الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عدة المتوفى عنها زوجها)
42 -
(42) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234].
* الآية هذه ناسخة للآية التي بعدها (1)، ويبيِّن أنها ناسخةٌ لها الإجماعُ، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليةِ ترمي بالبَعْرَة (2) عند رأسِ الحول"(3).
فدل هذا على أن أمر الحَوْلِ كان متقدمًا على الأربعة الأشهر والعشر (4).
(1) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: 69)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: 182)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: 214).
(2)
قال ابن الجوزي: قال المفسرون: كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولًا ينفق عليها من ميراثه، فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبًا، وخرجت بذلك من عدتها. انظر:"نواسخ القرآن"(ص:214).
(3)
رواه البخاري (5024)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (1488)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، عن أم سلمة.
(4)
قلت: وجه الاستدلال بالإجماع والحديث غير واضح هنا، لذا أنقل ما ذكره =
* ولفظ الآية عام يشمل الكبيرةَ والصغيرةَ، والحرةَ والأمَةَ، والمسلمةَ والكافرةَ، والمدخول بها وغيرها (1)، ومن انقطع دمُها لإياسٍ أو غيرهِ.
وقد أخذ بعموم الآية عامة أهل العلم (2).
وعن مالك روايةُ قولٍ في المنقطع دمُها لعارض: أنَّها تنتظر الحيضَ؛ لأنها تكون مرتابةً (3).
* وكذلك لفظُ الآية أيضًا (4) عامٌّ يشملُ الحاملَ وغير الحامل، لكنه يعارضه عموم قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
= مكي في "الإيضاح"(ص: 183 - 184)، ولعل المؤلف أخذه منه، قال مكي: إنما حكم في هذا بأن الأول - أي: المتقدم تلاوته في السورة - نَسَخ الثاني - أي: المتأخر تلاوته في السورة - دون أن ينسخ الثاني الأول، على رتبة الناسخ والمنسوخ، بالإجماع على أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد سنة، وأن عدتها أربعة أشهر وعشرًا، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال:"إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول"، فبيّن أن الحول أمر كان في الجاهلية، وأن العدة في الإسلام أربعة أشهر وعشر
…
، فعلم أن الأول ناسخ للثاني، وعلم أن الأُولى في التلاوة نزلت بعد الثانية ناسخة لها.
(1)
"والمدخول بها وغيرها" ليست في "أ".
(2)
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 283)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 137)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168).
(3)
وهذا القول هو المذهب، وهو أشهر الأقوال فيه، وليس هو رواية فقط، وذلك بعد تمام عدة الوفاة. انظر:"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 283)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 237)، و"حاشية الدسوقي"(2/ 746 - 747).
(4)
"أيضًا" ليس في "ب".
فإن قلتم: هذه الآيةُ خاصَّةٌ بالمطلَّقات؛ لأن سياقَ الخطابِ في المطلقات.
قلنا: قد قدمتُ في مقدمةِ كتابي هذا: أن المختارَ عندَ أكثرِ الأصوليين ألَّا يُخَصَّ آخرُ الآية بأولها (1)، وينبغي للمجتهد في مثل هذا المقام أن يفزع إلى الأدلة، ولا يقدم أحد العمومين؛ إذ لم يمكن الجمع بينهما إلا بدليل.
وقد اختلف أهل العلم في هذا:
فقال بعضُهم (2): ذكر الله سبحانه في المطلقات: أن عدة الحوامل أن يضعن حملَهن، وذكر في المتوفَّى عنهنَّ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، فعلى الحامل المتوفَّى عنها أن تعتد أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، وأن تضعَ حملَها؛ حتَّى تأتيَ بالعدَّتين معًا؛ إذ لم يكن انقضاء العدة بوضع الحمل نصًّا إلا في الطلاق.
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: وكأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة، وأن الأربعة الأشهر والعشر تَعَبُّدٌ؛ كما أن المتوفَّى عنها تكون غيرَ مدخولٍ بها، فتأتي بأربعة أشهر وعشر، ولأنه وجبَ عليها شيء من جهتين، فلا يسقط بإحداهما؛ كما لو وجب عليها حقان لرجلين، لم يُسْقِط أحدُهما حقَّ الآخر، وكما (3) إذا نكحت في عدتها، وأُصيبت، اعتدَّتْ من الأول، ثم تعتدُّ من الثاني (4).
