المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور آثره) : - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ١

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدَّمَة الْكِتَاب]

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْأُصُولِيّ]

- ‌ تَعْرِيفِ الْفِقْهِ

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْض وَالْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيفِ الْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطَوُّعُ وَالسُّنَّةُ]

- ‌[تَعْرِيفِ السَّبَب]

- ‌[تَعْرِيفِ الْقَضَاء]

- ‌[تَعْرِيفِ الدَّلِيلُ]

- ‌[تَعْرِيف الْعِلْم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ يُوجِبُ وَاحِدًا مِنْهَا لَا بِعَيْنِهِ]

- ‌[فَرْضِ الْكِفَايَةِ مُهِمٌّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ جَوَازًا وَقْتَ الْأَدَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ الْمَقْدُورُ لِلْمُكَلَّفِ الَّذِي لَا يُوجَدُ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ) بِمَا بَعْضُ جُزْئِيَّاتِهِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا) :

- ‌[مَسْأَلَةُ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَشْرُوطِهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ) :

- ‌(مَسْأَلَةٌ: يَصِحُّ التَّكْلِيفُ وَيُوجَدُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ آثَرَهُ) :

- ‌(خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْأَوَّلُ) :فِي الْكِتَابِ وَمَبَاحِثِ الْأَقْوَالِ

- ‌(الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمَفَاهِيمِ) الْمُخَالَفَةُ (إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةً لُغَةً)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ) أَيْ بِالْإِشَارَةِ

- ‌[مَسْأَلَةُ إنَّمَا بِالْكَسْرِ قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَلْطَافِ حُدُوثُ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ فَوْرَكٍ، وَالْجُمْهُورُ اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ) :

- ‌[مَسْأَلَةٌ ثْبُوت اللُّغَةُ بِالْقِيَاسِ]

- ‌[وَمَسْأَلَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحِدَا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ: الِاشْتِقَاقُ) مِنْ حَيْثُ قِيَامُهُ بِالْفِعْلِ:

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُتَرَادِفِ وَاقِعٌ خِلَافًا لِثَعْلَبَ وَابْنِ فَارِسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الْمُتَعَدِّدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكِ يَصِحُّ لُغَةً إطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ]

- ‌(الْحَقِيقَةُ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ) لَهُ ابْتِدَاءً

- ‌الْمَجَازُ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمُعَرَّبُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنًى إمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْكِنَايَةُ لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ مُرَادًا مِنْهُ لَازِمُ الْمَعْنَى]

- ‌(الْحُرُوفُ)

- ‌(الْأَمْرُ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ مِنْ الْكَلَامِ اخْتَلَفُوا هَلْ لِلْأَمْرِ النَّفْسِيِّ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ]

- ‌[الْأَمْرُ بِشَيْءٍ مُؤَقَّتٍ يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ النَّفْسِيُّ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ إيجَابًا أَوْ نَدْبًا نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ الْوُجُودِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْنِ أَوْ بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْنِ غَيْرَانِ]

- ‌(النَّهْيُ)

- ‌(الْعَامِّ)

الفصل: ‌(مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور آثره) :

أَيْ اللَّوْمِ حَالَ التَّرْكِ (عَلَى التَّلَبُّسِ بِالْكَفِّ) عَنْ الْفِعْلِ (الْمَنْهِيِّ) ذَلِكَ الْكَفِّ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ تَرْكِهِ.

(مَسْأَلَةٌ: يَصِحُّ التَّكْلِيفُ وَيُوجَدُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ آثَرَهُ) :

