المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[مُقَدَّمَة الْكِتَاب] بسم الله الرحمن الرحيم ــ ‌ ‌[حاشية العطار] الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ١

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدَّمَة الْكِتَاب]

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْأُصُولِيّ]

- ‌ تَعْرِيفِ الْفِقْهِ

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْض وَالْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيفِ الْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطَوُّعُ وَالسُّنَّةُ]

- ‌[تَعْرِيفِ السَّبَب]

- ‌[تَعْرِيفِ الْقَضَاء]

- ‌[تَعْرِيفِ الدَّلِيلُ]

- ‌[تَعْرِيف الْعِلْم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ يُوجِبُ وَاحِدًا مِنْهَا لَا بِعَيْنِهِ]

- ‌[فَرْضِ الْكِفَايَةِ مُهِمٌّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ جَوَازًا وَقْتَ الْأَدَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ الْمَقْدُورُ لِلْمُكَلَّفِ الَّذِي لَا يُوجَدُ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ) بِمَا بَعْضُ جُزْئِيَّاتِهِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا) :

- ‌[مَسْأَلَةُ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَشْرُوطِهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ) :

- ‌(مَسْأَلَةٌ: يَصِحُّ التَّكْلِيفُ وَيُوجَدُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ آثَرَهُ) :

- ‌(خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْأَوَّلُ) :فِي الْكِتَابِ وَمَبَاحِثِ الْأَقْوَالِ

- ‌(الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمَفَاهِيمِ) الْمُخَالَفَةُ (إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةً لُغَةً)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ) أَيْ بِالْإِشَارَةِ

- ‌[مَسْأَلَةُ إنَّمَا بِالْكَسْرِ قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَلْطَافِ حُدُوثُ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ فَوْرَكٍ، وَالْجُمْهُورُ اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ) :

- ‌[مَسْأَلَةٌ ثْبُوت اللُّغَةُ بِالْقِيَاسِ]

- ‌[وَمَسْأَلَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحِدَا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ: الِاشْتِقَاقُ) مِنْ حَيْثُ قِيَامُهُ بِالْفِعْلِ:

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُتَرَادِفِ وَاقِعٌ خِلَافًا لِثَعْلَبَ وَابْنِ فَارِسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الْمُتَعَدِّدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكِ يَصِحُّ لُغَةً إطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ]

- ‌(الْحَقِيقَةُ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ) لَهُ ابْتِدَاءً

- ‌الْمَجَازُ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمُعَرَّبُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنًى إمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْكِنَايَةُ لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ مُرَادًا مِنْهُ لَازِمُ الْمَعْنَى]

- ‌(الْحُرُوفُ)

- ‌(الْأَمْرُ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ مِنْ الْكَلَامِ اخْتَلَفُوا هَلْ لِلْأَمْرِ النَّفْسِيِّ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ]

- ‌[الْأَمْرُ بِشَيْءٍ مُؤَقَّتٍ يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ النَّفْسِيُّ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ إيجَابًا أَوْ نَدْبًا نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ الْوُجُودِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْنِ أَوْ بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْنِ غَيْرَانِ]

- ‌(النَّهْيُ)

- ‌(الْعَامِّ)

الفصل: ‌ ‌[مُقَدَّمَة الْكِتَاب] بسم الله الرحمن الرحيم ــ ‌ ‌[حاشية العطار] الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[مُقَدَّمَة الْكِتَاب]

بسم الله الرحمن الرحيم

ــ

[حاشية العطار]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ الشَّارِحُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الزَّمَخْشَرِيِّ وَالتَّفْتَازَانِي أَوْ الِاسْتِعَانَةِ كَمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ أَوْ هِيَ صِلَةٌ لِلْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ وَعَلَيْهِ يَرِدُ مَا أَوْرَدُوهُ مِنْ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدَثَيْنِ وَمِمَّا أَجَابُوا بِهِ أَنَّ الزَّمَانَ الَّذِي اعْتَبَرُوهُ فِي مُقَارَنَةِ الْحَالِ لِوُقُوعِ مَضْمُونِ عَامِلِهَا جَعَلُوهُ أَعَمَّ مِمَّا لَا يَفْضُلُ عَمَّا وَقَعَ فِيهِ وَمَا يَفْضُلُ عَنْهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّلَبُّسَانِ فِي زَمَانٍ بِهَذَا الْمَعْنَى وَأَمْكَنَ وُقُوعُ الِابْتِدَاءِ فِي حَالِ التَّلَبُّسَيْنِ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ تَدَافُعِ الِابْتِدَاءَيْنِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِالْجِنَانِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ وَالْآخَرُ بِآخَرَ مِنْهَا أَوْ يَكُونُ مَعًا بِالْجِنَانِ لِجَوَازِ إخْطَارِ الشَّيْئَيْنِ مَعًا بِالْبَالِ قَالَ اللَّيْثِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ وَفِي كِلَيْهِمَا نَظَرٌ.

أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ مَعْنَى الْعُمُومِ الَّذِي اعْتَبَرَهُ النُّحَاةُ فِي مُقَارَنَةِ الْحَالِ لِلْعَامِلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَزْمَانٌ فَاصِلَةٌ عَنْ أَزْمَانٍ عَامِلَةٍ حَتَّى تَكُونَ مُقَارَنَتُهَا لَهُ بِبَعْضِهَا لَا بِتَمَامِهَا كَمَا فِي جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرُّكُوبُ قَبْلَ الْمَجِيءِ مُمْتَدًّا إلَيْهِ وَبَاقِيًا بَعْدَهُ.

وَأَمَّا جَوَازُ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ الرُّكُوبِ مُقَارِنًا لِلْمَجِيءِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَفِي التَّسْمِيَةِ وَالتَّحْمِيدِ أَيُّهُمَا أُخِّرَ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُ مُقَارِنًا لِلِابْتِدَاءِ الَّذِي لَيْسَ لِزَمَانِهِ انْقِسَامٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّلَبُّسَ بِأَمْرٍ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ تَحَقُّقِ ذَلِكَ الْأَمْرِ فَلَوْ قَارَنَ بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّلَبُّسِ بِالتَّحْمِيدِ ذَلِكَ الِابْتِدَاءَ لَزِمَ وُقُوعُ ابْتِدَاءَيْنِ مُتَدَافِعَيْنِ.

وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَالتَّحْمِيدَ الْمُعْتَدَّ بِهِمَا الْمَرْجُوُّ مِنْهُمَا حُصُولُ الْيُمْنِ وَالْبَرَكَةِ مَا يَكُونُ عَنْ قَلْبٍ حَاضِرٍ وَتَوَجُّهٍ تَامٍّ وَالْقَلْبُ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ التَّوَجُّهُ التَّامُّ إلَى شَيْئَيْنِ مَعًا مِثْلُ التَّسْمِيَةِ وَالتَّحْمِيدِ إلَّا نَادِرًا لِلْأَفْرَادِ الْمُتَجَرِّدِينَ بِالْكُلِّيَّةِ عَنْ الْعَوَائِقِ الْبَشَرِيَّةِ اهـ.

ثُمَّ إنَّ الْبَدْءَ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ إنَّمَا هُوَ فِي صَدْرِ الْفِعْلِ وَالْمَطْلُوبُ تَعْمِيمُ الْبَرَكَةِ فَمِنْ ثَمَّ رُجِّحَ تَقْدِيرُ الْمُتَعَلِّقِ خَاصًّا لِتَعُمَّ الْبَرَكَةُ سَائِرَ أَجْزَاءِ الْفِعْلِ فَتَقْدِيرُ أُؤَلِّفُ مُقْتَضٍ بِلَفْظِهِ صُحْبَةَ التَّأْلِيفِ لِمَا تَبَرَّكَ بِهِ لَكِنْ قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِ أَبْتَدِئُ يُسَاوِي أُؤَلِّفُ مَثَلًا بِسَبَبِ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي هُوَ الْبَسْمَلَةُ أَوْ الْحَمْدَلَةُ لِمَا بُدِئَ بِهِ مَصْحُوبَ الْبَرَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ ذَلِكَ إذْ فِيهِ الْحَضُّ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَمَا ذَاكَ إلَّا؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ فِي الْبِدَاءِ يَحْصُلُ هَذَا الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ اهـ.

وَقَدْ أَوْرَدَ سَمِّ هُنَا إشْكَالًا

ص: 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية العطار]

عَنْ شَيْخِهِ السَّيِّدِ عِيسَى الصَّفَوِيِّ حَاصِلُهُ أَنَّ جُمْلَةَ الْبَسْمَلَةِ إمَّا أَنْ تَكُونَ خَبَرِيَّةً أَوْ إنْشَائِيَّةً وَيَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْخَبَرِ الصَّادِقِ أَنْ يَتَحَقَّقَ مَدْلُولُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِدُونِ التَّلَفُّظِ بِهِ وَيَكُونُ الْخَبَرُ حِكَايَةً عَنْهُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ مُصَاحَبَةِ الِاسْمِ أَوْ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ مِنْ تَتِمَّةِ الْخَبَرِ وَهُمَا لَا يَتَحَقَّقَانِ إلَّا بِهَذَا التَّلَفُّظِ وَعَلَى الثَّانِي أَنَّ شَأْنَ الْإِنْشَاءِ أَنْ يَتَحَقَّقَ مَدْلُولُهُ بِالتَّلَفُّظِ بِهِ وَأَصْلُ الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ غَالِبًا؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْأَكْلِ وَالسَّفَرِ وَالذَّبْحِ مِمَّا لَيْسَ بِقَوْلٍ لَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى التَّلَبُّسِ بِالْبَسْمَلَةِ فَكَيْفَ يُقَدَّرُ مَثَلًا بِسْمِ اللَّهِ أَذْبَحُ أَوْ أُسَافِرُ بِقَصْدِ الْإِنْشَاءِ فَإِنْ جُعِلَتْ لِإِنْشَاءِ الْمُصَاحَبَةِ أَوْ الِاسْتِعَانَةِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ لِإِنْشَاءِ مُتَعَلِّقِهَا وَالْأَصْلُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَذَلِكَ فِي غَايَةِ النُّدُورِ وَلَوْ قِيلَ إنَّ الْمَعْنَى أَبْدَأُ أَوْ أَفْتَتِحُ بِسْمِ اللَّهِ أَيْ أَجْعَلُهُ بُدَاءَةَ الْفِعْلِ عَلَى أَنَّ الْبَاءَ لِلتَّعْدِيَةِ وَالْجُمْلَةُ لِإِنْشَاءِ الْجَعْلِ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَلَا يَجْرِي حَقِيقَةً إلَّا فِي نَحْوِ التَّأْلِيفِ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بُدَاءَةٌ حَقِيقَةً وَإِنْ أَمْكَنَ إجْرَاؤُهُ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي جَعْلِهِ بُدَاءَةً اهـ.

وَأَحْسَنُ مَا يُجَابُ بِهِ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْقَائِلَ إذَا شَرَعَ فِي ذَبْحٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ سَفَرٍ مَثَلًا فَإِنْ قُلْنَا إنَّ تَقْدِيرَ أَتَبَرَّكُ أَوْ أَسْتَعِينُ فِي هَذَا الْفِعْلِ بِسْمِ اللَّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَانَتْ الْجُمْلَةُ لِإِنْشَاءِ التَّبَرُّكِ أَوْ الِاسْتِعَانَةِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ أَصْلًا وَإِنْ قُلْنَا إنَّ تَقْدِيرَهُ أَذْبَحُ أَوْ أُسَافِرُ بِسْمِ اللَّهِ مَثَلًا كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ يَرِدُ مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ ظَاهِرٌ أَوْ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْإِخْبَارِ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ مَنْ هُوَ؟ فَإِنَّ الْمُبَاشَرَةَ لِهَذَا الْفِعْلِ تُغْنِي عَنْ الْإِخْبَارِ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَحَدٌ يَحْتَاجُ إلَى الْإِخْبَارِ وَلَعَلَّك لَا تَجِدُهُ أَصْلًا فَإِنَّك إنْ قَصَدْت اللَّهَ بِالْإِخْبَارِ فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ قَصَدْت نَفْسَك فَكَذَلِكَ وَلَهَا ثَمَّ ثَالِثٌ يُقْصَدُ بِالْإِخْبَارِ وَلَوْ كَانَ لَأَغْنَتْهُ الْمُبَاشَرَةُ لِلْفِعْلِ عَنْ الْإِخْبَارِ، فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ تَعَلَّقَ الْجَارُّ بِهَذَا الْفِعْلِ عَلَى تَضْمِينِ مَعْنَى التَّبَرُّكِ أَوْ الِاسْتِعَانَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا فَمَعْنَى أَذْبَحُ أَتَبَرَّكُ أَوْ أَسْتَعِينُ فِي الذَّبْحِ بِالتَّضْمِينِ الْمَذْكُورِ فَتَكُونُ مَقُولَةً لِإِنْشَاءِ التَّبَرُّكِ أَوْ الِاسْتِعَانَةِ فِي الذَّبْحِ مَثَلًا، وَلَا يَكُونُ الْإِخْبَارُ بِهِ مَقْصُودًا وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِتَعْيِينِ مَحَلِّ التَّبَرُّكِ أَوْ الِاسْتِعَانَةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ، وَالْأَصْلُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ لِتَعْيِينِ مَحَلِّ التَّبَرُّكِ أَوْ الِاسْتِعَانَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِخْبَارُ بِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْإِنْشَاءُ بِمُتَعَلِّقِهِ لَا بِهِ نَفْسِهِ وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ النُّدُورِ نَلْتَزِمُهُ.

وَنَقُولُ إنَّ النَّادِرَ يَرِدُ بِهِ الِاسْتِعْمَالُ أَحْيَانًا وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ أَوْ يُقَالُ إنَّ الْمُقَدَّرَ أَذْبَحُ أَوْ أُسَافِرُ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ إلَى التَّضْمِينِ فَجُمْلَةُ أَذْبَحُ مَثَلًا خَبَرٌ وَأَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ إنْشَاءٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّهَا خَبَرِيَّةُ الصَّدْرِ إنْشَائِيَّةُ الْعَجُزِ وَلَا يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ الْخَبَرَ وَالْإِنْشَاءَ مُتَقَابِلَانِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُتَقَابِلَيْنِ وَالْحَالُ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّنَا إذَا قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنْ الْقَيْدِ وَنَظَرْنَا لِمَا تَمَّ بِهِ الْإِسْنَادُ مِنْ رُكْنَيْ الْجُمْلَةِ كَانَتْ خَبَرِيَّةً وَإِذَا نَظَرْنَا إلَى الْقَيْدِ كَانَتْ إنْشَائِيَّةً فَالْخَبَرِيَّةُ وَالْإِنْشَائِيَّةُ بِاعْتِبَارَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ الْجُرْجَانِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ فِي مَبْحَثِ الْإِنْشَاءِ عِنْدَ قَوْلِ التَّفْتَازَانِيِّ " رُبَّ " لِإِنْشَاءِ التَّقْلِيلِ " وَكَمْ " الْخَبَرِيَّةُ لِإِنْشَاءِ التَّكْثِيرِ قَالَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنُ مَا دَخَلَا عَلَيْهِ كَلَامًا مُحْتَمِلًا لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ بِحَسَبِ نِسْبَةٍ غَيْرِ نِسْبَةِ التَّقْلِيلِ وَالتَّكْثِيرِ فَإِذَا قُلْتَ كَمْ رَجُلٌ عِنْدِي فَهُوَ بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ الظَّرْفِ إلَى الرَّجُلِ كَلَامٌ خَبَرِيٌّ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ.

وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ اسْتِكْثَارِك إيَّاهُمْ فَلَا يَحْتَمِلُهَا؛ لِأَنَّك اسْتَكْثَرْتهمْ وَلَمْ تُخْبِرْ عَنْ كَثْرَتِهِمْ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْجَوَابِ وَالْجَوَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ إنْشَائِيَّةٌ مَحْضَةٌ وَعَلَى الثَّانِي صَالِحَةٌ لِلْخَبَرِيَّةِ وَالْإِنْشَائِيَّة بِالِاعْتِبَارَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُ السَّيِّدِ الصَّفَوِيِّ وَلَوْ قِيلَ إنَّ الْمَعْنَى إلَخْ يُشِيرُ إلَى الْجَوَابِ عَنْ الْإِشْكَالِ وَفِيهِ أَنَّ جَعْلَ الْبَاءِ لِلتَّعْدِيَةِ

ص: 3

الْحَمْدُ لِلَّهِ.

ــ

[حاشية العطار]

مُسْتَبْعَدٌ هُنَا جِدًّا فَإِنَّ بَاءَ التَّعْدِيَةِ هِيَ الْمُعَاقِبَةُ لِلْهَمْزَةِ فِي تَصْيِيرِ الْفَاعِلِ مَفْعُولًا كَمَا فِي ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ وَأَنَّ كَوْنَ الْجُمْلَةِ لِإِنْشَاءِ الْجَعْلِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْإِنْشَائِيَّةَ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا اسْتِحْدَاثُ مَدْلُولِهَا وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ مُدِلًّا لَا لَهَا بَلْ هُوَ مَعْنًى خَارِجِيٌّ عَنْهَا وَقَوْلُهُ وَلَا يَجْرِي حَقِيقَةً إلَخْ يَعْنِي أَنَّ التَّأْلِيفَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَكُونُ مِنْ مَقُولَةِ اللَّفْظِ يَصِحُّ أَنْ يَفْتَتِحَ بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى سَبِيلِ الْجُزْئِيَّةِ بِأَنْ تَجْعَلَ جُزْءًا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُفْتَتَحُ بِجُزْئِهِ فَجَعْلُ الْبَسْمَلَةِ جُزْءًا مِنْ التَّأْلِيفِ وَاضِحٌ.

وَأَمَّا نَحْوُ الْأَكْلِ وَالذَّبْحِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ مَقُولَةِ اللَّفْظِ فَجَعْلُ الْبَسْمَلَةِ بُدَاءَةً لَهُ يَسْتَدْعِي جُزْئِيَّتَهَا مِنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهَا كَالْجُزْءِ فِي كَوْنِهَا تُذْكَرُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَحَالَ مُلَابَسَةِ أَوَّلِهِ فَقَدْ ظَهَرَ لَك وَجْهُ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْمُسَامَحَةِ وَمُخَالَفَةِ الْمَشْهُورِ وَلِبَعْضِ أَشْيَاخِنَا هُنَا تَفْصِيلٌ طَوِيلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أُمُورٍ لَا تَتِمُّ مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ قُلْتَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ لَيْسَ بِكَلَامٍ إلَى آخِرِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَنَا فِي تَقْرِيرِ مَعْنَى كَوْنِ الْجُمْلَةِ خَبَرِيَّةَ الصَّدْرِ إنْشَائِيَّةَ الْعَجُزِ أَنَّهُ لَا وُرُودَ لِهَذَا السُّؤَالِ أَصْلًا.

وَأَمَّا الْجَوَابُ فَفِيهِ أَنَّ دَعْوَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى أَسْتَعِينُ بِسْمِ اللَّهِ مم كَيْفَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُرُوجُهُ عَنْ الْقَيْدِيَّةِ وَعَدَمِ ارْتِبَاطِهِ بِمَا قَبْلَهُ وَقَدْ اُضْطُرَّ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى إلَى تَقْرِيرِ الْمُتَعَلِّقِ حَتَّى تَمَّ لَهُ مَا ادَّعَاهُ وَهُوَ رُجُوعٌ مِنْهُ لِأَصْلِ التَّرْكِيبِ فَالْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ الْمُتَعَلِّقُ الَّذِي قَدَّرَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ الْمَجْرُورُ عَنْ حُكْمِ أَصْلِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ وَأَفْتَتِحُ بِسْمِ اللَّهِ وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ نَحْوُ هَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَلَوِيِّ عَلَى السُّلَّمِ فَقَالَ إنَّ الْمَجْرُورَ مُخْبَرٌ عَنْهُ فِي الْمَعْنَى وَهَذَا إنَّمَا يَتِمُّ فِي الْمَجْرُورِ بِحَرْفِ الْجَرِّ الزَّائِدِ أَمَّا الْمَجْرُورُ بِحَرْفِ الْجَرِّ الْأَصْلِيِّ فَإِنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ غَيْرُ صَرِيحٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ النُّحَاةُ فَلَوْ جَعَلْنَاهُ مُخْبِرًا عَنْهُ فِي الْمَعْنَى انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَتَغَيَّرَ مَدْلُولُ التَّرْكِيبِ إذْ فَرْقٌ بَيْنَ إخْبَارِك بِوُقُوعِ ضَرْبِ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو وَالْمُؤَدَّى بِقَوْلِك ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَإِخْبَارِك بِثُبُوتِ الضَّرْبِ لِعَمْرٍو فِي قَوْلِك: عَمْرٌو مُضْرَبُ زَيْدٍ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْ التَّرْكِيبَيْنِ غَرَضًا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ الْمُتَعَلِّقَ فَضْلَةً نَحْوُ مُبْتَدِئًا وَمُسْتَعِينًا وَمُتَبَرِّكًا وَكَانَتْ الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ فَالْجُمْلَةُ خَبَرِيَّةُ الصَّدْرِ إنْشَائِيَّةُ الْعَجُزِ.

وَفِيهِ أَنَّ جَعْلَ الْبَاءِ لِلتَّعْدِيَةِ مم لِمَا سُمِعَتْ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَنْصُوبَاتُ فَهِيَ أَحْوَالٌ تَسْتَدْعِي عَامِلًا وَالْعَامِلُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَبْتَدِئُ مَثَلًا وَإِذَا قُدِّرَ الْفِعْلُ كَانَ أَحَقَّ بِالْعَمَلِ لِأَصَالَتِهِ كَمَا قَالَ فِي مِثْلِهِ الزَّمَخْشَرِيُّ إذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِلٍ وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْمُقَدَّرَاتِ بِلَا دَاعٍ إلَيْهِ وَأَيْضًا قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ تَقْدِيرَ مُسْتَعِينًا وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَحْوَالِ لَيْسَ لِتَعَلُّقِ الْمَجْرُورِ بِهِ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِمَعْنَى الْبَاءِ وَمِنْهَا أَنَّهُ فَسَّرَ فِي بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ الْمُصَاحَبَةَ وَالِاسْتِعَانَةَ بِالْمُلَاحَظَةِ وَالِاسْتِحْضَارِ وَهُوَ لَيْسَ مَعْنًى حَقِيقِيًّا لَهُمَا إذْ بَاءُ الْمُصَاحَبَةِ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مُلَابَسَةِ الْفِعْلِ وَمُصَاحَبَتِهِ فَهِيَ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} [المؤمنون: 20] وَبَاءُ الِاسْتِعَانَةِ هِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْآلَةِ كَكَتَبْتُ بِالْقَلَمِ وَلِذَلِكَ اُسْتُشْكِلَ جَعْلُ الْبَاءِ لِلِاسْتِعَانَةِ بِجَعْلِ اسْمِ اللَّهِ آلَةً لِلْفِعْلِ وَهُوَ تَرْكُ الْأَدَبِ وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ هَذَا الْمَعْنَى مَجَازِيًّا يَلْزَمُ عَلَى إرَادَتِهِ ذَهَابُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْ التَّرْكِيبِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ جَعْلِ الْبَاءِ لِلْمُلَابَسَةِ إفَادَةُ مُلَابَسَةِ

ص: 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية العطار]

التَّبَرُّكِ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْفِعْلِ وَمِنْ جَعْلِهَا لِلِاسْتِعَانَةِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَتِمُّ بِدُونِ ذِكْرِهِ تَعَالَى وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ جَعْلِ اسْمِ اللَّهِ آلَةً مُنْدَفِعٌ بِعَدَمِ مُلَاحَظَةِ هَذِهِ الْجِهَةِ بَلْ الْمُلَاحَظُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَمَّ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ لَفَسَّرَ الْقَوْمُ بَاءَ الِاسْتِعَانَةِ وَلَمْ يُرَدْ الْإِشْكَالُ الْمَشْهُورُ ثُمَّ إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُلَاحَظَةِ وَالِاسْتِحْضَارِ وَفِي الْمَعْنَى وَهَلْ يَنْفَكُّ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مَجْمُوعَ الْمَعْنَيَيْنِ يُفَسَّرُ بِهِمَا كُلٌّ مِنْ الْمُلَابَسَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ لَزِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ بَاءِ الِاسْتِعَانَةِ وَالْمُلَابَسَةِ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى طَرِيقِ التَّوْزِيعِ يُقَالُ لَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ تَغَايُرِ الْمَعْنَيَيْنِ لِمَ خَصَّ إحْدَيْهِمَا بِهَذَا دُونَ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ) تَجْرِي احْتِمَالَاتُ الِاسْتِغْرَاقِ وَالْجِنْسِ وَالْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ فِي " الـ " دُونَ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ لِنُدْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَلِكَوْنِ مَدْخُولِهِ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ فَيَصْدُقُ بِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ مِنْ أَفْرَادِ الْحَمْدِ وَالْمَقَامُ يَأْبَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي الْحَصْرَ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جَعْلِهَا استغراقية أَوْ جِنْسِيَّةً أَوْ ظُهُورِ الْفَرْدِ بِحَيْثُ يَكُونُ خَارِجًا عَنْ الذِّهْنِ مُطْلَقًا بِجَعْلِهَا لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْدَ وَاجِبٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَالْوَاجِبُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَانِيَةً لِيَقْتَدِيَ بِهِ فِيهِ غَيْرُهُ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْفُرُوعِ مِنْ اسْتِحْبَابِ إعْطَاءِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ جِهَارًا وَآثَرَ التَّعْبِيرَ بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ تَأَسِّيًا بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ؛ لِأَنَّهُ مُفْتَتَحٌ بِهَا وَهُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمُؤَلِّفِينَ وَتَوْجِيهُ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ بِمَا سَيَأْتِي لِمُرَاعَاةِ جَانِبِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ التَّوْجِيهَ مُنَاقَشٌ فِيهِ بِمَا سَتَسْمَعُهُ وَلِلتَّفَنُّنِ أَيْضًا فَيَكُونُ الْكَلَامُ مُحْتَوِيًا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْجُمْلَتَيْنِ.

وَأَمَّا إنَّ الْفِعْلِيَّةَ أَبْلَغُ أَوْ الِاسْمِيَّةُ فَالتَّحْقِيقُ فِيهِ مَا قَالَ الْفَنَارِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي اخْتِيَارِ طَرِيقَةِ الْحَمْدِ وَتَرْجِيحِهَا جَانِبَ الْبَلَاغَةِ فَالْمَحْمُودُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّابِتَةِ فَالْمُنَاسِبُ الِاسْمِيَّةُ كَمَا فِي سُورَةِ

ص: 5

عَلَى أَفْضَالِهِ.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ــ

[حاشية العطار]

الْفَاتِحَةِ فَإِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ صِفَةٌ ثَابِتَةٌ لِلذَّاتِ وَإِلَّا فَالْفِعْلِيَّةُ ثُمَّ إنَّ جَعْلَ الْجُمْلَةِ إنْشَائِيَّةً أَقْوَى لِأَمْرَيْنِ:

الْأَوَّلُ: تَوَافُقُهُمَا مَعَ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ إذْ هِيَ إنْشَائِيَّةٌ أَيْضًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَدَعْوَى بَعْضٍ تَجْوِيزَ خَبَرِيَّتِهَا تَكَلُّفٌ؛ لِأَنَّ الْمُخْبِرَ بِالثَّنَاءِ مُثْنٍ بِخِلَافِ الْمُخْبِرِ بِالصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِمُصَلٍّ فَلَوْ جُعِلَتْ جُمْلَةُ الْحَمْدَلَةِ خَبَرِيَّةً لَزِمَ تَخَالُفُ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرًا وَإِنْشَاءً وَفِي الْعَطْفِ خِلَافُ الثَّانِي مَا قَالَهُ الْفَنَارِيُّ إنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ وَأَمْثَالَهُ أَخْبَارٌ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ الْإِنْشَاءِ أَيْ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ مَجَازٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهِ لَيْسَ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَمَعْنَى " الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لَك يَا رَبُّ فَمَقْصُودُ الْمُتَلَفِّظِ بِهِ إنْشَاءُ تَعْظِيمِهِ تَعَالَى لِتَوْفِيقِهِ لِلْحَمْدِ وَإِيجَادِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالْإِنْشَاءِ كَصِيَغِ الْعُقُودِ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الصِّيَغَ الْمَذْكُورَةَ إخْبَارٌ فِي اللُّغَةِ نَقَلَهَا الشَّارِعُ إلَى الْإِنْشَاءِ لِمَصْلَحَةِ الْأَحْكَامِ وَإِثْبَاتُ النَّقْلِ فِي أَمْثَالِ مَا نَحْنُ فِيهِ بِلَا ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ مُشْكِلٌ جِدًّا اهـ.

وَأَيْضًا رَجَّحَ الشَّارِحُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ نَحْمَدُك اللَّهُمَّ أَنَّهَا إنْشَائِيَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَفْضَالِهِ) خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحَقُّقِ الِاسْتِحْقَاقَيْنِ الذَّاتِيِّ وَالْوَصْفِيِّ فَإِنَّ لَفْظَ " اللَّهِ " أَعْلَمُ لِلذَّاتِ عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا تَنْبِيهًا عَلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ عُلِّقَ عَلَى الْأَفْضَالِ تَنْبِيهًا عَلَى الثَّانِي قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّيَالَكُوتِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ وَالِاسْتِحْقَاقُ الذَّاتِيُّ مَا لَا يُلَاحَظُ مَعَهُ خُصُوصِيَّةُ صِفَةٍ حَتَّى الْجَمِيعِ لَا مَا يَكُونُ الذَّاتُ الْبَحْثُ مُسْتَحِقًّا لَهُ فَإِنَّ اسْتِحْقَاقَ الْحَمْدِ لَيْسَ إلَّا عَلَى الْجَمِيلِ سُمِّيَ ذَاتِيًّا لِمُلَاحَظَةِ الذَّاتِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ صِفَةٍ أَوْ لِدَلَالَةِ اسْمِ الذَّاتِ عَلَيْهِ اهـ.

فَإِنْ قُلْتَ لَا إشْعَارَ فِي الْكَلَامِ بِالِاسْتِحْقَاقِ الذَّاتِيِّ إذْ لَمْ يُعْهَدْ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ تَعْلِيقَ أَمْرٍ بِاسْمٍ غَيْرِ صِفَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَنْشَئِيَّةِ مَدْلُولِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا يُفْهَمُ بِالذَّوْقِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ الْحَمْدُ لِلْمُتَفَضِّلِ مَثَلًا لَا مِنْ أَنْ تَعَلَّقَ أَمْرٌ بِاسْمٍ يَدُلُّ عَلَى مَنْشَئِيَّةِ مَدْلُولِهِ عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَقُولَ لَفْظَةُ " اللَّهِ " تَعَالَى لَمَّا دَلَّتْ عَلَى ذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَاشْتُهِرَ اتِّصَافُ تِلْكَ الذَّاتِ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فِي ضِمْنِ هَذَا الِاسْمِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُجْعَلَ لِلتَّعْلِيقِ بِهِ فِي حُكْمِ التَّعْلِيقِ بِالْمُشْتَقِّ الدَّالِّ عَلَى مَنْشَئِيَّةِ جَمِيعِ الصِّفَاتِ، وَالْإِفْضَالُ مَصْدَرُ أَفْعَلَ وَلَمْ يُسْمَعْ بَلْ الْمَسْمُوعُ فَضْلٌ عَبَّرَ بِهِ دُونَ أَنْعَمَ كَمَا فِي الْمُصَنَّفِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ أَنْعَامَهُ تَعَالَى بِمَحْضِ الْفَضْلِ لَا بِطَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ الْوُجُوبِ مَعَ الرَّمْزِ إلَى أَنَّ فِي الشَّرْحِ زِيَادَةَ فَوَائِدَ عَلَى الْمُصَنَّفِ؛ لِأَنَّ الْفَضْلَ الزِّيَادَةُ.

