الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أحكام الخلع)
الجملة الثانية: حَرَّم الله -سبحانه- على المؤمنين أن يأخذوا مما آتوا الأزواج شيئاً، فقال جل جلاله:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229]، وقال تبارك وتعالى:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20 - 21]، وقال تبارك وتعالى:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19]، وهذا التحريم مطلق في جميع الأحوال.
* وأباح اللهُ سبحانه للرجل أن يأخذَ مما آتى امرأته في حالٍ واحدة، وهي أن يخافا ألاّ يقيما حدودَ الله، فلا تؤدِّي حقَّه، ولا يؤدي حقَّها (1)، فقال جل جلاله:{إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
(1) قال القرطبي: حرَّم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدَّى الحد، والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها، فلا حرج على المرأة تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ. انظر "الجامع لأحكام القرآن"(2/ 1/ 127).
وقال جل جلاله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء: 19]، والمراد: إذا جاءت بفُحْشٍ، أو نشُوزٍ، أو بفاحشة من زنى .... ، فهي لم تقم حدود الله، وهذا تخصيص يقيد إطلاق الآيتين.
وقد جاءت السنة ببيان ذلك وتحليله أيضاً؛ كما روت عَمْرَةُ بنتُ عبد الرحمن، عن حَبيبةَ بنتِ سهل: أنها أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الغَلَس، وهي تشكو شيئا ببدنها، وهي تقول: لا أنا ولا ثابتُ بنُ قَيْس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا ثابتُ! خُذْ منها" فأخذ منها، وجلست (1).
* واختلفوا فيما إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، وتراضيا على الخُلْع (2).
- فقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأكثرُ أهل العلم: يصحُّ الخُلْع (3)، ويحل له ما بذلَتْ له؛ لقوله:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، ولم يفرق.
- وقال النخعيُّ والزهريُّ وعطاءٌ وداودُ وأهلُ الظاهرِ وبكرُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنيُّ: لا يصحُّ الخُلْعُ، ولا يحلُّ له ما بذلت، واختاره ابنُ المنذرِ (4)؛ لما في الآيةِ من الحصر والتقييد.
(1) رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(ص: 263)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(2272)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 313).
(2)
الخُلْع: هو طلاق المرأة ببدلٍ منها أو من غيرها. ومثله المخالعة والتخالع. "القاموس"(مادة: خلع)(ص: 642).
(3)
انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (10/ 7)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 271)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 130).
(4)
وروي عن ابن عباس، وروي عن الإمام أحمد أنه يحرم في هذه الحال ويصح، =
وهذا المذهبُ وإن كان قويَّ الدِّلالة، فقولُ الجمهور أرجحُ دليلاً؛ لأن الله -سبحانه- حَرمَ الأخذَ من الأزواج مطلقاً، وقال:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20 - 21] وبيَّنَ أن الأخذَ إنما يكونُ حراماً إذا كان على سبيل العَضْل (1) والمنعِ، وقال تعالى:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساه: 19]، فدليلُ هذا التخصيص يقتضي جوازَ الأَخذ إذا كان على غير (2) جهة المَنعْ والعَضْل، مع موافقةِ عموم (3) قوله تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، ولأنه إذا جاز الأكلُ من الذي تهبه وتَصَّدَّقُ بهِ من صَداقها، ولم يحصل لها به عوضٌ، فَلأَنْ يجوزَ الأكلُ منهُ مع حصولِ العِوَضِ أولى.
* ثم بيَّن الله سبحانه في سورة النساء أنه يجوزُ الأخذ على جهةِ العَضْل عندَ الإتيان بالفاحشة، فقال تعالى:{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].
= لكن المذهب على أنه يصح مع الكراهة. انظر "الحاوي الكبير" للماوردي (10/ 7)، و "المحلى" لابن حزم (10/ 235)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 271)، و "الفروع" لابن مفلح (5/ 343)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 129).