(1) قلت: لعل هذا سهو من المؤلف؛ لأنه لا يوجد عندنا عام وخاص. وإنما هما عامَّان آية البقرة وآية الطلاق، وليس عندنا آية واحدة أولها خاص وآخرها عام، بل عندنا آيتان في سورتين مختلفتين.
(2)
في "الرسالة" للإمام الشافعي (ص: 573): "قال بعض أصحاب رسول الله".
(3)
في "ب": "وكذا".
(4)
انظر: "الرسالة" للإمام الشافعي (ص: 573).
ويروى هذا القول عن علي وابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم (1).
وبه قال سحنون المالكيُّ (2)؛ لما فيه من العملِ بالآيتين، وعدمِ الإسقاط فيهما.
- وقال جماهيرُ الصحابةِ وغيرُهمِ من فقهاء الأمصار: إذا وَضَعَتْ ما في (3) بطِنها، فقدْ حَلَّتْ، وإن كان زوجُها على السريرِ (4)؛ للحديثِ الثابت: أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةَ كانت تحت سعدِ بنِ خَوْلَةَ، وهو من بني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، وكان ممَّنْ شَهِدَ بدرًا، فتوفِّي عنها في حجَّةِ الوَداع، وهي حاملٌ، فلم تنشَبْ (5) أن وضعتَ حملَها بعد وفاته، فلما تعلَّتْ (6) من نفاسها، تجمَّلتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكٍ (7) - رجلٌ
(1) وقد قال هذا أبو السنابل لسبيعة، فردّه عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر عن ابن عباس أنَّه رجع عن ذلك، وما روي عن علي فهو منقطع، ولو فرض صحته - وقد صححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 592) - يقال: إن حديث سبيعة لم يبلغ عليًّا، ولو بلغه لقال به. انظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 175)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 316)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 227)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 160).
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 64)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 160).
(3)
"ما في " ليست في "أ".
(4)
ويكاد يكون هذا إجماعًا، كما نقله غير واحد. انظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 178)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 316)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 227)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 160).
(5)
في "ب": "تلبث".
(6)
تعلّت من نفاسها؛ أي: خرجتْ منه. انظر: "القاموس"(مادة: علل)(ص: 932).
(7)
بعكك: بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة.
من بني عبد الدار - فقال: ما لي أراك متجمِّلَةً، لعلكِ تَرْجِينَ النكاحَ؟ واللهِ ما أنتِ بناكحٍ حتَّى يمرَّ عليكِ أربعةُ أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال (1) ذلك، جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حَمْلي، وأمرني بالتزويج، إن بدا لي (2).
رَوينا في "صحيح البخاري" عن محمد بن سيرين قال: جلستُ إلى مجلسٍ فيه عُظْمٌ (3) من الأنصار، وفيهم عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى، فذكرتُ (4) حديثَ عبدِ الله بنِ عتبةَ في شأنِ سُبيعة بنتِ الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكنَّ عَمَّهُ كان لا يقولُ ذلك، فقلتُ: إني لجريءٌ إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجتُ فلقيتُ مالكَ بنَ عامرٍ، ومالكَ بنَ عوفٍ، قلت: كيفَ كانَ قولُ ابن مسعود في المتوفَّى عنها زوجُها وهي حامل؟ فقالا: قال ابن مسعود أتجعلونَ عليها التغليظَ، ولا تجعلونَ لها الرخصةَ؟! أنزلتْ سورةُ النساء القُصْرى بعدَ الطُّولى (5).
(1) في "ب" زيادة "لي".
(2)
رواه البخاري (3770)، كتاب: المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا، ومسلم (1484)، كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها.
(3)
عُظْم الشي: أكثُره ومعظمه. ومعنى (عظم من الأنصار) أي: جماعة كبيرة منهم. "القاموس"(ص: 1027). "اللسان"(12/ 410)(مادة: عظم).
(4)
في "ب" زيادة "له".
(5)
رواه البخاري (4258)، كتاب: التفسير، باب:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} .
قال القرطبي: قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخة لها. وليس ذلك مراده، والله أعلم، إنما يعني أنها مخصصة لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. =
وروي عن الشعبيِّ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وحَمَّادٍ: أنهم قالوا: لا يصحُّ زواجُها حتَّى تطهرَ من نِفاسها (1)، ولست أعلمُ لهم دليلًا مع قولها:"فأفتاني أني قد حللتُ حين وضعتُ حملي".