أَيْ عَقِبَ الْأَمْرِ الْمَسْمُوعِ الدَّالِّ عَلَى التَّكْلِيفِ (مَعَ عِلْمِ الْأَمْرِ وَكَذَا الْمَأْمُورُ) أَيْضًا (فِي الْأَظْهَرِ انْتِفَاءُ شَرْطِ وُقُوعِهِ) أَيْ شَرْطِ وُقُوعِ الْمَأْمُورِ بِهِ (عِنْدَ وَقْتِهِ كَأَمْرِ رَجُلٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ عَلِمَ مَوْتَهُ قَبْلَهُ) لِلْآخَرِ فَقَطْ أَوَّلُهُ وَلِلْمَأْمُورِ بِهِ بِتَوْقِيفٍ مِنْ الْآمِرِ فَإِنَّهُ عَلِمَ فِي ذَلِكَ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِ الصَّوْمِ الْمَأْمُورِ مِنْ الْحَيَاةِ وَالتَّمْيِيزِ عِنْدَ وَقْتِهِ (خِلَافًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُعْتَزِلَةِ) فِي قَوْلِهِمْ لَا يَصِحُّ التَّكْلِيفُ

ــ

[حاشية العطار]

يَتَعَلَّقْ الْأَمْرُ لَمْ يَتَعَلَّقْ النَّهْيُ فَلَا يَلْزَمُ قَبْلَ فِعْلِهِ اهـ.

وَهُوَ اعْتِرَاضٌ قَوِيٌّ وَحَاوَلَ سم الْجَوَابَ عَنْهُ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ كَمَا يَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِّلِ فِي كَلَامِهِ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ وُجُودِ النَّهْيِ بِدُونِ الْأَمْرِ وَلَوْ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا أَعَمُّ مَنَعْنَاهُ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي النَّهْيِ الْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ اللَّوْمُ حَالَ التَّرْكِ) دَفْعٌ لِمَا تُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ مِنْ تَحَقُّقِ اللَّوْمِ أَوَّلًا وَالْمُبَاشَرَةِ ثَانِيًا وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ اللَّوْمُ إنَّمَا هُوَ مَعَ التَّرْكِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ قَالَهُ سم، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اللَّوْمُ أَوَّلًا وَالْمُبَاشَرَةُ ثَانِيًا فِيمَا إذَا وَقَعَتْ الْمُبَاشَرَةُ بَعْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ.

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْكَفُّ) هُوَ بَيَانٌ لِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْمَنْهِيِّ الَّذِي هُوَ نَائِبُ فَاعِلِهِ لِمُعَامَلَتِهِ مُعَامَلَةَ الْمُتَعَدِّي بِنَفْسِهِ تَوَسُّعًا وَالْأَصْلُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَحُذِفَ الْجَارُ وَاتَّصَلَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ عَنْهُ صِلَةُ الْكَفِّ وَالضَّمِيرُ لِلْفِعْلِ.

[مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ وَيُوجَدُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ آثَرَهُ]

(قَوْلُهُ: مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ إلَخْ) :

تَضَمَّنَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مَعَ عِلْمِ الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ الثَّانِيَةُ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَمْرِ وَسَمَاعِهِ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِهِ وَالثَّانِيَةُ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى الْأُولَى فَقَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِ الْأَمْرِ إلَخْ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ لَا فِي قَوْلِهِ وَيُوجَدُ، فَإِنَّ مُتَعَلِّقَهُ قَوْلُهُ: مَعْلُومًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَفَاءِ.

(قَوْلُهُ: عَقِبَ الْأَمْرِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كَذَا قِيلَ وَهُوَ بَعِيدٌ فَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْأَمْرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ التَّكْلِيفِ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ عَلِمَ) عِلَّةً لِصِحَّةِ التَّمْثِيلِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْحَيَاةِ) إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ الْجِنْسُ (قَوْلُهُ: عِنْدَ وَقْتِهِ) ، فَإِنَّهُ مَيِّتٌ لَا حَيَاةَ عِنْدَهُ وَلَا تَمْيِيزَ.

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ)، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَسْلَكَيْنِ لِلْقَاضِي:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً قَبْلَ أَنْ تُظْهِرَ الْمُعْتَزِلَةُ هَذَا الرَّأْيَ عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ وَمَنْ أَبَى ذَلِكَ وَالْتَزَمَ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْبَسِيطَةِ مَنْ يَعْلَمُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا فَقَدْ بَاهَتَ الشَّرِيعَةَ وَرَاغَمَ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ.

