المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

- ‌(أحكام الخلع)

- ‌(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

- ‌(النهى عن عَضْل المطلقات)

- ‌(من أحكام الرضاع)

- ‌(عدة المتوفى عنها زوجها)

- ‌(التعريض بخطبة المعتدَّة)

- ‌(طلاق المفوّضة)

- ‌(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

- ‌(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

- ‌(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

- ‌(متعة المطلقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(صدقة التطوع)

- ‌(تحريم الرِّبا)

- ‌(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

- ‌(المُداينة)

- ‌(الرَّهن)

- ‌سُورَةُ آلَ عِمْرَانَ

- ‌(النَّهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

- ‌(فَرضُ الحجِّ)

- ‌(الشوري)

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(من أحكام اليتامي)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الوصية)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام التوبة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الطهارة والصلاة)

- ‌(من أحكام الإمامة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام السَّلام)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام القصاص والديات)

الفصل: ‌(عدة المتوفى عنها)

(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

48 -

(48) قوله جل جلاله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 240].

* فرض الله سبحانه في هذه الآية في المتوفَّى عنها زوجُها (1) حكمين:

أوجبَ عليها التربصَ حولاً كاملًا.

وأوجبَ لها الوصيةَ بالمتاع إلى آخرِ ما أوجب عليها من المدة.

والمتاعُ يقع على النفقةِ والكسوة والسُّكنى.

* ثم بَيَّنَ اللهُ سبحانه أنها إذا خرجتْ من المنزل وأبطلَتْ حقَّها، فلا جُناح على الوارثِ في ترك النفقةِ، فَفُهِمَ من هذا أن النفقةَ تابعة للسُّكنى كما وجبتْ للزوجةِ وللرجعيةِ (2)، ولهذا المعنى قال قومٌ بوجوب النفقةِ للمَبْتوتَةِ لمَّا وجبتْ لها السُّكْنى (3).

(1)"زوجها" ليس في "ب".

(2)

انظر هذه الواجبات في: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 228)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 171)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 327)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 118).

(3)

المبتوتة إما أن تكون حاملاً أو حائلًا، فإن كانت حاملاً فإن لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، وإن كانت حائلًا فلا نفقة لها أيضاً، إلا عند الحنفية فقد=

ص: 132

فإن قلتم: فهل كان الخروجُ لها جائزاً، فَعِدَّتُها على التخيير؟

قلت: نعم؛ لقوله تعالى: {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240].

قال عطاء: إن شاءت اعتدَّتْ عندَ أهلهِ، وسكنتْ في وَصِيتَّهِا، وإن شاءت خرجتْ؛ لقوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (1)[البقرة: 234].

ودلَّنا هذا على أن كلَّ من وجب له حقّ، ثم تركه، فلا جُناحَ عليه.

* إذا تمَّ هذا، فقد اتفقَ أهلُ العلم بالقرآن على أن الحَوْلَ منسوخٌ بالآية الأولى (2)، إلَّا ما يروى عن مجاهدٍ (3).

روينا في "صحيح البخاري" عن ابن الزبير: قلتُ لعثمانَ بنِ عَفَّانَ -رضي الله تعالى عنه-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 240] قد نسختها الأخرى، فَلِمَ تكتُبها، أو تَدَعُها (4)؟ قال: يا ابْنَ أَخي!

= قالوا: لها النفقة والسكنى، وقال بهذا القول أيضاً: ابن شبرمة وعثمان البتي وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح والعنبري. انظر: "الهداية" للمرغيناني (2/ 651)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 402)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (9/ 2/ 155).

(1)

رواه البخاري (4257)، كتاب: التفسير، باب:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} . وذكر الحافظ في "الفتح"(8/ 246) أنه موصول وليس معلقاً.

(2)

يعني الآية: (234). وقد تقدم ذلك.

(3)

ستأتي الرواية عن مجاهد قريبًا عند البخاري.

(4)

فهذا شك من الراوي، والمعنى: لِمَ تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة، أو قال: لِمَ تدعها؛ أي: تتركها مكتوبة. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (8/ 245).

ص: 133

لا أُغَيِّرُ شيئاً من مَكانِه (1).

وروينا فيه أيضاً عن أبي نَجيح عن مجاهدٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] قال: كانت هذه العِدَّةُ عندَ أهلِ زَوْجها واجب، فأنزل الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} قال: جعل الله لها (2) تمامَ السنة سبعة أَشْهُرٍ وعِشرين ليلةً، وَصِيَّةً، إن شاءتْ سكنتْ في وَصِيّتِها، إن شاءتْ خرجتْ، وهو قول الله عز وجل:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، فالعِدَّة كما هي واجب عليها.

