الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(طلاق المفوّضة)
44 -
(44) قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [البقرة: 236].
* هذه الآيةُ نزلتْ في رجلٍ من الأنصار تزوجَ امرأةً، ولم يُسَمِّ لها مَهْراً، ثم طلقها قبلَ أن يمسَّها (1).
قال أهلُ المعاني وغيرُهم من أهل العلم بالقرآن: (أو) في الآية بمعنى الواو (2)؛ كقول الشاعر يصف السَّنَة (3): [البحر البسيط]
وكانَ سِيّان ألا يسرحوا نعماً
…
أو يسرحوهُ بها واغْبَرَّتِ السُّوحُ (4)
(1) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 319)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 246)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: 412).
(2)
وهو أحد المعاني فيها. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 136)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 182)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (2/ 529)، و"مغني اللبيب" لابن هشام (ص: 93 - 94).
(3)
المراد بها هنا هي الجدب والقحط، وهو أكثر استعمال لفظ السنة، يقال: أخذهم الله بالسنة وبالسنين؛ أي: بالجدب والقحط. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (38/ 320)، (مادة: س ن و).
(4)
هو لأبي ذؤيب الهذلي كما في "ديوان الهذليين"(1/ 107). وفي "خزانة الأدب"(2/ 342) أنه ملفق من بيتين.
وإنما حملوا (أو) على غير حقيقتها؛ لأن الله سبحانه جعل تعليقَ الحكم على أحدهما؛ بخلافه هنا، فقال:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 237].
* وقد دلت الآيةُ بطريقِ التضمُّنِ والالتزام على أن النكاحَ بغيرِ صَداقٍ جائز؛ لأنه لا يصحُّ الطلاقُ إلا من زوجٍ، ولا تجبُ المُتْعَةُ إلا لزوجةٍ، وهو إجماع (1)، إلا أنه يجب ألا يَخْلُوَ النكاح منه، فلم يكن ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، ولهذا اتفقوا -فيما أعلم- على (3) أنه لا يجوز التواطؤ على تركه في المستقبل (4)، ولم يخالف فيه إلا بعضُ أصحاب الشافعي، فقال: يصحُّ العقد، ويلغو الشرط، ويجب المهر (5).
ولأجل هذا المعنى ذهب الشافعيّ في أحد قوليه إلى أنه يجب بالعَقْدِ، والصحيح من قوليه أنه لا يجبُ إلا بالفرْضِ أو بالمَسيس (6)؛ لأنه لو كان
(1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 180). وذكر ابن حزم في "مراتب الإجماع"(ص: 123): أن النكاح بغير صداق لم يتفق عليه العلماء. قال ابن قدامة في "المغني"(10/ 137): النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم.
(2)
يعني: لا يجوز لأحد أن يتزوج بدون مهر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 65)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 9)، و"الخصائص الكبرى" للسيوطي (2/ 246).
(3)
"على" ليست في "ب".
(4)
انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 965 - 966).
(5)
وهو قول أبي إسحاق المروزي. انظر: "الحاوي" للماوردي (9/ 473).
(6)
انظر: "الحاوي" للماوردي (9/ 483)، و"كفاية الأخيار" للحصني (ص: 339).
واجباً، لما سقطَ بالطلاق (1)، ولقوله (2) تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، ولم يقل: فنصف المَهْرِ (3).
* فإن قلتم: فهل في الآية دلالة على سقوط المهر بالطلاق قبل الفرضِ والمَسيس أو لا؟ وما الحكمُ في ذلك؟
قلت:
- أما الدلالةُ فموجودةٌ من طريق النظر، وهو أن الله سبحانه ذكرَ المفوِّضَةَ (4)، وذكر لها حكماً مخصوصاً، وهو وجوبُ المُتْعَةِ.
وذكرَ المفروضَ لها، وذكر لها حُكماً مخصوصًا، وهو وجوبُ نصفِ المفروض، فلما خالفَ بينَ تخصيص أحكامهن، استدللنا بذلك على اختلاف أحكامِهن.
وأما من جهة الخطابِ فلا دلالةَ إلا على جواز طلاقِهنَّ قبلَ الفرضِ والمَسيسِ كسائر النساء، لأن رفع الجُناح يستعمل في رفع الحرج.
- وأما الحكمُ، فقد اتفق أهلُ العلم على سقوط المهر بالطلاق قبل الفرضِ والمسيسِ، ولست أعلمُ فيه خلافاً لأحد (5)، إلا فيما إذا طلقها بعد الطلب للفرض.
(1) يعني: لو وجب المهر بالعقد لما سقط كله بالطلاق، بل يتنصَّف.
(2)
في "أ": "وقوله".
