المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وجوب ترك التعامل بالربا) - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ٢

[ابن نور الدين]

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

- ‌(أحكام الخلع)

- ‌(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

- ‌(النهى عن عَضْل المطلقات)

- ‌(من أحكام الرضاع)

- ‌(عدة المتوفى عنها زوجها)

- ‌(التعريض بخطبة المعتدَّة)

- ‌(طلاق المفوّضة)

- ‌(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

- ‌(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

- ‌(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

- ‌(متعة المطلقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(صدقة التطوع)

- ‌(تحريم الرِّبا)

- ‌(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

- ‌(المُداينة)

- ‌(الرَّهن)

- ‌سُورَةُ آلَ عِمْرَانَ

- ‌(النَّهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

- ‌(فَرضُ الحجِّ)

- ‌(الشوري)

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(من أحكام اليتامي)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الوصية)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام التوبة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الطهارة والصلاة)

- ‌(من أحكام الإمامة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام السَّلام)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام القصاص والديات)

الفصل: ‌(وجوب ترك التعامل بالربا)

(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

54 -

(54) قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278].

* المراد بالربا هنا هو ربا الجاهلية.

روى جابرٌ -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعرفات: "وربا الجاهِليةِ مَوْضوعٌ، وأَوَّلُ رِبًا أضعُه رِبا العَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، فإنَّهُ مَوْضوعٌ كلُّه"(1).

وكان من ربا الجاهلية أن يكونَ للرجل على الرجل الدَّيْنُ، فَيَحُلُّ الدَّيْنُ، فيقولُ له صاحبُ الدَّيْنِ: تقضيني (2) أو تُرْبي؟ فإنْ أَخَّرَه، زاد عليه وأَخَّرَهُ (3)، فَأبطلهَ اللهُ سبحانه، وردَّ الناسَ إلى رؤوس أموالهم، فإن كانت باقية بعينها أخذوها، وإن كانت تالفةً أخذوا من الغريم عِوَضَها إن كان موسِرًا، وإن كان ذا عُسْرَةٍ وجب إنظارهُ إلى مَيْسَرَةٍ، وحَرُمَ مطالبتُه وملازمته

(1) رواه مسلم (1218)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل.

(2)

في "ب": "تقضي".

(3)

انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (4/ 285). وقد رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 673) عن زيد بن أسلم نحوه.

ص: 157

البَتَّة (1)، والصَّدَقَةُ أفضلُ من الصَّبْر، قال الله تعالى:{وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

وقد اتفق المسلمون على إبطال هذا الربا كما أبطله اللهُ سبحانه (2)، وأنا أظنه أنه المَعْنِيُّ بقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما الرِّبا النَّسِيئةُ"(3)؛ أي: معظمُ الرِّبا وأَغْلَظُه (4)؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ عَرَفَةُ"(5).

ونكتةُ التحريمِ أنَّ المُرْبيَ جعلَ للزمانِ عِوَضًا منَ المالِ، فَحَرَّمَ الشرعُ أن يُقابَلَ الزمانُ بعوضٍ في عَقْدٍ ابتداءً، وإن جازَ أن يُقابل به تَبَعًا؛ كما إذا باعه سِلْعةً تساوي ألفًا ناجزًا بألفين نَسيئةً (6).

(1)"البتة" ليس (ب).

(2)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (20/ 260)، و"المغني" لابن قدامة (6/ 52).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

اختلف العلماء في تأويله على أقوال:

الأول: أنه منسوخ بأحاديث النهي عن ربا الفضل، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، كما قال ابن حجر، وقال النووي: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه.

الثاني: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلًا.

الثالث: محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل.

الرابع: مجمل بينته الأحاديث الأخرى.

الخامس: المراد به، الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. انظر:(شرح مسلم) للنووي (11/ 24)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 481).

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

هذا ما يسمى ببيع التقسيط، وقد ذهب جمهور الأئمة الأربعة إلى جوازه، ونقل ابن قدامة فيه الاتفاق فقال: البيع نسيئة ليس بمحرم اتفاقًا، ولا يكره. انظر: =

ص: 158

* واختلفَ أهلُ العلم في قول المديونِ لصاحبِ المالِ: ضَعْ من مالِك، وتعجل قبل الأَجَلِ.

- فمنعه قومٌ؛ لأنه جعلَ للزمانِ عوَضًا من المال، فهو كما لو أَخَّرَ عليه الأجلَ، وزادَه في المال.

وجوَّزه ابنُ عباس -رضي الله تعالى عنهما-، ومالكٌ، وزُفَرُ، وبعضُ الشافعية (1).

واحتجوا بما روى ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما أَمَر بإخراج بني النَّضيرِ، جاء ناس منهم فقالوا: يا نبيَّ الله! إنك أمرتَ بإخراجِنا، ولنا على الناس ديونٌ لم تَحُلَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ضَعُوا وتَعَجَّلُوا"(2).

* * *

= "المغني" لابن قدامة (6/ 262)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 532).

(1)

ضع وتعجل: وهو أن يكون له عليه دين لم يحل أجله، فيعجله قبل حلول الأجل على أن ينقص منه: منعه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسالم وابن المسيب والحكم والحسن وحماد، وأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري، وهو قول الحنابلة. وأجازه ابن عباس وزفر والنخعي وأبو ثور.

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (20/ 260)، و"المغني" لابن قدامة (6/ 109)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 169)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 253)، و"فتح القدير" لابن الهمام (7/ 396).

(2)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(6755)، والدارقطني في "سننه"(3/ 46)، والحاكم في "المستدرك"(2325)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 28) وعنده:"يا نبي الله" إنك أمرت بإخراجهم، ولهم على الناس

".

ص: 159