ثم قال البخاري: زعم (3) ذلك عن مُجاهدٍ (4).

وكلامُ مجاهدٍ هذا يقتضي أن هذه الآية نزلت بعد الأولى، فهي بعدَها في النزول، كما هي بعدها في الترتيب، وأن الأربعةَ الأشهرِ والعَشْر حَتْمٌ، وأنَّ ما زاد عليها إلى تمام الحولِ مشروعٌ على التخيير، لم يُنْسَخْ، فهذه الآيةُ إما ناسخةٌ لِحَتْمِ الآيةِ الأولى، أو مبيِّنَةٌ لِما زاد من تمامِ السُّنةِ بعدَ الحَتْم.

ولكنَّ ما قاله لم يتابعْه عليه أحدٌ من أهل العلم (5).

(1) رواه البخاري (4256)، كتاب: التفسير، باب:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ....} ، عن ابن أبي مليكة.

(2)

"لها" ليست في "أ".

(3)

أي: شِبْل -أحد رواة هذه الحديث-، كما قاله الحافظ في "الفتح"(8/ 246).

(4)

رواه البخاري (4257)، كتاب: التفسير، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

}.

(5)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 225)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 171)،=

ص: 134

وقد روي عن ابن جُرَيْج عن مجاهدٍ مثلُ ما عليه الناس، فهو إِمَّا رجعَ إلى أهل الإجماع (1)، وإلَّا فقدِ اضطربتِ الروايةُ عنهُ، وسقطتْ.

* وأما المَتاعُ، فليس في الآية الأولى دَلالةٌ صريحةٌ على نَسْخِ المَتاع، وإنما تعارضُه آيةُ الميراث.

قال ابن عباس في رواية عِكْرِمَةَ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الرُّبُعِ أو الثُّمُنِ، ونُسخ أَجَلُ الحَوْل بأن جُعِلَ أَجَلُها أربعةَ أشهر وعشراً (2).

وكلامُ ابن عباس هذا يحتمل أن يدلَّ على نسخ السُّكنى.

قال عطاء: ثم جاء الميراثُ، فنسخ السكنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سكنى لها (3).

وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثلُ هذا (4).

ويحتمل أن يكونَ النسخُ خاصًّا بالمتاع دونَ السكنى، ويدل له ما روى

= و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 207).

(1)

وهو الذي ذكره ابن عبد البر والقرطبي. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 226)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 207).

(2)

رواه أبو داود (2298)، كتاب: الطلاق، باب: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، والنسائي (3543)، كتاب: الطلاق، باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 427).

(3)

رواه البخاري (4257)، كتاب: التفسير، باب:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ .....} .

(4)

ذكره البخاري في "صحيحه"(4/ 1646).

ص: 135

مالك عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بن عُجْرَةَ عن عَمَّتِهِ زينبَ بنتِ كعبٍ: أن الفُرَيْعَةَ بنتَ مالكِ بنِ سنانٍ أخبرتها: أنها دخلتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسألهُ أن ترجعَ إلى أهلها في بني خُدرَةَ؛ فإن زوجَها خرج في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقوا، حتى إذا كان بطرف (1) القدُّوم، لحقهم، فقتلوه، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أرجعَ إلى أهلي في بني خُدرَةَ؛ فإن زوجي لم يتركْني في مسكن يملكُه، ولا نفقةٍ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"، قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرَ بي فنوديت (2)، فقال:"كيف قلت؟ "، فرددت عليه القصةَ التي ذكرتُ له من شأن زوجي، فقال:"امكثي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَهُ"، قالت: فاعْتَدَدتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعَشْراً، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفانَ، أرسل إليَّ، فسألني عن ذلك، فأخبرتُه، فاتبَّعه، وقضى به (3).

وقال الشافعي: -رحمه الله تعالى-: ثم حَفِظْتُ عَمَّنْ أرضى (4) من أهل العلم: أن نفقةَ المتوفَّى عنها زوجُها وكسوتَها حولاً منسوخةٌ بآية الميراث، ولم أعلم مخالفاً فيما وصفتُ من نَسْخِ نفقةِ المتوفَّى عنها زوجُها وكسوتها سنةً أو أقلَّ من سنة.

(1) في "ب": "بطرق".

(2)

في "ب" زيادة: "له".

