المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الشوري) 59 - (3) قوله عز وجل: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ٢

[ابن نور الدين]

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

- ‌(أحكام الخلع)

- ‌(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

- ‌(النهى عن عَضْل المطلقات)

- ‌(من أحكام الرضاع)

- ‌(عدة المتوفى عنها زوجها)

- ‌(التعريض بخطبة المعتدَّة)

- ‌(طلاق المفوّضة)

- ‌(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

- ‌(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

- ‌(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

- ‌(متعة المطلقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(صدقة التطوع)

- ‌(تحريم الرِّبا)

- ‌(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

- ‌(المُداينة)

- ‌(الرَّهن)

- ‌سُورَةُ آلَ عِمْرَانَ

- ‌(النَّهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

- ‌(فَرضُ الحجِّ)

- ‌(الشوري)

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(من أحكام اليتامي)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الوصية)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام التوبة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الطهارة والصلاة)

- ‌(من أحكام الإمامة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام السَّلام)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام القصاص والديات)

الفصل: ‌ ‌(الشوري) 59 - (3) قوله عز وجل: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ

(الشوري)

59 -

(3) قوله عز وجل: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)} [آل عمران: 159].

أقول:

* أمر الله سبحانه وتعالى نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بمشاورة ذوي الأحلام والنّهَى، ومدح اللهُ سبحانه المؤمنينَ بالمشاورة، فقال:{وَأَمْرُهُم شُورَى بَيْنَهُم} (1)[الشورى: 38]، ولا خلاف في استحبابِها في حقِّ الرعيَّة (2)؛ لما فيها من البحث وزيادةِ النظرِ في عواقب الأمور، وحصول البركة، ففي الحديث:"ما شقِيَ عَبْدٌ قَطٌّ بَمَشورَةٍ، وما سَعِدَ باسْتِغْناءٍ بِرَأْيٍ"(3).

وقد كان عمرُ -رضي الله تعالى عنه- يجمع الصحابةَ، ويستشيرُهم في الأحكام وغيرها.

* وإنما اختلفوا في وجوبها على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعلى ولاة المسلمين.

(1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 235).

(2)

انظر: "الحاوي" للماوردي (16/ 48)، و"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 263).

(3)

رواه القضاعي في "مسند الشهاب"(773)، عن سهل بن سعد الساعدي.

ص: 207

- فذهب المالكية إلى وجوبِها على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعلى غيرِه من الوُلاة، قال ابن عطيةَ منهم: والشورى من قواعدِ الشريعةِ وعزائمِ الأحكام، ومن لا يستشيرُ أهلَ الدين والعلمِ فعزلُه واجبٌ (1). وعن (2) ابن خُويزمِنْداد مثلُه (3)، وذهبت الشافعيةُ إلى استحبابه في حَقِّ الوُلاة (4).

وأَمّا في حَقِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فقيلَ بوجوبها؛ حَمْلًا لمطلقِ الأمر على ظاهره، ولما في تخصيصِه صلى الله عليه وسلم بالوجوب مِنْ رَفْعِ درجته، وتكثيرِ ثوابه، وتكريمِه، وهو الصحيح عند الشافعية.

وقيل باستحبابها قياسًا على الأُمة، والأمرُ محمولٌ على الاستحباب (5)، ونُقل هذا عن نص الشافعي- رحمه الله تعالى (6).

(1) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (3/ 397).

(2)

في "ب": "وقال".

(3)

نقله عنه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"(2/ 2/ 235).

(4)

للعلماء في حكم الشورى من حيث هي قولان: الأول: الوجوب، وقال به ابن خويز منداد والرازي وابن عطية والنووي.

الثاني: الندب، وبه قال قتادة والربيع وإسحاق وهو قول الشافعي.

وقال الحافظ في "الفتح"(13/ 341): واختلفوا في وجوبها: فنقل البيهقي في "المعرفة" الاستحباب، وبه جزم القشيري في "تفسيره".

وانظر: "تفسير الرازي"(5/ 1/ 70)، و "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 329)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 235).

(5)

أما حكم الشورى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر الرازي وابن كثير فيها قولين: الوجوب والندب، ونسب الرازي إلى الشافعي الندبَ.

انظر: "تفسير الرازي"(5/ 1/ 7)، و "تفسير ابن كثير"(2/ 142).

وقال النووي في "شرح مسلم"(4/ 76): واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها. وهو المختار.

(6)

قال الإمام الشافعي في "الأم"(6/ 219): أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور =

ص: 208

ونُدِبَ صلى الله عليه وسلم إلى مشاورتهم، مع كمالِ عقله، وجزالةِ رأيه، وعصمةِ الله سبحانه له؛ تطييبًا لقلوبِ أصحابه -رضي الله تعالى عنهم-؛ كما روي عن قتادةَ والشافعيِّ (1). وقيل: بل نُدِبَ حَثًّا لهم على الاقتداء به (2).

قال الحسنُ: علم اللهُ سبحانه أنه ما بهِ إليهم من حاجة، ولكن أرادَ أن يَسْتَنَّ به مَنْ بعده (3).

ونحو هذا قال الشافعي أيضًا (4).

وقيل: تحصيلًا لبركة التشاور (5).

* * *

= في أمره إلا عالمًا بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلًا يعرف القياس.

وقال في (7/ 100): إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهًا، أو مشكل، انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي له أن يشاور جاهلًا.

(1)

وهو قول مقاتل والربيع بن أنس وابن إسحاق. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 47)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 329)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 235).

(2)

وهو قول الحسن والضحاك وابن عيينة. انظر: "الأم" للشافعي (7/ 100)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 47)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 329)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 235).

(3)

رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(3/ 801)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 109).

(4)

إلا أن الشافعي نقله عن الحسن. انظر: "الأم"(7/ 100).

(5)

في "ب": "المشاورة".

وهو قول الضحاك أيضًا. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 47)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 235).

ص: 209