(1)
عضَل المرأة عن الزوج: حبسها. وعَضَل الرجلُ أيِّمَه: يعضُلها ويعضِلها عَضْلاً، وعضّلها: مَنَعها الزوج ظلمًا، وأمَّا في قوله تعالى:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} ، فإن العَضْل في هذه الآية من الزوج لامرأته، وهو أن يضارَّها ولا يحسن عِشْرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذي أمهرها. "اللسان" (مادة: عضل) (11/ 451).
(2)
"غير" ليست في "أ".
(3)
"عموم" ليست في "أ".
وبهذا الحصر أخذ الحسنُ وأبو قِلابةَ، فقالوا: لا يجوز الخُلْعُ حتى يراها تزني (1)، وجعلا الفاحِشَةَ المبينةَ هي التي يعلم بها تركُ إقامة حدود الله.
والجمهور إما أن يحملوا الفاحشة المبينة على النشوز، أو يرون النشوز في معنى الفاحشة المبينة (2)؛ لأن في الجميع ترك إقامة حدود الله تعالى؛ بدليل فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابتِ بنِ قيسٍ، وسيأتي مزيد الكلام إن شاءَ اللهُ تعالى.
* والخوف يحتمل أن يراد به حقيقةُ الخوفِ الذي هو الظَّنُّ والحُسبان، فيدل حينئذٍ على جواز الخُلْع، وإن كان الحالُ بينهما مستقيماً يقيمان حدود الله تعالى، يؤدّي حقها، وتؤدِّي حَقَّه، لكنها كارهةٌ لصحبته، ويخافُ أن تمنعَهُ بعضَ حقِّه؛ لكراهيةِ صحبتهِ؛ كما قال الجمهور.
ويحتمل أن يُراد به العلمُ؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: 35]؛ أي: علمتم، فلا يدلُّ على جواز الخُلْع في الحال المستقيمة بينهما؛ كما اختاره ابن المنذر.
* ثم يحتمل أن يكون قولُه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] خِطاباً للمؤمنين، ويحتمل أن يكونَ خِطاباً للوُلاة؛ كقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، وذلك خطابٌ للولاة بالاتِّفاق، وبهذا قال الحسنُ وسعيدُ بنُ جُبير
(1) وهو قول ابن سيرين وجماعة من العلماء. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 588)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 101)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 1/ 84)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 268).
(2)
انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 588)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 101)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 1/ 84).
وابنُ سيرين، فشرطوا في جواز الخُلْعِ حضورَ السلطان (1)، كما (2) شُرِطَ في بَعْثِ الحَكَمينِ. والجمهورُ على خلافهم؛ قياساً على الطلاق. وبه قال عمر (3) وعثمانُ وابنُ عمر وعامةُ الفقهاء (4).
* وأحلَّ الله سبحانه وتعالى للرجل أن يمسكَ امرأته بعدَ المَرَّتينِ، وهذا إجماع (5)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (6).
ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدلُّ على بيان صفة الإمساك.
ولا شَكَّ أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتُها إليَّ، وأمسكتُها.
وأمَّا بالفعل الذي هو الوَطْءُ.
فذهب الشافعيُّ إلى أنه لا تحصل به الرجعة (7).
وذهب مالك وأبو حنيفةَ إلى حصولها بالوطء (8).
(1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 128)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 268).
(2)
في "ب" زيادة: "ذلك".
(3)
"عمر" ليس في "ب".
(4)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 128)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 268).
(5)
انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: 132)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 119)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 553).
(6)
انظر نقل الإجماع في هذه المسألة: "المغني" لابن قدامة (10/ 554).
(7)
انظر: "الحاوي" للماوردي (10/ 310)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 6).
(8)
وهو مذهب الحنابلة، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال به الجمهور.
انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 559)، و"الفروع" لابن مفلح (5/ 467)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 76)، و"رد المحتار" لابن عابدين (5/ 22).=
واشترط مالكٌ النيةَ (1)، ولم يشترطْها أبو حنيفة (2)، وجعله كالمُؤْلي، وسيأتي مزيدُ كلام على هذا -إن شاء الله تعالى- عندَ قوله في سورة الطلاق:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
* وجعل الله سبحانه للرجل أن يسرِّحها، وقد أجمع أهلُ العلم (3) أن الرجعيَّةَ يلحقُها الطلاقُ (4).
وجعل له أيضاً أن يخالعَها، وعلى هذا إجماعُهُمْ، نعم، للشافعيِّ قولٌ أنه لا يصحُّ خُلْعُها (5).
فإن قلتم: فترتيبُ الأحكام في هذه الآية يقتضي أن المُخْتَلِعَةَ يلحقها الطلاقُ؛ لأن الله سبحانه رتَّبَ بالفاء التي للترتيب الإمساكَ والتسريحَ على الطلاق، ورتَّب الافتداءَ على الطلاق، ورتب الطلاقَ على الافتداء، فقال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
قلت: ما فهمتموه واستنبطتموه قد قالَ به قومٌ من أهل العلم، منهم أبو حنيفةَ والثوريُّ -رحمهما الله تعالى-، واستدلوا بآثار ضعيفةٍ منقطعةٍ لا تقومُ بمثلها حجَّةٌ (6).
= وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 136).
(1)
انظر: "التفريع" لابن الجلاب (2/ 76 - 77).
(2)
انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 22 - 23).
(3)
في "ب" زيادة: "على".
(4)
انظر نقل الإجماع في: "المغني" لابن قدامة (10/ 554).
(5)
انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 554). لكن الأظهر عند الشافعية: أنه يصح خلع الرجعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (8/ 222).
(6)
وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد وأصحاب الرأي. انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (4/ 77)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 278)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 136).=
وقال قومٌ: لا يلحقها طلاق، كما لا يلحقها إيلاءٌ ولا ظهار، ولا ترث، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، واحتجوا بما رواه عطاءٌ عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما قالا في المختلعة: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلاقُ ما لا يملك، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور (1).
فإن قلتم: فهذا الترتيبُ يقتضي أن المفاداةَ الواقعةَ بين الطلقتين لا تُحرِّم، ولا تجعل ثالثة؛ لأن الله سبحانه يقول:{فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، ولم يحرمها بالافتداء.
قلنا: ما فهمتموه قد قال به -أيضًا- قومٌ من أهل العلم؛ كأحمدَ وداودَ، والشافعيِّ في أحد قوليه، وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - (2).
فعن إبراهيمَ بنِ سعدٍ بنِ أبي وقاص: أن رجلًا سألَ ابنَ عباس عن رجلٍ طلَّق امرأتَه طلقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، لِينكحْها، ليس الخُلْعُ بطلاق، ذكرَ الله سبحانه وتعالى الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلعُ بشيء (3)، ثم قال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: 229]، ثم قرأ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
(1) وهو قول عكرمة وجابر بن زيد والشعبي، وروي عن ابن المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد. انظر:"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 289)، و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 476)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 278)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 136).
(2)
يعني: أن الخلع فسخ وليس طلاقًا. وقال به -أيضًا- طاوس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 187 - 188)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 95)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 132)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 274).
(3)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(11771).
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1)[البقرة: 230].
قالوا: ولأنه لو كان طلاقًا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثًا، وكان قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} بعد ذلك رابعًا دالًا على الطلاق الرابع، فيكون التحريمُ متعلقًا بأربع تطليقات.
واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ حين اختلعتْ أن تعتدَّ بحيضة (2)، ولو كان طلاقًا لاعتدَّتْ بثلاثة أقراء.
وقال الترمذيُّ: وقد قالَ بعضُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: عدةُ المُخْتلعةِ حيضةٌ (3)، ولو كانَ طلاقًا لما اكتفي فيه بحيضة كسائر المطلقات، وكأنهم شبهوه بالإقالة وفسخِ العقود.
