصلاة)

- ‌(من أحكام الإمامة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام السَّلام)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام القصاص والديات)

الفصل: ‌(من أحكام الجهاد)

(من أحكام الجهاد)

50 -

(50) قولُه جل جلاله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256].

هذه الآية (1) وما شابهها من آيات الصفح والإعراض عن المشركين منسوخاتٌ بآية السيف بالاتفاق (2)، وآيةُ السيف مثل قوله تعالى: {فَاَقتُلُوا

(1)"الآية": ليس في "أ".

(2)

قلت: هذه الآية ليست منسوخة بالاتفاق، وإنما فيها أقوال للعلماء ترجع إلى قولين:

الأول: هي منسوخة بآية القتال، وهو قول الضحاك والسدي وابن زيد وسليمان بن موسى، وروي عن ابن مسعود، وكثير من المفسرين.

ولم يرتض هذا القول ابن العربي فقال: إن بينهما من التعارض في وجه ما يوجب أن يكون نسخاً لو تحققنا تاريخيهما، وإذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال، فلا معنى لتتبع ذلك فيها. انظر:"الناسخ والمنسوخ" له (2/ 100)، و"أحكام القرآن" له (1/ 311).

الثاني: ليست منسوخة، وإنما هي في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون هم الوثنيون، وهو قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك، وروي عن ابن عمر.

أو هي محكمة مخصوصة، نزلت في أبناء الأنصار: أن آباءهم أرادوا أن=

ص: 142

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].

= يكرهوهم على الإسلام بعد أن كانوا قد هودوهم قبل الإسلام، وهو قول ابن عباس في رواية عنه، وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد.

ورجَّحَ قولَ ابن عباس ومن معه: مكيُّ بن أبي طالب والنحاسُ وابنُ العربي والقرطبيُّ.

انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: 193)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: 76)، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (2/ 100)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 310)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: 217)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 255).

ص: 143