الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام النكاح)
81 -
[قوامون]؛ أي: مسلَّطونَ على تأديبهنَّ.
والقَوَّام والقَيِّم بمعنى واحد، وهو القائمُ بالمصالحِ والتدبيرِ والتأديبِ.
والآية نزلت في سعدِ بن الربيع وامرأتهِ، وذلك أنها نَشَزَتْ عليه، فلَطَمَها، فانطلقَ أبوها معها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أفرشته (1) كريمتي (2) فلطمَها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لتَقْتَصَّ منْ زَوْجِها"، فذهبت مع أبيها لتقتصَّ منه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعُوا، هذا جِبْريلُ أَتانِي"، فأنزل الله هذه الآية، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَردَنْا أَمْرًا، وأرادَ اللهُ أَمْرًا، والذي أرادَ اللهُ خَيْرٌ"(3).
(1)"أفرشته" ليس في "أ".
(2)
أفرشته كريمتي: الفُرْش والمفارش: النساء لأنهنَّ يُفتَرَشن، يقال: افترش فلانٌ كريمة فلان فلم يُحسِن صحبتها إذا تزوجها. ويقال: فلان كريمُ المفارش: إذا تزوَّج كرائم النساء. "اللسان"(مادة: فرش)(6/ 327).
(3)
قال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف"(1/ 312): "قلت: غريب بهذا =
* ثم أمر الله سبحانه الرجالَ بوعظِ الأزواج عند خوفِ نُشوزِهِنَّ، وذلك يكون بظُهور أَماراتِ النُّشوز، إما بالخُشونة وسوءِ الخُلُق، وإما بإخلافِ عادتِها في حسنِ طاعتِها ولينِ عِشْرَتها.
وأمرهم بهجرهنَّ وضربهنَّ، وذلك يكون عندَ ظهورِ النشوزِ وتحقُّقِه والإصرارِ عليه، لا عندَ خوفِه؛ فإنَّ ظهورَ أَماراته لا يُبيحُ الضربَ؛ لاحتمال خُلْفِ الأَماراتِ والخطأ فيها، فقد يكونُ ذلك منها لِغَمٍّ وضيق صدرٍ (1)(2).
ونُقل عن بعضهم جوازُ الجمع بين الوعظِ والهجرانِ والضربِ؛ لأن الواو تقتضي الجمعَ، لا الترتيب (3)، وحمل خَوْف النشوزِ على ظهورهِ والعلمِ به تَجَوُّزاً؛ كما في قوله تعالى:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182].
= اللفظ، وأقرب ما وجدته ما رواه ابن مردويه في "تفسيره" عن علي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقال: يارسول الله! إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنه ضربها، فَأَبَنَ -عاب- وجهها، فقال عليه السلام:"ليس له ذلك" فنزلت: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية. فقال عليه السلام: "أردت أمرًا، وأراد الله غيره". وروى أبو داود في "مراسيله"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والطبري في "تفسيره" عن الحسن: أن رجلاً لطم وجه امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، فقال:"القصاص"، فنزلت:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ا. هـ، ما ذكره الزيلعي مختصراً.
(1)
"صدر" ليس في "أ".
(2)
انظر: "الكشاف" للزمخشري (1/ 539)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 171)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 48).
(3)
القول بجواز الجمع بين الوعظ والهجران والضرب هو القول المرجوح عند الشافعية والحنابلة. انظر: "الأم" للشافعي (5/ 112)، و "الإنصاف" للمرداوي (8/ 377)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 369)، و"المغني" لابن قدامة (7/ 242).
والأول (1) أصحُّ من ثلاثةِ أوجه:
أحدها: استعمالُ الخوفِ في حقيقتِه دونَ مَجازه؛ فإن الخوفَ لا يقع حقيقةً إلا على الخشيةِ للشيء دون الوقوعِ فيه، وأما التجوزُ بالواو إلى الترتيب؛ فإنه أكثرُ استعمالاً من هذا، فمجازه أرجحُ.
وثانيها: استغراقه (2) بجميع الحالاتِ المفتقرة إلى التأديب، وعلى هذا القول تخرج حالةُ مبادئ النشوز من التأديب، وهي أولى بالتأديب؛ لما فيها من استدراكِ المفسدةِ قبلَ انتشارِها بما هو أوفقُ وأرفقُ.
وثالثها: صدقُ الاعتبار بنظائره في دفع الصائل (3).
نعم للشافعيِّ قولٌ أنه يجمع بين الهجرانِ والضرب بظُهور النشوز منها، وإن لم تُصِرَّ عليه (4)، وهو الصحيحُ عند بعض الشافعية (5).
