المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

- ‌(أحكام الخلع)

- ‌(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

- ‌(النهى عن عَضْل المطلقات)

- ‌(من أحكام الرضاع)

- ‌(عدة المتوفى عنها زوجها)

- ‌(التعريض بخطبة المعتدَّة)

- ‌(طلاق المفوّضة)

- ‌(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

- ‌(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

- ‌(عدَّةُ المتوفَّى عنها)

- ‌(متعة المطلقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(صدقة التطوع)

- ‌(تحريم الرِّبا)

- ‌(وجوبُ تركِ التَّعامُل بالرِّبا)

- ‌(المُداينة)

- ‌(الرَّهن)

- ‌سُورَةُ آلَ عِمْرَانَ

- ‌(النَّهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

- ‌(فَرضُ الحجِّ)

- ‌(الشوري)

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(من أحكام اليتامي)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الوصية)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام التوبة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام القضاء)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الطهارة والصلاة)

- ‌(من أحكام الإمامة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام السَّلام)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام القصاص والديات)

الفصل: ‌(من أحكام القضاء)

(من أحكام القضاء)

80 -

(21) قوله جَلَّ ثناؤه: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31].

* هذه الآية أصل في العَدالةِ والفِسْقِ عندَ أهلِ العلم، فمنِ اجتنبَ الكَبائرَ، فهو عَدْلٌ، ومن ارتكبها، فهو فاسقٌ (1).

* وقسم الله سبحانه المَنْهِيّاتِ إلى كبائرَ، وغيرِها.

والإشارةُ إلى هذا التقسيم ظاهرةٌ في قوله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: 7].

وبظاهرِ التقسيم إلى الصغائرِ والكبائرِ قال جمهورُ العلماء من السَّلَفِ والخَلَفِ (2).

وقال بعضُ أهلِ العلم: ليس في الذنوبِ صغائرُ؛ نظراً إلى مَنْ عُصِيَ بها، وهو اللهُ الكبيرُ المتعال، فمخالفَةُ الكبيرِ ليس بصغيرٍ، وإنما هي صغائرُ بالإضافة إلى ما هو أكبرُ منها.

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 169)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 395)، و"المحلى" لابن حزم (9/ 393).

(2)

انظر: "التفسير الكبير" للرازي (21/ 115)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 158)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 85).

ص: 369

وروي هذا القولُ عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (1) -، واختاره القاضي أبو بكير الباقِلاّنيُّ، والأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ، وإمامُ الحرمين (2).

والجوابُ عن الآيتين ممكنٌ شائعٌ، والخلافُ في التسمية، وإلا فالاتفاقُ حاصلٌ على أن العدالَةَ لا تبطُل بكلِّ الذنوب.

* ثم اختلفوا في تعريفِ الكبائرِ.

- فمنهم من ذهب إلى تعريفِها بالتَّعْدادِ، وهم جمهورُ الصَّحابة -رضي الله تعالى عنهم-.

واختلفت رواياتُهم وعباراتُهم في تَعْدادها على أقوالٍ كثيرةٍ مذكورة في كتبِ الحديث، وقولُ بعضِهم داخل في قولِ بعضٍ، وينبغي أن يُحْمَلَ قولُ من اقتصرَ منهم في العَدَدِ على أربع أو سبع ونحوِ ذلك على أكبرِ الكبائرِ؛ كما وردَ التلفُّظُ بأكبرِ الكَبائر في بعضِ الروايات (3).

- ومنهم من ذهب إلى تعريفها بالضوابط الكُليَّةِ (4).

قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ: قال رجلٌ لابنِ عباس: الكبائرُ سبعٌ؟ قال: هي إلى السبع مئةٍ أقربُ منها إلى سَبْعٍ، غيرَ أنه لا كبيرةَ مع استغفارٍ، ولا صغيرةَ مع إصرارٍ (5).

(1) انظر: "تفسير الطبري"(5/ 41)، و"تفسير الثعلبي"(3/ 295).

(2)

انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (9/ 198)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 159)، و"مدارج السالكين" لابن القيم (1/ 315)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 409)، و "الزواجر" للهيتمي (1/ 8).

(3)

انظر: "تفسير الطبري"(5/ 40)، "الزواجر" للهيتمي (1/ 14).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 410)، و"الزواجر" للهيتمي (1/ 8 - 13).

(5)

رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5/ 41)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/ =

ص: 370

- ثم اختلفوا على أقوالٍ كثيرةٍ، وأقوالُ بعضِهم قريبةٌ من بعض.

فقال زيدُ بنُ أسلمَ: الكبائرُ ما لا تصلحُ معه الأعمالُ (1). وكأنه يشيرُ إلى الشِّرْك، وجمعهُ لاخْتِلاف أنواعِ الكفر.

وقال الحسينُ بنُ الفضلِ: ما سماه اللهُ في القرآنِ كبيراً أو عظيمًا، نحو قولهِ تعالى {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: 2]، {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء: 31]، {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]، {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]، {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} (2) [الأحزاب: 53].