(3)
إن المهر يجب بالفرض، فعندما يفرض من الزوجين يصبح مهرًا واجباً، فإن لم يفرض شيئاً لا يكون هناك مهر حتى يدخل بها، فلها مهر المثل وليس المهر المفروض، لأنه لا فرض.
(4)
المفوِّضة: هي التي ترضى بأن يتزوجها شخص بدون مهر، أو يقول لها: أتزوجك على أن لا مهر لك.
(5)
انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 279)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 139).
فمنهم من أوجب لها النصفَ، وأظنه قولَ أبي حنيفة.
ومنهم من لم يوجب لها شيئًا، بل هو مُخَيرٌ بين أن يفرضَ، أو يطلِّقَ، وهو قول مالكٍ والشافعي (1)؛ لعموم الآية، ولأن أصل الفرض لم يكن في عقد النكاح.
* فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس، هل تُلْحَقُ الوفاةُ بالطَّلاقِ، أو لا؟
قلنا: ذهب مالكٌ، والزهريُّ، والأوزاعيُّ إلى إلحاق الوفاة بالطلاق، فأوجبا لها الميراثَ دون الصَّداقِ (2).
(1) قلت: صَوغ هذه المسألة بهذه الطريقة فيه غموض ولبس، والأفضل فيها أن يقال:
إذا طلبت المفوضة من زوجها أن يفرض لها مهراً، فلم يجبها إلى ذلك:
فالشافعية يقولون: لا يجب لها شيء بطلبها حتى يعينه الزوج أو الحاكم، أو يدخل بها أو يموت عنها.
وقال الحنابلة: لا تستحق شيئاً كقول الشافعية.
وقال المالكية: هو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يبذل لها صداق المثل، وإما أن يرضى بما تطلبه المرأة، وإما أن يطلق.
أما الحنفية فقالوا: لا شيء لها ولو تراضيا بعد ذلك على تسمية المهر، فإن طلقها، فلا تستحق سوى المتعة.
وعلى قول الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا طلقها عند ذلك، فلا شيء لها سوى المتعة.
انظر: "البناية" للعيني (4/ 660)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 978)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 207)، و"البيان" للعمراني (9/ 445)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 145).
(2)
وهو قول أكثر الصحابة، وقول ربيعة والليث وعطاء وجابر بن زيد. وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية في الراجح عندهم. انظر:"الاستذكار" لابن=
واستدلوا بما رواه نافعٌ: أن ابنةَ عبيد الله بن عمر، وأمُّها ابنةُ زيدِ بنِ الخطاب، كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، ومات ولم يدخل بها، ولم يسمِّ لها صداقاً، فبعثت إليه أمُّها تطلب صَداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نَمنَعكُموهُ، ولم نَظلمها، فأبتْ أن تقبلَ، فجعل بينهمْ زيدَ بنَ ثابت، فقضى ألَاّ صداق لها، ولها الميراثُ (1).
وبما روي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- من نحو ذلك (2).
وذهب أبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ إلى إيجاب الصداق (3)، وهو المختار عندي من قولي الشافعي (4).
لما روي أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- سئل عن رجل تزوجَ امرأة، فمات عنها، ولم يكنْ فرضَ لها شيئاً، ولم يدخل بها، فقال:
= عبد البر (16/ 108)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 979)، و"الحاوي " للماوردي (9/ 479)، و"البيان" للعمراني (9/ 448)، و "روضة الطالبين" للنووي (7/ 282)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 149)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 181).
(1)
رواه الشافعي في "مسنده"(ص: 247)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 246).
(2)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(10893)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 247).
(3)
وهو قول الحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور والثوري وداود والطبري. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 108)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 979)، و"الحاوي" للماوردي (9/ 479)، و"البيان" للعمراني (9/ 447)، و"البناية" للعيني (4/ 659)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 149). وانظر:"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 181).
(4)
وهو الراجح المعتمد عند الشافعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (7/ 282)، و"مغني المحتاج"(4/ 383).
أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمني، أرى لها صداقَ امرأة من نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدَّةُ، ولها الميراثُ، وقال مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ (1) -: أشهدُ لقد قضيتَ (2) فيها بقضاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه (3).
قال الشافعي في حديث بَرْوَعَ: فإن ثبتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجَّةَ في قولِ أحدٍ دون النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإن كَثُروا، ولا قياسَ، ولا شيءَ في قوله إلاّ طاعةُ الله بالتسليم له (4).
* ثم أمرنا الله سبحانه بإمتاعهنَّ، على المُوسِعِ قَدَرُهُ، وعلى المُقْتِر قَدَرُ.
وقد اتفق أهل العلم على تشريع المتعة، ولكن اختلفوا هل الأمر على الفرض، أو على الاستحباب؟
(1) في "ب" زيادة "الأشجعي".