وقال قوم: الخُلع طلاقٌ يُحْسَبُ من الثلاث، ولا يملك فيه الرجعة.
وبه قال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعيُّ (4)، وأظنهُ الجديدَ من قوليه، ويروى عن عليٍّ وعثمانَ وابنِ مسعودِ -رضي الله تعالى عنهم- (5).
(1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (23/ 372)، و"الاستذكار" له أيضًا (17/ 184).
(2)
رواه الترمذي (1185)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، وابن الجارود في "المنتقى"(763)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 450)، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء.
(3)
انظر: "سنن الترمذي"(3/ 492) وكلامه -أي: الترمذي-: "قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة المختلعة حيضة".
(4)
قول الشافعي هذا هو الجديد. وهو المعتمد. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (7/ 375)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 439).
(5)
وهو قول جمهور العلماء، وبه قال عمر وابن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي والنخعي وابن جبير ومجاهد ومكحول والزهري، والثوري والبتِّي والأوزاعي وغيرهم. انظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 184)، و"معالم =
وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاقِ، فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة، فهو فسخ (1).
وأجابوا عن الحديث بأنه مُرْسَلٌ ومضطربٌ، فإنه يروى (2) أنَّه جعل عدَّتها حيضةً ونصفًا (3).
وأما الجوابُ عن الآية، فسهل (4).
* وتخصيصُ اللهِ -سبحانَه- تحريم الأخذِ وحِلَّه بما آتيناهنَّ يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
- فقال عطاءٌ وطاوسٌ والزهريُّ وأحمدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ: لا يجوز الخلع بأكثرَ من المهرِ المسمى (5)، لتخصيص الأخذِ بالذي آتيناهُنَّ في
= التنزيل" للبغوي (1/ 307)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 95)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 132)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 274)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 81)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (77/ 4)، و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 439).
(1)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 190)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 132).
(2)
في "ب": "روي".
(3)
انظر الكلام على الحديث في "التمهيد"(23/ 373)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (17/ 193).
(4)
انظر الجواب عن الآية في: "التمهيد" لابن عبد البر (23/ 373)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 264)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 133).
(5)
وهو قول عمرو بن شعيب، وروي عن علي رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن =
المواضع كلِّها، ولما روي أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ كانت تبغضُه، وكان هو يحبُّها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَتّرُدّينَ عليه حَديقَتَهُ؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما الزِّيادَةُ، فَلا"(1).
- وقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفةَ والثوريُّ وأبو ثورٍ وأكثرُ أهل العلم: يجوزُ الخُلع بأكثرَ من المَهْرِ المُسَمَّى (2)؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، ولما روى الدَّارَقُطْنِيُّ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّه قال: كانتْ أختي تحتَ رجل من الأنصار، تزوجها على حديقةٍ، وكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"تَرُدِّين عليهِ حَديقتَهُ ويُطَلِّقُكِ؟ " قالت: نعم، وأزيده، قال:"رُدِّي عليه حديقته وزيديهِ"(3).
= المسيب والشعبي وابن جبير. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 177)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 306)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 265)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 236)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 130)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 269).
قلت: وما ذكر عن الإمام أحمد: أنَّه لا يجيز الأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، هو قول أبي بكر بن الأثرم. إلا أن المذهب أن ذلك يجوز مع الكراهة.
انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 269)، و"الكافي" لابن قدامة (3/ 105)، و"منار السبيل" لابن ضويان (3/ 104).
(1)
رواه الدارقطني في "سننه"(3/ 255)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 314). عن أبي الزبير، بهذا السياق.
(2)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 178 - 179)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 306)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 236)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 91)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 130)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (4/ 83)، "التفريع" لابن الجلاب (2/ 82)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 374)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 269).
(3)
رواه الدارقطني في "سننه"(3/ 254)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث" الخلاف" (2/ 288).