(3)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 591)، ومن طريقه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 241)، وأبو داود (2300)، كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (1204)، كتاب: الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟، وابن حبان في "صحيحه"(4292)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 434).

(4)

في "ب" زيادة: "به".

ص: 136

ثم قال: ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نفقتها بأنه (1) يقع عليه اسمُ المتاع أن يكونَ منسوخاً في السُّنةِ وأقلَّ منها، كما كانت النفقةُ والكسوةُ منسوختين في السَّنَةِ وأقلَّ منها، واحتملت أن تكونَ نُسخَت في السَّنة، وأثبتت في عِدَّة المتوفَّى عنها حتى تنقضي بآخر هذه الآية، يعني قولَه:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، وأن تكون داخلةً في جملة المُعْتَدّات؛ فإن الله تعالى يقولُ في المطلقات:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، فلما فرضَ اللهُ سبحانَه في المتعدَّة من الطلاقِ السكنى، وكانت المعتدَّةُ من الوَفاة في معناها، احتملت أن يكونَ جعلَ لها السكنى، لأنها في معنى المعتدَّات، فإن كان هذا هكذا، فالسكنى لها في الكتابِ منصوصٌ، أو في معنى من نُصَّ لها السكنى، وإن لم يكن هذا، ففرضُ السكنى لها في السُّنةِ (2).

وهذا أصحُّ قوليه -رحمه الله تعالى-، وإيَّاه أختارُ، لأن السُّكْنىَ ثابتة في الكتاب، فلا يجوزُ نسخُها بالاحتمال والتجويز لأجل نسخِ ما جاورها من الأحكام، فنسخُ المدةِ من حول إلى ما دونه لا يدلُّ على نسخِ السكنى فيما دون الحول، ونسخُ المتاعِ بايةِ الميراثِ على روايةِ ابنِ عباسٍ يحتملُ أن تعود الإشارة في قوله: فنسخ ذلك إلى (3) المَتاع دونَ الإخراج، ويحتمل أن يعودَ إلى المتَاع والإخراجِ، ولكنَّ الاحتمالَ الأولَ متعيِّن؛ لحديث الفُرَيْعَةِ بنتِ مالكٍ.

وهذا هو مذهبُ عمرَ، وابنِ عمر، وابنِ مسعودٍ، وبهِ قال فقهاءُ الحجازِ

(1) في "ب": "بأن".

(2)

انظر: "الأم" للإمام الشافعي (4/ 104 - 105).

(3)

في "ب": "في".

ص: 137

والعراقِ وأكثرُ فقهاءِ الأمصار؛ كمالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمدَ (1).

قال الشافعيُّ في كتاب "العِدَد": الاختيارُ لورثته أن يُسكنوها، وإن لم يفعلوا، فقد ملكوا المال دونه (2).

وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "امكُثي في بيتِكِ" يحتملُ: ما لم تُخْرَجي منه إن كان لغيرك؛ لأنها قد وصفتْ أن المنزلَ ليس لزوجها، وهذا التأويل حُجَّة لمن أوجب السُّكنى؛ لأنه إذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكُثَ في بيتٍ ليسَ لزوجِها ما لم تُخْرَجُ عنه، فأولى أن تمكُثَ في بيتٍ لزوجِها لا تخرج عنه.

وروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-: أنه كان يُرَحِّلُ المتوفَى عنها، لا ينتظر لها، ونقل أمَّ كُلْثومٍ بعدَ قتلِ عمرَ بسبعِ (3) ليال (4).

وعن عائشة: أنها كانت تُرحِّلُ المرأةَ وهي في عِدَّتِها من وفاةِ زوجها (5).

(1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 181)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 173)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 124)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 162)، وانظر:"الهداية" للمرغيناني (2/ 632)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 120)، و"الحاوي" للماوردي (11/ 256)، و"المغنى" لابن قدامة (11/ 290).

(2)

انظر: "الأم" للإمام الشافعي (5/ 243)، وانظر:"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (11/ 214).

والقول الأول هو المعتمد عند الشافعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (8/ 408)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 105).

(3)

في "أ": "بتسع".

(4)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(19086)، (19090)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 436).

(5)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(12054)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 436).=

ص: 138

وبه قال أهلُ الظاهر، وعطاءٌ، والحسنُ (1)، ويروى عن ابن عباسٍ (2)، وجابرٍ (3)، رضي الله تعالى عنهم.

(1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 182)، و"الحاوي" للماوردي (11/ 256)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 173)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 125)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 290)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 162).

(2)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(12051)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 435).

(3)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(12059)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(19089).

ص: 139