* ثم اختلفوا في العشرِ.
- فقال الأوزاعيُّ والأصمُّ (2): تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، دونَ اليومِ العاشرِ (3)؛ لظاهر اللفظ (4).
- وقال سائرُ أهل العلم: هي عشرةُ أيام (5)، وأثبت العشر لسبقِ الليالي على الأيام، وتغليبُ التأنيثِ في العددِ معروف في اللسان (6).
* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأَمَةُ، فتتربص شهرين وخمسةَ أيام (7).
= انظر: "الجامع لأحكام القرآن" له (2/ 1/ 160).
(1)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 178)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 64)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 119)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 161).
(2)
يعني: أبا بكر الأصم.
(3)
وهو قول يحيى بن أبي كثير أيضًا. انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 68)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 171).
(4)
في "ب": "القرآن".
(5)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 68)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 123)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 224)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 170).
(6)
قال ابن قدامة: العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها؛ كما قال تعالى:{آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} ، يريد بأيامها، بدليل أنَّه قال في موضع آخر:{آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} ؛ يريد بلياليها. انظر: "المغني"(11/ 224 - 225).
(7)
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. انظر: "الاستذكار" لابن =
وقال أهلُ الظاهر: الأمةُ كالحرة، فتتربص أربعة أشهر وعشرًا (1)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (2)، وقد مضى القولُ معه في عدة الطلاق.
* فإن قلتم: فما الحكمُ في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكمَ الأزواج، وتخصيصُ الأزواجِ يفهمُ أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم، فهل روي في ذلك سُنَّةٌ أو أثرٌ؟
قلت (3): الأمةُ لا تخلو إما أن تكون أمَّ ولدٍ، أو لا.
فأما غيرُ أمِّ الولد، فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رَحِمها بحَيضَةٍ (4).
وأما أمُّ الولد:
- فمنهم من ألحقَها بالزوجة الحرةِ (5)، واستُدل بحديثِ قَبيصةَ بن
= عبد البر (18/ 192)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 283)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 120)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 224)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168).
(1)
وروي عن ابن سيرين، وقال به الأصم أيضًا. انظر:"المحلى" لابن حزم (10/ 306)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 192)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 120)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 224).
(2)
هذا القول حكاه العمراني في "البيان"(11/ 37).
(3)
في "ب": "قلنا".
(4)
قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأَمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. انظر:"الاستذكار"(18/ 192).
(5)
وهو قول ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن راهويه والشعبي.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 190)، و"المغني" لابن قدامة =
ذُؤيبٍ، عن عمرِو بنِ العاص: أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولد إذا تُوُفَّي عنها سيدُها أربعةُ أشهر وَعْشرٌ (1)، ولكنه ضعَفه أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وقال: هو مُنْكَرٌ (2).
- ومنهم من ألحقَها بالزوجة الأَمَةِ، فأوجب (3) عليها شهرين وخَمْسَ ليالٍ، وبه قال طاوسٌ وقتادةُ (4)، وهذا أضعفُ من الَّذي قبله.
- وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرَّةِ، ثم اختلفوا:
- فذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، والليثُ، وأبو ثَوْرٍ إلى أن الواجب استبراءُ رحمِها كالأمَةِ (5)؛ لأنها ليست زوجةً (6)، فتتربَّصَ
= (11/ 292)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168).
(1)
رواه أبو داود (2308)، كتاب: الطلاق، باب: في عدة أم الولد، وابن ماجة (2083)، كتاب: الطلاق، باب: عدة أم الولد، والإمام أحمد في "المسند"(4/ 203)، وابن الجارود في "المنتقى"(769)، وابن حبان في "صحيحه"(4300)، والدارقطني في "سننه"(3/ 309)، والحاكم في "المستدرك"(2836)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 447).
(2)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 448)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 188)، و"حاشية ابن القيم على سنن أبي داود"(6/ 299)، و"الدراية" لابن حجر (2/ 79).
(3)
في "ب": "وأوجب".
(4)
وهو قول عطاء أيضًا. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 190)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 263)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 169).