وَقَوْلُ الْحَوَاشِي فِي أَوْجُهِ التَّرْجِيحِ إنَّ الْإِفْضَالَ صَرِيحٌ فِي إيقَاعِ الْحَمْدِ فِي مُقَابَلَةِ الْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْ الْمَحْمُودِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى نِعَمٍ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ النِّعَمُ جَمْعَ نِعْمَةٍ بِمَعْنَى الْإِنْعَامِ أَوْ بِمَعْنَى الْمُنْعَمِ بِهِ بَلْ الثَّانِي هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَالْحَمْدُ عَلَى الْفِعْلِ أَمْكَنُ مِنْ الْحَمْدِ عَلَى الْأَثَرِ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ عَلَى الْفِعْلِ بِلَا وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ الْحَمْدِ عَلَى الْأَثَرِ فَإِنَّهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ أَثَرُ الْفِعْلِ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْحَمْدَ عَلَى الْأَثَرِ يُلَاحَظُ فِيهِ أَيْضًا الْفِعْلُ وَمُلَاحَظَةُ شَيْئَيْنِ أَقْوَى مِنْ مُلَاحَظَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ

ص: 6

وَآلِهِ.

هَذَا مَا اشْتَدَّتْ

ــ

[حاشية العطار]

النِّعْمَةِ الْمَطْلُوبِ فِي مَقَامِ الْحَمْدِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ إنَّ الْحَمْدَ هُوَ إظْهَارُ صِفَةِ الْكَمَالِ وَيَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِالنِّسْبَةِ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَيَكُونُ تَعْلِيلًا لِلْحُكْمِ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ لَا الْحُكْمَ بِمَعْنَى الْإِيقَاعِ فَإِنَّهُ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْحَاكِمِ إذْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إذْعَانِ النِّسْبَةِ وَلَا دَلَالَةَ لِلَفْظِ الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ خَبَرِ الشَّاكِّ فَإِنَّهُ لَا حُكْمَ فِيهِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَجَوَّزَ الْحَوَاشِي فِي تَعْلِيقِ الظَّرْفِ وُجُوهًا مِنْهَا أَنَّهُ ظَرْفٌ لَغْوٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمْدِ وَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ لُزُومَ الْإِخْبَارِ عَنْ الْمَصْدَرِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَعْمُولَاتِهِ إلَّا أَنْ يُغْتَفَرَ ذَلِكَ فِي الظُّرُوفِ لِكَثْرَةِ تَوَسُّعِهِمْ فِيهَا وَأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِخْبَارِ حِينَئِذٍ إذْ الْمَعْنَى عَلَيْهِ الْحَمْدُ عَلَى أَفْضَالِ اللَّهِ ثَابِتٌ لِلَّهِ وَثُبُوتُ الْحَمْدِ عَلَى أَفْضَالِ اللَّهِ لِلَّهِ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ إلَّا أَنْ يُلَاحَظَ الْمُضَافُ دُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ.

وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ عَمَلَ الْمَصْدَرِ الْمُعَرَّفِ " بِأَلْ " قَلِيلٌ حَتَّى قَالَ الْجَامِيُّ وَلَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ مِنْ الْمَصَادِرِ الْمُعَرَّفَةِ بِاللَّامِ عَامِلًا فِي فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ صَرِيحٍ بَلْ قَدْ جَاءَ عَامِلًا بِحَرْفِ الْجَرِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 148] وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَصْدَرَ إنَّمَا عَمِلَ؛ لِأَنَّهُ فِي تَقْدِيرِ انْحِلَالِهِ إلَى " أَنْ وَالْفِعْلِ " فَكَمَا لَا تَدْخُلُ لَامُ التَّعْرِيفِ عَلَى أَنْ مَعَ الْفِعْلِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُقَدَّرِ بِهِ وَبِهَذِهِ الْعِلَّةِ يَظْهَرُ لَك وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَّ فِيهِ إخْبَارًا عَنْ الْمَصْدَرِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَعْمُولَاتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إخْبَارٍ عَنْ الْمَوْصُولِ قَبْلَ تَمَامِ صِلَتِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِمْ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الِامْتِنَاعِ إنَّ فِيهِ الْفَصْلَ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ بِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ الظَّرْفَ مَعْمُولٌ لِلْمَصْدَرِ فَهُوَ مِنْ بَقِيَّةِ الصِّلَةِ وَالْخَبَرُ أَجْنَبِيٌّ مِنْهَا وَظَهَرَ لَك مِنْ هَذَا أَيْضًا ضَعْفُ تَجْوِيزِهِمْ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ خَبَرَ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ حَمْدِي؛ لِأَنَّ فِيهِ عَمَلَ الْمَصْدَرِ مَحْذُوفًا وَعِلَّتُهُ مَا ذَكَرْنَا فَيَرْجِعُ لِحَذْفِ الْمَوْصُولِ وَصِلَتِهِ مَعَ بَقَاءِ مُتَعَلِّقِ الصِّلَةِ تَأَمَّلْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِخْبَارِ إلَخْ فَمُنْدَفِعٌ بِجَعْلِ الْجُمْلَةِ إنْشَائِيَّةً كَمَا بَيَّنَّا وَعَلَى تَقْدِيرِ خَبَرِيَّتِهَا يُقَالُ إنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا إخْبَارُ أَحَدٍ بَلْ قُصِدَ بِهَا تَحْصِيلُ الْحَمْدِ كَبَقِيَّةِ صِيَغِ الْأَذْكَارِ وَالتَّنْزِيهَاتِ وَكَيْفَ لَا وَمَنْ الَّذِي قُصِدَ إخْبَارُهُ حَتَّى تَكُونَ الْإِفَادَةُ لَهُ وَلَوْ فُرِضَ مُخَاطَبٌ قُصِدَ إخْبَارُهُ لَكَانَ الْإِخْبَارُ بِهِ بِقَوْلِنَا السَّمَاءُ فَوْقَنَا وَنَقَلَ يَاسِينُ فِي حَوَاشِي الصُّغْرَى عَنْ الْعَلَّامَةِ عَلَاءِ الدِّينِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْجُمَلَ الْخَبَرِيَّةَ لَا يَلْزَمُهَا الْإِخْبَارُ بَلْ قَدْ تَكُونُ لِلتَّحَسُّرِ وَالتَّحَزُّنِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ وَالتَّحْمِيدُ فَيَكُونُ قَائِلُهَا حَامِدًا كَمَا كَانَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ مُتَحَسِّرَةً وَلَا تَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا مُحْتَمَلَةً لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ؛ لِأَنَّهَا إذَا نُظِرَ لِمُجَرَّدِ مَفْهُومِهَا تَحْتَمِلُهَا وَهَذَا هُوَ الْفَاصِلُ لِلْخَبَرِ عَنْ الْإِنْشَاءِ وَقَوْلُهُمْ فِي الْجَوَابِ إنَّنَا نُلَاحِظُ الْمُضَافَ دُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ يَأْبَاهُ مَقَامُ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِضَافَةِ كَمَا قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ الْإِشَارَةُ إلَى حُضُورِ الْمُضَافِ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ كَمَا أَنَّ اللَّامَ إشَارَةٌ إلَى حُضُورِ مَا عُرِفَ بِهَا فِيهِ اهـ.

فَكَأَنَّهُ يَقُولُ الْإِفْضَالُ الْكَامِلُ الظُّهُورُ الْبَالِغُ إلَى حَدِّ حُضُورِهِ فِي ذِهْنِ كُلِّ أَحَدٍ مِمَّا يَسْتَحِقُّ الْمُتَّصِفُ بِهِ أَنْ يَحْمَدَهُ وَعَلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ يَبْقَى الْمُضَافُ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ فَيَدُلُّ عَلَى فَضْلٍ مَا وَلَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ كَمَا سَيَتَّضِحُ لَك ذَلِكَ عَنْ قَرِيبٍ وَقَوْلُهُمْ إنَّهُ يُرَدُّ تَقْدِيرُ جَعْلِ الظَّرْفِ خَبَرًا عَنْ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مَا رَجَّحْنَاهُ سَابِقًا أَنَّهَا إذَا جُعِلَتْ أَلْ لِلِاسْتِغْرَاقِ ذَلِكَ انْحِصَارُ عِلَّةِ ثُبُوتِ الْحَمْدِ لِلَّهِ فِي الْإِفْضَالِ

ص: 7

إلَيْهِ حَاجَةُ الْمُتَفَهِّمِينَ لِجَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ شَرْحٍ يَحُلُّ أَلْفَاظَهُ وَيُبَيِّنُ مُرَادَهُ

ــ

[حاشية العطار]

وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ غَيْرُ الْأَفْعَالِ كَالذَّاتِ وَصِفَاتِهَا الذَّاتِيَّةِ يَكُونُ عِلَّةً أَيْضًا أَمَّا إنْ جُعِلَتْ لِلْجِنْسِ فَلَا إيرَادَ إذْ ثُبُوتُ جِنْسِ الْحَمْدِ لِأَجْلِ الْإِفْضَالِ لَا يُنَافِي ثُبُوتَهُ لِغَيْرِهِ أَيْضًا فَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالِاسْتِغْرَاقِ فِي ثُبُوتِ الِانْحِصَارِ فَإِنَّ انْحِصَارَ الْمَاهِيَّةِ فِي شَيْءٍ يَقْضِي أَنَّهُ لَا فَرْدَ لِمَا سِوَاهُ نَظِيرُ مَا قَالَهُ الْمَنَاطِقَةُ فِي الْكُلِّيِّ الْمُنْحَصِرِ فِي فَرْدِهِ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلَّةِ هُنَا الْعِلَّةُ الْبَاعِثَةُ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ لَا الْعِلَّةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحُكْمِ كَمَا بَنَوْا عَلَيْهِ كَلَامَهُمْ وَلِذَلِكَ اسْتَشْكَلُوا وُقُوعَ الْحَمْدِ بِالصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَتَكَلَّفُوا فِي جَوَابِهِ.

(قَوْلُهُ: وَآلِهِ) وَاقْتَصَرَ عَلَى الْآلِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِالصَّحْبِ بَعْدَهُ اخْتَلَّ السَّجْعُ وَإِنْ قَدَّمَهُ يَلْزَمُ خِلَافُ الْمُتَعَارَفِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ هِيَ الْوَارِدَةُ فِي الْكَيْفِيَّاتِ الْمَرْوِيَّةِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحْبِ فَبِطَرِيقِ الْقِيَاسِ هَذَا إنْ فُسِّرَ الْآلُ بِأَقَارِبِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ فُسِّرَ بِالْأَتْبَاعِ دَخَلَتْ الصَّحَابَةُ وَكَانَ فِيهِ تَوْرِيَةٌ وَهَذَا أَوْلَى لِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ إيَّاهُ، وَلِوُجُودِ الْمُحَسِّنِ الْبَدِيعِيِّ (هَذَا مِمَّا اشْتَدَّتْ) أَوْرَدَ الْمُسْنَدَ إلَيْهِ اسْمَ إشَارَةٍ لِلْإِشَارَةِ إلَى كَمَالِ اسْتِحْضَارِهِ وَتَمْيِيزِهِ أَكْمَلَ تَمْيِيزٍ بِوَاسِطَةِ الْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ فَإِنَّ أَصْلَ أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ أَنْ يُشَارَ بِهَا إلَى مَحْسُوسٍ مُشَاهَدٍ كَقَوْلِ ابْنِ الرُّومِيِّ

هَذَا أَبُو الصَّقْرِ فَرْدًا فِي مَحَاسِنِهِ

مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِّ وَالسَّلَمِ

وَتَقْرِيرُ الِاسْتِعَارَةِ هُنَا غَيْرُ خَفِيٍّ وَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً أَوْ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً وَالْحَمْلُ عَلَى الثَّانِي أَوْلَى لَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعَدُّدُ صِلَاتِ الْمَوْصُولِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو حَيَّانَ فِي النَّهْرِ حَيْثُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: 3] الْآيَةَ وَكَأَنَّ هَذَا الْمَوْصُولَ وَصَلَاتَهُ شَرْحٌ لِلْمُتَّقِينَ وَتَرْتِيبُ هَذِهِ الصَّلَاةِ مِنْ بَابِ تَرْتِيبِ

ص: 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية العطار]

الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ اهـ. بَلْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْمَوْصُولِ أَنْ يُطْلِقَهُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى مَا يُعْتَقَدُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ يَعْرِفُهُ بِكَوْنِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِحُكْمٍ حَاصِلٍ لَهُ فَلِذَا شُرِطَ فِي صِلَتِهِ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُخَاطَبِ لِزَوَالِ إبْهَامِهِ بِتِلْكَ الصِّلَةِ وَكَانَتْ الْمَوْصُولَاتُ مَعَارِفَ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرْحَ لَا وُجُودَ لَهُ خَارِجًا قَبْلَ الْإِشَارَةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعْلَمَ الْمُخَاطَبُ اتِّصَافَهُ بِمَضْمُونِ الصِّلَةِ وَمَا وَاقِعُهُ عَلَى شَرْحٍ كَمَا بَيَّنَهُمَا بِقَوْلِهِ لَهُ مِنْ شَرْحِ إلَخْ وَإِنَّمَا أَبْهَمَ الْمَحْكُومَ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَّرَهُ لِتَتَشَوَّقَ النَّفْسُ لِتَفْسِيرِهِ فَيَتَمَكَّنُ الْحُكْمُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ أَشَدَّ تَمَكُّنٍ وَقَدَّمَ بَعْضَ الصِّفَاتِ لِزِيَادَةِ ذَلِكَ التَّشَوُّقِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ بِهَذَا إمَّا الْعِبَارَاتُ الذِّهْنِيَّةُ الَّتِي أَرَادَ الشَّارِحُ كِتَابَتَهَا كَمَا قَالَ نَظِيرُهُ الْعَلَّامَةُ الْقَوْشَجِيُّ فِي قَوْلِ الْعَضُدِ فِي مُفْتَتَحِ الرِّسَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ هَذِهِ فَائِدَةٌ، أَوْ الْمَعَانِي فَظَهَرَ أَنَّ الْمُسْنَدَ اسْمٌ نَكِرَةٌ يَتَنَاوَلُ سَائِرَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ كَمَا هُوَ الشَّائِعُ فَهُوَ مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ صَادِقٌ عَلَى أَيِّ شَرْحٍ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ لِتَخْصِيصِهِ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَقَوْلُ بَعْضِ الْحَوَاشِي: ثُمَّ إنْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الْكُتُبِ مِنْ قَبِيلِ عَلَمِ الْجِنْسِ إلَخْ، كَلَامٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ إذْ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا وَقَعَتْ التَّسْمِيَةُ لِلشَّرْحِ كَمَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُؤَلِّفِينَ أَنَّهُمْ بَعْدَ ذِكْرِهِمْ نَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَقُولُونَ وَسَمَّيْتُهُ كَذَا.

وَأَمَّا مَا هُنَا فَالْحَمْلُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ حَمْلِ الِاسْمِ عَلَى الْمُسَمَّى كَمَا تَوَهَّمُوهُ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ وَطَفَحَتْ بِهِ عِبَارَاتُهُمْ فَلَا يَخْلُو عَنْ الْمُنَاقَشَةِ فَإِنَّ ذِكْرَهُمْ الْخِلَافَ فِي الذِّهْنِ هَلْ يَقُومُ بِهِ الْمُفَصَّلُ كَمَا يَقُومُ بِهِ الْمُجْمَلُ أَوْ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي إذْ يَقُومُ بِهِ الْأَمْرَانِ مَعًا بِدَلِيلِ تَقْسِيمِهِمْ الْعَلَمَ إلَى الْإِجْمَالِيِّ وَالتَّفْصِيلِيِّ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي مَحَلِّهِ عَلَى أَنَّ فِي ذِكْرِ الْقِيَامِ إشْعَارٌ بِالْقَوْلِ بِالْوُجُودِ الذِّهْنِيِّ وَقَدْ نَفَاهُ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَثْبَتَهُ الْحُكَمَاءُ.

وَالْقَوْلُ بِعَلَمِيَّةِ الْجِنْسِ ضَعِيفٌ فَإِنَّ عَلَمِيَّتَهُ تَقْدِيرِيَّةٌ اضْطِرَارِيَّةٌ لِضَرُورَةِ الْأَحْكَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ حَتَّى قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اسْمِ الْجِنْسِ وَعَلَمِ الْجِنْسِ فِي الْمَعْنَى اهـ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدَّاعِيَ لِجَعْلِهِمْ أَسْمَاءَ الْكُتُبِ مِنْ قَبِيلِ عَلَمِ الْجِنْسِ وَتَرْجِيحَهُ عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ تَصْحِيحُ الْمَعْنَى حَيْثُ اتَّحَدَا مَعْنًى فَمَا الْمُرَجَّحُ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْعَلَمِيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ يُنَافِيهِ دُخُولُ (الـ) فِي نَحْوِ الْمِفْتَاحِ وَالْكَافِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَبِنَاؤُهُمْ جَعْلَهَا مِنْ قَبِيلِ عَلَمِ الشَّخْصِ عَلَى أَنَّ الذِّهْنَ يَقُومُ بِهِ الْمُفَصَّلُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ بَلْ يَكْفِي فِي وَضْعِ الْعَلَمِ الشَّخْصِيِّ اسْتِحْضَارُهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ كُلِّيٍّ كَمَا بَيَّنَهُ الْعِصَامُ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْوَضِيعَةِ وَقَوْلُهُمْ هَلْ الشَّيْءُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ إلَخْ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ الْأَلْفَاظَ أَعْرَاضٌ وَالْعَرَضُ يَتَشَخَّصُ بِتَشْخِيصِ مَحَلِّهِ فَيَتَعَدَّدُ قَطْعًا وَكَذَلِكَ الْمَعَانِي تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ التَّعَلُّقَاتِ فَالْأَوْلَى هَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ التَّعَدُّدُ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ تَنْبَنِي عَلَى الظَّاهِرِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: اشْتَدَّتْ) أَيْ قَوِيَتْ وَقَوْلُهُمْ عَبَّرَ هُنَا بِ اشْتَدَّتْ وَفِي شَرْحِهِ لِمِنْهَاجِ الْفِقْهِ بِدَعَتْ؛ لِأَنَّ شُرُوحَ الْمِنْهَاجِ السَّابِقَةَ عَلَى شَرْحِهِ أَكْثَرُ وَأَجَلُّ وَأَفْيَدُ مِنْ شُرُوحِ هَذَا الْكِتَابِ فَحَاجَتُهُ إلَى شَرْحِهِ دُونَ حَاجَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ إلَى شَرْحِهِ مِنْ النِّكَاتِ الضَّعِيفَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى تَعْلِيقَاتٍ أَضْعَفَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ هُنَا دَعَتْ وَهُنَاكَ اشْتَدَّتْ لَارْتَكَبُوا لَهُ عِلَّةً أَيْضًا وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْطَرَ فِي حَوَاشِي أَمْثَالِ هَذَا الْكِتَابِ.

(قَوْلُهُ: الْمُتَفَهِّمِينَ) مِنْ التَّفَهُّمِ وَصِيغَةُ التَّفَعُّلِ كَمَا تَأْتِي لِلصَّيْرُورَةِ كَتَحَجُّرِ الطِّينِ تَأْتِي لِلتَّكَلُّفِ وَالْمُرَادُ هُنَا لَازِمُهُ وَهُوَ إحْكَامُ الشَّيْءِ وَإِتْقَانُهُ؛ لِأَنَّ تَكَلُّفَ الْفِعْلِ يَقْضِي بِإِتْقَانِهِ وَأَحْكَامِهِ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ شُرُوحَ مَنْ قَبْلَهُ يَكْفِي لِأَصْلِ الْفَهْمِ لَكِنْ لَا يَكْفِي لِلتَّفَهُّمِ؛ لِأَنَّهُ التَّكَلُّفُ فِي الْفَهْمِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ فَشَرْحُهُ هَذَا إنَّمَا هُوَ لِفَهْمِ الْكِتَابِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَفِيهِ مَدْحُ شَرْحِهِ وَبَيَانُ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ الشُّرُوحِ لَا يُغْنِي عَنْهُ (قَوْلُهُ: يَحِلُّ أَلْفَاظَهُ) فِيهِ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ تَبَعِيَّةٌ فِي يَحِلُّ، وَالْأَلْفَاظُ

ص: 9

وَيُحَقِّقُ مَسَائِلَهُ وَيُحَرَّرُ دَلَائِلَهُ

ــ

[حاشية العطار]

قَرِينَةٌ أَوْ مَكْنِيَّةٌ فِي الْأَلْفَاظِ وَيَحِلُّ تَخْيِيلٌ وَمَا قِيلَ إنَّهُ تَرْشِيحٌ لِلْمَكْنِيَّةِ فَسَهْوٌ أَوْ فِيهِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ حَيْثُ أَسْنَدَ الْحَلَّ إلَى ضَمِيرِ الشَّرْحِ وَحَقُّهُ أَنْ يُسْنَدَ لِلْفَاعِلِ؛ لِأَنَّ الشَّرْحَ آلَةٌ فِي الْحَلِّ.

(قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ مُرَادُهُ) أَيْ الْمُرَادُ مِنْهُ أَوْ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَوْ مُرَادُ مُؤَلِّفِهِ فَهُوَ مَجَازٌ حُذِفَ وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِعَارَةُ الْمَكِنِيَّةُ فِي الضَّمِيرِ وَإِثْبَاتُ الْمُرَادِ تَخْيِيلٌ وَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ اللَّازِمِ؛ لِأَنَّ حَلَّ الْأَلْفَاظِ يَلْزَمُهُ بَيَانُ الْمُرَادِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِاللُّزُومِ فِي أَمْثَالِهِ لَا اللُّزُومُ الْعَقْلِيُّ وَهُوَ عَدَمُ الِانْفِكَاكِ فَإِنَّ مُصْطَلَحَ الْمِيزَانِ الْمُقَامَ هُنَا خِطَابِيٌّ يَنْزِلُ عَلَى اصْطِلَاحِ الْبَيَانِيِّينَ فَلَا يُرَدُّ مَا قِيلَ إنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ حَلَّ الْأَلْفَاظِ قَدْ لَا يَتَبَيَّنُ بِمُجَرَّدِهِ الْمُرَادُ وَتَبْيِينُ الْمُرَادِ قَدْ يَكُونُ بِدُونِ حَلِّ الْأَلْفَاظِ كَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نَحْوِ وَالْمُرَادُ كَذَا.

(قَوْلُهُ: وَيُحَقِّقُ مَسَائِلَهُ) أَيْ يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهٍ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَهَذَا صَادِقٌ بِأَنْ يَصْحَبَهَا دَلِيلٌ أَوْ لَا وَالْمَسْأَلَةُ كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْقَضِيَّةِ الْمَلْفُوظَةِ كَذَلِكَ تُطْلَقُ عَلَى النِّسْبَةِ التَّامَّةِ فَإِنْ أُرِيدَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ أَحْكَامُ مَسَائِلِهِ.

(قَوْلُهُ: وَيُحَرِّرُ دَلَائِلَهُ) أَيْ يُخَلِّصُهَا عَمَّا يُخِلُّ بِوَجْهِ الدَّلَالَةِ أَوْ يَدْفَعُ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ الْمُنَوَّعِ شُبِّهَ ذَلِكَ التَّخْلِيصُ بِتَخْلِيصِ الرَّقَبَةِ مِنْ الرِّقِّ بِجَامِعِ زَوَالِ النَّقْصِ فِي كُلٍّ وَإِثْبَاتُ صِفَةِ الْكَمَالِ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ تَبَعِيَّةٌ وَالدَّلَائِلُ جَمْعُ دَلَالَةٍ بِمَعْنَى الدَّلِيلِ فَهُوَ جَمْعٌ قِيَاسِيٌّ كَمَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ

ص: 10

عَلَى وَجْهٍ سَهْلٍ لِلْمُبْتَدِئِينَ حَسَنٍ لِلنَّاظِرِينَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ آمِينَ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)(نَحْمَدُك اللَّهُمَّ) أَيْ نَصِفُك بِجَمِيعِ صِفَاتِك إذْ الْحَمْدُ كَمَا قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى جَمِيلٌ وَرِعَايَةُ جَمِيعِهَا أَبْلَغُ فِي التَّعْظِيمِ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَ إذْ الْمُرَادُ بِهِ إيجَادُ الْحَمْدِ لَا الْإِخْبَارُ سَيُوجَدُ وَكَذَا قَوْلُهُ نُصَلِّي وَنَضْرَعُ الْمُرَادُ بِهِ إيجَادُ الصَّلَاةِ وَالضَّرَاعَةِ لَا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُمَا سَيُوجَدَانِ. وَأَتَى بِنُونِ الْعَظَمَةِ.

ــ

[حاشية العطار]

وَبِفَعَائِلَ اجْمَعْنَ فِعَالَةً

وَقِيلَ جَمْعُ دَلِيلٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَ الْمَحَلِّيُّ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِتَحْرِيرِ دَلَائِلِهِ تَحْرِيرَ دَلَائِلِهِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ وَهِيَ قَلِيلَةٌ كَمَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا ذَكَرْنَا الْأَدِلَّةَ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ ذِكْرَ أَدِلَّةِ مَسَائِلِهِ مُحَرَّرَةً أَوْ أَعَمَّ مِنْ تَحْرِيرِ الْأَدِلَّةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ وَمِنْ ذِكْرِهِ أَدِلَّةَ بَقِيَّةِ مَسَائِلِهِ مُحَرَّرَةً اهـ.

فَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ تَحْرِيرُ الدَّلَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي وَعَلَى الثَّانِي تَحْرِيرُ دَلَائِلِ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَعَلَى الثَّالِثِ تَحْرِيرُ دَلَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهِ إمَّا بِأَنَّهَا فِيهِ أَوْ أَنَّهَا دَلَائِلُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَمَنْشَأُ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ إضَافَةُ دَلَائِلَ إلَى الْكِتَابِ وَعَطْفُ هَذِهِ الصِّفَاتِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ تَامَّةٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا وَأَنَّ الْمَوْصُوفَ عَرِيقٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ

إلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ

وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمِ

(قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهٍ) تَنَازَعَهُ كُلُّ مَنْ يَحِلُّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: سَهْلٌ لِلْمُبْتَدِئِينَ) لَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِصُعُوبَةِ كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ فُحُولِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ سُهُولَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوحِ لِزِيَادَةِ تَحْرِيرِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ سُهُومَ الْبَيَانِ لَا تُنَافِي غُمُوضَ الْمَطَالِبِ فِي ذَاتِهَا وَالْإِشْكَالُ إنَّمَا جَاءَ مِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: حَسَنٌ لِلنَّاظِرِينَ) أَيْ الْمُتَأَمِّلِينَ فِيهِ وَقَيَّدَهُ بِالنَّاظِرِينَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَحْسُنُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَحْسُنُ لِلنَّاظِرِينَ بِأَنْ يَقُومَ بِهِمْ مَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ الْحُسْنِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ قَادِحٍ فِي حُسْنِ الشَّيْءِ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ

وَإِذَا خَفِيتُ عَنْ الْغَبِيِّ فَعَاذِرٌ

أَنْ لَا تَرَانِي مُقْلَةٌ عَمْيَاءُ

فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ بَلَغَ مَبْلَغًا مِنْ الْحُسْنِ إلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ إنْكَارُهُ وَاحْتِمَالُ أَنَّ حُسْنَهُ لِلنَّاظِرِينَ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فِي نَفْسِهِ بَعِيدٌ عَنْ الْمَقَامِ.

(قَوْلُهُ: بِجَمِيعِ صِفَاتِك) أَيْ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ لِعَجْزِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ عَنْ الْإِحَاطَةِ بِكِمَالَاتِهِ - تَعَالَى - تَفْصِيلًا وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَيْسَ مَدْلُولًا لِلصِّيغَةِ وَحْدَهَا إذْ الْمَدْلُولُ نُثْنِي عَلَيْك فَهُوَ مَأْخُوذٌ بِمَعُونَةِ الْمَقَامِ وَلِذَا عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ إذْ الْحَمْدُ إلَخْ فَنَقَلَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ عَنْ الْفَائِقِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُقَدِّمَةَ الْقَائِلَةَ وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ جَمِيلٌ لِإِفَادَةِ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ يَحْتَاجُ لِمَعُونَةٍ فَهَذَا إنْشَاءُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِحَالِ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ نَحْمَدُك وَقَوْلُهُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ عَلَى كَوْنِ التَّعْظِيمِ مُرَادًا بِأَنَّ الْجُمْلَةَ قُصِدَ بِهَا إيجَادُ الْحَمْدِ وَإِنْشَاؤُهُ لَا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ سَيُوجَدُ.

وَفِي تَصْدِيرِ الْمُضَارِعِ بِسِينِ الِاسْتِقْبَالِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ نَحْمَدُك وَنَحْوَهُ إنَّمَا يَكُونُ إخْبَارًا بِالنَّظَرِ لِلزَّمَنِ الْمُسْتَقْبِلِ لَا الْحَالِ فَهُوَ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ سَيَقَعُ مِنْهُ حَمْدٌ أَوْ إمَّا أَنَّهُ بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ أَوْ بِبَعْضِهَا فَلَا دَلَالَةَ لِلْكَلَامِ عَلَيْهِ فَهَذَا وَجْهٌ مُرَجَّحٌ لِاخْتِيَارِ جَعْلِ الْجُمْلَةِ إنْشَائِيَّةً وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الِاسْتِقْبَالُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ الْمُضَارِعَةِ مَعَ كَوْنِ الْمُضَارِعِ يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ فِعْلٌ لِسَانِيٌّ فَلَا يُمْكِنُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ حَالَ الْمُبَاشَرَةِ بِهِ فَوَجَبَ أَنَّهُ إذَا كَانَ إخْبَارًا لَا يَكُونُ إخْبَارًا عَنْ الْحَالِ فَهُوَ إمَّا إنْشَاءٌ أَوْ خَبَرٌ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ لَكِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ خَبَرًا عَنْ الِاسْتِقْبَالِ تَفُوتُ النُّكْتَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يَتِمُّ هَذَا فِي نُصَلِّي وَنَضْرَعُ إذْ الْمَقْصُودُ بِهِمَا الْإِنْشَاءُ، فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إخْبَارًا عَنْ حَمْدٍ

ص: 11

لِإِظْهَارِ مَلْزُومِهَا الَّذِي هُوَ نِعْمَةٌ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ لَهُ يَتَأَهَّبُ لَهُ الْعِلْمُ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11] .