ولما رُوي أنَّه اختلعَتْ رُبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ ناشِزةً بما تملكه، فأجازه عثمان -رضي الله تعالى عنه - بما دون عِقاصِها (1).
وحكي عن الشعبيِّ أنَّه إنما يجوز الافتداءُ ببعضِ المَهْر؛ لكون الباقي عوضَ الاستمتاع (2)، وكأنه -والله أعلم- تمسَّكَ بقوله تعالى:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] فعلق الذهاب بالبعض.
فإن قلتم: فما التسريحُ بالإحسان؟
قلت: سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى (3).
فإن قلتم: فهل التسريحُ صريح كلفظ الطلاق، أو (4) لا؟
قلت: لما ذكر الله - سبحانه - في كتابه العزيز، لِفُرقةِ الطلاق ثلاثةَ ألفاظٍ، وهي: الطلاقُ والسَّراحُ والفِراق، احتملَ أن يكون ذَكَرَها في القرآن تنبيهًا على أنها ألفاظٌ موضوعةٌ للفراق في عرف الشرع كلفظ الطلاق، ويحتمل أن يكون استعملَها (5) على موضوعها اللغوي؛ بخلاف الطلاق؛ فإنه لفظ موضوع للفراقِ في وضعِ اللغة، وعُرْف اللسان، وعرف الشرع.
(1) رواه البخاري (5/ 2021) تعليقًا، كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق، وعبد الرزاق في "المصنف"(11850)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 315)، عن الربيع بنت معوذ. وعندهم:"دون عقاص رأسها" بدل "دون عقاصها".
والعِقاص: جمعُ عقيصة، وهي: الضفيرة. "القاموس"(مادة: عقص)(ص: 560).
(2)
لم أجد قول الشعبي هذا، وقد تقدم أنَّه يقول بأنه لا يجوز أخذ أكثر من المهر.
(3)
في الآية (231) من سورة البقرة.
(4)
في "ب": "أم".
(5)
في "ب": "استعمالها".
وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ في أحد قوليه، فليس للطلاقِ عنده لفظٌ صريحٌ إلَّا لفظ واحدٌ، وهو الطلاق (1).
وبالأول قال الشافعيُّ في قوله المشهور عنه (2).
وسيأتي الكلام على الكِنَايَةِ عند الكلام على التحريم - إن شاء الله تعالى-.
* * *
38 -
(38) قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230].
شرع الله - سبحانه - أن الرجل إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، لا تحلُّ له حتَّى تنكحَ زوجًا غيره، وحيث أُطْلِقَ النكاُح في كتاب الله - سبحانه -، فالمرادُ به العَقْدُ، إلا في هذا المقام؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّن عن الله سبحانه أن المراد به (3) الوَطْء، لا العقد (4).
(1) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (2/ 74)، و"رد المحتار" لابن عابدين (4/ 338).
قلت: وقد اختلف قول الإمام مالك في التسريح، هل هو صريح أم كناية؟ والمذهب أنَّه من الكناية الظاهرة، وهي: ما كانت في العرف طلاق، كلفظ السراح والفراق. انظر:"التفريع" لابن الجلاب (2/ 74)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 296)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 230).
(2)
انظر: "الحاوي" للماوردي (10/ 150)، و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 457). وهو قول الحنابلة. انظر:"المغني" لابن قدامة (10/ 355).
(3)
في "أ": "مراده".
(4)
تقدم معنى هذا في مسألة المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء.
روينا في "الصحيحين": أن امرأة رِفاعة القُرَظِيِّ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كُنْتُ عند رفاعةَ القرظيِّ، فطلَّقني فبتَّ طلاقي، فتزرجتُ بعده عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبيرِ، وإنما معه مثل هُدْبَةِ الثوبِ (1)، فتبسم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتَّى تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ"(2).