قلت: رجح ابن عبد البر أن الصواب هو معقل بن سنان لا معقل بن يسار. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 105). وهو كذلك عند الترمذي. وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 245).
(2)
في "ب": "لقضيت".
(3)
رواه أبو داود (2114)، كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، والنسائي (3354)، كتاب: النكاح، باب: إباحة التزوج بغير صداق، والترمذي (1145)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن ماجه (1891)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها، فيموت على ذلك، عن ابن مسعود، وهذا لفظ النسائي.
(4)
انظر: "الأم" للإمام الشافعي (5/ 68)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 244). وقد صحيح الحديثَ البيهقي وابن التركماني والنووي. انظر:"السنن الكبرى"(7/ 246)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 282).
- فقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم بوجوبها؛ لأمر الله سبحانه بها لهن هُنا، وفي سورة الأحزاب (1)، ولقوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]، فجعل ذلك ملكاً للمطلقات بلام التمليك، وسمَّاه حقاً، والحَقُّ الواجِبُ.
وبه قال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وغيرُهما (2).
- وقال قوم: إنها مستحبةٌ، وليستْ بواجبةٍ، وبه قال مالك وشُرَيْح القاضي (3)، قالوا: ولو كانت واجبةً، لم يخصَّ الله سبحانه المحسنين والمتقين دونَ غيرهم، ولكان يقول: حقاً عليكم، وكان شُرَيْحٌ يقول: مَتع إن كنت من المحسنين، ألا تحبُّ أن تكونَ من المتقين (4)؟
واستدلوا بأنها غير محدودةٍ ولا مقدرة في كتاب ولا سُنَّةٍ ولا إجماع، وليس لها في الفروض (5) نظيرٌ تُحْمَلَ عليه، فهيَ بالندبِ أولى منها بالفرض.
(1) الآية (49) من سورة الأحزاب.
(2)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 280)، و"الحاوي" للماوردي (9/ 475)، و"مغني المحتاج " للشربيني (4/ 398)، و"الاختيار" للموصلي (2/ 137). وانظر:"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 247)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 182).
(3)
وبه قال الليث وابن أبي ليلى والحكم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 281)، و"الذخيرة" للقرافي (4/ 448)، و"الحاوي" للماوردي (9/ 475)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 139)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 247)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 182).
(4)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 281).
(5)
في "ب": "الفرض".
واستدلُّوا بأن المطلقةَ قبلَ الدخول لا تَضْرِبُ (1) مع الغُرماء بالمُتْعَةِ، سواءٌ كان قد فُرضَ لها، أو لم يُفْرَضْ، وتَضْرِبُ بنصفِ ما فُرض لها.
وادَّعى بعضُ المالكية المتأخرين الإجماع على ذلك (2).
ولا حُجَّةَ فيما ذكروه، فقد ذكر اللهُ سبحانه وتعالى نظيرَ ذلك، ولم يقدرْه، ووَكَلَ تقديرَه إلى نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الاستِنْباطِ من أهل العلم، فقال سبحانه وتعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وقال سبحانه:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]، وقال سبحانه وتعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)} [النساء: 5].
والمتعةُ تقديرها إلى الحاكم عند التشاجُرِ والتنازع.
وأما المحسنون والمتقون، فأراد بهم المؤمنين المحسنين بالإيمان، المتقين للشّرك (3).
(1) في "ب": "يضرب لها".
(2)
يعني به: مكي بن أبي طالب، فمن قوله:"شرح" إلى قوله: "وتضرب معهم بنصف ما فرض لها" هو في "الإيضاح" لمكي (ص: 188). وهو الذي قال في الصفحة نفسها: وقد أجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا تضرب مع الغرماء. وقال في كون المتعة للندب: وهو قول عامة الفقهاء والصحابة والتابعين إلا اليسير منهم.
وفي (ص: 385): وعليه كل الناس.
(3)
انظر شيئًا من الاستدلال للفريقين في: "الاستذكار" لابن عبد البر (282/ 17)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 549)، و "الذخيرة" للقرافي (448/ 4)، و "المغني" لابن قدامة (10/ 139). وانظر:"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 291)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 137)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 620).
* و (1) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (2).
واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (3)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى:{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 236]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.
وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (4) مهر المثل (5).
وكل هذا خلاف القرآن (6).
(1) الواو ليست في "ب".
(2)
وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: "الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"الذخيرة" للقرافي (4/ 450)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 143)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 143).
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معاً، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر:"الوسيط في المذهب"(5/ 269)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 323).
(3)
وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: "البيان" للعمراني (9/ 477).
(4)
في "أ": "يتقدر نصف".
(5)
الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: "الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 144).
(6)
وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} .