وَقَالَ مَا تَقَدَّمَ دُونَ نَحْمَدُ اللَّهَ الْأَخْصَرُ مِنْهُ.

ــ

[حاشية العطار]

حَاصِلٍ كَمَا إذَا قِيلَ أَتَكَلَّمُ مُخْبِرًا عَنْ التَّكَلُّمِ الْحَاصِلِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُهُ بِنَاءً عَلَى مَا حَقَّقَهُ بَعْضُ حَوَاشِي شَرْحِ الدَّوَانِيِّ عَلَى التَّهْذِيبِ مِنْ أَنَّ التَّصْدِيقَ هُوَ الصُّورَةُ الذِّهْنِيَّةُ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الْمُحَاكَاةُ عَنْهَا فِي الْوَاقِعِ فَلَا تَكُونُ حِكَايَةً عَنْ نَفْسِهَا إذْ مُحَاكَاةُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ صَارَ احْتِمَالُ الْمُطَابَقَةِ واللامطابقة مِنْ خَوَاصِّ التَّصْدِيقَاتِ فَإِنَّ الصُّورَةَ مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمُحَاكَاةُ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ لَا تَجْرِي فِيهَا التَّخْطِئَةُ وَالتَّغْلِيطُ وَقَالَ مِيرْ زَاهِدْ فِي حَوَاشِي ذَلِكَ الشَّرْحِ الْمَحْكِيِّ عَنْهُ هُوَ مِصْدَاقُ الْقَضِيَّةِ وَمِصْدَاقُهَا يَلْزَمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ نَفْسَهَا وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إلَى قَوْلِهِ " وَأَتَى بِنُونِ الْعَظَمَةِ " تَوْجِيهٌ لِاخْتِبَارِ كَوْنِ الْجُمْلَةِ إنْشَائِيَّةً لِمَا ذُكِرَ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَنَاسُقِ الْجُمَلِ فِي الْعَطْفِ فَالْجُمَلُ الثَّلَاثَةُ مِنْ قِبَلِ عَطْفِ الْإِنْشَاءِ عَلَى الْإِنْشَاءِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لِإِظْهَارِ مَلْزُومِهَا) أَيْ الْعَظَمَةِ وَذَلِكَ الْمَلْزُومُ تَعْظِيمُ اللَّهِ لَهُ كَمَا قَالَ الَّذِي هُوَ نِعْمَةٌ إلَخْ وَعِلَّةُ الْإِظْهَارِ امْتِثَالٌ قَوْله تَعَالَى {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11]

وَخُلَاصَتُهُ، أَنَّهُ إنَّمَا عَدَلَ عَنْ الْمُضَارِعِ الْمَبْدُوءِ بِالْهَمْزَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ وَحْدَهُ إلَى النُّونِ الَّتِي لِلْجَمَاعَةِ أَوْ الْمُتَكَلِّمِ الْمُعَظِّمِ نَفْسَهُ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ النُّونُ مُسْتَعْمَلَةً فِي الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ جَرَى عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ الْإِنْشَائِيَّةَ وَالشَّخْصُ إنَّمَا يُنْشِئُ فِعْلَ نَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ لِمُشَارَكَةٍ. نَعَمْ، عَلَى تَقْدِيرِ الْخَبَرِيَّةِ هِيَ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَتَكُونُ إخْبَارًا عَنْهُ وَعَنْ لِسَانِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَصِحُّ الْإِنْشَائِيَّةُ بِتَخَيُّلِ أَنَّهُ يُنْشِئُ الْحَمْدَ بِلِسَانِهِ وَبِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ فَتُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ حَامِدِينَ لَكِنَّهُ وَجْهٌ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخَيُّلِ فَلِذَا لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ الشَّارِحُ، وَجَعْلُ النُّونِ هُنَا لِلْمُعَظِّمِ نَفْسِهِ اسْتِعْمَالٌ كِنَائِيٌّ فَإِنَّ النُّونَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْعَظَمَةِ لِيَنْتَقِلَ الذِّهْنُ مِنْهَا إلَى مَلْزُومِهَا الَّذِي وَهُوَ التَّعْظِيمُ كَذَا فِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي لَازِمِ مَعْنَاهُ لَا فِي مَلْزُومِهِ فَإِنَّ اللَّازِمَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَلْزُومِهِ بِجَوَازِ كَوْنِهِ أَعَمَّ وَإِنَّمَا الْمَلْزُومُ يَدُلُّ عَلَى لَازِمِهِ دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ.

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَلْزُومَ هُنَا لَازِمٌ أَيْضًا إذْ مُرَادُ الْبَيَانِيِّينَ اللُّزُومُ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ أَوْ الْغَلَبَةِ أَوْ الْقَرِينَةِ أَوْ الِادِّعَاءِ فَيَدَّعِي هُنَا مُسَاوَاةَ اللُّزُومِ وَالِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌّ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمَنَاطِقَةِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مَعْنًى كِنَائِيًّا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ إرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ يُرَادَ الْعَظَمَةُ وَالتَّعْظِيمُ مَعًا وَلَا يُقَالُ إنَّ فِي إظْهَارِ ذَلِكَ تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32] ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّزْكِيَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا مَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَالْفَخْرِ لَا مَا كَانَتْ بِنَحْوِ تَعْرِيفِ مَقَامِهِ فِي الْعِلْمِ لِيَقْصِدَ وَيَنْتَفِعَ بِهِ النَّاسُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَمَا قَالَهُ الْكَمَالُ إنَّ خِطَابَ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِهِ مَقَامُ التَّلَبُّسِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِالذِّلَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالِانْكِسَارِ وَلَيْسَ مَقَامَ تَعَرُّضٍ لِعَظَمَةِ الْعَبْدِ فَمُنْدَفِعٌ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ مُلَاحَظَةِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا فَتُجْعَلُ هَذِهِ النِّعْمَةُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ مَعَ اعْتِرَافِهِ لِرَبِّهِ بِالْخُضُوعِ فَالْمُرَادُ بِالتَّحَدُّثِ بِالنِّعْمَةِ هُنَا الِاعْتِرَافُ بَيْنَ يَدَيْ الْحَقِّ بِهَا فَتَكُونُ مِنْ بَابِ الشُّكْرِ أَيْضًا، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ أَيْضًا إنَّ الْعَبْدَ مَأْمُورٌ بِالتَّحَدُّثِ بِالنِّعْمَةِ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ لَا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْخِطَابُ هُنَا مَعَهُ سُبْحَانَهُ.

(قَوْلُهُ: الْأَخْصَرُ مِنْهُ) أَفْعَلُ

ص: 12

لِلتَّلَذُّذِ بِخِطَابِ اللَّهِ وَنِدَائِهِ.

وَعَدَّلَ عَنْ الْحَمْدِ لِلَّهِ الصِّيغَةَ الشَّائِعَةَ لِلْحَمْدِ إذْ الْقَصْدُ بِهَا الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِجَمِيعِ الْحَمْدِ مِنْ الْخَلْقِ.

ــ

[حاشية العطار]

التَّفْضِيلِ الْمُعَرَّفُ بِأَلْ كَالْمُضَافِ لَا يُسْتَعْمَلُ بِمِنْ فَيُؤَوَّلُ ذَلِكَ بِأَنَّ " أَلْ " زَائِدَةٌ أَوْ جِنْسِيَّةٌ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَدْخُولَهَا فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ أَوْ بِأَنَّ مِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَخْصَرَ مُقَدَّرٌ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِالْمَذْكُورِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ

وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًا

وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَاثِرِ

كَذَا فِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَنُظِرَ فِي التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ بِصَيْرُورَةِ مَدْخُولِ " أَلْ " نَكِرَةً فَيَلْزَمُ نَعْتُ نَحْمَدُ اللَّهَ وَهُوَ مَعْرِفَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَفْظُهُ بِالنَّكِرَةِ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ (وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ) بِجَعْلِهِ بَدَلًا أَوْ مَنْصُوبًا عَلَى الْحَالِيَّةِ قِيلَ وَهَلْ يُرَدُّ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا جِنْسِيَّةٌ؛ لِأَنَّ مَدْخُولَهَا لَهَا فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَدْخُولَا " أَلْ " الْجِنْسِيَّةِ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ إجْرَاؤُهُ مَجْرَاهَا نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى فَلَا يُنَافِي صِحَّةَ إجْرَائِهِ مَجْرَى الْمَعْرِفَةِ نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ.

أَقُولُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ التَّكَلُّفِ فَالْأَحْسَنُ، الْقَوْلُ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ فَإِنَّ جَعْلَهَا جِنْسِيَّةً مُعَارَضٌ بِقَوْلِ الْجَامِيِّ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ إنَّ اللَّامَ فِي أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ لَا تَكُونُ إلَّا لِلْعَهْدِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُشَارُ بِاللَّامِ إلَى مُعَيَّنٍ بِتَعْيِينِ الْمُفَضَّلِ مَذْكُورٌ قَبْلَهُ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا كَمَا إذَا طُلِبَ شَخْصٌ أَفْضَلُ مِنْ زَيْدٍ فَقُلْتَ عَمْرٌو الْأَفْضَلُ أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي قُلْنَا إنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ زَيْدٍ.

(قَوْلُهُ: لِلتَّلَذُّذِ) بِخِطَابِ اللَّهِ وَنِدَائِهِ الْخِطَابُ بِالْكَافِ وَالنِّدَاءُ بِالْمِيمِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ يَا اللَّهُ حُذِفَتْ يَا وَعُوِّضَ عَنْهَا بِالْمِيمِ وَلِهَذَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ عَنْهُ وَشُدِّدَتْ لِتَكُونَ عَلَى حَرْفَيْنِ كَالْمُعَوَّضِ عَنْهُ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ لَاهُمَّ بِحَذْفِ " أَلْ " هَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ وَالْبَصْرِيِّينَ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ الْمِيمُ عِوَضٌ عَنْ جُمْلَةٍ مَحْذُوفَةٍ وَالتَّقْدِيرُ يَا اللَّهَ آمِنَّا بِخَيْرٍ أَيْ اقْصِدْنَا ثُمَّ حُذِفَ لِلِاخْتِصَارِ وَكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَهُنَاكَ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الْمِيمَ زَائِدَةٌ لِلتَّفْخِيمِ وَالتَّعْظِيمِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى مَعْنَى الْجَمْعِ كَمَا زِيدَتْ فِي " زُرْقُمٍ " لِشِدَّةِ الزُّرْقَةِ وَاِبْنُم فِي الِابْنِ قَالَ السَّيِّدُ وَهُوَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْظِيمِ وَإِنْ كَانَتْ عِوَضًا عَنْ حَرْفِ النِّدَاءِ فَإِنَّ التَّاءَ فِي قَوْلِنَا تَاللَّهِ بَدَلٌ مِنْ الْبَاءِ وَفِيهَا مَعْنَى التَّعَجُّبِ قَالَ الْكَمَالُ وَيَصِحُّ تَوْجِيهُ الْخِطَابِ أَيْضًا بِمَا فِي الْخِطَابِ وَالنِّدَاءِ مِنْ الْإِشْعَارِ بِأَنَّ حَمْدَهُ وَاقِعٌ عَلَى وَجْهِ الْإِحْسَانِ الْمُفَسَّرِ «بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عليه السلام أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ» ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْخِطَابِ وَالنِّدَاءِ دَالٌّ عَلَى الْحُضُورِ.

(قَوْلُهُ: إذْ الْقَصْدُ) أَيْ بِالصِّيغَةِ الشَّائِعَةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ الصِّيغَةُ الشَّائِعَةُ لِلْحَمْدِ مِنْ أَنَّ صِيغَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ " لِإِنْشَاءِ الْحَمْدِ أَيْ لِإِنْشَاءِ الثَّنَاءِ " عَلَى اللَّهِ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِجَمِيعِ الْحَمْدِ إلَخْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْعُدُولِ عَنْ تِلْكَ الصِّيغَةِ إلَى مَا قَالَهُ.

(قَوْلُهُ: مَالِكٌ لِجَمِيعِ الْحَمْدِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ لَامَ " لِلَّهِ " لِلْمُلْكِ وَمِثْلُهُ مَا إذَا جُعِلَتْ لِلِاخْتِصَاصِ وَأَنَّ " أَلْ " استغراقية أَوْ جِنْسِيَّةٌ وَإِنَّمَا قَالَ مِنْ الْخَلْقِ لِإِخْرَاجِ الْحَمْدِ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى إذْ مَرْجِعُهُ لِصِفَةِ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِالثَّنَاءِ وَصِفَاتُهُ تَعَالَى لَا تَتَّصِفُ بِالْمَمْلُوكِيَّةِ لِلْإِيهَامِ اللَّفْظِيِّ وَإِنْ كَانَتْ اللَّامُ الَّتِي لِلْمُلْكِ مَعْنَاهَا الِارْتِبَاطُ عَلَى مَا نَقَلَهُ أَبُو الْفَتْحِ فِي حَوَاشِي الْحَنَفِيَّةِ وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ إذْ الصِّفَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِمَوْصُوفِهَا وَلَوْ جُعِلَتْ لَامُ " لِلَّهِ " لِلِاخْتِصَاصِ لَدَخَلَ الْحَمْدُ الْقَدِيمُ أَيْضًا وَيُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ مِنْ الْخَلْقِ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ إذْ لَيْسَ غَرَضُهُ إلَّا بَيَانَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ إنْشَائِيَّةً لَا خَبَرِيَّةً فَلَا يَضُرُّ خُرُوجُ ثَنَائِهِ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ.

وَأَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ أَنْ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ إنْشَاءً مَضْمُونًا وَهُوَ لَا يَصِحُّ كَمَا بَيَّنُوهُ وَهُوَ إنَّمَا الْمَقْصُودُ إنْشَاءُ الثَّنَاءِ بِمَضْمُونِهَا وَهُوَ حَاصِلٌ عَلَى تَقْدِيرِ شُمُولِ الْحَمْدِ الْقَدِيمِ أَيْضًا فَتَدَبَّرْ تَقْيِيدَهُمْ إفَادَةَ أَلْ الْجِنْسِيَّةِ لِلِاخْتِصَاصِ بِجَعْلِ لَامِ لِلَّهِ لِلْمُلْكِ غَيْرَ مُسَلَّمٍ بَلْ

ص: 13

لَا الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَصْلِ فِي الْقَصْدِ بِالْخَبَرِ مِنْ الْإِعْلَامِ بِمَضْمُونِهِ إلَى مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ بِرِعَايَةِ الْأَبْلَغِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

ــ

[حاشية العطار]

هِيَ وَحْدَهَا مُفِيدَةٌ لَهُ فَنَقُولُ كُلَّمَا كَانَ لَامُ الْمُلْكِ كَافِيًا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ فَالْبِنَاءُ عَلَى دَلَالَةِ مَجْمُوعِ اللَّامَيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ لَكِنْ الْمُقَدَّمُ حَقٌّ فَكَذَا التَّالِي.

وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَامَ الْمُلْكِ يَدُلُّ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ انْضِمَامِهِ إلَى مَجْرُورٍ فَمَعْنَاهُ اخْتِصَاصُ شَيْءٍ بِمَجْرُورِهِ لِاخْتِصَاصِ حَمْدٍ مُعَيَّنٍ بِكَوْنِ كُلِّ حَمْدٍ أَوْ جِنْسِ الْحَمْدِ أَوْ الْحَمْدِ الْمَعْهُودِ بِمَجْرُورِهِ فَإِنَّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ إنَّمَا هِيَ مَجْمُوعُ اللَّامَيْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا خُصُوصِيَّةَ لِتَقْيِيدِ إفَادَةِ لَامِ الْمُلْكِ الِاخْتِصَاصَ بِانْضِمَامِ " أَلْ " الْجِنْسِيَّةِ بَلْ يَجْرِي هَذَا فِي الِاسْتِغْرَاقِ وَالْعَهْدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ الْمَذْكُورَةَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ضَمِيمَةِ اللَّامِ عَلَى سَائِرِ احْتِمَالَاتِهَا فَالْقَصْرُ قُصُورٌ لَا يُقَالُ اخْتِصَاصُ شَيْءٍ مَا بِمَجْرُورِهِ مَعْنًى كُلِّيٌّ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَعْنَى الْحَرْفِ جُزْئِيٌّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُمْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ وَإِلَّا فَالِابْتِدَاءُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِنَا سِرْتُ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ لَيْسَ جُزْئِيًّا حَقِيقِيًّا أَيْضًا إذْ ذَلِكَ الِابْتِدَاءُ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا لَا تُحْصَى مِثْلَ الِابْتِدَاءِ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ وَكُلُّهَا مِنْ هَذِهِ أَفْرَادٌ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الِابْتِدَاءُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْحُرُوفِ وَلَا شَكَّ أَنَّ اخْتِصَاصَ شَيْءٍ مَا بِاَللَّهِ تَعَالَى جُزْءٌ إضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى اخْتِصَاصِ شَيْءٍ مَا بِشَيْءٍ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْحُرُوفَ مَوْضُوعَةٌ لِمَعَانٍ جُزْئِيَّةٍ حَقِيقِيَّةً فَالدَّلَالَةُ عَلَى الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنْ الْفَهْمِ الْإِجْمَالِيِّ وَالتَّفْصِيلِيِّ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْفَتْحِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ التَّهْذِيبِ لِلْجَلَالِ الدَّوَانِيِّ وَلَا شَكَّ أَنَّ لَامَ الْمُلْكِ بِمُجَرَّدِ انْضِمَامِهِ إلَى الْمَجْرُورِ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَاهُ وَلَوْ إجْمَالًا فَيَكُونُ دَالًّا عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: لَا الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الثَّنَاءُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ إنَّهُ مَالِكٌ إلَخْ وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ جُمْلَةَ الْحَمْدِ لِلَّهِ إذَا كَانَتْ خَبَرِيَّةً لَا تُفِيدُ الْحَمْدَ وَهُوَ خِلَافُ الْمُخْتَارِ؛ لِأَنَّ الْمُخْبِرَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَالِكٌ أَوْ مُخْتَصٌّ بِالْحَمْدِ حَامِدٌ قَالَ بَعْضٌ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْمُخْبِرَ بِالْحَمْدِ لَيْسَ بِحَامِدٍ هُوَ الَّذِي أَقُولُ بِهِ اهـ.

وَاَلَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَا إنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُخَالِفِ لِمَا كَادَ يَصِيرُ إجْمَاعًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ جُمْلَةَ الْحَمْدَلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً خَبَرِيَّةً أَوْ إنْشَائِيَّةً مُفِيدَةٌ لِلْحَمْدِ ضِمْنًا وَقَالَ بَعْضٌ آخَرُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِي هَذَا النَّفْيِ إشَارَةً إلَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِحِ لَيْسَ إلَّا بَيَانَ مَا يُقْصَدُ بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ فِي مَقَامِ الْحَمْدِ مِنْ إنْشَاءِ الثَّنَاءِ بِهَا وَإِنْ حَصَلَ بِهِ الثَّنَاءُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا أَيْضًا فَجَعَلَ الشَّارِحُ تِلْكَ الْجُمْلَةَ إنْشَائِيَّةً لِيُوَافِقَ الْوَاقِعَ مِنْ الْجَامِدِ لَا لِتَوَقُّفِ حُصُولِ الْحَمْدِ عَلَى كَوْنِهَا إنْشَائِيَّةً فَتَأَمَّلْ اهـ.

وَكُلُّ هَذَا بَعِيدٌ عَنْ مَذَاقِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ بَلْ مَقْصُودُ مَا قَالَهُ عُلَمَاءُ الْمَعَانِي مِنْ أَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ إمَّا إعْلَامُ الْمُخَاطَبِ بِمَضْمُونِ الْخَبَرِ وَهُوَ الْأَصْلُ أَوْ إعْلَامُهُ بِأَنَّ الْمُخْبِرَ عَالِمٌ بِذَلِكَ الْمَضْمُونِ كَقَوْلِك لِمَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ أَنْتَ تَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَالْأَوَّلُ مُسَمَّى فَائِدَةِ الْخَبَرِ وَالثَّانِي مُسَمَّى لَازِمِهَا إذْ إعْلَامُ الْمُخَاطَبِ بِأَنَّ الْمُخْبِرَ عَالِمٌ بِمَضْمُونِ الْخَبَرِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ إعْلَامِهِ بِمَضْمُونِهِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَنْفَكُّ قَصْدُهُ وَقَدْ قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ عِنْدَ قَوْلِ التَّلْخِيصِ لَا شَكَّ أَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ إفَادَةُ الْمُخَاطَبِ إمَّا الْحُكْمَ أَوْ كَوْنَهُ عَالِمًا بِهِ أَيْ مَنْ يَكُونُ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ لَا مَنْ يَتَلَفَّظُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ فَإِنَّ كَثِيرًا مَا تُورَدُ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ لِأَغْرَاضٍ أُخَرَ سِوَى إفَادَةِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ امْرَأَةِ عِمْرَانَ {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} [آل عمران: 36] إظْهَارًا لِلتَّحَسُّرِ وقَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ زَكَرِيَّا {رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي} [مريم: 4] إظْهَارًا لِلضَّعْفِ وَالتَّخَشُّعِ إلَخْ قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّيَالَكُوتِيُّ وَقَوْلُهُ كَثِيرًا مَا تُورَدُ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ أَيْ مُرَادًا بِهَا مَعْنَاهَا وَلَيْسَ إنْشَاءً حَتَّى لَا يَصْلُحَ شَاهِدًا اهـ.

وَقَدْ سَبَقَ لَك أَيْضًا نَحْوُهُ وَحِينَئِذٍ فَمُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا خَبَرِيَّةً تَكُونُ خَارِجَةً عَنْ الْأَصْلِ فِي الْإِخْبَارِ مِنْ الْإِعْلَامِ فَالْمُتَكَلِّمُ بِهَا لَا يُقَالُ لَهُ مُعْلِمٌ بِالْخَبَرِ وَإِنَّمَا لَهُ مُخْبِرٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إلَى مَا قَالَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ عَدَلَ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ نَحْمَدُك ثَنَاءً بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَفْسِيرِهِ أَيْ نَصِفُك بِجَمِيعِ صِفَاتِك وَقَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْأَبْلَغِيَّةِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَرِعَايَةُ جَمِيعِهَا أَبْلَغُ فَأَبْلَغُ فِي كَلَامِهِ

ص: 14

وَهَذَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا.

وَإِنْ لَمْ تُرَاعَ إلَّا الْأَبْلَغِيَّةُ هُنَاكَ بِأَنْ يُرَادَ الثَّنَاءُ بِبَعْضِ الصِّفَاتِ فَذَلِكَ الْبَعْضُ أَعَمُّ مِنْ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ لِصِدْقِهِ بِهَا وَبِغَيْرِهَا الْكَثِيرَ فَالثَّنَاءُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ الثَّنَاءِ فِي الْجُمْلَةِ أَيْضًا نَعَمْ الثَّنَاءُ بِهَا مِنْ حَيْثُ تَفْصِيلُهَا أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ الثَّنَاءِ بِهِ.

(عَلَى نِعَمٍ) جَمْعُ نِعْمَةٍ

ــ

[حاشية العطار]

مِنْ الْمُبَالَغَةِ أَيْ أَزْيَدُ فِي الْمَعْنَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَأَمَّا كَوْنُهَا أَبْلَغَ مِنْ الْبَلَاغَةِ أَيْ أَتَمُّ بَلَاغَةً فَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَامَاتِ كَمَا بَيَّنَّاهُ سَابِقًا.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْحَمْدُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا أَيْ ثَنَاءٌ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ هِيَ مَالِكِيَّةُ جَمِيعِ الْحَمْدِ وَاعْتَرَضَهُ الْكَمَالُ بِمَا مُلَخَّصُهُ أَنَّ مَعْنَى الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ كُلُّ حَمْدٍ مُسْتَحَقٌّ لَهُ تَعَالَى أَوْ مُخْتَصٌّ بِهِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ ثَنَاءً بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ صِفَةٌ تَتَضَمَّنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ إجْمَالًا؛ لِأَنَّ كُلَّ حَمْدٍ مَعْنَاهُ كُلُّ ثَنَاءٍ بِجَمِيلٍ وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى جَمِيلٌ فَرِعَايَةُ الْأَبْلَغِيَّةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ حَاصِلَةٌ فِي الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ وَلَا يَدَّعِي أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِمَا سِوَى مَا اُفْتُتِحَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ أَبْلَغُ مِنْ الِافْتِتَاحِ بِهِ إلَّا مَنْ ذَهِلَ عَنْ مُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلْأَدَبِ مَعَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَأَطَالَ الْمُحَشِّي فِي رَدِّهِ تَرَكْنَاهُ لِمَا فِي أَكْثَرِهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّحَامُلِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُرَاعَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هَذَا رُوعِيَتْ الْأَبْلَغِيَّةُ وَلَفْظُ هُنَاكَ إشَارَةٌ لِقَوْلِهِ نَحْمَدُك اللَّهُمَّ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُرَادَ الثَّنَاءُ بِبَعْضِ الصِّفَاتِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ انْتِفَاءَ رِعَايَةِ الْأَبْلَغِيَّةِ صَادِقٌ بِإِرَادَةِ الثَّنَاءِ بِبَعْضِ الصِّفَاتِ وَالثَّنَاءِ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ الصَّادِقِ بِالثَّنَاءِ بِكُلِّ الصِّفَاتِ وَبِبَعْضِهَا فَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ قَيْدَ الْبَعْضِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَلْيَقَ بِمَقَامِ تَرْجِيحِ الْفِعْلِيَّةِ.

وَأَجَابَ الْمُحَشِّي بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: بِأَنْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تُرَاعَ الْأَبْلَغِيَّةُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَقْيِيدًا لَهُ وَالْمَعْنَى وَإِنْ انْتَفَتْ مُرَاعَاةُ الْأَبْلَغِيَّةِ بِسَبَبِ أَنْ يُرَادَ الثَّنَاءُ بِالْبَعْضِ وَبِالْكُلِّ بِخِلَافِ إرَادَةِ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ فَاحْتَاجَ لِبَيَانِهِ وَاسْتَغْنَى عَنْ بَيَانِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُهُ بِأَنْ لِلتَّمْثِيلِ بِمَعْنَى كَانَ كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ شَيْخَيْ الشَّافِعِيَّةِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي كُتُبِهِمَا عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ اسْتِقْرَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَابَعَهُمَا الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: فَذَلِكَ الْبَعْضُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إبْهَامُهُ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ لِصِدْقِهِ بِهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا وَبِغَيْرِهَا مُطْلَقًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ إنَّمَا اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى الْكَثِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلُ فِي الْأَبْلَغِيَّةِ وَقَوْلُهُ فَالثَّنَاءُ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْبَعْضِ أَبْلَغُ مِنْ الثَّنَاءِ بِهَا أَيْ مِنْ تِلْكَ الْوَاحِدَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ التَّقَادِيرِ لَا كُلِّهَا إذْ عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ تِلْكَ الْوَاحِدَةِ بِهِ فَالْمَوْجُودُ الْمُسَاوَاةُ لَا الْأَبْلَغِيَّةُ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا أَنَّ الثَّنَاءَ بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ أَبْلَغُ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ، اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَبْلَغُ دُفِعَ بِهِ تَوَهُّمُ أَرْجَحِيَّةِ الثَّنَاءِ بِهِ عَلَى الثَّنَاءِ بِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ تَفْصِيلُهَا أَيْ تَعْيِينُهَا بِالْعِبَارَةِ وَالْحَيْثِيَّةِ لِتَعْلِيلِ الْأَوْقَعِيَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ أَيْ أَمْكَنُ فِيهَا

ص: 15

بِمَعْنَى إنْعَامٍ وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّكْثِيرِ وَالتَّعْظِيمِ أَيْ إنْعَامَاتٌ كَثِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْهَا الْإِلْهَامُ لِتَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ وَالْإِقْدَارِ عَلَيْهِ وَعَلَى صِلَةِ نَحْمَدُ.

وَإِنَّمَا حَمِدَ

ــ

[حاشية العطار]

لِإِلْفِهَا الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ وَقَوْلُهُ مِنْ الثَّنَاءِ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْبَعْضِ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ بِالْعِبَارَةِ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ مُعَيَّنٌ وَقَدْ يُقَالُ الثَّنَاءُ بِهَا وَإِنْ كَانَ أَوْقَعَ مِنْ حَيْثُ التَّعْيِينُ فَالثَّنَاءُ لَهُ أَبْلَغُ لِشُمُولِهِ لَهَا وَلِغَيْرِهَا الْكَثِيرَ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الثَّنَاءُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ جَمِيعِ الصِّفَاتِ قَالَ الْبَعْضُ وَقَدْ يُوجَدُ أَيْضًا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ الثَّنَاءَ بِالْجُمْلَةِ الْفَعِيلَةِ بِقَصْدِ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالْمَحْمُودِ عَلَيْهِ أَيْ كَمَا أَنَّ نِعَمَهُ تَعَالَى لَا تَزَالُ تَتَجَدَّدُ وَتَتَزَايَدُ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ بِحَمْدِهِ بِمَحَامِدَ لَا تَزَالُ تَتَجَدَّدُ.

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إنْعَامٍ) وَجْهُ الْحَمْلِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْجَمْعِ حَمْلُ النِّعَمِ عَلَى الْمُنْعَمِ بِهِ الَّذِي هُوَ أَثَرُ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُجْمَعُ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْأَنْوَاعُ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ إنْ أُوقِعَ فِي مُقَابَلَةِ الْأَثَرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إلَّا الْأَصْلَ إذْ الْمَحْمُودُ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا اخْتِيَارِيًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ فَالْحَمْدُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ كُلِّهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهَا دَخْلًا فِي تَحَقُّقِ أَفْعَالٍ اخْتِيَارِيَّةٍ وَلَوْ بِوَجْهٍ مَا، عَلَى مَا هُوَ الشَّائِعُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ الِاخْتِيَارِيِّ الْمَنْسُوبُ لِلْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَارًا فِيهِ أَوْ لَا أَوْ أَنَّ الْحَمْدَ عَلَيْهَا مَجَازٌ عَنْ الْمَدْحِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الِاخْتِيَارِيِّ الْمَعْنَى الْعُرْفِيُّ فَيَشْمَلُ الْأَخْلَاقَ النَّفْسَانِيَّةَ كَالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُ التَّفْتَازَانِيِّ فِي الْمُطَوَّلِ إنَّ الْحَمْدَ عَلَى الْإِنْعَامِ أَمْكَنُ مِنْ الْحَمْدِ عَلَى النِّعْمَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْمُودُ عَلَيْهِ فِعْلًا (فَالْجَوَابُ) أَنَّ الْأَثَرَ النَّاشِئَ عَنْ الْفِعْلِ قَدْ يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ بَلْ مِنْ حَيْثُ حُصُولُهُ وَصُدُورُهُ عَنْهُ وَحِينَئِذٍ فَالْمَحْمُودُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ أَوْ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ مِمَّا لُوحِظَ فِيهِ الْفِعْلُ فَلَا مُنَافَاةَ هَذَا الْحَمْلُ تَصْرِيحُهُ فِي حَاشِيَةِ الْكَشَّافِ بِأَنَّ الْمَحْمُودَ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا اخْتِيَارِيًّا.