وقال سفيان الثوريُّ: الكبائرُ ما كان فيه تَظالُمُ العِباد فيما بينهم، والصغائرُ ما بينهم وبينَ الله عز وجل؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يُنادي مُنادٍ من بُطْنانِ (3) العَرَّشِ يومَ القيامة: يا أمةَ مُحَمَّدٍ! إنَّ اللهَ عز وجل -قَدْ عفا عَنْكُمْ جَميعاً، المؤمنين والمؤمناتِ، تَواهَبوا المَظالِمَ، وادخُلوا الجنةَ بِرَحْمَتي"(4)، ولأن الكريمَ لا يتعاظَمُه شيءٌ (5).

وقال مالِكُ بنُ مِغْوَلٍ: الكبيرةُ ذنبُ المُبْتَدِع، والصغيرةُ ذنبُ السُّنِّيِّ (6).

= 934)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(294).

(1)

رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(3/ 934).

(2)

انظر: "تفسير الثعلبي"(3/ 296).

(3)

بُطنان: بُطنانُ الجنَّة وسطُها، ومعنى (من بطنان العرش): أي من وسطه، وقيل: من أصله، وقيل: البُطنان: جمعُ بطن، وهو الغامض من الأرض، يريد من دواخل العرش. "اللسان" (مادة: بطن) (13/ 55).

(4)

رواه البغوي في "معالم التنزيل"(1/ 419) بإسناده.

(5)

انظر: "تفسير الثعلبي"(3/ 296)، و"مدارج السالكين" لابن القيم (1/ 322).

(6)

انظر: "تفسير الثعلبي"(3/ 296)، و"تفسير البغوي"(1/ 419)، و"مدارج السالكين" لابن القيم (1/ 322).

قلت: وقد أنكر بعضهم هذا التعريف واستبعده، ولكن له وجه ذكره ابن القيم =

ص: 371

وقال الحسنُ وسعيدُ بنُ جبير: الكبائرُ ما جاء مقرونًا بذكرِ الوعيد (1).

وقال عليُّ بنُ أبي طلحةَ، وابنُ عباسٍ فيما حُكيَ عنه: الكبيرةُ كلُّ ذنبٍ ختمهُ اللهُ سبحانه بنارٍ، أو غَضَبِ، أو لَعْنَةٍ، أو عذابٍ (2).

وقال الضحاكُ: ما أوعدَ الله عليه حَدًّا في الدنيا، أو عذاباً في الآخرة (3).

وقال المحاسِبِيُّ: الكبائرُ ذنوبُ المستحلِّين؛ كذنب إبليسَ -لعنه الله سبحانه-، والصغائرُ ذنوبُ المستغفرين؛ كذنب آدمَ عليه الصلاة والسلام (4) -.

وقال السُّدّيُّ: الكبائرُ: ما نهى الله عنهُ من الذنوبِ الكبارِ، والسيئاتُ: مقدماتُها وتوابعُها ما يجتمع فيه الصالحُ والفاسقُ مثل النظرةِ واللمسةِ والقُبْلَةِ (5).

وقال بعضُهم: ما تَوَعَّدَ عليه الشارعُ بخصوصه.

= وهو: أنه يريد أن البدعة من الكبائر وأنها أكبر من كبائر أهل السنة، فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع، وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. انظر: "مدارج السالكين" لابن القيم (1/ 322).

(1)

وروي أيضاً عن مجاهد. انظر: "تفسير الطبري"(5/ 42)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 410).

(2)

رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5/ 41)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(290)، عن علي بن أبي طلحة.

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 410).

(4)

انظر: "تفسير البغوي"(1/ 420)، و "تفسير الثعلبي"(3/ 296).

(5)

انظر: "تفسير الثعلبي"(3/ 296)، و"مدارج السالكين" لابن القيم (1/ 323).

ص: 372

قال الرافعي: وهو أكثر ما يوجد للشافعية (1).

وقال بعضُ الشافعية: كل ما وجبَ فيه الحَدُّ، فهو كبيرة (2).

وقال أبو سعد الهَرَوِيُّ منَ الشافعية: الكبيرةُ كلُّ فعل نَصَّ الكتابُ العزيزُ على تحريمه، وكل معصيةٍ يجبُ في جنسها حَدٌّ، وتركُ كلِّ فريضةٍ مأمورٍ بها على الفور، والكذبُ في الشهادة والرواية واليمين (3).

ولما رأى المتأخرون اضطرابَ هذه الأقوال، وفسادَ كيبرٍ منها، اختلفوا:

فذهب بعضهم إلى أن الكبيرةَ ليس لها حَدّ معروفٌ، وإنما وردَ الشرعُ بوصفِ أنواع من المعاصي بأنها كبائرُ، وأنواع بأنها صغائرُ، وأهمل أنواعاً مشتملَةً على معنى الصغيرةِ والكبيرةِ، فلم يصفها، ولم يبينْها حكمُهُ؛ لزجر العِباد عن ارتكابها؛ مخافةَ أن تكونَ من الكبائر، فهذه شبيهة بإخفاء ليلةِ القَدْرِ وساعَة الجمعةِ، وبهذا قال أبو الحسنِ الواحديُّ (4).