* والأمرُ بالوعظِ محمولٌ على الاستحبابِ، وبالهجرانِ محمولٌ على
(1) أي: الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب.
(2)
أي: الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب.
(3)
يراعى في دفع الصائل الترتيب والتدرج، فيدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله. انظر:"المجموع" للنووي (220/ 3).
(4)
ذكر الشافعي في "الأم" القولين -الترتيب في الوعظ والهجر والضرب والجمع بينها- لكن ظاهر كلامه أنه يرجح الأول، حيث قال بعد أن ذكر القول الأول وفصَّل فيه:"وقد يحتمل قوله {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب". انظر: "الأم" للشافعي (5/ 122، 194).
(5)
ضرب المرأة إن ظهر النشوز ولم تصر عليه، فيه خلاف عند الشافعية، وقد رجح الرافعي المنع، وصحح النووي الجواز. انظر:"روضة الطالبين" للنووي (7/ 367)، و"كفاية الأخيار" للحصني (ص: 382).
التأديب، وبالضربِ محمولٌ على الإباحة.
" وبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم صفةَ الضرب أنه غَيْرُ مُبَرِّحٍ (1).
* وقيدَ اللهُ سبحانه هجرانَهُنَّ في المَضاجِع، فدلَّ على أنهم لا يهجرونَهُنَّ في الكلام (2)، ويدل عليه ما روى أبو هريرةَ -رضي الله تعالى
(1) وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي (1163)، وابن ماجه (1851) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فحمد الله وأثنى عليه وذكَر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال:"ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنَّ عَوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً".
(2)
قال ابن الجوزي: واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال:
أحدها: أنه ترك الجماع، رواه سعيد بن جبير وابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وبه قال ابن جبير ومقاتل.
والثاني: أنه ترك الكلام لا ترك الجماع؛ رواه أبو الضحى عن ابن عباس وخصيف عن عكرمة وبه قال السدي والثوري.
والثالث: أنه قول الهُجر من الكلام في المضاجع؛ روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة، فيكون المعنى: قولوا لهن في المضاجع هجراً من القول.
والرابع: أنه هجر فراشها ومضاجعتها، روي عن الحسن والشعبي ومجاهد والنخعي ومقسم وقتادة، قال ابن عباس: اهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح. انظر:"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 76).
والذين قالوا: إن المراد بالهجران ترك الكلام لم يخالفوا حديث: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، حيث قيدوا الهجر بثلاثة أيام. انظر: "المغني" لابن قدامة (7/ 242).
والذين قالوا: إن المراد بالهجران قول الهجر من الكلام جعلوا غايته شهراً، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أَسَرَ إلى حفصة فأفشته إلى عائشة وتظاهرتا =
عنه- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخْاهُ فَوْقَ ثَلاثةِ أَيِّامٍ"(1).
* ثم نهى الله سبحانه الرجالَ أن يبغوا عليهن سبيلاً (2)، فقال:{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34].
* * *
82 -
(24) قوله جل ثناؤه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35].
أخفتم،؛ أي: علمتم شقاقَ بينهما؛ كقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182] وكقول الشاعر (3): [من الطويل]
ولا تَدْفِنَنِّي في الفَلاةِ فإنَّني
…
أَخافُ إذا ما مِتُّ أَلَّا أَذوقُها
= عليه. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 172).
(1)
رواه البخاري (5718)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ومسلم (2559)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، وهذا لفظ البخاري.
(2)
قيل في معنى [فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا] أقوال منها:
الأول: فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني وتوبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز. ذكره الزمخشري في "الكشاف"(1/ 539)
الثاني: لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس في يدها. قاله سفيان بن عيينة.
الثالث: لا تلتمسوا سبيلاً إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل، وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي محبة، فتضربها أو تؤذيها.
انظر: "تفسير الطبري"(5/ 69)، و"الكشاف" للزمخشري (1/ 539)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 76).
(3)
هو عمر بن حبيب، أبو محجن الثقفي. انظر:"خزانة الأدب" للبغدادي (3/ 550).
* فأمر الله سبحانه الوُلاة عندَ العلم بالشِّقاق بينهما، وإشكالِ الظالمِ منهما بأن يبعثوا حَكَماً من أهله، وحَكَماً من أهلها، ليطَّلعا على باطنِ أحوالهما، وحقيقةِ أمرِ هما، فيحكما بينهما.
* والتقييدُ بكونهما من أهلهما يقتضي أنه لا يجوزُ أن يكونا من غير أهلِهما، وهو كذلك عند المالكية (1)، حتى ادَّعى بعضهم أنه إجماعٌ، إلا ألاّ يكونَ في أهلِهما من يصلُحُ لذلك، فيرسل من غيرِهما (2).