(قَوْلُهُ: لِلتَّكْثِيرِ وَالتَّعْظِيمِ) أَيْ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا فَإِنَّ التَّنْوِينَ قَدْ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُمَا مَعًا كَمَا هُنَا وَكَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [فاطر: 4] أَيْ ذَوُو عَدَدٍ كَثِيرٍ وَآيَاتٍ عِظَامٍ.

(قَوْلُهُ: أَيْ إنْعَامَاتٌ كَثِيرَةٌ عَظِيمَةٌ) أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ النِّعَمَ جَمْعٌ كَثْرَةٍ وَالْإِنْعَامَاتِ جَمْعُ قِلَّةٍ؛ لِأَنَّ جُمُوعَ السَّلَامَةِ لِلذُّكُورِ أَوْ الْإِنَاثِ لِلْقِلَّةِ فَكَيْفَ فَسَّرَهَا بِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَصْفَ بِالْكَثْرَةِ وَالْعِظَمِ دَفَعَ إرَادَةَ الْقِلَّةِ وَصَرَفَهُ إلَى الْكَثْرَةِ.

(قَوْلُهُ: مِنْهُ الْإِلْهَامُ إلَخْ) خَصَّ هَاتَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمُنَاسَبَتِهِمَا لِلْمَقَامِ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى صِلَةِ نَحْمَدُ) أَيْ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ وَلَا يُنَافِيهِ جَعْلُ بَعْضِهِمْ لَهَا تَعْلِيلِيَّةً وَذَكَرَهُ مَعَ كَمَالِ وُضُوحِهِ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّهُ يُحْتَمَلُ تَعَلُّقُ عَلَى بِالْحَمْدِ فِي قَوْلِهِ يُؤْذِنُ الْحَمْدُ أَوْ بِمَحْذُوفٍ فَلِهَذَا اُحْتُرِزَ عَنْهُ اهـ.

وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ جَعْلِي يُؤْذِنُ بِالْحَمْدِ إلَخْ صِفَةً لِنِعَمٍ فَلَوْ جُعِلَ الْجَارُّ مُتَعَلِّقًا بِالْحَمْدِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْصُوفُ جُزْءًا مِنْ صِفَتِهِ وَامْتِنَاعُهُ بَدِيهِيٌّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنْ لَا تَكُونَ الْجُمْلَةُ صِفَةً لِنِعَمٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا تَنْتَظِمُ الْجُمْلَتَانِ أَعْنِي جُمْلَةَ نَحْمَدُك اللَّهُمَّ وَجُمْلَةَ يُؤْذِنُ الْحَمْدُ

ص: 16

عَلَى النِّعَمِ أَيْ فِي مُقَابَلَتِهَا لَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَاجِبٌ وَالثَّانِيَ مَنْدُوبٌ.

وَوَصَفَ النِّعَمَ بِمَا هُوَ شَأْنُهَا بِقَوْلِهِ

ــ

[حاشية العطار]

بِازْدِيَادِهَا، وَقَوْلُ النَّجَّارِيِّ إنَّ " عَلَى " لَيْسَتْ تَعْلِيلِيَّةً لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ، مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذِهِ عِلَّةٌ بَاعِثَةٌ عَلَى الْحَمْدِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَالْبَعْضُ قَالَ فِي جَوَابِهِ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ تَعْلِيلِ حُصُولِ الشَّيْءِ بِعِلَّةِ قَصْرِ حُصُولِهِ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ أَسْبَابٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ.

(قَوْلُهُ: عَلَى النِّعَمِ) لَمْ يَقُلْ عَلَى الْإِنْعَامَاتِ مَعَ أَنَّهَا الْمُرَادَةُ كَمَا أَسْلَفَهُ مُجَارَاةً لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي مُقَابَلَتِهَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمَحْمُودَ عَلَيْهِ مَا كَانَ عِلَّةً لِصُدُورِ الْحَمْدِ (قَوْلُهُ: لَا مُطْلَقًا) اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَّقَ الْحَمْدَ أَوَّلًا بِضَمِيرِ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ وَهُوَ الْكَافُ فَيُفِيدُ الْحَمْدَ لِلذَّاتِ لَا فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَدْ حَمِدَ حَمْدًا مُطْلَقًا أَيْضًا فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ الذَّاتِيِّ أَشَارَ لِمِثْلِ ذَلِكَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ التَّلْخِيصِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ قَالَ سَمِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا مُطْلَقًا أَيْ مُطْلَقًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ لَمَّا كَانَ الْأَوَّلُ أَيْ الْحَمْدُ عَلَى النِّعَمِ وَاجِبًا وَكَانَ الْوَاجِبُ أَهَمَّ مِنْ الْمَنْدُوبِ، لَمْ يُطْلَقْ الْحَمْدُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِئَلَّا يَخْرُجَ الْأَهَمُّ بَلْ قَيَّدَ بِالنِّعَمِ لِيَحْصُلَ وَإِنْ حَصَلَ غَيْرُهُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ اهـ.

قَالَ شَيْخُنَا وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ وَتَبِعَهُ الْمُسْتَشْكِلُ نَظَرَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَحْقِيِّينَ كَالْعِصَامِ فِي أَطْوَالِهِ بِأَوْجُهٍ مِنْهَا أَنَّ إفَادَةَ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ يُفِيدُ عِلِّيَّةَ ذَلِكَ الشَّيْءِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُشْتَقًّا بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْعَلَمِ وَالضَّمِيرِ فَلَا يَدُلُّ التَّعْلِيقُ بِهِ عَلَى عِلِّيَّةِ الذَّاتِ وَلَئِنْ سُلِّمَتْ فَإِنَّمَا هِيَ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِعِلَّةٍ لِلْحُكْمِ غَيْرِ الذَّاتِ كَمَا فِي حَمْدِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ تَنْظِيرٌ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ الْجَوَابَ عَنْهُ وَحَيْثُ عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْحَمْدُ الْمُطْلَقُ أَصْلًا وَلَا التَّنْبِيهُ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ الذَّاتِيِّ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ الْإِشْكَالُ الْمُتَقَدِّمُ اهـ.

وَأَقُولُ قَدْ سَلَفَ مِنَّا مَا يُؤَيِّدُ كَلَامَ التَّفْتَازَانِيِّ وَلْنَذْكُرْ هُنَا أَيْضًا مَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا أَوْرَدُوهُ عَلَيْهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ وَجْهُ دَلَالَةِ التَّعْلِيقِ الْحَمْدُ بِلَفْظِ اللَّهِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ الذَّاتِيِّ أَنَّهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى جَمِيعِ الصِّفَاتِ جُعِلَ تَعْلِيقُ الْحَمْدِ بِهِ كَتَعْلِيقِهِ بِالْمُشْتَقِّ الدَّالِّ عَلَى مَنْشَئِيَّةِ جَمِيعِ الصِّفَاتِ وَيَكُونُ ذِكْرُ الْإِنْعَامِ كَأَنَّهُ تَخَصَّصَ بَعْدَ التَّعْمِيمِ أَوْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ ذَاتُ اللَّهِ مُسْتَلْزِمَةً لِلصِّفَاتِ وَمُسْتَتْبِعَةً لَهَا بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِعَانَةٍ بِالْغَيْرِ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِكَوْنِهَا سَبَبًا لِلْحَمْدِ بِخِلَافِ سَائِرِ الذَّوَاتِ وَوَجْهُ دَلَالَةِ تَعْلِيقِ الْحَمْدِ بِلَفْظِ اللَّهِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ الذَّاتِيِّ بِهَذَا الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ تَعْلِيقَ الْحَمْدِ بِالْإِنْعَامِ فَالْعِبَارَةُ الظَّاهِرَةُ الْحَمْدُ لِلْمُنْعِمِ أَوْ لِمَنْ أَنْعَمَ فَإِذَا عَدَلَ إلَى تَعْلِيقِهِ بِاسْمِ الذَّاتِ ثُمَّ ذَكَرَ الْإِنْعَامَ فَلَا بُدَّ مِنْ نُكْتَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ الْحَمْدَ فِي مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً وَقَوْلُهُ وَاجِبٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقَعُ وَاجِبًا لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَاسْتَغْرَقَ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ فِي أَدَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ وَلَمْ تَفِ طَاقَتُهُ إذْ نِعَمُهُ تَعَالَى مُتَوَالِيَةٌ عَلَى الْعَبْدِ لَا تَنْقَطِعُ سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِتَجَدُّدِ الْأَعْرَاضِ فَإِنَّهُ إنْعَامٌ بِاسْتِمْرَارِ الْوُجُودِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشُّكْرَ لَا يَنْحَصِرُ فِي اللِّسَانِ بَلْ يَعُمُّ الْجِنَانَ وَالْأَرْكَانَ فَيُمْكِنُ اسْتِغْرَاقُ عُمُرِهِ فِي الشُّكْرِ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ سبحانه وتعالى مَوْلَى جَمِيعِ النِّعَمِ مُذْعِنًا بِذَلِكَ وَعُرُوضُ الْغَفْلَةِ لَا يَمْنَعُ اسْتِمْرَارَ الِاعْتِقَادِ كَمَا أَنَّ الْغَفْلَةَ فِي الْإِيمَانِ لَا تُزِيلُهُ.

(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ الْمُطْلَقُ.

(قَوْلُهُ: وَوَصَفَ النِّعَمَ) لَا يَخْفَى أَنَّ الظَّاهِرَ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّعَمِ الْمَعْنَى لَا اللَّفْظُ

ص: 17

(يُؤْذِنُ الْحَمْدُ) عَلَيْهَا (بِازْدِيَادِهَا) أَيْ يُعْلِمُ بِزِيَادَتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْإِلْهَامِ لَهُ وَالْإِقْدَارِ عَلَيْهِ وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ النِّعَمِ. فَيَقْتَضِيَانِ الْحَمْدَ وَهُوَ مُؤْذِنٌ بِالزِّيَادَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحَمْدِ أَيْضًا

ــ

[حاشية العطار]

وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ مِنْ شَأْنِهَا وَقَضِيَّةُ هَذَا تَعَيُّنُ ظَرْفِيَّةِ الْبَاءِ فِي بِقَوْلِهِ.

وَأَمَّا مَا جَوَّزَهُ الْكَمَالُ مِنْ إبْدَالِهِ بِقَوْلِهِ مِنْ بِمَا هُوَ شَأْنُهَا فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ جَعَلَ الْمَوْصُوفَ النِّعَمَ الَّتِي هِيَ الْمَعَانِي كَمَا هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ اقْتَضَى أَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ بِمَعْنَى قَوْلِهِ وَفِيهِ تَكَلُّفٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَإِنْ جُعِلَ لَفْظُ النِّعَمِ مَذْكُورٌ اقْتَضَى أَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ شَأْنُ لَفْظِ النِّعَمِ وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ نَظَرٌ اهـ. سَمِّ.

وَقَدْ يُمْنَعُ التَّكَلُّفُ بِأَنَّ حَذْفَ الْمُضَافِ كَثِيرٌ شَائِعٌ فِي كَلَامِهِمْ وَقَوْلُهُ وَفِي صُحْبَةِ ذَلِكَ نَظَرٌ أَيْ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ وَصْفٌ لِلنِّعَمِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا وَلَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ شَأْنَ لَفْظِ النِّعَمِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا.

(قَوْلُهُ: يُؤْذِنُ الْحَمْدُ عَلَيْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْحَمْدَ مُطْلَقًا يُؤْذِنُ بِالزِّيَادَةِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْحَمْدِ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ نَحْمَدُك اللَّهُمَّ عَلَى نِعَمٍ وَلِيَصِحَّ وَصْفُ النِّعَمِ بِالْجُمْلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا اهـ سَمِّ وَكَتَبَ الْغُنَيْمِيُّ أَقُولُ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا وَجْهُهُ اهـ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِيُّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ قَوْلَهُ يُؤْذِنُ الْحَمْدُ بِازْدِيَادِهَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْحَمْدَ عَلَيْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ يُعْلِمُ) تَفْسِيرٌ لِيُؤْذِنَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيِّ لَكِنَّهُ هُنَا بِمَعْنَى يَدُلُّ دَلَالَةً الْتِزَامِيَّةً كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ إلَخْ إذْ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى شَيْءٍ مُسْتَلْزِمٌ لَهُ فَهُوَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ الْتِزَامًا فَالتَّجَوُّزُ فِي الْمُسْنَدِ الَّذِي هُوَ يُؤْذَنُ لَا فِي إسْنَادِهِ إلَى مَرْفُوعِهِ وَقَالَ الْكَمَالُ يُؤْذِنُ أَيْ يُعْلَمُ الْحَمْدُ عَلَيْهَا الَّذِي هُوَ شُكْرٌ إمَّا بِازْدِيَادِهَا؛ لِأَنَّ صِدْقَ الْوَعْدِ فِي قَوْله تَعَالَى {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] يَقْتَضِي كَوْنَ الشُّكْرِ مَلْزُومًا لِلِازْدِيَادِ فَوُجُودُهُ يُؤْذِنُ بِوُجُودِهِ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ لَا يَتَخَلَّفُ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَوْجِيهٌ حَسَنٌ قَرِيبٌ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: بِزِيَادَتِهَا) لَمْ يُعَبِّرْ بِهِ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِمُزَاوَجَةِ قَوْلِهِ لِرَشَادِهِمَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمُبَالَغَةِ كَمَا فِي الِاكْتِسَابِ وَالْكَسْبِ وَأَصْلُ ازْدِيَادٍ ازْتِيَادٌ أُبْدِلَتْ التَّاءُ دَالًا (قَوْلُهُ: وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ النِّعَمِ) مُجَرَّدُ هَذَا كَافٍ فِي صِدْقِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُؤْذِنُ الْحَمْدُ بِازْدِيَادِهَا فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ أُرِيدَ بِالْحَمْدِ عَلَى النِّعَمِ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ النِّعَمِ الْوَاصِلَةِ إلَيْهِ لِدُخُولِ الْحَمْدِ عَلَى كُلِّ إلْهَامٍ وَإِقْدَارٍ حِينَئِذٍ قَالَهُ سَمِّ.

(قَوْلُهُ: فَيَقْتَضِيَانِ الْحَمْدَ) أَيْ يَسْتَلْزِمَانِهِ وَاعْتَرَضَهُ سَمِّ بِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ يَقْتَضِيَانِ وُجُودَ الْحَمْدِ فَمَمْنُوعٌ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ أَوْ لَا يُوجَدَ الْحَمْدُ عَلَيْهِمَا بِأَنْ يَحْمَدَ الْإِنْسَانُ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى النِّعَمِ فَقَدْ وُجِدَا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ حَمْدٌ عَلَيْهِمَا إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَحْمَدْ بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ وَإِنْ أَرَادَ يَقْتَضِيَانِ طَلَبَ الْحَمْدِ فَمُجَرَّدُ طَلَبِهِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِهِ لَا يُؤْذِنُ بِالزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنَّمَا الْمُؤْذِنُ بِهَا وُجُودُهُ وَمُجَرَّدُ طَلَبِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ إذْ امْتِثَالُ الطَّلَبِ غَيْرُ لَازِمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ مُرَاعًى فِي الِاقْتِضَاءِ مَا هُوَ اللَّائِقُ بِالْعَبْدِ مِنْ امْتِثَالِ الطَّلَبِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ اهـ وَلَا يَخْفَى صَلَاحِيَّةُ الْجَوَابِ عَلَى اخْتِيَارِ كُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يُحْمَدُ عَلَى جَمِيعِ النِّعَمِ الْمُقَارَنَةِ لِلْحَمْدِ بِحَيْثُ يَشْمَلُ الْإِلْهَامَ وَالْإِقْدَارَ أَيْضًا فَلَا يَحْتَاجُ لِحَمْدٍ آخَرَ وَيُمْكِنُ أَنَّ الْحَمْدَ عَلَى جَمِيعِ النِّعَمِ الْحَالِيَّةِ وَالِاسْتِقْبَالِيَّة إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْحَمْدَ لَا يَكُونُ عَلَى

ص: 18

وَهَلُمَّ جَرَّا فَلَا غَايَةَ لِلنِّعَمِ حَتَّى يُوقَفُ بِالْحَمْدِ عَلَيْهَا {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} [النحل: 18] وَازْدَادَ وَزَادَ اللَّامَ مُطَاوِعًا زَادَ الْمُتَعَدِّيَ تَقُولُ زَادَ اللَّهُ النِّعَمَ عَلَيَّ فَازْدَادَتْ وَزَادَتْ.

(وَنُصَلِّي) .

(عَلَى نَبِيِّك مُحَمَّدٍ) .

مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَهِيَ الدُّعَاءُ بِالصَّلَاةِ أَيْ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ «أَمَرَنَا اللَّهُ نُصَلِّي عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» إلَخْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ إلَّا صَدْرَهُ فَمُسْلِمٌ.

وَالنَّبِيُّ

ــ

[حاشية العطار]

النِّعْمَةِ الْغَيْرِ مَوْجُودَةِ حَالَ الْحَمْدِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى يُوقَفَ بِالْحَمْدِ عَلَيْهَا) أَيْ تِلْكَ الْغَايَةِ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَهَلُمَّ جَرَّا فَحَتَّى تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَازْدَادَ وَزَادَ) اللَّازِمُ تَخْصِيصُ زَادَ بِتَقْيِيدِهِ بِاللَّازِمِ يُشِيرُ إلَى أَنَّ ازْدَادَ مُطَاوِعٌ فِي حَالَتَيْ التَّعَدِّي وَاللُّزُومِ.

(قَوْلُهُ: وَنُصَلِّي) لَمْ يُسَلَّمْ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهِيَةِ إفْرَادِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّلَامِ وَالْقَائِلُ بِالْكَرَاهَةِ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِيُّ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ابْنُ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرُهُ.

(قَوْلُهُ: مُحَمَّدٌ) عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى نَبِيٍّ لَا صِفَةٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْعَلْمَ يَنْعَتُ وَلَا يُنْعَتُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ فِي سُورَةِ الْمَلَائِكَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ} [فاطر: 13] مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي حُكْمِ الْإِعْرَابِ إيقَاعُ اسْمِ اللَّهِ صِفَةً لِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ وَرَبُّكُمْ خَبَرٌ إنَّمَا يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى تَأْوِيلِهِ بِالْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ كَالْمُسْتَحِقِّ لِلْعِبَادَةِ وَإِلَّا فَتَجْوِيزُ نَعْتِ اسْمِ الْإِشَارَةِ بِمَا لَيْسَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ وَمَا لَيْسَ بِمَوْصُولٍ مِمَّا أَجْمَعَ النُّحَاةُ عَلَى بُطْلَانِهِ وَقَدْ صَرَّحَ هُوَ أَيْضًا بِامْتِنَاعِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ فِي مُفَصَّلِهِ وَأَيْضًا صَرَّحَ فِي أَوَائِلِ الْكَشَّافِ بِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ لَا يُوصَفُ بِهِ وَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى عَلَمِيَّتِهِ ثُمَّ الْبَدَلِيَّةِ وَإِنْ جَوَّزَهَا فِي قَوْله تَعَالَى {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا} [مريم: 2] لَكِنْ الْأَظْهَرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ هَا هُنَا أَيْضًا الصِّفَةُ السَّابِقَةُ وَتَقْرِيرُ النِّسْبَةِ تَبَعٌ وَالْبَدَلِيَّةُ تَسْتَدْعِي الْعَكْسَ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ مَأْخُوذَةٌ مِنْهَا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ قَيْدٌ أَوَّلٌ مُخْرِجٌ لِلصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ ذَاتِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَقَوْلُهُ الْمَأْمُورُ بِهَا قَيْدٌ ثَانٍ مُخْرِجٌ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْغَيْرِ مَأْمُورٍ بِهَا أَعْنِي صَلَاةَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ الدُّعَاءُ بِالصَّلَاةِ) فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ لِإِنْشَاءِ الدُّعَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَقَالَ الْكُورَانِيُّ الصَّلَاةُ نَفْسُ الدُّعَاءِ، وَالدُّعَاءُ يَلْزَمُهُ التَّعْظِيمُ فَإِنَّ مَنْ دَعَوْتَ لَهُ فَقَدْ عَظَّمْتَهُ فَأُطْلِقَ الْمَلْزُومُ وَأُرِيدَ اللَّازِمُ فَيَكُونُ مَجَازًا مُرْسَلًا أَيْ وَتُعَظِّمُ نَبِيَّك بِأَنْ تَقُولَ يَا إلَهَنَا صَلِّ عَلَيْهِ أَيْ عَظِّمْهُ وَبَجِّلْهُ اهـ.

قَالَ سَمِّ وَهُوَ تَوْجِيهٌ غَيْرُ مُلْتَفَتٍ إلَيْهِ فَإِنَّ فِيهِ صَرْفَ الْكَلَامِ عَنْ حَقِيقَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلَى ذَلِكَ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مَعَ مُخَالَفَةِ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَظَاهِرِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ فَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ مَعْنَى الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ الرَّحْمَةُ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ مَرْحُومٌ فَلَا نَطْلُبُ لَهُ الرَّحْمَةَ وَهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الرَّحْمَةِ وَمَرَاتِبَهَا لَا تَنْحَصِرُ وَلَيْسَ جَمِيعُهَا حَاصِلًا لَهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَيُطْلَبُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَيْسَ حَاصِلًا لَهُ اهـ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِيُّ هَذَا عَجِيبٌ فَفِي النِّهَايَةِ قِيلَ إنَّ أَصْلَهَا فِي اللُّغَةِ التَّعْظِيمُ وَقَالَ مَعْنَى قَوْلِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَمُضَاعَفَةِ أَجْرِهِ وَمَثُوبَتِهِ وَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّلَاةُ الَّتِي بِمَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ لَا تُقَالُ لِغَيْرِهِ وَاَلَّتِي بِمَعْنَى الدُّعَاءِ تُقَالُ لِغَيْرِهِ وَمِثْلُ هَذَا مَذْكُورٌ فِي الشِّفَاءِ لِعِيَاضٍ نَقْلًا عَنْ الْقُشَيْرِيِّ وَغَيْرِهِ نَعَمْ زَادَ الْكُورَانِيُّ حَيْثُ جَعَلَ الْأَصْلَ هُوَ الدُّعَاءُ وَاعْتَبَرَ أَنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي التَّعْظِيمِ مِنْ بَابِ الِاسْتِعْمَالِ فِي لَازِمِ مَعْنَاهُ لَكِنَّهُ لَازِمٌ مَشْهُورٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ عِنْدَهُمْ حَتَّى قَالُوا إنَّهُ الْحَقِيقَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَخْذًا) مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِ صَلَاتِنَا عَلَيْهِ مَأْمُورًا بِهَا وَكَوْنِهَا بِمَعْنَى دُعَائِنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ أَخَذْنَا ذَلِكَ مِنْهُ أَخْذًا فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى هَاتَيْنِ الدَّعْوَتَيْنِ فَقَطْ.

وَأَمَّا الدَّعْوَى الَّتِي تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُ أَيْ الرَّحْمَةُ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ بِمَعْنَى رَحْمَتِهِ فَلَا يَدُلُّ لَهَا الْحَدِيثُ بَلْ هُوَ مَعْنًى لُغَوِيٌّ طَرِيقُ إثْبَاتِهِ النَّقْلُ عَنْهَا (قَوْلُهُ أَمَرَنَا اللَّهُ) أَمَرَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ كَمَا يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ يُقَالُ أَمَرْتُك الْخَيْرَ وَأَمَرْتُك بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ الْبَاءِ وَإِنْ كَانَ حَذْفُهَا مَعَ إنْ وَأَنْ مُطَّرِدًا.

(قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) أَيْ رَوَيَا غَالِبَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَّا صَدْرَهُ فَمُسْلِمٌ وَذَلِكَ الصَّدْرُ هُوَ قَوْلُهُ «أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْك»

(قَوْلُهُ: وَالنَّبِيُّ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَهُوَ إنْسَانٌ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فَرْدٌ وَالْمَقْصُودُ تَعْرِيفُ النَّبِيِّ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ

ص: 19

إنْسَانٌ أُوحِيَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ فَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا أَوْ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ

ــ

[حاشية العطار]

لَا يَكُونُ إلَّا لِلْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ إذْ الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ لَا يُعْرَفُ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ (قَوْلُهُ: إنْسَانٌ) عَبَّرَ بِهِ مُوَافَقَةً لِلْمَشْهُورِ فِي تَعْبِيرَاتِهِمْ فَهُوَ أَوْلَى وَلْيَشْمَلْ مَنْ اخْتَلَفَ فِي نُبُوَّتِهِ مِنْ الْإِنَاثِ فَإِنَّهُ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي نُبُوَّةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مَرْيَمَ وَآسِيَةَ وَسَارَةَ وَهَاجَرَ وَقَدْ حَكَى وُقُوعَ هَذَا الْخِلَافِ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ فِي شَرْحِ قَصِيدَةٍ يَقُولُ الْعَبْدُ فِي بَدْءِ الْأَمَالِي وَقَدْ ذَهَبَ الْأَشْعَرِيُّ إلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي النُّبُوَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْكُورَانِيِّ وَالنَّبِيُّ ذَكَرٌ إلَخْ وَقَالَ وَقَوْلُنَا ذَكَرٌ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إنْسَانٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ اسْتِنْبَاءِ الْأُنْثَى مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُذَكَّرِهِ وَمُؤَنَّثِهِ بِالتَّاءِ فَيُقَالُ فِي الذَّكَرِ إنْسَانٌ وَفِي الْأُنْثَى إنْسَانَةٌ اهـ. مُلَخَّصًا مِنْ سَمِّ.

وَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا الْفَرْقُ فَإِنَّ إنْسَانَةً مُوَلَّدٌ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ

إنْسَانَةٌ فَتَّانَةٌ

بَدْرُ الدُّجَى مِنْهَا خَجِلَ

مِنْ كَلَامِ الْمُوَلِّدِينَ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي اللُّغَةِ وَقَالَ مُحَشِّي شَرْحِ الْعَقَائِدِ الْعَضُدِيَّةِ أُخِذَ الْإِنْسَانُ جِنْسًا لِئَلَّا يَدْخُلَ الْمَلَكُ وَالْجِنُّ إذْ النَّبِيُّ لَا يَكُونُ إلَّا إنْسَانًا بِخِلَافِ الرَّسُولِ حَيْثُ جَوَّزُوا كَوْنَهُ مَلَكًا وَلِذَا قِيلَ بِالْعُمُومِ مِنْ وَجْهٍ بَيْنَهُمَا كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ حَيْثُ جَوَّزَ فِي قَوْله تَعَالَى {جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1] كَوْنَ الْمَلَكِ الْمُبَلِّغِ رَسُولًا بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَذَهَبَ التَّفْتَازَانِيُّ إلَى أَنَّ لِلرَّسُولِ مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مُسَاوٍ لِلنَّبِيِّ. وَالْآخَرُ: أَخَصُّ مُطْلَقًا. وَجُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ اهـ.

ثُمَّ إنْ أُرِيدَ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ فَالْمُرَادُ بِالْهِدَايَةِ الْإِيصَالُ بِالْفِعْلِ وَإِنْ أُرِيدَ أُمَّةُ الدَّعْوَةِ فَالْمُرَادُ الدَّلَالَةُ.

(قَوْلُهُ: أَوْحَى إلَيْهِ) قَالَ مُحَشِّي الْعَقَائِدِ الْعَضُدِيَّةِ الْوَحْيُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: مَا حَصَلَ بِلِسَانِ الْمَلَكِ فَوَقَعَ فِي سَمْعِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْمُبَلِّغِ بِآيَةٍ قَاطِعَةٍ وَالْقُرْآنُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.

وَالثَّانِي: مَا وَضَحَ بِإِشَارَةِ الْمَلَكِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِالْكَلَامِ.

وَالثَّالِثُ: بِإِلْهَامِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ أَرَاهُ بِنُورٍ مِنْ عِنْدِهِ.

وَاَلَّذِينَ يَرَوْنَ الِاجْتِهَادَ لِلْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ جَعَلُوهُ قِسْمًا رَابِعًا وَسَمَّوْهُ وَحْيًا خَفِيًّا وَالْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ وَحْيًا ظَاهِرًا فَالْوَحْيُ فِي التَّعْرِيفِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ الشَّامِلِ لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ؛ لِأَنَّ مَا بَلَّغَهُ الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلَى الْخَلْقِ شَامِلٌ لِجَمِيعِهَا لَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا ثَبَتَ بِكَلَامِ الْمَلَكِ أَوْ بِإِشَارَتِهِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْمِيمِ فِي الْوَحْيِ بِجَعْلِهِ شَامِلًا لِمَا أُوحِيَ لِلنَّبِيِّ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ إيحَائِهِ إلَى غَيْرِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى أَنَّهُ أَوْحَى إلَى إسْمَاعِيلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ} [النساء: 163] الْآيَةَ وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رَسُولًا لَا نَبِيًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا} [مريم: 54] مَعَ أَنَّ أَوْلَادَ إبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام كَانُوا عَلَى شَرِيعَةِ إبْرَاهِيمَ كَمَا فِي أَنْوَارِ التَّنْزِيلِ فَإِسْمَاعِيلُ عليه السلام مَبْعُوثٌ لِتَبْلِيغِ مَا أُوحِيَ إلَيْهِ مِنْ شَرِيعَةِ أَبِيهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَسَلَامُهُ وَكَذَا أَنْبِيَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ الْمَبْعُوثُونَ لِتَبْلِيغِ التَّوْرَاةِ بَعْدَ مُوسَى عليه الصلاة والسلام مُوحًى إلَيْهِمْ بِذَلِكَ فَفِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي قَوْله تَعَالَى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [البقرة: 246] الْآيَةَ أَنَّهُ يُوشَعُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ شَمَوْئِيلُ وَأَنَّهُ قَالَ دُعِيتُ اللَّيْلَةَ وَأُوحِيَ إلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ شَمْعُونُ وَأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ جِبْرِيلُ وَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إلَى قَوْمِك لِتُبَلِّغَهُمْ رِسَالَةَ رَبِّك فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَك فِيهِمْ نَبِيًّا.