ومنهم من لاحظَ المعنى الذي لأجله سُميت كبيرةً.

فمنهم من نظرَ إلى تأثيرِ المعصيةِ في نفسها، فقال: كلُّ ما وردَ في الكتابِ العزيزِ وفي السُّنَّةِ الطاهرة لَعْنُ فاعلهِ، أو التشديدُ في الوعيد عليه، فهو كبير، ثم يُنظر فيما وقع من غيرِ ذلك، ويعتبر بالنسبة إليه، فإن ساواه

(1) انظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" للسبكي (2/ 380)، و"الزواجر" للهيتمي (1/ 9).

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (2/ 86)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 319).

(3)

انظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" للسبكي (2/ 380)، و"روضة الطالبين" للنووي (11/ 222).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 411).

ص: 373

في المَفْسَدة، حُكِمَ بأنه كبيرة، وما سوى القبلةِ في المفسدة، حُكمَ بأنه صغيرة (1).

ومنهم من لاحظَ تأثيرَها في المُتَّصِفِ بها.

فقال إمامُ الحَرَمين: الكبيرةُ كلُّ معصيةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكتراثِ مُرتكبها بالدِّين، ورقَّةِ الديانة؛ كالقتلِ، والزنا، واللِّواطِ، وشربِ الخمر، ومطلَقِ السُّكرِ، والسرقةِ، والقذفِ، وشهادةِ الزورِ، واليمينِ الفاجرةِ، وقطيعةِ الرحمِ، والعُقوقِ، والفِرارِ، وأكلِ مالِ اليتيم، وخيانةِ الكيلِ والوزن، وتقديمِ الصلاة على وقتها وتأخيرِها عنه، والكذبِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وضربِ المسلمِ، وسَبِّ الصحابة، وكِتْمانِ الشهادة، والرشوةِ، والدياثة، والقِيادة، والسِّعاية (2)، ومنعِ الزكاة، واليأسِ من رَوْح الله، والأمنِ من مكرِ الله، والظِّهار (3)، وأكلِ لحمِ الخنزير والميتة، وكفطرِ رمضانَ، والغلولِ، والمحاربةِ، والسحرِ، والربا، والإصرارِ على الصغيرة (4).

وقد عُلم من هذا التعريف حَدُّ الإصرار على الصغيرة، قال الشيخُ الإمامُ

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 410)، و"الزواجر" للهيتمي (1/ 13).

(2)

السعاية: سعتِ الأَمَةُ: بغت، وساعى الأمَةَ: طلبها للبِغاء، "اللسان" (مادة: سعي) (14/ 387). وسعى به إلى الوالي سعاية: وشى به، "مختار الصحاح" (مادة: سعى) (ص: 126).

(3)

الظهار من الكبائر كما عدها كثير من العلماء، مع أن الإمام الذهبي في كتابه "الكبائر" لم يذكره. انظر:"أسنى المطالب شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (4/ 273)، و"الزواجر" للهيتمي (2/ 626)، و"الإقناع" للشربيني (2/ 455).

(4)

ذكره إمام الحرمين في كتاب "الإرشاد"، كما نقله عنه ابن كثير في "تفسيره"(1/ 488)، وابن حجر في "فتح الباري" (10/ 410). وانظر:"روضة الطالبين" للنووي (11/ 222).=

ص: 374

عزُّ الدين بنُ عبد السلام -رحمه الله تعالى- في حَدِّ الإصرار: أن تتكررَ منه الصغيرةُ تكرراً يشعرُ بقلَّةِ مبالاته بدينه إشعارَ مرتكبِ الكبيرة.

قال: وكذلك إذا اجتمعتْ صغائرُ مختلفةُ الأنواع بحيثُ يُشْعر مجموعُها بما يُشعر أصغرُ الكبائر (1).

وقال الشيخُ أبو عمرِو بنُ الصلاح -رحمه الله تعالى-: المُصِرُّ من تلبَّس من أضدادِ التوبةِ باستمرارِ العزم على المُعاوَدَةِ، أو باستدامةِ الفعل بحيثُ يدخلُ به في حَيِّزِ ما يُطْلقُ عليه الوصف (2) كبيراً عظيماً (3)، وليس لزمان ذلك وعدده حصر معلوم (4)(5).

* * *

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (2/ 87)، و"الزواجر" للهيتمي (2/ 922).

(2)

في "ب" زيادة": "لضرورته.

(3)

انظر: "فتاوى ابن الصلاح"(1/ 149)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 87)، و"الزواجر" للهيتمي (2/ 922).

(4)

انظر هذين النقلين ونقولاً أخرى قبلها ذكرها المؤلف في: "شرح مسلم" للنووي (2/ 85 - 87). وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الموضع جملاً مهمة مختصرة فيما يتعلق بضبط الكبيرة، ذكر المصنف هنا أكثرها.

(5)

قال ابن القيم: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له: وهو أن (الكبيرة) قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. انظر:"مدارج السالكين" لابن القيم (1/ 328).

ص: 375