ودعوى الإجماع ممنوعة، فذلك مستحبٌّ غيرُ واجبٍ عند الشافعية (3).
* وأجمع العلماءُ على أن قولَهما في الإصلاح نافِذٌ، وإن كانَ بغيرِ توكيلٍ من الزوجين؛ لقوله تعالى:{إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} [النساء: 35] فقرنَ الله سبحانه بينهما في الإرادة، ولهذا أجمعوا على أنه لا ينفذُ قولُهما إن اختلفا (4).
* واختلفوا في الحَكَمين إذا أرادا التفريق:
فأخذَ مالكٌ بظاهرِ الآية، وجعل إلى الحَكَمَين التفريقَ بغير رضا الزوجين، إن رأياه، فيبذلُ الذي من أهلها العِوضَ، ويطلِّقُ الذي من أهله،
(1) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 74).
(2)
وممن ادعى الإجماع على أن الحكمين لا يكونا إلا من جهة الزوجين ابن عبد البر، وابن بطال وابن رشد. انظر:"شرح البخاري" لابن بطال (7/ 425)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 183)، و "فتح الباري" لابن حجر (9/ 403)، "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 74).
(3)
انظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (3/ 240)، و"مغني المحتاج" للشربيني (3/ 261).
(4)
انظر: "شرح البخاري" لابن بطال (7/ 425)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 183).
وهو أحدُ قولَي الشافعي -رحمه الله تعالى (1) -.
واحتج أيضاً بما روى عَبيدةُ السَّلْمانيُّ قال: جاء رجل وامرأةٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله تعالى عنه- مع كل واحدٍ منهما فِئَامٌ (2) من الناس، فأمرهم علي، فبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن (3) رأيتُما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرِّقا، فقالت المرأةُ: رضيتُ بكتابِ الله بما فيه لي وعَلَيَّ، وقال الرجلُ: أما الفرقةُ، فلا، فقال عليّ: كذبتَ، واللهِ لا تنفكُّ حتى تقِرَّ بمثلِ الذي أقرَّتْ به المرأةُ، فجعلَ علَى الحكمين التفرقةَ (4).
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القول الآخر: ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوجُ إليهما التفريق (5).
واحتجا بالقياس؛ إذ الأصل أن الطلاق ليسَ بيد أحدٍ سوى الزوج، أو مَنْ يوكِّلُه الزوجُ.
(1) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (2/ 584)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 74)، و"أحكام القرآن" للإمام الشافعي (1/ 212)، و "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 162).
(2)
فئام: الفِئَام، ككتاب: الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. "القاموس" (مادة: فأم) (ص: 1031).
(3)
في "ب": "إذا".
(4)
رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(262)، وفي "الأم"(5/ 116)، وعبد الرزاق في "المصنف"(11883)، والنسائي في "السنن الكبرى"(4678)، والدارقطني في "سننه"(3/ 295)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 305).
(5)
وهو رواية عن أحمد، انظر:"الأم" للشافعي (5/ 194)، و"المهذب" للشيرازي (2/ 70)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 152)، و"المغني" لابن قدامة (7/ 244).
واحتجا أيضًا بقولِ عليٍّ للرجلِ: والله لا تنفكُّ حتى تقرَّ بمثلِ ما أقرَّتْ به المرأةُ، فاعتبرا إذنَ الرجل في ذلك (1).
ولا حجةَ لهما في ذلك؛ فإن علياً إنما واخذه بسوء (2) أدبه؛ حيثُ لم يقبلْ ما لَه وعليه في كتاب الله سبحانه كما قبلتِ المرأةُ، ولذا قال له: كذبتَ، واللهِ لا تنفَك حتى تقرَّ بمثلِ الذي (3) أقرتْ به المرأة، ولم يقل: حتى تأذن للحَكَم وتُحَكِّمَهُ، ولأنَّ المرأة لم يوجد منها سوى القَبول، ولم يوجد منها التوكيلُ (4).
وقولُ مالكٍ أرجحُ وأولى؛ لأن الله سبحانه سَقاهما حَكَمين، وقد جعل الله سبحانه إلى الحُكامِ التفريقَ، وإن لم يرض الزوج؛ كالملاعِن والعِنِّين (5).
* * *
(1) انظر: "الأم" للشافعي (5/ 116، 195)، و"التفسير الكبير" للرازي (10/ 75)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 152).
(2)
في "ب": "لسوء".
(3)
في "ب": "ما".
(4)
في "أ": "الوكيل".
(5)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 182)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 539)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 177).