وَعَنْ وَهْبٍ إنَّمَا كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى الْمَبْعُوثُونَ إلَيْهِمْ لِتَجْدِيدِ مَا نَسُوا مِنْ التَّوْرَاةِ فَأَنْبِيَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ الْمَبْعُوثُونَ بِالتَّوْرَاةِ بَعْدَ مُوسَى عليهم السلام دَاخِلُونَ فِي التَّعْرِيفِ كَإِسْمَاعِيلَ عليه السلام فَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ عَدَمُ شُمُولِهِ لِمَنْ يَدْعُو إلَى تَقْرِيرِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إسْرَائِيلَ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكَذَلِكَ لَا يُشْكِلُ كَثْرَةُ الرُّسُلِ مَعَ قِلَّةِ الْكُتُبِ وَالصُّحُفِ الْمُنَزَّلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ وَظَهَرَ لَك مِنْهُ صِحَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا إذْ مَعْنَاهُ صَادِقٌ بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ يَكُونَ نُزِّلَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ وَدَعَا هُوَ إلَيْهِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ) أَيْ إنْسَانٌ أُوحِيَ إلَيْهِ بِشَرْعٍ

ص: 20

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ نُسَخٌ لِبَعْضِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ كَيُوشَعَ فَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا قَوْلَانِ.

فَالنَّبِيُّ أَعَمُّ مِنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِمَا وَفِي ثَالِثٍ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَهُوَ مَعْنَى الرَّسُولِ عَلَى الْأَوَّلِ الْمَشْهُورِ وَقَالَ نَبِيِّك دُونَ رَسُولِك؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَلَفْظُهُ بِالْهَمْزِ مِنْ النَّبَأِ أَيْ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ مُخْبِرٌ عَنْ اللَّهِ وَبِلَا هَمْزٍ وَهُوَ الْأَكْثَرُ قِيلَ إنَّهُ مُخَفَّفُ الْمَهْمُوزِ بِقَلْبِ هَمْزَتِهِ يَاءً وَقِيلَ إنَّهُ الْأَصْلُ مِنْ النَّبْوَةِ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْبَاءِ أَيْ الرِّفْعَةِ

ــ

[حاشية العطار]

وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَأَوْ عَطْفٌ عَلَى التَّعْرِيفِ الْأَوَّلِ وَالْوَاوُ عَطْفٌ عَلَى أُوحِيَ الْمَحْذُوفِ مَعَ مَعْطُوفِ أَوْ لِدَلَالَةِ مَا سَبَقَ.

(قَوْلُهُ: فَالنَّبِيُّ أَعَمُّ مِنْ الرَّسُولِ) أَيْ عُمُومًا مُطْلَقًا وَهُوَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مُسَاوٍ لِلرَّسُولِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي وَالْقَوْلِ الثَّالِثِ مَنْ أُوحِيَ إلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ بَلْ وَلِيٌّ فَقَطْ كَذَا قِيلَ قَالَ الدَّوَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ الْعَضُدِيَّةِ تَعْرِيفُ النَّبِيِّ بِإِنْسَانٍ بَعَثَهُ اللَّهُ لِلْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ مَا أُوحِيَ إلَيْهِ لَا يَشْمَلُ مَنْ أُوحِيَ إلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِكَمَالِهِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَبْعُوثًا إلَى غَيْرِهِ كَمَا قِيلَ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ اهـ.

وَنُقِلَ عَنْهُ وَجْهُ التَّكَلُّفِ أَنْ يُحْمَلَ التَّعْرِيفُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إنْسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَبْلِيغِ مَا أَوْحَاهُ لِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ غَيْرًا بِالذَّاتِ أَوْ بِالِاعْتِبَارِ فَزِيدَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِ مُغَايِرٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَمِلَ بِهِ اهـ. وَحِينَئِذٍ سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاسِطَةُ وَبَعْدَ تَسْمِيَةِ مِثْلِهِ وَلِيًّا فَإِنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لَعَلَّهَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَطْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَفْظُهُ) أَيْ النَّبِيِّ لَا يُقَيِّدُ كَوْنَهُ مَهْمُوزًا أَوْ غَيْرَ مَهْمُوزٍ.

(قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْرِفَةٍ أَيْ الْكَائِنُ نَعْتَ لَفْظٍ أَوْ نَكِرَةَ حَالٍ مِنْهُ عَلَى رَأْيِ مَنْ جَوَّزَ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ الْكَائِنِ حَذْفُ الْمَوْصُولِ مَعَ صِلَتِهِ وَإِبْقَاءِ الْمَعْمُولِ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ وَقَدْ اعْتَمَدَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَعَاجِمِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبَحَثَ فِيهِمْ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكَائِنَ الْمُقَدَّرَ فِي مِثْلِهِ لِلثُّبُوتِ كَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ فَاللَّامُ فِيهِ حَرْفُ تَعْرِيفٍ لَا اسْمٌ مَوْصُولٌ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ مُخْبِرٌ) بِفَتْحِ الْبَاءِ أَوْ كَسْرِهَا عَلَى أَنَّ فَعِيلًا بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّهُ الْأَصْلُ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَرَّفَهُ لِيُفِيدَ أَنَّهُ أَصْلٌ لِلْمَهْمُوزِ وَلَوْ نَكِرَةً لِتَوَهُّمِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَصْلٌ وَزَيَّفَهُ سَمِّ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَصْلًا لِمَهْمُوزٍ كَانَ بِمَعْنَى الْمَهْمُوزِ السَّابِقِ أَوْ كَانَ الْمَهْمُوزُ بِمَعْنَاهُ الْآتِي لِيَتَّحِدَ مَعْنَاهُمَا وَكَيْفَ مَعَ الِاخْتِلَافِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ فَالتَّنْكِيرُ أَنْسَبُ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الرِّفْعَةُ) قَالَ ابْنُ سم هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَقُولٍ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الشَّارِحِ مَا أُورِدَ

ص: 21

لِأَنَّ النَّبِيَّ مَرْفُوعُ الرُّتْبَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْخَلْقِ.

وَمُحَمَّدٌ عَلَمٌ مَنْقُولٌ مِنْ اسْمِ مَفْعُولِ الْمُضَعَّفِ سُمِّيَ بِهِ نَبِيُّنَا بِإِلْهَامٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى تَفَاؤُلًا بِأَنَّهُ يَكْثُرُ حَمْدُ الْخَلْقِ لَهُ لِكَثْرَةِ خِصَالِهِ الْجَمِيلَةِ كَمَا رُوِيَ فِي السِّيَرِ أَنَّهُ قِيلَ لِجَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَدْ سَمَّاهُ فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ لِمَوْتِ أَبِيهِ قَبْلَهَا لِمَ سَمَّيْتَ ابْنَك مُحَمَّدًا وَلَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ آبَائِك وَلَا قَوْمِك قَالَ رَجَوْتُ أَنْ يُحْمَدَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ رَجَاءَهُ كَمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى (هَادِي الْأُمَّةِ) أَيْ دَالُّهَا بِلُطْفٍ (لِرَشَادِهَا) يَعْنِي لِدِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ تَمَكُّنُهُ فِي الْوُصُولِ بِهِ إلَى الرَّشَادِ وَهُوَ ضِدُّ الْغَيِّ كَأَنَّهُ نَفْسُهُ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52] أَيْ دِينِ الْإِسْلَامِ.

ــ

[حاشية العطار]

عَلَى مَنْ فَسَّرَهُ بِالرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَامُوسُ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبْوَةَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ اهـ.

وَأَقُولُ لَا وُرُودَ لِهَذَا السُّؤَالِ أَصْلًا فَإِنَّ تَفْسِيرَ الْمَذْكُورِ وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ وَقَدْ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ إنَّ اسْتِعْمَالَ الثِّقَاتِ الْأَلْفَاظَ فِي الْمَعَانِي يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ نَقْلِهِمْ وَرِوَايَتِهِمْ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْخَلْقِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مُطْلَقًا وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ فَقَدْ يَكُونُ مَرْفُوعَ الرُّتْبَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْهُمْ أَيْضًا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ يَكُونُ مَرْفُوعَ الرُّتْبَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْهُمْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: هَادِي الْأُمَّةِ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مُحَمَّدٍ لَا صِفَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْكَشَّافِ الْهِدَايَةُ تَتَعَدَّى بِنَفْسِهَا وَبِإِلَى وَبِاللَّامِ وَمَعْنَاهَا عَلَى الْأَوَّلِ الْإِيصَالُ، وَعَلَى الثَّانِي إرَادَةُ الطَّرِيقِ، قَالَ أَبُو الْفَتْحِ فِي حَاشِيَةِ الشَّرْحِ الْجَلَالِيِّ عَلَى التَّهْذِيبِ وَمُحَصِّلُهُ أَنَّ الْهُدَى بِمَعْنَى الْهِدَايَةِ تَتَعَدَّى إلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي لَفْظًا أَوْ تَقْرِيرًا لِنَفْسِهِ أَوْ بِحَرْفِ الْجَرِّ إلَى وَاللَّامِ وَمَعْنَى الْمُتَعَدِّي بِنَفْسِهِ الدَّلَالَةُ الْمُوصِلَةُ إلَى الْمَطْلُوبِ وَلِذَا يُسْنَدُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى خَاصَّةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69] وَمَعْنَى الْمُتَعَدِّي بِحَرْفِ الْجَرِّ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا يُوصِلُ إلَى الْمَطْلُوبِ فَيُسْنَدُ تَارَةً إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَقَوْلِهِ لَهُ تَعَالَى {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52] وَتَارَةً إلَى الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9] وَالتَّقْدِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَمَّا ثَمُودُ} [فصلت: 17] الْآيَةَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إلَى الْحَقِّ أَوْ لِلْحَقِّ فَمَعْنَاهُ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا يُوصِلُ إلَى الْمَطْلُوبِ وَفِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56] إنَّك لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إلَى الْحَقِّ فَمَعْنَاهُ الدَّلَالَةُ الْمُوصِلَةُ إلَى الْمَطْلُوبِ فَلَا نَقْضَ بِهِمَا.

(قَوْلُهُ: بِلُطْفٍ) قَيْدٌ فِي مَعْنَى الْهِدَايَةِ فَقَدْ فَسَّرَهَا الرَّاغِبُ بِالدَّلَالَةِ بِلُطْفٍ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 23] فَهُوَ التَّهَكُّمُ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي لِدِينِ الْإِسْلَامِ) أَيْ فَقَدْ أَطْلَقَ الرَّشَادَ وَأَرَادَ بِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ إطْلَاقًا لِلْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ؛ لِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ طَرِيقٌ مُوصِلٌ لِلرَّشَادِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ الَّذِي هُوَ إلَخْ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ لِتَمَكُّنِهِ وَبِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ نَفْسُهُ لِبَيَانِ قُوَّةِ السَّبَبِ وَشِدَّةِ الْعَلَاقَةِ هُنَا وَإِنْ كَانَ يَكْفِ فِي التَّجَوُّزِ مُطَلَّقُ السَّبَبِيَّةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قُوَّةِ السَّبَبِ وَالرَّشَادُ الِاهْتِدَاءُ إلَى الْمَطْلُوبِ وَالْغَيُّ الضَّلَالُ عَنْهُ فَهُمَا وُجُودِيَّانِ فَلِهَذَا قَالَ وَهُوَ ضِدُّ الْغَيِّ.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ أَيْ الْهِدَايَةُ إلَى الرَّشَادِ بِمَعْنَى دِينِ الْإِسْلَامِ مَأْخُوذٌ أَيْ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52] أَيْ إلَى دِينِ الْإِسْلَامِ إذْ لَا شَكَّ فِي أَنَّ الْآيَةَ سَبَبُ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَفْسِيرِ الرَّشَادِ فِيهِ بِمَا فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْأَخْذِ أَنَّ

ص: 22

(وَعَلَى آلِهِ) هُمْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ؛ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَسَّمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَهُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ بَيْنَهُمْ تَارِكًا غَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي عَمَّيْهِمْ

ــ

[حاشية العطار]

التَّعْبِيرَ فِي الْآيَةِ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ اسْتِعَارَةٌ.

وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَجَازٌ مُرْسَلٌ وَلِجَوَازِ بَقَاءِ الرَّشَادِ فِي كَلَامِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ دُونَ بَقَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فِي الْآيَةِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الشَّارِحِ الْأَخْذَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِهِ بِدِينِ الْإِسْلَامِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنْ أَرَادَ أَنَّ مَا فِي الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ هُنَا ذَلِكَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَنْ الْمُهْدَى إلَيْهِ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا يُنَاسِبُ حَمْلَهُ إلَّا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ طَرِيقٌ مُوصِلٌ إلَى الرَّشَادِ لَا عَلَى نَفْسِ الرَّشَادِ إذْ لَيْسَ طَرِيقًا بَلْ هُوَ ثَمَرَةٌ لِلطَّرِيقِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ عَبَّرَ فِيهِ بِالرَّشَادِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ بَلْ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِنْ أَرَادَ تَصْحِيحَ إرَادَةِ ذَلِكَ هُنَا بِدَلِيلِ مَا فِي الْآيَةِ فَهُوَ مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِي التَّعْبِيرِ بِالْأَخْذِ مِنْ الْخَفَاءِ اهـ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِيُّ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا أَيْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْآيَةِ وَالْمَقْصُودُ تَرْجِيحُ مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْقُرْآنِ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ الشَّرْحَ الَّذِي ذَكَرْنَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْقُرْآنِ مُوَافِقٌ لَهُ فَهُوَ أَوْلَى بِشَرْحِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى آلِهِ) كَرَّرَ الْجَارَّ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ؛ لِأَنَّ تَكْرِيرَ الْمُتَعَلِّقِ يَسْتَلْزِمُ تَكْرِيرَ الْمُتَعَلَّقِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ نَوْعٌ آخَرُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ إفْرَادَهُ صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةٍ تَخُصُّهُ أَبْلَغُ فِي الْأَدَبِ مِنْ التَّشْرِيكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلِهِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا قِيلَ وَلَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ مُغَيِّرٌ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بَلْ الْمُتَعَلِّقُ هُنَا لِحَرْفَيْ الْجَرِّ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يُلَاحَظَ فِيهِ التَّعَدُّدُ الِاعْتِبَارِيُّ فَتَمَّ مَا قَالَهُ (قَوْلُهُ: هُمْ كَمَا قَالَ) الضَّمِيرُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَقَارِبُهُ وَكَمَا قَالَ إلَخْ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ وَفِي الْمُؤْمِنُونَ وَبَنِي هَاشِمٍ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ وَالْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ بَنَاتِ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْآلِ وَإِنْ كَانَ أَوْلَادُهُنَّ خَارِجِينَ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ وَلِجَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا مَوْقِعُ هَذِهِ الْكَافِ (قُلْت) يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لِتَشْبِيهِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ أَقُولُ كَمَا قَالَ إلَخْ وَلَيْسَ بِالْجَيِّدِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْكَافَ هَاهُنَا لِتَحْقِيقِ مَعْنَى الْوُجُودِ وَهُوَ مَعْنًى غَرِيبٌ ذَكَرَهُ صَاحِبُ اللُّبَابِ وَعَلَاءُ الدِّينِ الْبِسْطَامِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى {رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 24] إذْ الْمَعْنَى أَوْجِدْ رَحْمَتَهُمَا إيجَادًا مُحَقَّقًا كَمَا أَوْجَدَا التَّرْبِيَةَ إيجَادًا مُحَقَّقًا.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَحَادِيثُ ثَلَاثَةٌ دَلَّ أَوَّلُهَا عَلَى أَنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ لِأَقَارِبِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَثَانِيهَا عَلَى أَنَّ الصَّدَقَاتِ لَا تَحِلُّ إلَّا لَهُ وَثَالِثُهَا عَلَى أَنَّ مَا لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَاتُ مَنْ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ فَدَلَّ مَجْمُوعُهُمَا عَلَى أَنَّ آلَهُ هُمْ أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ آلَهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْفَرْضُ بِالنَّصِّ وَكُلُّ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْمَذْكُورَةُ هُمْ أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ يَنْتِجُ آلُهُ صلى الله عليه وسلم بَنُو هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبُ وَهُوَ الْمُدَّعَى دَلِيلُ الصُّغْرَى الْحَدِيثُ الثَّانِي نَصًّا وَالثَّالِثُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَصْلَ آلِ أَهْلُ وَدَلِيلُ الْكُبْرَى مَجْمُوعٌ لِلْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ لَا الْأَوَّلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ حُرْمَةُ الصَّدَقَةِ وَلَا الثَّالِثِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَوْصُوفُونَ بِاسْتِحْقَاقِ خُمُسِ الْخُمُسِ.

(لَا يُقَالُ) مُفَادُ الثَّالِثِ أَخَصُّ مِنْ مُفَادِ الثَّانِي فَهَلَّا أَغْنَى عَنْهُ (؛ لِأَنَّا نَقُولُ) مَوْضُوعُ النَّتِيجَةِ الْمُدَّعَاةِ لَفْظُ الْآلِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ سِوَى الثَّانِي مَعَ إفَادَتِهِ عِلَّةَ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ وَهِيَ كَوْنُهَا أَوْسَاخَ النَّاسِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَعْلِيلَهَا فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ بِأَنَّ لَهُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيهِمْ أَوْ يُغْنِيهِمْ لِصِحَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ عِلَّتَانِ ثُمَّ أَنْ يَرِدَ عَلَى الدَّلِيلِ النَّقْضُ التَّفْصِيلِيُّ بِمَنْعِ الصُّغْرَى بِسَنَدِ أَنَّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ أَعَمُّ مِنْ الْآلِ لِحُرْمَتِهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ وَبِمَنْعِ الْكُبْرَى بِسَنَدِ أَنَّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ أَمْ مِنْ الْآلِ بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ مُخَصِّصًا الْآلُ بِبَنِي هَاشِمٍ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَيُجَابُ عَنْ النَّقْضِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ أَنْ لَوْ ثَبَتَ حُرْمَةُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَوَالِي بِالنَّصِّ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ يُقَالُ إنَّ لَفْظَ الْآلِ يَتَنَاوَلُهُمْ حُكْمًا لِخَبَرِ «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» .

وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ هَذَا

ص: 23

نَوْفَلَ وَعَبْدِ شَمْسٍ مَعَ سُؤَالِهِمْ لَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ «إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ «لَا أُحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَاتِ شَيْئًا وَلَا غُسَالَةَ الْأَيْدِي إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ أَيْ بَلْ يُغْنِيكُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ

ــ

[حاشية العطار]

النَّقْضَ لَا يَضُرُّ الْمُعَلَّ وَأَمَّا قَوْلُ النَّجَّارِيِّ فِي تَقْرِيرِ الْقِيَاسِ أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ لِاخْتِصَاصِهِمْ دُونَ بَنِي عَمَّيْهِمْ بِسَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ آلُهُ فَأَقَارِبُهُ الْمَذْكُورُونَ آلُهُ. اهـ. فَهُوَ عَكْسٌ لِلدَّعْوَى.

وَلَك أَنْ تُقَرِّرَ الِاسْتِدْلَالَ بِوَجْهٍ آخَرَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ تَقُولَ آلُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ لِقَرَابَتِهِ وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ لِقَرَابَتِهِ فَهُمْ يَسْتَحِقُّونَ خُمُسَ الْخُمُسِ لِقَرَابَتِهِ وَالْمُسْتَحَقُّونَ خُمُسَ الْخُمُسِ لِقَرَابَتِهِ هُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ فَآلُهُ هُمْ هَؤُلَاءِ إلَخْ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَدَلِيلُ الْأَوَّلِ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَدَلِيلُ الثَّانِي الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَدَلِيلُ الثَّالِثِ الْأَوَّلُ فَصَارَ كُلُّ حَدِيثٍ لِمُقَدِّمَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِنَا لِقَرَابَتِهِ حَتَّى لَا يُنْتَقَضَ بِالِاعْتِبَارِ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ خُمُسَ الْخُمُسِ لِمُوجِبٍ آخَرَ.

(قَوْلُهُ: نَوْفَلُ وَعَبْدُ شَمْسٍ) هُمَا وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ أَوْلَادُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا غُسَالَةَ الْأَيْدِي) أَيْ لَا كَثِيرًا أَوْ لَا قَلِيلًا وَيُحْتَمَلُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى الصَّدَقَاتِ عَطْفَ تَفْسِيرٍ وَهَذَا الْأَخِيرُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الصَّدَقَاتِ مُطَهِّرَةٌ فَهِيَ كَالْغُسَالَةِ.

(قَوْلُهُ: لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ) فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ الظَّرْفِيَّةِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِمْ خُمُسَ الْخُمُسِ بِتَمَامِهِ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الظَّرْفِيَّةُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَيْ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا ذُكِرَ فَلَا يُنَافِي اسْتِحْقَاقُ جُمْلَتِهِمْ تَمَامَ خُمُسِ الْخُمُسِ أَوْ أَنْ يُرَادَ بِخُمُسِ الْخُمُسِ الْمَفْهُومُ الْعَامُ الصَّادِقُ بِكُلِّ خُمُسٍ مِنْ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ وَحِينَئِذٍ تَصْدُقُ الظَّرْفِيَّةُ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِمْ تَمَامَ خُمُسِ الْخُمُسِ لِصِحَّةِ ظَرْفِيَّةِ الْمَفْهُومِ الْعَامِّ لِفَرْدِهِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَهُ سَمِّ وَلَا يَخْفَى بَعْدَ التَّوْجِيهِ.

الثَّانِي: مَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الظَّرْفِيَّةِ فِي الْأَحَادِيثِ وَكَلَامِ الْفُصَحَاءِ قَلِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْفُضَلَاءِ لَا يَخْلُو عَنْهَا وَالْأَوْلَى مِنْهُ أَنْ تُجْعَلَ لَا فِي قَوْلِهِ مَا يَكْفِيكُمْ مَصْدَرِيَّةً أَيْ لَكُمْ فِيهِ كِفَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بَلْ يُغْنِيكُمْ) هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ أَوْ مِنْ لَفْظِ النَّبْوَةِ لَا لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي قَالَ سَمِّ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِضْرَابُ بَلْ يُمْكِنُ حَمْلُ أَوْ عَلَى

ص: 24

وَالصَّحِيحُ جَوَازُ إضَافَتِهِ إلَى الضَّمِيرِ " كُمْ " اسْتَعْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ.

(وَصَحْبِهِ) هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبِهِ بِمَعْنَى الصَّحَابِيِّ وَهُوَ كَمَا سَيَأْتِي مَنْ اجْتَمَعَ مُؤْمِنًا بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَعَطَفَ الصَّحْبَ عَلَى الْآلِ الشَّامِلِ لِبَعْضِهِمْ لِتَشْمَلَ الصَّلَاةُ بَاقِيَهُمْ.

(مَا) مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ (قَامَتْ الطُّرُوسُ) أَيْ الصُّحُفُ جَمْعُ طِرْسٍ بِكَسْرِ الطَّاءِ (وَالسُّطُورُ)

ــ

[حاشية العطار]

التَّرْدِيدِ إشَارَةً إلَى أَنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْأَمْرَيْنِ وَأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا كِفَايَةً.

(قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ جَوَازُ إضَافَتِهِ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَهُ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُضَافُ إلَّا إلَى ذِي شَرَفٍ لِمَا أَنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ نَوْعُ خَفَاءٍ وَالْمُفْصِحُ عَنْ الشَّرَفِ الِاسْمُ الظَّاهِرُ وَهِيَ شُبْهَةٌ ضَعِيفَةٌ إذْ الضَّمِيرُ كَمَرْجِعِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْخَفَاءِ يَزُولُ بِالْقَرِينَةِ الْمُصَاحِبَةِ لَهُ الْمَشْرُوطِ اسْتِعْمَالُهُ مَعَهَا عَلَى أَنَّ الْخَفَاءَ إنْ سَلِمَ فَفِي ضَمِيرِ الْغَائِبِ أَمَّا الْخِطَابُ فَقَدْ تُدَّعَى أَوْضَحِيَّتُهُ عَنْ الْعِلْمِ لِلِاشْتِرَاكِ فِيهِ وَتَعْيِينِ ضَمِيرِ الْخِطَابِ وَلِذَلِكَ كَانَ أَعْرَفَ الْمَعَارِفِ.

(قَوْلُهُ: هُوَ اسْمُ جَمْعٍ) لَا يُشْكِلُ بِوُجُودِ الْوَاحِدِ مِنْ لَفْظِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ قَدْ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ كَرَكْبٍ وَرَاكِبٍ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ لَا. وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَمْعًا؛ لِأَنَّ فَعْلًا لَيْسَ مِنْ صِيَغِ الْجُمُوعِ وَفِي حَاشِيَةِ دده أَفَنْدِي عَلَى شَرْحِ تَصْرِيفِ الْغَزِّيِّ أَنَّ أَسْمَاءَ الْجُمُوعِ سَمَاعِيَّةٌ وَاعْتَرَضَ بِذَلِكَ عَلَى السَّيِّدِ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ: " إنَّ الْخَوَاصَّ اسْمُ جَمْعٍ لِخَاصَّةٍ " بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ (قَوْلُهُ: لِصَاحِبِهِ) صَرَّحَ بِالْإِضَافَةِ فِي الْمُفْرَدِ تَبَعًا لِلتَّصْرِيحِ بِهَا فِي اسْمِ جَمْعِهِ إذْ الْمُرَادُ هُنَا صَاحِبٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ الصَّحَابِيُّ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بِمَعْنَى الصَّحَابِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ وَهُوَ الْكِتَابُ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) تَنَازَعَهُ كُلُّ مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ مُؤْمِنًا فَخَرَجَ مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ كَافِرًا ثُمَّ آمَنَ وَمَنْ اجْتَمَعَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ نَبِيِّنَا فَلَا يُسَمَّى وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَحَابِيًّا اصْطِلَاحًا وَلَمْ يَزِدْ فِي التَّعْرِيفِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ عَلَى الْإِيمَانِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ لَا لِتَحَقُّقِهَا، وَالتَّعْرِيفُ لِمَنْ تَحَقَّقَتْ لَهُ الصُّحْبَةُ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: الشَّامِلِ لِبَعْضِهِمْ) أَيْ لِبَعْضِ الصَّحْبِ وَقَوْلُهُ لِتَشْمَلَ الصَّلَاةُ بَاقِيَهُمْ أَيْ بَاقِيَ الصَّحْبِ وَهُوَ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ لَيْسُوا بِآلٍ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَبَيْنَ الصَّحْبِ وَالْآلِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا أَسْلَفَهُ فِي تَفْسِيرِ الْآلِ وَإِلَّا فَلَوْ فُسِّرَ بِالِاتِّبَاعِ دَخَلَتْ الصَّحَابَةُ بِالْأَوْلَى وَيَكُونُ ذِكْرُهُمْ تَخْصِيصًا بَعْدَ تَعْمِيمٍ اهْتِمَامًا بِشَرَفِهِمْ وَتَكُونُ النِّسْبَةُ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ الْمُطْلَقَ.

(قَوْلُهُ: مَا قَامَتْ) أَيْ وُجِدَتْ (قَوْلُهُ: وَالسُّطُورُ) مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ صَحِيحٌ إذْ الطِّرْسُ الصَّحِيفَةُ وَهِيَ الْكِتَابُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ فَمَا قِيلَ: إنَّهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّ الطِّرْسَ الْوَرَقُ وَالسُّطُورَ حَالَّةٌ فِيهِ وَالْحَالُّ لَيْسَ جُزْءَ الْمَحَلِّ غَلَطٌ فَاحِشٌ. نَعَمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالطُّرُوسِ الْوَرَقُ بِلَا سُطُورٍ مَجَازًا مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى جُزْئِهِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ. قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: أَمَّا أَنَّ السُّطُورَ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُومِ الصُّحُفِ فَمُسَلَّمٌ وَلَكِنْ لَيْسَتْ جُزْءًا خَارِجِيًّا كَمَا هُوَ مَطْمَحُ نَظَرِ الْمُعْتَرِضِ فَلْيُنْظَرْ وَقَالَ الْكَمَالُ حَمَلَ الشَّارِحُ الصُّحُفَ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَأَنَّ الْعَطْفَ عَلَيْهَا مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ وَتَوْجِيهُهُ ذَلِكَ تَكَلُّفٌ قَالَ وَعُيُونُ الْأَلْفَاظِ خِيَارُهَا وَفِي تَرْكِيبِ الْمَتْنِ اسْتِعَارَةٌ

ص: 25

مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ صَرَّحَ بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الْمَعْنَى (لِعُيُونِ الْأَلْفَاظِ) أَيْ لِلْمَعَانِي الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا بِاللَّفْظِ وَيَهْتَدِي بِهَا كَمَا يَهْتَدِي بِالْعُيُونِ الْبَاصِرَةِ وَهِيَ الْعِلْمُ الْمَبْعُوثُ بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ (مَقَامَ بَيَاضِهَا)

ــ

[حاشية العطار]

بِالْكِنَايَةِ فِي الْأَلْفَاظِ بِتَشْبِيهِ أَنْوَاعِهَا بِذَوِي الْعُيُونِ الْبَاصِرَةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ كُلٍّ ذَا أَجْزَاءٍ بَعْضُهَا أَشْرَفُ مِنْ بَعْضٍ وَالْعُيُونُ تَخْيِيلٌ وَالسُّطُورُ وَالطُّرُوسُ تَجْرِيدٌ وَالسَّوَادُ وَالْبَيَاضُ تَرْشِيحٌ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالطُّرُوسِ الْوَرَقَ بِدُونِ كِتَابَةٍ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَصْدُ تَمَكُّنِ تَجْنِيسِ الْقَلْبِ بَيْنَ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ وَرَدَّهُ سَمِّ بِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلطُّرُوسِ هُوَ الصُّحُفُ كَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ وَاجِبًا عِنْدَ انْتِقَاءِ قَرِينَةِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ الَّذِي هُوَ الْوَرَقُ الْخَالِي عَنْ الْكِتَابَةِ وَرَاجِحًا عِنْدَ ضَعْفِهَا وَقَرِينَةُ هَذَا الْمَجَازِ عَطْفُ السُّطُورِ عَلَى الطُّرُوسِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ لَمْ يُرَدْ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ لَمَا اُحْتِيجَ إلَى عَطْفِهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذِهِ الْقَرِينَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ لَا لِعَدَمِ دُخُولِهِمَا فِيمَا قَبْلَهَا بَلْ لِشَرَفِهَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ.

وَأَمَّا تَرَتُّبُ جِنَاسِ الْقَلْبِ عَلَى الْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فَذَلِكَ لَا يَحْسُنُ قَرِينَةً عَلَى الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا مِنْ فَوَائِدِ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ لَا مِنْ قَرَائِنِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَ فَائِدَةِ الشَّيْءِ بَعْدَ وُجُودِهِ بِشَرْطِهِ وَبَيْنَ قَرِينَتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِهِ وَإِلَّا لَزِمَ صِحَّةُ الْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بِمُجَرَّدِ تَرَتُّبِ فَائِدَةٍ عَلَى إرَادَتِهِ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَلَا يَقُولُ بِذَلِكَ عَاقِلٌ فَظَهَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمَعْنَى الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَأَنَّ الْحَمْلَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ أَوْ رَاجِحٌ غَيْرَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ نُكْتَةٍ لِذَلِكَ الْعَطْفِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ فَبَيَّنَ الشَّارِحُ أَنَّ تِلْكَ النُّكْتَةَ هِيَ أَشَرَفِيَّةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ لِكَوْنِهِ دَالًّا عَلَى اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ فَهُوَ الدَّالُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ هَذَا خُلَاصَةُ كَلَامِهِ.