(5)
أي: بحيضة، وهو قول عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وعبادة بن الصامت، والحسن والشعبي وغيرهم، واختاره ابن المنذر. انظر:"الحاوي" للماوردي (11/ 329)، و"البيان" للعمراني (11/ 126)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 188)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 117)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 262)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 169).
(6)
في "ب": "بزوجة".
أربعةَ (1) أشهرٍ والعشرَ، وليست مطلَّقَةً فتتربصَ الأقراء، فلم يبق إلا براءةُ رحمِها.
ويروى هذا القول عن ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما - (2).
- وذهب أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والنَّخَعِيُّ إلى أن عِدَّتها ثلاثُ حِيَضٍ (3)؛ لأن العدةَ وجبت عليها وهي حُرّةٌ، وليست بزوجةٍ فتعتدَّ عِدَّةَ الوفاة، ولا بأمةٍ فتعتدَّ عدةَ الأمةِ، فوجب أن يُسْتبرَأَ رحِمها بعدَّةِ الحرائرِ.
- ويروى هذا القول عن عليٍّ وابنِ مسعود -رضي الله تعالى عنهما - (4).
* ثم رفع الله سبحانه الجُناحَ عن المرأة إذا بلغتِ الأجلَ، وأحلَّ لها أن تفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف.
وقد تمسك بهذا من يقول باستقلالها بعَقْد النكاح على نفسها، إلا أن تفعلَ بغير المعروف من تزوجِ غير الأَكْفاء، وقد تقدمَ الكلامُ في ذلك.
ومفهومُ هذا الخطاب يقتضي أن على المرأة الجُناح إذا فعلتْ في نفسها
(1) في "ب": "الأربعة".
(2)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(18964)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 447).
(3)
وهو قول ابن سيرين والحسن بن حي، ويروى عن عطاء. انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(6/ 548)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 189 - 190)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 263)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 169) و"البناية" للعيني (5/ 419).
(4)
رواه سعيد بن منصور في "سننه"(1284)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(18952)، عن علي رضي الله عنه.
ورواه سعيد بن منصور في "سننه"(1285)، وابن حزم في "المحلى"(1/ 304) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 448) عن عثمان رضي الله عنه.
قبلَ بلوغِ الأجلِ، ولا شك في ذلك، وقد ذكره الله سبحانه بعد هذا بلفظٍ أوضحَ من هذا فقال {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
* وفي الآية دليل على إبطال قول شريك في أن للزوجِ الرجعةَ على زوجته ما لم تغتسلْ، وعلى إبطال قول إسحاقَ في أن المرأةَ المعتدَّةَ بالأقراء لا يحلُّ لها (1) أن تتزوج حتَّى تغتسلَ (2) من حَيْضتِها (3)؛ لأن الله سبحانه ضربَ الأَجَلَيْنِ أمدًا للعِدّتين، فلا فرق بين المعتدَّتينِ.
ولستُ أعلمُ لقول إسحاقَ وجهًا إلا ما يروى أنَّه مذهبُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - (4).
" ثم بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صفةَ التَّربُّصِ، فنهى المعتدةَ عن مسِّ الطِّيبِ، وعن الكُحْل، وعن لبسِ المصبوغ، إلا ثوبَ عَصْبٍ (5).
(1)"لها" ليس في "ب".
(2)
في "ب": "تطهر".
(3)
انظر قولهما في: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 36)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 171).
(4)
قال ابن عبد البر: ولو صحَّ احتمل أن يكون منه على وجه الاستحباب. انظر: "الاستذكار"(18/ 37).
(5)
رواه البخاري (307)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، ومسلم (938)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز، عن أم عطية.
* والعَصْبُ: برود يمنيَّة يُعصَب غزلُها، أي: يُجْمَع وُيشَدُّ ثم يُصبَغ ويُنسج، فيأتي موشيًّا لبقاء ما عُصب منه أبيض، لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برودٌ مخططة. "اللسان"(مادة: عصب)(1/ 604).
* وهذا يسمى الإحداد، وهو أن تترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها. انظر: =
وسيأتي تمامُ أحكام عدة المعتدةِ في الآيةِ المنسوخةِ قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
* * *
= الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 232)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 281)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 125)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 284)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 166).
* وهذا الحكم هو موضع إجماع بين العلماء. ولم ينفرد عنهم إلا الحسن البصري فقال: لا يجب الإحداد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 281)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 125)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 284)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 166).