وبهذا قال عامة أهل العلم (3)، إلَّا سعيدَ بنَ المسيِّب؛ فإنه حُكي عنه أنَّه قال: تحل لزوجها بنفسِ العقد، ولعلَّ الحديثَ لم يبلغ سعيدًا (4).
والمرادُ بالعُسيلة حصولُ اللذة بالتقاء الخِتانين عندَ عامةِ أهلِ العلم، إلا الحسن البَصْري، فإنه اشترطَ الإنزال (5)، وأطلق العُسيلة على النطفة (6).
(1) هُدْبَةِ الثوبِ، وكذلك هُدْبُه وهُدَّابُه: طرف الثوب مما يلي طُرَّته. وفي قولها (إن ما معه مثل هُدْبة الثوب)، أرادت مَتاعَه، وأنه رِخْوٌ مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئًا. "اللسان" (مادة: هدب) (1/ 780).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
انظر: "تفسير الطبري"(2/ 475)، و"التمهيد"(13/ 230)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (16/ 156)، و"الحاوي" للماوردي (10/ 327)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 136).
(4)
وهو قول سعيد بن جبير. انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (13/ 230)، و"الحاوي" للماوردي (10/ 326)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 136)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 583).
(5)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (13/ 230)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 136).
(6)
العسيلة في هذا الحديث: كناية عن حلاوة الجماع الَّذي يكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة، ولا يكون ذواق العسيلتين معًا إلا بالتغييب، وإن لم ينزلا، ولذلك اشترط عسيلتهما، وأنث العسيلة؛ لأنه شبهها بقطعة من العسل، فشبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا، وقالوا لكل ما استحلوا: عسل =
وقد فهمنا من اشتراط كونِ النكاح من زوجٍ أن النكاحَ من غيرِ الزوجِ لا يُحلُّها، ويندرجُ في ذلك ثلاث مسائل:
الأولى: وطءُ السيدِ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قالَ عامةُ أهلِ العلم (1)، إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير (2).
الثانية: السيِّد (3) إذا وهب الجاريةَ المبتوتةَ لزوجها، أو باعَها منه، فلا (4) تحلُّ للزوج، وبهذا قال زيدُ بن ثابت وعامةُ أهلِ العلم (5)، إلا ما روي عن ابن عباسِ وعطاءٍ وطاوسٍ أنَّه إذا اشتراها حلَّتْ له بملك اليمين (6).
الثالثة: إذا تزوجَتْ ذِمِّيًّا، فهل يحلّها (7) لزوجها المسلم (8)؟
= ومعسول، على أنَّه يستحلى استحلاء العسل. وقيل عن العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى العسيلة. انظر:"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 237)، و"لسان العرب" لابن منظور (11/ 445).
(1)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 244)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 549)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139).
(2)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 244)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139).
(3)
"السيد" ليس في "ب".
(4)
في "ب": "لا".
(5)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 376)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139).
(6)
وهو قول الحسن أيضًا. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139 - 140).
(7)
في "ب": "تحل".
(8)
يعني: إذا طلق المسلم زوجته الذمية، فتزوجها الذمي، فهل يحلها لزوجها الأول المسلم؟
فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (1).
وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (2).
ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (3).
* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ} ، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (4)، فيحق (5) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (6)، والله أعلم.
* * *
(1) وهو قول الأوزاعي والكوفيين وابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد، وبه قال أحمد. انظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 158)، و"الحاوي" للماوردي (10/ 332)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 552)، و"البناية" للعيني (5/ 258). وانظر:"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 140).
(2)
انظر: "المدونة"(2/ 209)، و"الحاوي" للماوردي (10/ 332)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 552)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 140).
(3)
أي: بعقد جديد بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني.
(4)
انظر: "تفسير الرازي"(3/ 2/ 116)، و"السراج المنير" للشربيني (1/ 238).
(5)
في "ب": "فيجوز".
(6)
أي: يملك ثلاث تطليقات.