وَأَنَا أَقُولُ إنَّ قَوْلَ الْكَمَالِ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ قَصْدُ تَمَكُّنِ إلَخْ أَنَّ الْعِلَّةَ الْبَاعِثَةَ عَلَى الْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ هِيَ قَصْدُ تَمَكُّنِ تَجْنِيسِ الْقَلْبِ أَيْ فَيَتَرَجَّحُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَجَازِ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ وَلَمْ يُرِدْ الْمَعْنَى الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ سَمِّ كَلَامَهُ وَيَدُلُّ لَهُ زِيَادَةُ لَفْظِ تَمَكُّنٍ وَإِلَّا لَقَالَ لِتَحْصِيلِ فَإِنَّ الْجِنَاسَ حَاصِلٌ لَكِنْ تَمَكُّنُهُ إنَّمَا يَكُونُ بِحَمْلِ الصُّحُفِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ لِيَقَعَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ فَيَحْصُلُ التَّمَكُّنُ الْمَذْكُورُ فَمَعْنَى كَلَامِ الْكَمَالِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَمَعَ بَيْنَ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ مَعَ كَوْنِ السَّطْرِ جُزْءًا مِنْهَا لِتَحْقِيقِ جِنَاسِ الْقَلْبِ وَيَزْدَادُ هَذَا تَمَكُّنًا بِالْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ.

وَأَمَّا دَعْوَى سَمِّ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُنَا رَاجِحٌ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُ بَلْ الْحَمْلُ عَلَى الْمَجَازِ أَرْجَحُ لِتَحْصِيلِ هَذِهِ النُّكْتَةِ وَلِلسَّلَامَةِ مِنْ تَكَلُّفِ نُكْتَةٍ لِعَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ.

(قَوْلُهُ: لِعُيُونِ الْأَلْفَاظِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٌ أَوْ صِفَةٌ لِلطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِقَامَتْ وَفِيهِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ اسْتِعَارَةٌ إمَّا تَصْرِيحِيَّةٌ بِأَنْ اُسْتُعِيرَ لِمَعَانِي الْأَلْفَاظِ لَفْظُ الْعُيُونِ بِجَامِعِ الِاهْتِدَاءِ وَالْقَرِينَةُ إضَافَةُ الْعُيُونِ لِلْأَلْفَاظِ وَإِمَّا مَكْنِيَّةٌ بِتَشْبِيهِ الْأَلْفَاظِ بِذَوِي عُيُونٍ بَاصِرَةٍ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا بَعْضُ أَجْزَائِهِ أَشْرَفُ مِنْ بَعْضِهَا وَإِضَافَةُ الْعُيُونِ إلَيْهَا تَخْيِيلٌ وَالْبَيَاضُ وَالسَّوَادُ تَرْشِيحٌ عَلَى كُلٍّ وَالسُّطُورُ وَالطُّرُوسُ تَجْرِيدٌ عَلَى كُلٍّ، وَإِلَى عَلَاقَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَيُهْتَدَى بِهَا كَمَا يُهْتَدَى بِالْعُيُونِ الْبَاصِرَةِ فَالْبَاصِرَةُ اسْمُ نَسَبٍ أَيْ ذَوَاتُ الْبَصَرِ وَإِلَّا لَقَالَ الْمُبْصِرَةُ.

(قَوْلُهُ: الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا بِاللَّفْظِ) تَوْجِيهُهُ لِإِضَافَتِهِ الْعُيُونَ إلَى الْأَلْفَاظِ وَالضَّمِيرِ أَنَّ فِي قَوْلِهِ وَيُهْتَدَى بِهَا وَقَوْلِهِ وَهِيَ الْعِلْمُ لِلْمَعَانِي وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَحُرْمَةِ الْخَمْرِ إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَبْعُوثُ بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ بِخِلَافِ الْعِلْمِ بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ وَالْإِدْرَاكِ.

(قَوْلُهُ: مَقَامَ بَيَاضِهَا إلَخْ) الْمَقَامُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ أَيْ مَقَامًا مِثْلَ مَقَامٍ فَحُذِفَ الْمَصْدَرُ وَأُقِيمَتْ صِفَتُهُ مَقَامَهُ ثُمَّ حُذِفَتْ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَإِنَّمَا شَبَّهَ قِيَامَ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ بِمَعَانِي الْأَلْفَاظِ بِقِيَامِ بَيَاضِ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُمَا وَحِفْظَهُمَا عَنْ الْعَدَمِ بِهِمَا لِكَوْنِهِمَا عَرْضَيْنِ قَائِمَيْنِ بِهِمَا

ص: 26

أَيْ الطُّرُوسِ (وَسَوَادِهَا) أَيْ سُطُورِ الطُّرُوسِ الْمَعْنَى نُصَلِّي

ــ

[حاشية العطار]

لَازِمَيْنِ لَهُمَا وَبِانْتِفَائِهِمَا انْتِفَاؤُهُمَا؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْمَلْزُومِ وَكَذَا بَقَاءُ الْمَعَانِي وَحِفْظُهَا عَنْ الضَّيَاعِ بِالطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ فَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَ الْقِيَامَيْنِ كَوْنُ كُلٍّ بِهِ بَقَاءُ مَا هُوَ قَائِمٌ بِهِ وَحِفْظُهُ وَلَا يَقْدَحُ فِي التَّشْبِيهِ كَوْنُ الْقِيَامِ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ بَيْنَ عَارِضٍ وَمَعْرُوضٍ.

وَفِي الْمُشَبَّهِ لَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَيْسَتْ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ عَرْضًا لِلطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَرَضَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْجَوْهَرِ لِقِيَامِهِ عَلَيْهِ وَالْجَوْهَرُ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مَشْرُوطٌ بِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْآخَرِ إلَّا أَنَّ جِهَةَ التَّوَقُّفِ مُخْتَلِفًا فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الدَّوْرِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: أَيْ الطُّرُوسُ وَأَيْ سُطُورُ الطُّرُوسِ) لَيْسَ تَفْسِيرًا لِبَيَاضِهَا وَسَوَادِهَا وَإِلَّا لَكَانَ الْمَعْنَى نُصَلِّي مُدَّةَ قِيَامِ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ مَقَامَ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ وَلَا مَعْنَى لَهُ بَلْ ذَلِكَ تَفْسِيرٌ لِضَمِيرَيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَا يُنَافِيهِ عَوْدُ الضَّمِيرَيْنِ إلَى الْكُتُبِ فِي قَوْلِهِ الْمَعْنَى نُصَلِّي إلَخْ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ عِبَارَةٌ عَنْ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ وَإِنَّمَا سُطُورُ الطُّرُوسِ دُونَ الطُّرُوسِ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِتَحْقِيقِ مَا أَسْلَفَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ.

وَفِي الْكَمَالِ أَنَّ فِي ضَمِيرَيْ بَيَاضِهَا وَسَوَادِهَا اسْتِخْدَامًا بِرُجُوعِهِمَا لِلْعُيُونِ بِمَعْنَى الْبَاصِرَاتِ وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْعُيُونُ الْمُقَيَّدَةُ بِإِضَافَتِهَا لِلْأَلْفَاظِ وَآلَاتُ الْبَصَرِ الَّتِي يَرْجِعُ إلَيْهَا الضَّمِيرُ فِي الِاسْتِخْدَامِ لَيْسَتْ مِنْ مَعَانِي عُيُونِ الْأَلْفَاظِ بَلْ مِنْ مَعَانِي لَفْظِ الْعُيُونِ الْمُطْلَقِ فَلَا يَصِحُّ هَذَا الِاحْتِمَالُ إلَّا عَلَى اعْتِبَارِ الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ تَكَلُّفٌ. اهـ.

أَقُولُ تَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُ هَذَا التَّكَلُّفِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى أَفْضَالِهِ فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطُّرُوسِ الصُّحُفُ وَعَطْفُ السُّطُورِ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ لِاخْتِصَاصٍ وَذَلِكَ الْجُزْءُ بِكَوْنِهِ مَنَاطَ الْحُكْمِ مِثْلُ أَعْجَبَنِي زَيْدٌ وَوَجْهُهُ فَإِنَّ السُّطُورَ هِيَ الَّتِي لِلْمَعَانِي أَصَالَةً وَكَوْنُ الصُّحُفِ لَهَا إنَّمَا هُوَ بِتَبَعِيَّةِ السُّطُورِ وَالْمُرَادُ بِالْعُيُونِ الْمَعَانِي وَإِطْلَاقُ الْعُيُونِ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا آلَةً لِلِاهْتِدَاءِ وَإِضَافَةُ الْعُيُونِ إلَى الْأَلْفَاظِ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عُيُونًا لِلْأَلْفَاظِ وَإِنَّمَا هِيَ عُيُونٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَفْهَمُونَهَا فَيَهْتَدُونَ بِهَا وَهِيَ مَدْلُولَاتٌ لِلْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ بِالْمَقَامِ الْقِيَامُ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ لَا الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ وَالْمَعْنَى مَا بَقِيَتْ وَدَامَتْ الصُّحُفُ سِيَّمَا سُطُورُهَا لِأَجْلِ إفَادَةِ الْمَعَانِي مِثْلُ بَقِيَّةِ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ لِلصُّحُفِ وَالسُّطُورِ وَلُزُومِهَا لَهُمَا فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي دَوَامِ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْبَيَاضُ وَالسَّوَادُ وَلُزُومُهُمَا لِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا الصُّحُفُ وَالسُّطُورُ فَأَرَادَ تَوْقِيتَ بَقَاءِ الصَّلَاةِ بَقَاءَ الصُّحُفِ وَالسُّطُورِ لِلْمَعَانِي مِثْلُ لُزُومِ الْعَرْضَيْنِ مَحَلَّهُمَا وَكَانَ الشَّارِحُ مَالَ إلَى هَذَا الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْأَلْفَاظِ فِي الْمَعَانِي الْمُحَقَّقَةِ دُونَ الْمُخَيَّلَةِ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ الْأَلْفَاظِ فِي الْمَعَانِي الْمُحَقَّقَةِ وَحَمْلَهَا عَلَيْهَا إذَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْمُخَيَّلَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا وُجُودٌ إلَّا بِمُجَرَّدِ التَّخَيُّلِ ثُمَّ هُوَ مَعْنًى لَهُ مُحَصَّلٌ فِي الْعَقْلِ لَا أَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُفْهَمُ أَصْلًا أَوْ لَا يُعْقَلُ كَمَا تُوُهِّمَ.

نَعَمْ هُوَ بَعِيدٌ عَنْ بَلَاغَةِ الْكَلَامِ بَلْ عَنْ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ صَاحِبِ الذَّوْقِ السَّلِيمِ وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ لُطْفٍ يَدْعُو إلَى حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ بَلْ فِيهِ بُعْدٌ فَعِنْدَ اجْتِمَاعِهِ مَعَ بُعْدِ الدَّلَالَةِ يَنْفِرُ عَنْهُ الطَّبْعِ فَلِذَلِكَ رَدُّوا عَلَى الشَّارِحِ هُنَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْعُيُونِ عَلَى الْمَعَانِي بِعَلَاقَةِ الْآلِيَّةِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَيْسَ كُلُّ آلَةٍ لِلِاهْتِدَاءِ يَحْسُنُ فِيهَا إطْلَاقُ الْعَيْنِ إذْ لَا يُقَالُ لِلْجِبَالِ وَالْمَنَارَاتِ وَأَمْثَالِهَا كَالنِّيرَانِ إنَّهَا عُيُونٌ ثُمَّ إنَّ إضَافَةَ الْعُيُونِ لِلْأَلْفَاظِ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِنَا قَامَ مَقَامَ كَذَا أَنَّهُ اسْمُ مَكَان فَحَمْلُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ بَعِيدٌ وَأَنَّ مُقْتَضَى مُقَابِلِ الطُّرُوسِ وَالسُّطُورِ بِالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ يُعْتَبَرُ التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى صَاحِبِ الذَّوْقِ السَّلِيمِ فَتَرْكُهُ يُخْرِجُ الْمَعْنَى عَنْ الْحُسْنِ وَإِنْ عَطَفَ السُّطُورَ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ بُعْدٍ وَإِنْ قَامَ الطُّرُوسُ وَالسُّطُورُ لِلْمَعَانِي بِمَعْنَى الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ وَقِيَامُ الْعَرْضِ بِالْمَحَلِّ بِمَعْنَى اللُّزُومِ فَاعْتِبَارُ التَّشْبِيهِ لَا يَخْلُو عَنْ الْبُعْدِ فَتَرْجِيحُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ تُرِكَ لِسُلُوكِ الْجَادَّةِ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالطُّرُوسِ بَيَاضَ الْوَرَقِ فَلِذَلِكَ عَطَفَ عَلَيْهِ

ص: 27

مُدَّةَ قِيَامِ كُتُبِ الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ قِيَامَ بَيَاضِهَا وَسَوَادِهَا اللَّازِمَيْنِ لَهَا وَقِيَامُهَا بِقِيَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَخْذِهِمْ إيَّاهُ مِنْهَا كَمَا عُهِدَ وَقِيَامُهُمْ إلَى السَّاعَةِ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ بِطُرُقٍ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ أَيْ السَّاعَةُ» كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَيْ لِابْتِدَاءِ الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ بِقَوْلِهِ «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» وَأَبَّدَ الصَّلَاةِ بِقِيَامِ كُتُبِ الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ

ــ

[حاشية العطار]

السُّطُورَ الَّتِي هِيَ سَوَادُهُ وَقَدْ شَبَّهَ الْأَلْفَاظَ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمُعَانَى بِالْهُدَاةِ إلَى السَّبِيلِ.

وَلَمَّا كَانَتْ الْهِدَايَةُ مَدَارُهَا عَلَى الْعَيْنِ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَهْتَدِيَ أَوَّلًا حَتَّى يَهْدِيَ غَيْرَهُ وَالْأَعْمَى لَا اهْتِدَاءَ لَهُ فَكَيْفَ يَهْدِي غَيْرَهُ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُبْصِرَ الْمُنْحَرِفَ عَنْ الطَّرِيقِ حَتَّى يَهْدِيَهُ إلَيْهِ أَثْبَتَ لَهُ الْعُيُونَ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيلِ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً} [الإسراء: 59] أَيْ آيَةً مُبْصِرَةً وَلَمَّا كَانَتْ هِدَايَةُ الْأَلْفَاظِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِبَقَائِهَا فِي الْمُصْحَفِ صَارَ كَأَنَّهَا إذَا كَانَتْ ثَمُودُ فِيهَا فَهِيَ ذَوَاتُ عُيُونٍ لَهَا سَوَادٌ هِيَ السُّطُورُ وَالْبَيَاضُ هِيَ الطُّرُوسُ بِمَعْنَى بَيَاضِ الْأَوْرَاقِ وَسَوَادِهَا وَهُمَا لَهَا قَائِمَانِ مَقَامَ بَيَاضِ الْعُيُونِ لِلْهُدَاةِ وَسَوَادِهَا لَهُمْ فَالْمَعْنَى مَا بَقِيَتْ الْأَلْفَاظُ الْهَادِيَةُ فِي الصُّحُفِ فَصَارَتْ كَالْهُدَاةِ ذَوَاتِ الْعُيُونِ وَصَارَ بَيَاضُ الْأَوْرَاقِ لَهَا كَبَيَاضِ عُيُونِ الْهُدَاةِ وَسَوَادُ السُّطُورِ كَسَوَادِ الْعُيُونِ وَهَذَا مَعْنًى لَطِيفٌ حَسَنٌ يُوَافِقُهُ اللَّفْظُ بِلَا تَكَلُّفٍ وَلَا يَخْفَى حُسْنُ مَا فِي الْكَلَامِ مِنْ الْمَكْنِيَّةِ وَالتَّخْيِيلِ وَالتَّرْشِيحِ فَتَبَصَّرْ.

(قَوْلُهُ: مُدَّةَ قِيَامِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الَّذِي يَصْلُحُ مَظْرُوفًا مُؤَبَّدًا بِهَذِهِ الْمُدَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ صَلَاةُ الْبَارِي سبحانه وتعالى وَهُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْ قَوْلِهِ نُصَلِّي لَكِنْ صَحَّ جَعْلُ صَلَاتِنَا مَظْرُوفَةً بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِهَا لِذَلِكَ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الِادِّعَاءِ وَالْمُبَالَغَةِ كَمَا فِي أَحْمَدُك حَمْدًا دَائِمًا اهـ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ حَاصِلَ صَلَاتِنَا سُؤَالُ صَلَاةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى وَهَذَا السُّؤَالُ لَا يَدُومُ بِخِلَافِ الْمَسْئُولِ الَّذِي هُوَ صَلَاةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّهُ يَدُومُ فَالتَّأْبِيدُ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ لَهُ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ: كَمَا عُهِدَ) أَيْ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يَكُونُ بِإِلْهَامٍ أَوْ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَشَايِخِ (قَوْلُهُ: وَقِيَامُهُمْ إلَى السَّاعَةِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالسَّاعَةِ هُنَا الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ فَلَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ وَالسَّاعَةُ لَا تَقُومُ إلَّا عَلَى الْأَشْرَارِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْحَقِّ) خَبَرٌ ثَانٍ أَيْ ثَابِتِينَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ ظَاهِرِينَ خَبَرٌ أَوَّلٌ أَيْ غَالِبِينَ غَيْرَهُمْ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْحَقِّ.

قَوْلُهُ «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» وَالْفُقَهَاءُ فِي الدِّينِ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمَبْعُوثِ بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صلى الله عليه وسلم لِشُمُولِهِمْ لِعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْأَخِيرِ عُرْفٌ طَارِئٌ.

(قَوْلُهُ: وَأَبَّدَ الصَّلَاةَ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِاخْتِيَارِ هَذَا التَّأْبِيدِ

ص: 28

كِتَابَهُ هَذَا الْمَبْدُوءَ بِمَا هِيَ مِنْهُ مِنْ كُتُبِ مَا يُفْهَمُ بِهِ ذَلِكَ الْعِلْمُ.

(وَنَضْرَعُ) بِسُكُونِ الضَّادِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ أَيْ نَخْضَعُ وَنَذِلُّ (إلَيْك) يَا اللَّهَ (فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ) أَيْ نَسْأَلُك غَايَةَ السُّؤَالِ مِنْ الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ أَنْ تَمْنَعَ الْمَوَانِعَ أَيْ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تَمْنَعُ أَيْ تَعُوقُ (عَنْ إكْمَالِ)

ــ

[حاشية العطار]

الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ بِمَا أَيْ بِكَلَامٍ وَهُوَ الْخُطْبَةُ هِيَ أَيْ الصَّلَاةُ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْكَلَامِ وَقَوْلُهُ مِنْ كُتُبِ خَبَرِ أَنَّ كِتَابَهُ وَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى فَنٍّ أَيْ أَنَّ كِتَابَةَ بَعْضِ كُتُبِ فَنٍّ يُفْهَمُ بِهِ ذَلِكَ الْعِلْمُ الْمَذْكُورُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَهُوَ الْعِلْمُ الْمَبْعُوثُ بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فَإِنَّ كُتُبَ الْأُصُولِ مِنْ جُمْلَةِ الْآلَاتِ الَّتِي يُفْهَمُ بِهَا ذَلِكَ الْعِلْمُ الْمَبْعُوثُ بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صلى الله عليه وسلم إذْ الْأُصُولُ لَقَبٌ عَلَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ وَالِاسْتِنْبَاطُ طَرِيقُ الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ فَيَلْزَمُ دَوَامُ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ وَتَأْبِيدُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَدَوَامُهَا تَأْبِيدُ كُتُبِ مَا يُفْهَمُ بِهِ إذْ دَوَامُ الْمُتَوَقِّفِ يَسْتَلْزِمُ دَوَامَ الْمُتَوَقَّفِ عَلَيْهِ وَتَأْبِيدُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ تَأْبِيدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِدَوَامِ الْكُتُبِ دَوَامُهَا بِالنَّوْعِ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدْ أَبَّدَ الصَّلَاةَ إلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَكِنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِ التَّحْدِيدَ وَالِانْقِطَاعَ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عِنْدَ الطُّولِ وَالِاسْتِمْرَارِ فَلَا يُقَالُ فِي هَذَا التَّأْبِيدِ قُصُورٌ وَإِنَّمَا أَبَّدَ الصَّلَاةَ دُونَ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ فَلَا يَنْتَفِعُ بِحَمْدِ حَامِدٍ وَلَا بِعِبَادَةِ عَابِدٍ وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ اللَّائِقُ أَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي عَوْدَ نَفْعِهَا لَهُ فَتَأْبِيدُ الصَّلَاةِ تَكْثِيرُ الْفَائِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَمْدِ فَإِنَّ تَأْبِيدَهُ إنَّمَا يُكْثِرُ الْفَائِدَةَ لِلْحَامِدِ.

(قَوْلُهُ: وَنَضْرَعُ) ضُمِّنَ مَعْنَى الْقَصْدِ أَوْ التَّوْجِيهِ فَعُدِّيَ بِإِلَى.

(قَوْلُهُ: بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ) أَسْنَدَهُ إلَيْهِ تَقْوِيَةً لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بِتَشْدِيدِ الضَّادِ وَالرَّاءِ وَأَنَّ أَصْلَهُ نَتَضَرَّعُ قُلِبَتْ التَّاءُ ضَادًا وَأُدْغِمَتْ فِي الضَّادِ.

(قَوْلُهُ: نَخْضَعُ وَنَذِلُّ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَاعَةَ لُغَةً الْخُضُوعُ وَالذِّلَّةُ.

(قَوْلُهُ: أَيْ نَسْأَلُك غَايَةَ السُّؤَالِ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مُبَيِّنٌ لِلنَّوْعِ قَالَ الْكَمَالُ لَا يَخْلُو كَلَامُهُ عَنْ غُمُوضٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ أَيْ نَخْضَعُ وَنَذِلُّ تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى نَضْرَعُ لُغَةً وَقَوْلُهُ أَيْ نَسْأَلُك غَايَةَ السُّؤَالِ مِنْ الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ تَفْسِيرٌ بِاعْتِبَارِ مَا اُشْتُهِرَ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ فِي السُّنَّةِ أَهْلُ الشَّرْعِ " وَمِنْ " فِي قَوْلِهِ مِنْ الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ بَيَانِيَّةٌ وَالْمُبَيَّنُ غَايَةُ السُّؤَالِ وَاعْتَرَضَهُ سَمِّ بِأَنَّ جَعْلَ مِنْ بَيَانِيَّةً لَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ أَنْ نَسْأَلَك تَفْسِيرٌ بِاعْتِبَارِ مَا اُشْتُهِرَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ كَوْنِهِ تَفْسِيرًا بِاعْتِبَارِ مَا اُشْتُهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الدُّعَاءُ مَعَ الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ فَيَكُونُ غَايَةُ السُّؤَالِ هُوَ الدُّعَاءُ مَعَ الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ لَا مُجَرَّدُ الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ فَكَيْفَ يُفَسَّرُ بِالْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ فَالْمُلَائِمُ أَنْ تُجْعَلَ مِنْ ابْتِدَائِيَّةً أَوْ سَبَبِيَّةً اهـ.

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ السُّؤَالُ بِوَاسِطَةِ الْخُضُوعِ بَلَغَ الْغَايَةَ اُعْتُبِرَ الْخُضُوعُ كَأَنَّهُ غَايَةُ السُّؤَالِ أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ مِنْ ذِي الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ أَوْ تُجْعَلُ مِنْ بِمَعْنَى بَاءِ الْمُصَاحَبَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ مِنْ الْخُضُوعِ وَالذِّلَّةِ تَأْكِيدًا لِقَوْلِهِ غَايَةَ السُّؤَالِ.

(قَوْلُهُ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَمْنَعُ) لَعَلَّ الْعُدُولَ عَنْ التَّعْبِيرِ بِالْمَانِعَةِ أَوْ الْمَوَانِعِ أَنَّهَا الْأَنْسَبُ بِتَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ إشَارَةً إلَى أَنَّ زَمَنَ اسْمِ الْفَاعِلِ أَعْنِي الْمَوَانِعَ أَعَمُّ مِنْ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ تَعُوقُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَضْمِينِ الْمَوَانِعِ مَعْنَى الْعَوَائِقِ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِالتَّعْدِيَةِ اهـ سَمِّ وَإِنَّمَا قَالَ أَنْسَبُ دُونَ أَنْ يَقُولَ الْمُنَاسِبُ لِتَعَدِّي مَنَعَ بِعَنْ كَتَعَدِّيهِ بِنَفْسِهِ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَتَعَدَّ عَاقَ إلَّا بِعَنْ كَانَ التَّضْمِينُ أَنْسَبَ

ص: 29

هَذَا الْكِتَابِ.

(جَمْعِ الْجَوَامِعِ) تَحْرِيرًا بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ الَّذِي إكْمَالُهُ لِكَثْرَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِيمَا آمُلُهُ خُيُورٌ كَثِيرَةٌ وَعَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ وَأَشَارَ بِتَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ إلَى جَمْعِهِ كُلُّ مُصَنِّفٍ جَامِعٍ فِيمَا هُوَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ كُلِّ مُخْتَصَرٍ يَعْنِي مَقَاصِدَ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ وَالْخِلَافِ فِيهَا دُونَ الدَّلَائِلِ وَأَسْمَاءِ أَصْحَابِ الْأَقْوَالِ إلَّا يَسِيرًا مِنْهُمَا فَذَكَرَهُ لنيركت ذَكَرَهَا فِي آخِرِ الْكِتَابِ (الْآتِي مِنْ فَنِّ الْأُصُولِ) بِإِفْرَادِ فَنٍّ وَفِي نُسْخَةٍ بِتَثْنِيَتِهِ وَهِيَ أَوْضَحُ أَيْ فَنُّ أُصُولِ الْفِقْهِ أَوْ فَنُّ أُصُولِ الدِّينِ الْمُخْتَتَمِ بِمَا يُنَاسِبُهُ مِنْ التَّصَوُّفِ وَالْفَنُّ النَّوْعُ وَفَنُّ كَذَا

ــ

[حاشية العطار]

لِئَلَّا يَكُونَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يَصِحُّ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: هَذَا الْكِتَابِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ جَمْعَ الْجَوَامِعِ عَلَمٌ لَا اسْمُ جِنْسٍ وَسَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَأَشَارَ بِتَسْمِيَتِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: جَمْعِ الْجَوَامِعِ) أَيْ لِلْكُتُبِ الْجَوَامِعِ أَوْ الْمُصَنَّفَاتِ الْجَوَامِعِ فَهُوَ جَمْعُ جَامِعٍ عَلَى الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ فَاعِلًا إذَا كَانَ وَصْفًا لِغَيْرِ عَاقِلٍ كَصَاهِلٍ يَنْقَاسُ جَمْعُهُ عَلَى فَوَاعِلَ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ إذَا كَانَ وَصْفًا لِعَاقِلٍ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجَمْعَ هُنَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَقَدْ سَهَا عَنْ شَرْطِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ جَعَلَ الْجَوَامِعَ وَصْفًا لِمُقَدِّمَاتٍ مَثَلًا أَوْ رَسَائِلَ أَيْ الْمُقَدِّمَاتُ الْجَوَامِعُ أَوْ الرَّسَائِلُ الْجَوَامِعُ كَانَ مُفْرَدُهُ جَامِعَةً وَيَكُونُ الْجَمْعُ قِيَاسِيًّا لَكِنْ الْمُتَبَادَرُ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ كُلُّ مُصَنَّفٍ جَامِعٌ (قَوْلُهُ: تَحْرِيرًا) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ عَنْ إكْمَالِ تَحْرِيرِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابَ تَحَقَّقَ خَارِجًا وَأَنَّ الْخُطْبَةَ إلْحَاقِيَّةٌ وَالشَّارِحُ فَهِمَ هَذَا مِنْ الصِّفَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا الْكِتَابَ بِقَوْلِهِ الْآتِي مِنْ فَنَّيْ الْأُصُولِ إلَخْ وَلِذَلِكَ قَالَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَقَرِينَةُ السِّيَاقِ هِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ لَاحِقِ الْكَلَامِ الدَّالِّ عَلَى خُصُوصِ الْمَقْصُودِ أَوْ سَابِقِهِ.

وَأَمَّا قَرِينَةُ السِّبَاقِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَهِيَ دَلَالَةُ التَّرْكِيبِ عَلَى مَعْنًى يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ مَعَ احْتِمَالِ إرَادَةِ غَيْرِهِ وَتُسَمَّى دَلَالَةَ السِّيَاقِ كَمَا أَنَّ قَرِينَةَ السِّيَاقِ تُسَمَّى كَذَلِكَ وَقَوْلُ الْكَمَالِ إنَّ الْحَمْلَ عَلَى إكْمَالِ التَّأْلِيفِ مُمْكِنٌ بِنَاءً عَلَى تَصَوُّرِهِ فِي الذِّهْنِ كَامِلًا مُتَّصِفًا بِمَا وَصَفَهُ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ قَدْ اسْتَبْعَدُوهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَقَعُ مِنْ الْمُؤَلِّفِينَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا آمُلُهُ) حَالٌ مِنْ كَثْرَةٍ أَفَادَ بِهِ دَفْعَ مَا يُقَالُ مِنْ أَيْنَ كَثْرَةُ الِانْتِفَاعِ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهَا حَالَ السُّؤَالِ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ) أَيْ نَوْعٌ مِنْ الْمَانِعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ الْخَيْرِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَفْرَادُهُ فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْلَا هَذَا الْمَعْنَى اللَّطِيفِ لَكَانَ الظَّاهِرُ مَنْعَ الْمَانِعِ بِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ فِي مَقَامِ النَّفْيِ أَوْلَى مِنْ الْجَمْعِ لِصِدْقِ نَفْيِ الْجَمْعِ مَعَ بَقَاءِ الْوَاحِدِ.

(قَوْلُهُ: وَأَشَارَ بِتَسْمِيَتِهِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ وَلَمْحِ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ الْإِضَافِيِّ إذْ لَا دَلَالَةَ لِلْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ الْعِلْمِيُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الذَّاتِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ.

(قَوْلُهُ: إلَى جَمْعِهِ كُلَّ مُصَنَّفٍ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ أَلْ فِي الْجَوَامِعِ استغراقية وَأَنَّ أَجْزَاءَ هَذَا الْجَمْعِ أَفْرَادٌ لَا جُمُوعٌ وَقَوْلُهُ فِيمَا أَيْ فِي فَنٍّ هُوَ أَيْ جَمْعُ الْجَوَامِعِ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْفَنِّ وَهَذَا كَلَامٌ ادِّعَائِيٌّ كَقَوْلِهِ فِيمَا بَعْدُ: الْبَالِغِ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِالْأَصْلَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَضْلًا) مَصْدَرٌ إمَّا مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِمُصَنَّفٍ أَوْ حَالٌ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ الشَّارِحُ فِي الثَّابِتِ مَعَ أَنَّ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي النَّفْيِ كَقَوْلِك فُلَانٌ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا عَنْ دِينَارٍ أَيْ لَا يَمْلِكُ دِينَارًا بِالْأَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِتَأْوِيلِ قَوْلِهِ إلَى جَمْعِهِ بِالنَّفْيِ بِمَعْنَى لَمْ يَتْرُكْ عَلَى أَنَّ الْبَعْضَ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ صِحَّةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْإِثْبَاتِ.

(قَوْلُهُ: بِإِفْرَادِ فَنٍّ) يُحْتَمَلُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَوْ يُرَادُ بِفَنِّ الْأُصُولِ الْجِنْسُ فَيُوَافِقُ التَّثْنِيَةَ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِقَوْلِهِ الْآتِي الْبَالِغِ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِالْأَصْلَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ بِتَثْنِيَتِهِ) قَالَ الْكَمَالُ كِلْتَا النُّسْخَتَيْنِ بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ مِنْ لَفْظِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَوْضَحُ) ؛ لِأَنَّ التَّثْنِيَةَ نَصٌّ فِي الْمَقْصُودِ بِخِلَافِ الْمُفْرَدِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ اسْمَ جِنْسٍ دَالًّا عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ مِنْ وَحْدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيَصْدُقُ بِالِاثْنَيْنِ لَكِنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي ذَلِكَ فَيَحْتَاجُ لِقَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْمَقْصُودَ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْإِفْرَادُ بِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْكِتَابِ بِالذَّاتِ أُصُولُ الْفِقْهِ وَالتَّثْنِيَةِ إلَى اشْتِمَالِ كِتَابِهِ عَلَى الْفَنَّيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ مِنْ الْإِفْرَادِ.

(قَوْلُهُ: الْمُخْتَتَمِ بِمَا يُنَاسِبُهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فُنُونٌ ثَلَاثَةٌ لِخَتْمِهِ بِعِلْمِ التَّصَوُّفِ بِأَنَّ عِلْمَ التَّصَوُّفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنْ أَحْوَالِ النَّفْسِ

ص: 30

مِنْ إضَافَةِ الْمُسَمَّى إلَى الِاسْمِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ وَمِنْ وَمَا بَعْدَهَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ (بِالْقَوَاعِدِ الْقَوَاطِعِ) قُدِّمَ عَلَيْهِ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ.

وَالْقَاعِدَةُ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ

ــ

[حاشية العطار]

وَأَخْلَاقِهَا الْبَاطِنَةِ كَمَا أَنَّ الْفَنَّ الثَّانِيَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنْ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ الْحَقَّةِ وَبِهَا طَهَارَةُ النَّفْسِ أَيْضًا لِخُلُوصِهَا مِنْ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ فَاشْتَرَكَا فِي ثَمَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ كُلًّا طَهَارَةٌ لِلنَّفْسِ وَتَصْفِيَةٌ لَهَا فَجُعِلَ كَالْجُزْءِ مِنْ الْفَنِّ الثَّانِي لِشِدَّةِ الْمُنَاسَبَةِ وَأَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُخْتَتَمِ إذْ خَاتِمَةُ الشَّيْءِ جُزْءٌ مِنْهُ أَوْ كَالْجُزْءِ وَفِي كَوْنِ التَّصَوُّفِ عِلْمًا مُسْتَقِلًّا كَلَامٌ ذَكَرْنَاهُ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ الْأَثِيرِيَّةِ لِلشَّرِيفِ الْحُسَيْنِيِّ عَاقَتْ عَنْ إتْمَامِهَا عَوَائِقُ نَسْأَلُ اللَّهَ رَفْعَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْمُسَمَّى إلَخْ) أَيْ فَالْمُرَادُ مِنْ الْمُضَافِ الْمَعْنَى وَمِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ اللَّفْظُ كَمَا فِي سَعِيدُ كُرْزٍ وَدَفَعَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ تَوَهُّمَ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ قِيلَ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ يَصِحُّ كَوْنُهُ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ إلَى الْخَاصِّ وَفِيهِ أَنَّ إضَافَةَ الْعَامِّ إلَى الْخَاصِّ قَبِيحَةٌ إلَّا فِيمَا سُمِعَ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَشَهْرِ شَعْبَانَ وَعِلْمِ النَّحْوِ وَشَجَرِ أَرَاكٍ فَلَا يَحْسُنُ حَيَوَانٌ وَإِنْسَانٌ رَجُلٌ وَالشَّارِحُ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُ الْوَارِدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَمَّى لِلِاسْمِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَحْسِينِ الْقَبِيحِ فِي الْوَارِدِ وَكَثِيرٌ يَخْرُجُ مِثْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إضَافَةٌ بَيَانِيَّةٌ إلَّا أَنَّ قَاعِدَتَهُمْ فِي الْبَيَانِيَّةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى فِي مِثْلِهِ عَلَى الْبَيَانِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ الشَّائِعُ فِي الْبَيَانِيَّةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مُطْلَقٌ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَأَوْهَى مِمَّا فَرَّ مِنْهُ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ ضَرُورَةَ أَنَّ الْمُتَعَارَفَ فِي اللُّغَةِ هُوَ إطْلَاقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ مَعْنَاهُ لَا إرَادَةُ اللَّفْظِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ لَا يُعْدَلُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى أَنَّ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ هُنَا تَوَقُّفًا إذْ لَفْظُ الْأُصُولِ لَيْسَ اسْمًا لِلْفَنَّيْنِ وَإِنَّمَا اسْمُ أَحَدِهِمَا أُصُولُ الْفِقْهِ وَاسْمُ الثَّانِي أُصُولُ الدِّينِ بَلْ اُشْتُهِرَ بِتَسْمِيَتِهِ بِعِلْمِ الْكَلَامِ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ وَمَا بَعْدَهَا بَيَانٌ) فِيهِ تَسَاهُلٌ إذْ الْبَيَانُ إنَّمَا هُوَ الْمَجْرُورُ فَقَطْ وَالْمُبَيِّنُ الْقَوَاعِدُ قَالَ سَمِّ وَقَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ بِالْبَيَانِ مَا مَدْلُولُهُ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ الْمُبَيَّنِ فَالتَّسَاهُلُ وَاضِحٌ وَإِنْ أُرِيدَ مَا يُبَيَّنُ بِهِ حَقِيقَةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَلَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ لَهَا مَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.

(قَوْلُهُ: بِالْقَوَاعِدِ الْقَوَاطِعِ) قِيلَ فِيهِ جِنَاسٌ مُضَارِعٌ وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا فِي الْجِنَاسِ الْمُضَارِعِ التَّرْتِيبُ فِي الْحُرُوفِ وَلَا تَرْتِيبَ هَاهُنَا.

(قَوْلُهُ: قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ) أَيْ مَحْكُومٌ فِيهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ حَمْلِيَّةٌ مُوجِبَةٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الْإِفْرَادِ وَإِنَّمَا كُلِّيَّتُهَا أَنْ يَكُونَ الرَّبْطُ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِي وَاقِعًا عَلَى جَمِيعِ الْأَوْضَاعِ وَالْأَحْوَالِ الْمُمْكِنَةِ الِاجْتِمَاعِ مَعَ الْمُقَدَّمِ وَالْحُكْمُ فِيهَا بِالتَّعْلِيقِ وَلَيْسَ مَقْصُودًا فِي مَسَائِلِ الْعُلُومِ إذْ لَا بَحْثَ فِيهِ

ص: 31

يُتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتِهَا نَحْوُ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً.

وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْقَاطِعَةُ

ــ

[حاشية العطار]

لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْإِثْبَاتِ وَالْحَمْلِيَّةُ السَّالِبَةُ لَا تَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ وَلَكِنَّ الْفَاضِلَ السَّيَالَكُوتِيَّ فِي حَوَاشِي الرَّازِيّ عَلَى الشَّمْسِيَّةِ صَرَّحَ بِأَنَّ الْقَضَايَا السَّالِبَةَ مِنْ الْقَوَاعِدِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ اسْتِنْبَاطَ الْفُرُوعِ كَمَا يَكُونُ مِنْ الْمُوجِبَاتِ يَكُونُ مِنْ السَّوَالِبِ قَالَ سَمِّ وَلَا يَكْفِي فِي كُلِّيَّةِ الْقَضِيَّةِ هُنَا مُجَرَّدُ كُلِّيَّةِ مَوْضُوعِهَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ وَإِلَّا لَدَخَلَ فِيهَا الْجُزْئِيَّةُ وَالطَّبِيعِيَّةُ لِكُلِّيَّةِ الْمَوْضُوعِ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ قَوْلِهِمْ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ مَثَلًا قَاعِدَةُ " مَنْ " حَمْلَ أَلْ فِي الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ.

وَأَقُولُ هَذَا تَوَهُّمٌ بَعِيدٌ جِدًّا فَإِنَّهُ مَتَى قِيلَ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الْأَفْرَادِ لَا مَا مَوْضُوعُهَا كُلِّيٌّ.

(قَوْلُهُ: يَتَعَرَّفُ فِي صِيغَةِ التَّفَعُّلِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ بِالْكُلْفَةِ وَالْمَشَقَّةِ فَخَرَجَ مِنْ التَّعْرِيفِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تَكُونُ فُرُوعُهَا بَدِيهِيَّةً غَيْرَ مُحْتَاجَةٍ إلَى التَّخْرِيجِ فَيَكُونُ ذِكْرُ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فِي الْفَنِّ عَلَى سَبِيلِ الْمَبْدَئِيَّةِ لِمَسَائِلَ أُخَرَ وَطَرِيقُ التَّعَرُّفِ أَنْ يَحْمِلَ مَوْضُوعَ الْقَاعِدَةِ كَالْأَمْرِ فِي مِثَالِنَا عَلَى جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ كَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَيَحْصُلُ قَضِيَّةٌ صُغْرَى وَتُجْعَلُ الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى فَيُقَالُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَمْرٌ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً يَنْتِجُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً فَالْقَاعِدَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تِلْكَ الْأَحْكَامِ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ وَتَعَرُّفُهَا مِنْهَا بِإِبْرَازِهَا مِنْ الْقُوَّةِ إلَى الْفِعْلِ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْإِبْرَازِ تَفْرِيعٌ.

(قَوْلُهُ: جُزْئِيَّاتِهَا) أَيْ جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِهَا فَإِنَّ مَوْضُوعَهَا أَمْرٌ كُلِّيٌّ كَالْأَمْرِ فِيمَا قِيلَ فَإِنَّهُ يَنْدَرِجُ فِيهِ جَمِيعُ جُزْئِيَّاتِهِ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] .

(قَوْلُهُ: وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ لِلَّهِ) مِثَالٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ لِلْقَاعِدَةِ قَالَ الْكَمَالُ وَالتَّمْثِيلُ بِهِ مَحَلُّ نَظَرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَضِيَّةً كُلِّيَّةً إذْ كُلٌّ مِنْ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَسَائِرِ صِفَاتِ الذَّاتِ أَمْرٌ وَاحِدٌ لَا تَكْثُرُ لَهُ فِي نَفْسِهِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَوْضِعِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِلْقَضِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ يَتَكَثَّرُ بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ قُلْنَا التَّكَثُّرُ فِي الْحَقِيقَةِ لِلتَّعَلُّقَاتِ لَا لِلصِّفَةِ ذَاتِ التَّعَلُّقِ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الدِّينِ لَا قَاعِدَةٌ وَاللَّائِقُ لِلْمِثَالِ أَنْ يُقَالَ لِلْمُشَابَهَةِ مُحَالٌ فِي حَقِّ الْبَارِئِ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَأَجَابَ سَمِّ بِأَنَّ التَّمْثِيلَ بِهِ لَا بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهِ بَلْ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ مِنْ قَضِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ قَائِلَةٍ كُلُّ شَيْءٍ مَعْلُومٌ لِلَّهِ وَالْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ كَغَيْرِهِ أَرَادَ بِالْقَوَاعِدِ أَعَمَّ مِمَّا كَانَتْ قَاعِدَةً بِنَفْسِهَا أَوْ بِمَا تَؤَوَّلُ إلَيْهِ اهـ.

وَأَقُولُ الْحَقُّ مَعَ الْكَمَالِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ قَوْلَنَا الْعِلْمُ ثَابِتٌ لِلَّهِ إلَخْ يَسْتَلْزِمُ مَا ذُكِرَ فَإِنَّ ثُبُوتَ الْعِلْمِ مُطْلَقًا لَا يَسْتَلْزِمُ مَعْلُومِيَّةَ كُلِّ شَيْءٍ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ الْمُتَكَلِّمُونَ بَعْدَ إثْبَاتِ صِفَةِ الْعِلْمِ إلَى الِاسْتِدْلَالِ عَلَى شُمُولِ عِلْمِهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْقُدْرَةِ احْتَاجُوا إلَى الِاسْتِدْلَالِ عَلَى شُمُولِ تَعَلُّقِهَا بِكُلِّ مُمْكِنٍ وَقَدْ وَقَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِلَّهِ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ الشَّرَّ كَمَا يَخْلُقُ الْخَيْرَ أَوْ لَا فَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ ثُبُوتِ الْقُدْرَةِ مُسْتَلْزِمًا لِتَعَلُّقِهَا بِكُلِّ مُمْكِنٍ لَكَانَ الْخُلْفُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى ثُبُوتِ الْقُدْرَةِ لَهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا ثَانِيًا فَإِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَوْضُوعَ قَوَاعِدِ الْعِلْمِ يَرْجِعُ لِنَفْسِ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ عَلَى تَفْصِيلٍ مَشْهُورٍ مُبَيَّنٍ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ وَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْكَلَامِ ذَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُنَا الْعِلْمُ ثَابِتٌ

ص: 32

بِمَعْنَى الْمَقْطُوعِ بِهَا كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ مِنْ إسْنَادِ مَا لِلْفَاعِلِ إلَى الْمَفْعُولِ بِهِ لِمُلَابَسَةِ الْفِعْلِ لَهُمَا.

وَالْقَطْعُ بِالْقَوَاعِدِ الْقَطْعِيَّةِ أَدِلَّتُهَا الْمُبَيَّنَةُ فِي مَحَالِّهَا كَالْعَقْلِ الْمُثْبِتِ لِلْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَالنُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ الْمُثْبِتَةِ

ــ

[حاشية العطار]

لِلَّهِ وَنَحْوُهُ يَرْجِعُ لِقَوْلِنَا اللَّهُ عَالِمٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.

وَأَمَّا قَوْلُنَا كُلُّ شَيْءٍ مَعْلُومٌ لِلَّهِ فَالْمَوْضُوعُ فِيهِ الْمَعْلُومُ فَالْحَقُّ مَا نَقَلَهُ السَّيَالَكُوتِيُّ فِي حَوَاشِي الْخَيَالِيِّ عَلَى الْعَقَائِدِ عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّ الْعَقَائِدَ الْإِسْلَامِيَّةَ أَكْثَرُهَا قَضَايَا شَخْصِيَّةٌ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهَا ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى مِثْلُ، اللَّهُ عَالِمٌ اللَّهُ وَاحِدٌ وَمَوْجُودٌ وَقَدِيمٌ وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم نَبِيٌّ صَادِقٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَيْضًا جَزَمَ الْمُحَقِّقُ الدَّوَانِيُّ فِي تَعْلِيقَاتِهِ عَلَى الْحَوَاشِي الشَّرِيفَةِ عَلَى شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ الْعَضُدِيِّ فِي بَحْثِ تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ مَسَائِلَ الْكَلَامِ لَيْسَتْ بِقَوَاعِدَ لِعَدَمِ كَوْنِهَا كُلِّيَّةً.

وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مَوْضُوعَهَا وَإِنْ كَانَ جُزْئِيًّا حَقِيقِيًّا لَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِوَجْهٍ كُلِّيٍّ فَتَكُونُ قَضَايَا كُلِّيَّةً مَوْضُوعُهَا مُنْحَصِرٌ فِي فَرْدٍ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ عَقَائِدُ جُزْئِيَّةٌ تُسْتَفَادُ مِنْهَا اهـ وَقَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إلَخْ أَيْ نَمْنَعُ فَإِنَّهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَا تَخْرُجُ الْقَضِيَّةُ عَنْ الشَّخْصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ مُشَخَّصٌ وَتَصَوُّرُهُ بِالْوَجْهِ الْكُلِّيِّ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمَقْطُوعِ بِهَا) إنْ قُلْتَ، إنَّ فِي عِبَارَاتِهِ تَنَافِيًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِمَعْنَى الْمَقْطُوعِ بِهَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا تَجَاوُزَ فِي الْإِسْنَادِ بَلْ فِي الْمُسْنَدِ وَقَوْلُهُ مِنْ إسْنَادِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ التَّجَوُّزَ فِي الْإِسْنَادِ فِي الْمُسْنَدِ قُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ بِمَعْنَى الْمَقْطُوعِ بِهَا أَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةً بِهَذَا الْمَعْنَى وَأَنَّ هَذَا اسْمُ الْفَاعِلِ مُرَادٌ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ حَتَّى يَحْصُلُ التَّنَاقُضُ بَلْ أَرَادَ بِذَلِكَ بَيَانَ حَالِ الْقَوَاعِدِ فِي الْوَاقِعِ مِنْ أَنَّهَا مَقْطُوعٌ بِهَا لَا قَاطِعَةٌ حَتَّى يَظْهَرُ التَّجَوُّزُ فِي الْإِسْنَادِ أَفَادَهُ سَمِّ وَفِيهِ أَنَّ الْمُوَافِقَ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ أَنْ يُقَالَ وَالْقَوَاعِدُ مَقْطُوعٌ بِهَا لَا مَا ذَكَرَهُ فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ بِمَعْنَى الْمَقْطُوعِ بِهَا نَظَرًا لِلْمِثَالِ لَا لِمَفْهُومِ اللَّفْظِ لِيُوَافِقَ مَا بَعْدَهُ أَوْ الْمَعْنَى فَإِسْنَادُهَا مِنْ إسْنَادِ إلَخْ فَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ.

(قَوْلُهُ: لِمُلَابَسَةِ الْفِعْلِ) أَيْ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْحَدَثُ.

(قَوْلُهُ: كَالْعَقْلِ) فِي التَّمْثِيلِ بِهِ لِلْأَدِلَّةِ تَجَوُّزٌ إذْ الدَّلِيلُ لَيْسَ هُوَ نَفْسُ الْفِعْلِ بَلْ مُقَدِّمَاتٌ يَحْكُمُ بِهَا الْعَقْلُ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَنَظَرِ الْعَقْلِ أَوْ تَأْوِيلُهُ بِالْمَفْعُولِ أَيْ الْمَعْقُولِ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ نَظَرَ الْعَقْلِ لَيْسَ بِدَلِيلٍ فَمَا زَالَ الْإِشْكَالُ بَاقِيًا وَأَنَّ الْعَقْلَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ فَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَكَيْفَ يُؤَوَّلُ بِالْمَفْعُولِ فَإِنَّ الَّذِي يُؤَوَّلُ بِالْمَفْعُولِ مَصْدَرُ عَقَلَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّرَ كَدَلِيلِ الْعَقْلِ أَيْ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي يَسْتَخْرِجُهُ الْعَقْلُ بِوَاسِطَةِ النَّظَرِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: الْمُثْبِتِ لِلْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ) أَيْ لِقَاعِدَتَيْ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ أَيْ الْقَاعِدَتَيْنِ الْمُتَعَلِّقَتَيْنِ بِهِمَا وَهُمَا كُلُّ شَيْءٍ مَعْلُومٌ لِلَّهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مَقْدُورٌ لِلَّهِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ كَالْعَقْلِ تَمْثِيلٌ لِأَدِلَّةِ الْقَوَاعِدِ وَكُلٌّ مِنْ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لَيْسَ بِقَاعِدَةٍ أَفَادَهُ سَمِّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا أَسْلَفَهُ وَفِيهِ مَا قَدْ سَمِعْتَ.

(قَوْلُهُ: وَالنُّصُوصُ وَالْإِجْمَاعُ) لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِالْكَافِ كَلَاحِقِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَوْعِ سَابِقِهِ لِتَعَلُّقِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأُصُولِ الدِّينِ وَلَاحِقُهُ مُتَعَلِّقٌ بِأُصُولِ الْفِقْهِ مَعَ أَنَّ النُّصُوصَ تُطْلَقُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ مِنْ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ قَطْعِيَّةَ الْمَدْلُولِ أَمْ لَا وَتَارَةً عَلَى مَا هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْمَدْلُولِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ) قَالَ بَعْضُ حَوَاشِي الْخَيَالِيِّ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ بَلْ هُوَ مِنْ مَسَائِلِ الْكَلَامِ أُورِدَ فِيهِ بِطَرِيقِ الْمَبْدَئِيَّةِ وَتَكْمِيلِ

ص: 33

لِلْبَعْثِ وَالْحِسَابِ.

وَكَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ الْمُثْبِتِ لِحُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ حَيْثُ عَمِلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِهِمَا مُتَكَرِّرًا شَائِعًا مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ الَّذِي هُوَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الْعَامَّةِ وِفَاقَ عَادَةً.

وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأُصُولِ قَوَاعِدُ قَوَاطِعَ تَغْلِيبٍ فَإِنَّ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ مَا لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ كَحُجِّيَّةِ الِاسْتِصْحَابِ وَمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ وَمِنْ أُصُولِ الدِّينِ مَا لَيْسَ بِقَاعِدَةٍ كَعَقِيدَةِ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَذَا مِمَّا سَيَأْتِي.

(الْبَالِغِ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِالْأَصْلَيْنِ) ، لَمْ يَقُلْ الْأُصُولِيِّينَ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ إيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ

ــ

[حاشية العطار]

الصِّنَاعَةِ وَرَدَّهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْحَكِيمِ وَالْتَزَمَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ أُصُولِ الْفِقْهِ وَأُصُولِ الدِّينِ لَكِنْ جِهَةُ الْبَحْثِ مُخْتَلِفَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِ الْكَلَامِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ فَإِنَّ مَوْضُوعَهُ الْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَيْثُ اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ مِنْهَا.

(قَوْلُهُ: لِلْبَعْثِ وَالْحِسَابِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْقَضَايَا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ هِيَ قَوْلُك الْبَعْثُ ثَابِتٌ، الْحِسَابُ ثَابِتٌ الْقِيَاسُ حُجَّةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ اهـ.

قُلْت وَصَرِيحُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَدُّ هَذِهِ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ كُلِّيَّةِ مَوْضُوعِهَا فَكَانَ الْمَعْنَى بَعْثُ كُلِّ أَحَدٍ ثَابِتٌ، حِسَابُ كُلِّ أَحَدٍ ثَابِتٌ؛ أَيْ وَقَدْ خَصَّ مِنْهُ مَنْ لَا يُحَاسَبُ، كُلُّ قِيَاسٍ حُجَّةٌ كُلُّ خَبَرٍ وَاحِدٍ حُجَّةٌ اهـ. سَمِّ وَفِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ عَمِلَ) ظَرْفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَقَوْلُهُ بِهِمَا أَيْ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ.

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ) صِفَةٌ لِسُكُوتِ الْبَاقِينَ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ وِفَاقٌ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ مِثْلُ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى الْقِيَاسِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ مِنْ الْأُصُولِ الْعَامَّةِ وَبَيَانٌ لِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْ كَالِاسْتِقْرَاءِ وَالِاسْتِصْحَابِ فَإِنْ قُلْتَ قَوْلُهُ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْإِجْمَاعَ سُكُوتِيٌّ وَالْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ ظَنِّيٌّ وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي حُجِّيَّتِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ قُلْت قَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ هَذَا الْإِجْمَاعَ لَيْسَ مِنْ السُّكُوتِ الظَّنِّيِّ لِامْتِيَازِهِ بِتَكَرُّرِ الْعَمَلِ بِهِ وَشُيُوعِهِ وَكَوْنِ الْمَسْكُوتِ عَلَيْهِ مِنْ الْأُصُولِ الْعَامَّةِ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْقَطْعِيَّةَ عَادَةً فَقَوْلُهُ وِفَاقٌ عَادَةً أَيْ قَطْعًا أَفَادَهُ سَمِّ.

(قَوْلُهُ: تَغْلِيبٌ) أَيْ نَظَرًا إلَى الدَّلِيلِ كَمَا قَرَّرَهُ أَوَّلًا وَإِلَّا فَلَوْ نَظَرْنَا إلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ أَيْضًا كَانَ مَا جَعَلَهُ ظَنِّيًّا قَطْعِيًّا أَيْضًا إذَا الْقَطْعُ قَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلِيلِ كَالْمُتَوَاتِرِ وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلَالَةِ وَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ ظَنِّيًّا وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ كَمَظْنُونِ الْمُجْتَهِدِ فَإِنَّهُ قَطْعِيٌّ لِلْعَمَلِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ اهـ.

زَكَرِيَّا ثُمَّ إنَّ التَّغْلِيبَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا أَسْلَفَهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ فَنِّ الْأُصُولِ بَيَانٌ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ حَالًا مِنْ الْقَوَاعِدِ وَالْبَاءُ فِي الْقَوَاعِدِ بِالْمُلَابَسَةِ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ الْآتِي وَالتَّقْدِيرُ الْآتِي حَالَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِالْقَوَاعِدِ الْقَوَاطِعِ حَالَةَ كَوْنِهَا بَعْضَ الْأُصُولِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِيهِ قَوَاعِدُ قَوَاطِعَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى دَعْوَى التَّغْلِيبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ التَّبْعِيضَ لَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ مَا أَتَى بِتَمَامِ الْفَنِّ وَإِنَّمَا أَتَى مِنْهُ بِالْقَاطِعِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ التَّغْلِيبَ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الْقَوَاطِعِ خَاصَّةً إذْ كُلُّهُ قَوَاعِدُ كَمَا أَنَّ التَّغْلِيبَ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُصُولِ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ خَاصَّةً إذْ كُلُّهُ قَوَاطِعُ وَفِيهِ أَنَّ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ مَا يَسْتَنِدُ لِلدَّلَالَةِ الظَّنِّيَّةِ كَالسَّمْعِيَّاتِ وَلِذَلِكَ وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِيهَا وَلَمْ يُكَفِّرْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(قَوْلُهُ: مَا لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ) مُوَافِقٌ لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ فَقَدْ حَكَى فِيهِ خِلَافًا هَلْ جَمِيعُ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ كُلِّهَا قَطْعِيَّةٌ أَوْ بَعْضُهَا قَطْعِيٌّ وَبَعْضُهَا ظَنِّيٌّ ثُمَّ قَالَ وَالْأَوَّلُ هُوَ رَأْيُ الْقَاضِي وَأَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالثَّانِي هُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَنَا.

(قَوْلُهُ: كَعَقِيدَةِ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْعَقِيدَةُ بِمَعْنَى الْمُعْتَقَدَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي مِنْ أُصُولِ الدِّينِ الْمَسَائِلُ الْمُعْتَقَدَةُ لَا نَفْسُ الِاعْتِقَادِ.

(قَوْلُهُ: الْبَالِغُ مِنْ الْإِحَاطَةِ) مِنْ بِمَعْنَى فِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ} [فاطر: 40] أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ فَإِنَّ الْإِحَاطَةَ بِالْأَصْلَيْنِ مَقُولَةٌ بِالتَّشْكِيكِ كَأَنَّهَا مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ فَالْكِتَابُ بَلَغَ مِنْ تِلْكَ الْمَرَاتِبِ بُلُوغَ ذَوِي الْجَدِّ وَالتَّشْمِيرُ فِي تِلْكَ الْمَرَاتِبِ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْهَا هُوَ أَقْصَاهَا فَقَدْ بَلَغَ الْكِتَابُ أَقْصَاهَا فَقَدْ تَخَيَّلَ هُنَا مَا تَخَيَّلَ فِي قَوْلِ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ فِي وَصْفِ الْبَلَاغَةِ وَلَهَا مَرَاتِبُ شَتَّى إلَخْ وَيُقَالُ نَظِيرُهُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ

ص: 34

مِنْ غَيْرِ إلْبَاسٍ (مَبْلَغَ ذَوِي الْجِدِّ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ بُلُوغَ أَصْحَابِ الِاجْتِهَادِ (وَالتَّشْمِيرِ) مِنْ تِلْكَ الْإِحَاطَةِ (الْوَارِدِ) أَيْ الْجَائِي (مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ) بِضَمِّ الزَّايِ وَالْمَدِّ أَيْ قَدْرِهَا تَقْرِيبًا مِنْ زَهَوْتُهُ بِكَذَا أَيْ حَرَّزْته حَكَاهُ الصَّاغَانِيُّ قُلِبَتْ الْوَاوُ هَمْزَةً لِتَطَرُّقِهَا إثْرَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ كَمَا فِي كِسَاءٍ (مَنْهَلًا) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْوَارِدِ (يُرْوِي) بِضَمِّ أَوَّلِهِ

ــ

[حاشية العطار]

مِنْ تِلْكَ الْإِحَاطَةِ وَجَعْلُ مِنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْغَايَةِ كَمَا قَرَّرَهُ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ لَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ إذْ الْغَايَةُ لَا تَقْتَضِي التَّلَبُّسَ بِالْمَجْرُورِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهَا فَيَفُوتُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَضُرُّ هَذَا الِاحْتِمَالُ إذَا كَانَ مَقَامُ الْمَدْحِ قَرِينَةً عَلَى الدُّخُولِ وَجَعْلُهَا لِلْبَيَانِ نَظَرَ فِيهِ الشِّهَابُ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ النَّظَرِ وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ ظُهُورِ الْمُبَيَّنِ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَفْعُولَ الْبُلُوغِ مُقَدَّرٌ أَيْ الْبَالِغُ مَرْتَبَةً هِيَ الْإِحَاطَةُ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُبَيَّنَ هُوَ قَوْلُهُ مَبْلَغُ ذَوِي الْجَدِّ فَهُوَ بَيَانٌ تَقَدَّمَ عَلَى مَبْنِيِّهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ تِلْكَ الْإِحَاطَةِ تَكْرَارٌ ذَكَرَهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَحَلِّهِ إلَّا أَنَّ تَفْسِيرَهُ الْمُبَلَّغُ بِالْبُلُوغِ لَا يُسَاعِدُ هَذَا الْوَجْهَ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ الْبَاسِّ) أَيْ فِي التَّعْبِيرِ بِالْأَصْلَيْنِ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ بِالْأُصُولِينَ فَإِنَّهُ يَلْتَبِسُ بِجَمْعِ الْأُصُولِيِّ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْأُصُولِينَ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَالْجَمْعُ بِيَاءَيْنِ فَأَيْنَ الْإِلْبَاسُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَوْنُهُ بِبَاءٍ وَاحِدَةٍ لَا يَمْنَعُ إمْكَانَ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُذْهَلُ عَنْ كَوْنِهِ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلَيْنِ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ جَمْعُ أَصْلِيٍّ بِنَاءً عَلَى الذُّهُولِ عَنْ كَوْنِهِ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَتُوُهِّمَ أَنَّهُ بِيَاءَيْنِ أَفَادَهُ سَمِّ.

وَأَقُولُ إنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الْمُنَاقَشَاتِ فِي غَايَةِ الْوَهْنِ لِذَلِكَ لَمْ نَرَ وَاحِدًا مِنْ مُحَقِّقِي الْأَعَاجِمِ يَسْطُرُونَهَا فِي كُتُبِهِمْ وَإِنَّمَا شَغَفَ بِأَمْثَالِهَا مَنْ تَعَوَّدَ نَقْدَ الْأَلْفَاظِ فِيمَا قَلَّ وَجَلَّ وَاللَّائِقُ الِالْتِفَاتُ لِجَانِبِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَاللُّبَابُ وَاللَّفْظُ كَالْقِشْرِ نَعَمْ الْأَدَبِيُّونَ يُحَافِظُونَ عَلَى تَحْسِينِ الْأَلْفَاظِ لِغَرَضٍ لَهُمْ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ إذْ الْمُعَانَى الْمَقْصُودَةُ لَهُمْ تَخَيُّلَاتٌ تُؤَدَّى بِهَا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَقْصِدْ مَا قَصَدَهُ سَمِّ بَلْ مَقْصُودُهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ الْبَاسِّ دَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّعْبِيرَ بِالْأَصْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ فِيهِ إلْبَاسُ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ ذِكْرِ الْأَصْلَيْنِ بِهَذَا الْعِنْوَانِ وَوَجْهُ الدَّفْعِ دَلَالَةُ السِّيَاقِ عَلَى أَنَّ أَلْ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودِ مَا عَنْوَنَ عَنْهُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ فِي الْأُصُولِ فَهُوَ قَرِينَةٌ عَلَى الْمُرَادِ وَلَا الْتِبَاسَ مَعَ الْقَرِينَةِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بُلُوغُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَبْلَغَ مَصْدَرٌ مُبَيِّنٌ لِلنَّوْعِ بِمَعْنَى بُلُوغٍ وَالْأَصْلُ بُلُوغًا مِثْلُ بُلُوغٍ وَعَطْفُ التَّشْمِيرِ عَلَيْهِ عَطْفُ لَازِمٍ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْمُجِدَّ يُشَمِّرُ أَثْوَابَهُ وَيَكُفُّ أَذْيَالَهُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا إزَالَةُ مَا يَعُوقُ وَيَشْغَلُ عَنْ الْجِدِّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْجَائِي) تَفْسِيرٌ لِلْوَارِدِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمُرَادُ هُنَا مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ أَيْ الْحَاصِلُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَلْزُومِ وَإِرَادَةِ اللَّازِمِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْوُرُودِ حُصُولُ الْوَارِدِ وَالْقَرِينَةُ اسْتِحَالَةُ الْوُرُودِ الْحَقِيقِيِّ فَحَاصِلُ الْمَعْنَى الْحَاصِلِ مِنْ قَدْرِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ تَقْرِيبًا وَهَذَا مُوَافِقٌ فِي الْمَعْنَى لِمَا كَثُرَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِمْ اخْتَصَرْته أَوْ أَخَذْته أَوْ جَمَعْتُهُ مِنْ كَذَا.

(قَوْلُهُ: تَقْرِيبًا) وَجْهُهُ أَنَّ الزُّهَاءَ اسْمٌ لِلْقَدْرِ الَّذِي يُحْرَزُ بِهِ الشَّيْءُ وَالْحِرْزُ إنَّمَا يُفِيدُ التَّقْرِيبَ فَيَكُونُ الزُّهَاءُ هُوَ الْقَدْرُ التَّقْرِيبِيُّ وَقَوْلُهُ مِنْ زَهَوْته بِكَذَا إلَخْ مَصْدَرُهُ الزَّهْوُ.

وَأَمَّا الزُّهَاءُ فَهُوَ اسْمٌ لِلْقَدْرِ الَّذِي يُحْرَزُ بِهِ الشَّيْءُ وَيُقَدَّرُ بِهِ لَا لِمُطْلَقِ الْقَدْرِ وَقَوْلُهُ قُلِبَتْ الْوَاوُ أَيْ الَّتِي آخِرُ زُهَاءٍ إذْ أَصْلُهُ زَهَاوٌ.

(قَوْلُهُ: حَالٌ) أَعْرَبَهُ حَالًا؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ إعْرَابِهِ مَفْعُولًا بِهِ لِلْوَارِدِ؛ لِأَنَّهُ كَوْنُهُ مَنْهَلًا يَقْتَضِي مِنْ كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ مَا لَا يَقْتَضِيهِ

ص: 35

أَيْ كُلَّ عَطْشَانَ إلَى مَا هُوَ فِيهِ (وَيَمِيرُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ يَعْنِي يُشْبِعُ كُلَّ جَائِعٍ إلَى مَا هُوَ فِيهِ مِنْ مَارَ أَهْلَهُ أَتَاهُمْ بِالْمِيرَةِ أَيْ الطَّعَامِ الَّذِي مِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ يُشْبِعُ فَحَذَفَ مَعْمُولَيْ الْفِعْلَيْنِ لِلتَّعْمِيمِ مَعَ الِاخْتِصَارِ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَالْمَنْهَلُ عَيْنُ مَاءٍ يُورَدُ وَوَصَفَهُ بِالْإِرْوَاءِ وَالْإِشْبَاعِ كَمَاءِ زَمْزَمَ فَإِنَّهُ (يَرْوِي) الْعَطْشَانَ وَيُشْبِعُ الْجَوْعَانَ وَمِنْ اسْتِعْمَالِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُمَا الْمَعْرُوفِ كَمَا هُنَا قَوْلُ الْعَرَبِ جُعْت إلَى لِقَائِك أَيْ اشْتَقْت وَعَطِشْت إلَى لِقَائِك أَيْ اشْتَقْت حَكَاهُ الصَّاغَانِيُّ (الْمُحِيطُ)

ــ

[حاشية العطار]

كَوْنُهُ وَرَدَ الْمَنْهَلَ فَإِنَّ وَصْفَ زَيْدٍ بِأَنَّهُ بَحْرٌ مَثَلًا أَبْلَغُ مِنْ وَصْفِهِ بِأَنَّهُ وَرَدَ الْبَحْرَ بَلْ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا.

وَأَمَّا إذَا جُعِلَ مَفْعُولًا لِوَارِدٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَعْنَى وَصْفُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ بِأَنَّهُ وَرَدَ مَنْهَلًا يَرْوِي وَيَمِيرُ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ مُصَنَّفٍ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ فَرُوِيَ مِنْهُ وَامْتَارَ وَيَكُونُ قَوْلُهُ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ بَيَانًا قُدِّمَ عَلَى الْمُبَيَّنِ إذْ لَوْ أُخِّرَ عَلَى الْمُبَيَّنِ بِهِ مَعَ صِفَتِهِ فَأَتَتْ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ وَلَوْ فُصِلَ بِهِ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ كَانَ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ خِلَافُ الْأَوْلَى فَشُبِّهَتْ الْكُتُبُ الَّتِي اسْتَمَدَّ مِنْهَا كِتَابَهُ بِمَنْهَلٍ يُرْوَى وَيَمِيرُ مِنْ وِرْدِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَيْرُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ بَعْضِ الْمَنَاهِلِ كَمَاءِ زَمْزَمَ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ الْمُصَرِّحَةِ وَشَبَّهَ كِتَابَهُ لِكَثْرَةِ مَا فِيهِ بِمَنْ وَرَدَ ذَلِكَ الْمَنْهَلَ عَلَى طَرِيقِ الْمَكْنِيَّةِ وَإِثْبَاتُ الْوُرُودِ تَخْيِيلٌ وَرَشَّحَ الِاسْتِعَارَتَيْنِ بِذِكْرِ الْإِرْوَاءِ وَالْمَيْرِ وَعَلَى مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ بَيَّنَّا عَلَى مَا جَوَّزَهُ السَّعْدُ مِنْ أَنَّ: زَيْدٌ أَسَدٌ اسْتِعَارَةٌ كَانَ فِي الْكَلَامِ الِاسْتِعَارَةُ الْمُصَرِّحَةُ فَقَطْ مُرَشَّحَةً بِذِكْرِ الْإِرْوَاءِ وَالْمَيْرِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ حَمْلُ الشَّارِحِ إيَّاهُمَا عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَمِنْ اسْتِعْمَالِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ إلَخْ؛ لِأَنَّ التَّرْشِيحَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ وَحِينَئِذٍ يَنْقَلِبُ تَجْرِيدًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ: زَيْدٌ أَسَدٌ تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ لِوُجُودِ الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فَمَنْهَلٌ تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ وَلَا اسْتِعَارَةَ أَصْلًا وَعَلَى الْأَوَّلِ دَرَجَ الشَّارِحُ حَيْثُ جَعَلَ يَرْوِي وَيَمِيرُ مُسْتَعْمَلَيْنِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيِّ إذْ هُمَا عَلَى أَنَّ مَنْهَلًا تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ مُسْتَعْمَلَانِ فِي مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيِّ أَلْبَتَّةَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِيُّ وَالْإِنْصَافُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَجْهٌ لَطِيفٌ مَعْنًى، بَعِيدٌ لَفْظًا وَالْأَقْرَبُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ أَنَّ مَنْهَلًا مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ فَإِنَّ وَصْفَهُ بِكَوْنِهِ وَارِدًا يَأْبَى اعْتِبَارَ كَوْنِهِ مَنْهَلًا إذَا الْمَنْهَلُ مَوْرُودٌ لَا وَارِدٌ وَأَيْضًا يَتَبَادَرُ مِنْ ذِكْرِ الْمَنْهَلِ بَعْدَ الْوُرُودِ أَنَّهُ مَفْعُولُهُ فَصَرْفُهُ إلَى مَعْنًى آخَرَ حَمْلٌ عَلَى خِلَافِ الْمُتَبَادَرِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ كُلَّ عَطْشَانَ) قَدَّرَ الْمَفْعُولَ كُلَّ عَطْشَانَ وَقَدَّرَهُ الْكَمَالُ كُلَّ مَنْ وَرَدَهُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمَنْهَلِ وَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِمَعْنَى يُرْوِي فَإِنَّ الْإِرْوَاءَ إزَالَةُ الْعَطَشِ وَتَعْلِيقُهُ بِالْعَطْشَانِ أَوْلَى مِنْ تَعْلِيقِهِ الْوَارِدَ وَأَعَمُّ لِشُمُولِهِ غَيْرَ الْوَارِدِ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي إفَادَةِ كَثْرَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَقْدِيرِ مَفْعُولِ يَمِيرُ.

(قَوْلُهُ: إلَى مَا) أَيْ فَنٍّ هُوَ أَيْ الْكِتَابُ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْفَنِّ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْوِي الْعَطْشَانَ إلَى غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) وَيَجُوزُ أَيْضًا ضَمُّهُ مِنْ أَمَارَ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي يُشْبِعُ) عَبَّرَ بِالْعِنَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى مَجَازِيٌّ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَقَوْلُهُ الَّذِي مِنْ صِفَتِهِ إلَخْ إشَارَةٌ لِلْعَلَاقَةِ وَهِيَ السَّبَبِيَّةُ فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمَرَّةِ سَبَبٌ فِي الْجُمْلَةِ لِلْإِشْبَاعِ.

(قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ) أَيْ سِيَاقِ الْمَدْحِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لِلتَّعْمِيمِ.

(قَوْلُهُ: يُورَدُ) فَإِنْ لَمْ يُورَدْ لَا يُسَمَّى مَنْهَلًا.

(قَوْلُهُ: وَوَصَفَهُ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْمَنْهَلُ الْمَاءُ وَهُوَ لَا يُشْبِعُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مِنْ الْمَاءِ مَا يُشْبِعُ كَمَاءِ زَمْزَمَ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: فَإِنَّهَا تَعْلِيلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَالْإِشْبَاعِ) عَدَلَ الشَّارِحُ عَنْ التَّعْبِيرِ بِالْمَيْرِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ يَمِيرُ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْإِتْيَانِ بِالْمِيرَةِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْمَيْرِ حَقِيقَةً.

(قَوْلُهُ: أَيْ اُشْتُقَّتْ) إنْ قِيلَ لِمَ أُفْرِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالتَّعْبِيرِ وَلِمَ لَمْ يُجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي تَفْسِيرٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يُقَالَ عَطِشْتُ وَجُعْتُ إلَى لِقَائِك أَيْ اشْتَقْت مَعَ مُحَافَظَتِهِ عَلَى الِاخْتِصَارِ.

أُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ التَّنْصِيصُ عَلَى اسْتِعْمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الِاشْتِيَاقِ وَهَذَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ لَا بِجَمْعِهِمَا فِي تَفْسِيرٍ وَاحِدٍ لِإِيهَامِ ذَلِكَ أَنَّ التَّفْسِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ

ص: 36

أَيْضًا بِزُبْدَةِ أَيْ خُلَاصَةِ (مَا فِي شَرْحَيْ عَلَى الْمُخْتَصَرِ) لِابْنِ الْحَاجِبِ (وَالْمِنْهَاجُ) لِلْبَيْضَاوِيِّ وَنَاهِيكَ بِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِمَا (مَعَ مُزْبِدٍ) بِالتَّنْوِينِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ (كَثِيرٍ) عَلَى تِلْكَ الزُّبْدَةِ أَيْضًا (وَيَنْحَصِرُ) جَمْعُ الْجَوَامِعِ

ــ

[حاشية العطار]

هُوَ مَجْمُوعُ الصَّادِقِ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَمَا يَصْدُقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ فِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى الْمَقْصُودِ وَفِيهِ أَيْضًا دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهِيَ عَطِشْت وَجُعْت وَاقِعَةٌ مِنْ الْعَرَبِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا وَرَدَ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ.

(قَوْلُهُ: أَيْ خُلَاصَةُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ أَتَى بِزُبْدَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْأَحْكَامِ لَا زُبْدَةِ جَمِيعِ مَا فِيهَا وَفِيهِ اسْتِعَارَةٌ مُصَرِّحَةٌ حَيْثُ شَبَّهَ خُلَاصَةَ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ بِزُبْدَةِ اللَّبَنِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مَا فِي شَرْحَيْ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّرْحَيْنِ مِنْ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا زَائِدَانِ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْضًا وَلَمْ يَشْرَحْ الْمُصَنِّفُ الْمِنْهَاجَ بِتَمَامِهِ بَلْ كَمَّلَ مَا شَرَحَهُ وَالِدُهُ وَلَكِنْ شَرْحُ وَالِدِهِ قَلِيلٌ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَأُطْلِقَ أَنَّهُ شَرَحَهُ أَوْ فِي كَلَامِهِ تَغْلِيبُ الشَّرْحِ الَّذِي لَهُ بِتَمَامِهِ وَهُوَ شَرْحٌ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ شَرْحِي عَلَى كَذَا يَصْدُقُ بِالْبَعْضِ.

(قَوْلُهُ: وَنَاهِيكَ بِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِمَا) الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ نَاهِيكَ وَنَاهِيكَ اسْمُ فَاعِلٍ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ أَيْ نَهْيُك عَنْ تَطَلُّبِ غَيْرِهِمَا حَاصِلٌ لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِمَا لِكِفَايَتِهِمَا وَالْغِنَى بِهِمَا أَوْ زَائِدَةٌ وَمَدْخُولُهَا خَبَرُ نَاهِيكَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَنَاهِيكَ بِحَالِهِ.

(قَوْلُهُ: بِالتَّنْوِينِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ) أَسْنَدَهُ الشَّارِحُ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ مُضَافًا وَعَلَيْهِ فَمَزِيدُ اسْمِ مَفْعُولٍ وَأَمَّا عَلَى الْإِضَافَةِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ وَمُؤَدًّى الْوَجْهَيْنِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْكَثْرَةَ عَلَى كِلَيْهِمَا وَصْفٌ لِلشَّيْءِ الْمَزِيدِ لَكِنْ مُرَادُ الشَّارِحِ اتِّبَاعُ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهٌ لِاخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ هَذَا الضَّبْطَ وَوَجْهُهُ فِي الْآيَاتِ بِمَا فِيهِ مِنْ وَصْفِ الشَّيْءِ الْمَزِيدِ عَلَيْهَا بِالْكَثْرَةِ وَعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ الْكُتُبِ بِخَوْفِ الْإِضَافَةِ لِفَوَاتِ وَصْفِ الْمَزِيدِ عَلَيْهَا بِالْكَثْرَةِ وَتَخْصِيصِهِ بِمَزِيدِ الْكُتُبِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ كَوْنُ مَوْصُوفِ الْكَثِيرِ فِيهَا هُوَ الْكُتُبُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَيَنْحَصِرُ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ فَلَا يُقَالُ إنَّ مَا تَقَدَّمَ إنْشَاءٌ وَهَذَا إخْبَارٌ أَوْ الْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ وَهَذَا الْحَصْرُ جَعْلِيٌّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي الْوَلَدِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: جَمْعُ الْجَوَامِعِ) بَدَلٌ مِنْ ضَمِيرِ يَنْحَصِرُ فَلَيْسَ مِنْ حَذْفِ الْفَاعِلِ أَوْ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ بِحَذْفِ أَيْ ثُمَّ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ الْمَشْهُورُ مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْكُتُبِ وَالتَّرَاجِمِ الْأَلْفَاظُ الْمَخْصُوصَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ يُرَادُ بِجَمْعِ الْجَوَامِعِ الْأَلْفَاظُ وَكَذَلِكَ الْمُقَدِّمَاتُ وَالْكُتُبُ فَالْحَصْرُ حِينَئِذٍ مِنْ قِبَلِ حَصْرِ الْكُلِّ فِي أَجْزَائِهِ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِجَمْعِ الْجَوَامِعِ الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ بِالْمُقَدِّمَاتِ وَالْكُتُبِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ هَذَا بِالنَّظَرِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِ الشَّارِحِ لَفْظَ الْمَقْصُودِ فَالْمُنْحَصِرُ حِينَئِذٍ مَفْهُومُ كُلٍّ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكِتَابِ فِي جُزْئِيَّاتِ مَفْهُومِ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ مَعْنًى كُلِّيٌّ لِصِحَّةِ الْحَمْلِ وَزَادَ الشَّارِحُ لَفْظَ الْمَقْصُودِ لِدَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ مِنْ الْخُطْبَةِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ أَيْضًا أَعْنِي وَيَنْحَصِرُ إلَخْ فَإِنَّهَا مِنْ مُسَمَّى الْكِتَابِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَلَا الْكُتُبِ السَّبْعَةِ وَزَادَ لَفْظُ الْمَعْنَى لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ.

وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ فَبِالْعَرْضِ؛ لِأَنَّهَا وَسَائِلُ لِفَهْمِ الْمَعْنَى وَلَفْظِهِ مِنْ تَبْعِيضِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكِتَابِ بَعْضٌ مِنْهُ إذْ هُوَ اسْمٌ لِجُمْلَةِ أَلْفَاظٍ مِنْهَا الْخُطْبَةُ وَالتَّرَاجِمُ وَغَيْرُهَا وَجَعَلَهَا صِلَةَ الْمَقْصُودِ وَالْتِزَامُ خُرُوجِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ عَنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَّيْءِ خَارِجٌ عَنْهُ تَكَلَّفَ مَعَ اقْتِضَائِهِ أَنَّ مُسَمَّى الْكِتَابِ الْأَلْفَاظُ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَعْنَى ثُمَّ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ جَعْلِ الْمُقَدِّمَاتِ مَقْصُودَةً هُنَا وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ فِي أُمُورٍ مُتَقَدِّمَةٍ أَوْ مُقَدَّمَةٍ عَلَى الْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا مَقْصُودَةً مِنْ الْكِتَابِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِلْمِ هَذَا مَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَرَّرَ بِهِ الْمَقَامُ

ص: 37

يَعْنِي الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ مِنْهُ (فِي مُقَدِّمَاتِ) بِكَسْرِ الدَّالِ كَمُقَدِّمَةِ الْجَيْشِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْهُ مِنْ قَدَمَ اللَّازِمِ بِمَعْنَى تَقَدَّمَ وَمِنْهُ {لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ} [الحجرات: 1] وَبِفَتْحِهَا عَلَى قِلَّةٍ كَمُقَدَّمَةِ الرَّحْلِ فِي لُغَةِ مَنْ قَدَّمَ الْمُتَعَدِّيَ أَيْ فِي أُمُورٍ مُتَقَدِّمَةٍ أَوْ مُقَدَّمَةٍ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فِيهِ مَعَ تَوَقُّفِهِ عَلَى بَعْضِهَا

ــ

[حاشية العطار]

وَلَهُمْ هُنَا تَكَلُّفَاتُ احْتِمَالَاتٍ تُشَوِّشُ الْإِفْهَامَ.

(قَوْلُهُ: كَمُقَدِّمَةِ الْجَيْشِ) أَيْ فِي أَنَّهَا مَكْسُورَةُ الدَّالِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ قُدِّمَ اللَّازِمِ) إنَّمَا أُخِذَتْ مِنْ اللَّازِمِ دُونَ الْمُتَعَدِّي؛ لِأَنَّهَا لَوْ أُخِذَتْ مِنْهُ لَأُضِيفَتْ إلَى مَنْ قَدَّمْته كَالطَّالِبِ أَوْ الْمُشْتَغِلِ بِهَا مَثَلًا لَا إلَى مَا تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ إفَادَةِ أَنَّ التَّقَدُّمَ ذَاتِيٌّ لَهَا مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكَسْرِ.

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى تَقَدَّمَ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِاللَّازِمِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى كَمَا فِي زَيْدٍ تَقَدَّمَهُ عُمَرُ وَكَذَا قِيلَ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمُتَعَدِّي.

(قَوْلُهُ: لَا تُقَدِّمُوا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا هُوَ الْقِرَاءَةُ السَّبُعِيَّةُ وَمَعْنَاهُ تَتَقَدَّمُوا؛ لِأَنَّ قَدَّمَ رُبَاعِيٌّ وَقُرِئَ بِفَتْحِ التَّاءِ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ بِتَاءَيْنِ وَهِيَ قِرَاءَةٌ عَشْرِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: كَمُقَدَّمَةِ الرَّحْلِ) أَيْ فِي كَوْنِهَا بِفَتْحِ الدَّالِ.

(قَوْلُهُ: فِي لُغَةٍ) حَالٌ مِنْ مُقَدَّمَةِ الرَّحْلِ وَاللُّغَةُ الْأُخْرَى كَسْرُ دَالِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْجَيْشِ لَيْسَتْ إلَّا بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ فِي أُمُورٍ مُتَقَدِّمَةٍ فَفِيهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ عَلَى هَذَا وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ فَقَدْ بَسَطَهُ الْعِصَامُ فِي شَرْحِ الْوَضِيعَةِ وَشَرَحْنَاهُ هُنَاكَ فِي حَاشِيَتِنَا عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ أَتَمَّ شَرْحٍ فَارْجِعْ إلَيْهِ إنْ شِئْت.

(قَوْلُهُ: عَلَى بَعْضِهَا) أَيْ عَلَى مَدْلُولِ بَعْضِهَا فَقَدْ

ص: 38

كَتَعْرِيفِ الْحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ إذْ يُثْبِتُهَا الْأُصُولِيُّ تَارَةً وَيَنْفِيهَا أُخْرَى كَمَا سَيَأْتِي

ــ

[حاشية العطار]

وُجِدَ فِيهَا الْأَمْرُ أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْكِتَابِ وَالْعِلْمِ قَالَ سَمِّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ الْمُطَوَّلِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ مُوَافِقٌ لِمَا قَرَّرَهُ السَّعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الْمَقْصُودِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا أَوَّلًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ تَوَقُّفِهِ عَلَى تَعَلُّقِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فِيهِ فَتَصْلُحُ أَنْ تُجْعَلَ مُقَدِّمَةَ الْكِتَابِ مُتَضَمِّنَةً لِمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ اهـ.

فَاعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مُقَدِّمَةَ الْعِلْمِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوعُ فِي مَسَائِلِهِ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِحَدِّهِ وَغَايَتِهِ وَمَوْضُوعِهِ وَلَمْ تُذْكَرْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ هُنَا فَهَذِهِ مُقَدِّمَةُ كِتَابٍ فَقَطْ فَجَعَلَهَا مُقَدِّمَةَ عِلْمٍ وَكِتَابٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَتَعْرِيفِ الْحُكْمِ فَاسِدًا اهـ.

وَأَقُولُ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْفَسَادِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَالْمُحَشِّي

وَآفَتُهُ مِنْ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

فَإِنَّ الْمُحَشِّيَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَا الْأَخْذِ وَإِنَّمَا الْمُصَنِّفُ لَمَّا عَرَّفَ فَنَّ الْأُصُولِ بِقَوْلِهِ أُصُولُ الْفِقْهِ دَلَائِلُ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةُ وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ مَوْضُوعِهِ بِأَنَّهُ هِيَ الدَّلَائِلُ الْإِجْمَالِيَّةُ وَقَوْلُهُ فَالْأُصُولِيُّ الْعَارِفُ بِهَا إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَائِدَةُ هَذَا الْعِلْمِ وَهِيَ كَيْفِيَّةُ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ الدَّلَائِلِ الْإِجْمَالِيَّةِ فَقَدْ وُجِدَتْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي هِيَ مُسَمَّى مُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ أَيْضًا تَعَارِيفُ اصْطِلَاحَاتٍ تُذْكَرُ فِي الْمَقْصُودِ كَتَعْرِيفِ الْحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْمَقْصُودِ فَصَارَتْ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مُقَدِّمَةَ كِتَابٍ أَيْضًا فَهِيَ صَالِحَةٌ لَهُمَا مَعًا فَإِنْ نُظِرَ لِجِهَةِ الْخُصُوصِ أَعْنِي بِذَلِكَ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ مُقَدِّمَةُ عِلْمٍ وَإِنْ نُظِرَ لِجِهَةِ الْعُمُومِ أَعْنِي جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ مِمَّا لَهُ ارْتِبَاطٌ بِالْمَقْصُودِ فَهِيَ مُقَدِّمَةُ كِتَابٍ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ سَمِّ فَتَصْلُحُ حِينَئِذٍ كَيْفَ وَهُوَ مُعْتَرَفٌ بِأَنَّ مُقَدِّمَةَ الْعِلْمِ اسْمٌ لِلْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَسَيَأْتِي نَقْلُ كَلَامِ السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّفْتَازَانِيَّ فِي شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ اعْتَرَضَ عَلَى الْقَوْمِ بِقَوْلِهِ إنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ تَوَقُّفِ الشُّرُوعِ فِي الشَّيْءِ عَلَى كَذَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الشُّرُوعُ بِدُونِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ شَيْئًا مَا ذُكِرَ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّوَقُّفِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَلَا تَرَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الطَّالِبِينَ يُحَصِّلُ كَثِيرًا مِنْ الْعُلُومِ الْأَدَبِيَّةِ كَالنَّحْوِ وَغَيْرِهِ مَعَ الذُّهُولِ عَنْ رَسْمِهَا وَغَايَاتِهَا؛ لِأَنَّ كَوْنَ الطَّالِبِ عَلَى بَصِيرَةٍ مِمَّا لَيْسَ لَهُ مَعْنًى مُحَصَّلٌ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَى مَا قَصَدُوهُ وَلِأَنَّ تَمَيُّزَ الْعِلْمِ عِنْدَ الطَّالِبِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بَيَانِ الْمَوْضُوعِ بَلْ قَدْ يَحْصُلُ بِجِهَاتٍ أُخَرَ، نَعَمْ، تَمَايُزُ الْعُلُومِ فِي أَنْفُسِهَا إنَّمَا يَكُونُ بِتَمَايُزِ الْمَوْضُوعَاتِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: كَتَعْرِيفِ الْحُكْمِ) أَيْ وَكَتَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ.

(قَوْلُهُ: إذْ يُثْبِتُهَا الْأُصُولِيُّ) ضَمِيرُهُ يَعُودُ لِلْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ إمْكَانَ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصَوُّرِ بِوَجْهٍ مَا لَا عَلَى التَّصَوُّرِ بِالتَّعْرِيفِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إمْكَانُ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ يَتَوَقَّفُ

ص: 39

(وَسَبْعَةِ كُتُبٍ) فِي الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ خَمْسَةٌ فِي مَبَاحِثِ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ الْخَمْسَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ وَالسَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ عِنْدَ تَعَارُضِهَا وَالسَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ الرَّابِطِ لَهَا بِمَدْلُولِهَا وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ التَّقْلِيدِ وَأَحْكَامِ الْمُقَلَّدِينَ وَآدَابِ الْفُتْيَا.

وَمَا ضُمَّ إلَيْهِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ الْمُفْتَتَحِ

ــ

[حاشية العطار]

عَلَى تَعْرِيفِهَا عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ أَعَمُّ مِنْ الْحَدِّ فَهُوَ يَصْدُقُ بِالرَّسْمِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَسَبْعَةُ كُتُبٍ فِي الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ) وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ خَتْمُ الْكِتَابِ السَّابِعِ بِمَا وُصِفَ بِهِ كِتَابُهُ لِخُرُوجِهِ بِزِيَادَةِ الْمَقْصُودِ وَظَرْفِيَّةُ الْكُتُبِ بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ فِي الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنِيُّ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الدَّالِّ فِي الْمَدْلُولِ وَهُوَ كَثِيرٌ شَائِعٌ كَعَكْسِهِ وَارْتِكَابُ الِاسْتِعَارَةِ فِي الظَّرْفِيَّةِ لَا دَاعِيَ إلَيْهِ وَإِنْ اُشْتُهِرَ عَلَى أَنَّ مَا قَالُوهُ هُنَا لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ فَإِنَّهُمْ عَدُّوا الِارْتِبَاطَ جَامِعًا وَلَا يَحْسُنُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الِارْتِبَاطِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا وَإِلَّا لَصَلَحَ إدْخَالُ فِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُرْتَبِطِينَ بِأَيِّ ارْتِبَاطٍ كَانَ وَجَعَلُوا الظَّرْفِيَّةَ أَيْضًا مِنْ قَبِيلِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ وَالْمُتَعَارَفُ فِيهِ صِحَّةُ تَقْدِيرِ الْكَافِ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا.

وَأَمَّا تَقْدِيرُ كَانَ فَمَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَعَرَّفٍ يُحْوِجُ إلَى تَقْدِيرِ الِاسْمِ أَيْضًا ثُمَّ لَازِمُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَشْبِيهُ الْكُتُبِ السَّبْعَةِ بِالْكَائِنَةِ فِي الْمَقْصُودِ فَلَا بُدَّ أَنْ تُعَرَّفَ تِلْكَ الْأُمُورُ الْكَائِنَةُ فِي الْمَقْصُودِ مَا هِيَ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّ بَيْنَ الْكُتُبِ السَّبْعَةِ وَبَيْنَهَا وَجْهَ شَبَهٍ أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ: مَبَاحِثَ) جَمْعٌ مَبْحَثٍ وَهُوَ الْقَضِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْبَحْثِ أَيْ الْإِثْبَاتِ لِلْحُكْمِ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ) مُرْتَبِطٌ بِالْأَمْرَيْنِ قَبْلَهُ وَعِنْدَ تَعَارُضِهَا

ص: 40