الثَّانِي: يَلْتَفِتُ عَلَى أَصْلِهِ فِي النُّسَخِ، فَإِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ قَطْعًا، ثُمَّ يُرْفَعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِالنُّسَخِ فَقَالَ بَاقِيًا عَلَى ذَلِكَ إذَا تَوَجَّهَ الْأَمْرُ إلَى الْمُخَاطَبِ، ثُمَّ فُرِضَ مَوْتُهُ أَوَّلَ زَمَانِ إمْكَانِهِ فَقَدْ تَحَقَّقَ حُكْمُ الْخِطَابِ أَوَّلًا قَطْعًا، فَإِنْ انْقَطَعَ الْإِمْكَانُ انْقَطَعَ بِانْقِطَاعِهِ مَا ثَبَتَ قَطْعًا وَبَالَغَ الْإِمَامُ فِي رَدِّهِمَا، ثُمَّ قَالَ: فَقَدْ لَاحَ عَنْ الْمُبَاحَثَةِ أَنَّ الْمُخْتَارَ مَا عُزِيَ إلَى الْمُعْتَزِلَةِ فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِمْ لَا يَصِحُّ)

ص: 285

مَعَ مَا ذَكَرَ لِانْتِفَاءِ فَائِدَةٍ مِنْ الطَّاعَةِ أَوْ الْعِصْيَانِ بِالْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ وَأُجِيبَ بِوُجُودِهَا بِالْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ.

وَفِي قَوْلِهِمْ لَا يَعْلَمُ الْمَأْمُورُ بِشَيْءٍ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِهِ عَقِبَ سَمَاعِهِ لِلْأَمْرِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ لِمَوْتٍ قَبْلَ وَقْتِهِ أَوْ عَجْزٍ عَنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَبِتَقْدِيرِ وُجُوبِهِ يَنْقَطِعُ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ الدَّالِّ عَلَى التَّكْلِيفِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ غَدًا إذَا مَاتَ أَوْ عَزَلَ قَبْلَ الْغَدِ يَنْقَطِعُ التَّوْكِيلُ، وَمَسْأَلَةُ عِلْمِ الْمَأْمُورِ حَكَى الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ الِاتِّفَاقَ فِيهَا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ التَّكْلِيفِ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ

ــ

[حاشية العطار]

إشَارَةً إلَى الْمُخَالَفَةِ فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ إلَخْ إشَارَةً إلَى الْمُخَالَفَةِ فِي الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ مَا ذَكَرَ) أَيْ مَعَ عِلْمِ الْآمِرِ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّرْطِ فِي الشَّاهِدِ قَطْعًا لِجَهْلِهِ بِعَاقِبَةِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَقَالَ الْمُعْتَزِلَةُ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْحُصُولَ فَلَا شَرْطَ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَإِنْ عَلِمَ الْعَدَمَ فَلَا أَمْرَ وَرَدَّهُ الْأَشَاعِرَةُ بِأَنَّ الْمَنْظُورَ لَهُ حَالَ الْمَأْمُورِ عَلَى أَنَّهُ إذَا نَظَرَ لِلْأَمْرِ فَفَائِدَتُهُ الْعَزْمُ وَلَيْسَ هَذَا بِأَبْعَدَ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ الْمُتَقَدِّمِ.

(قَوْلُهُ: بِالْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ) فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ.

(قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) عَلَى الْتِزَامِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلتَّكْلِيفِ مِنْ فَائِدَةٍ يَعْلَمُهَا وَإِلَّا قُلْنَا أَنْ نَمْنَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَائِدَةُ سَلَّمْنَا فَجَازَ أَنْ لَا نَعْلَمَهَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ، وَأَيْضًا كُلُّ فِعْلٍ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْمُكَلَّفُ لَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ شَرْطِهِ كَتَعَلُّقِ إرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، فَلَوْ كَانَ عِلْمُ الْآمِرِ بِانْتِفَاءِ شَرْطِ وُقُوعِهِ مَانِعًا مِنْ التَّكْلِيفِ لَمْ يَكُنْ تَارِكُ الصَّلَاةِ مَثَلًا عَمْدًا عَاصِيًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهَا؛ لِأَنَّ الْآمِرَ عَالِمٌ بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ إجْمَاعًا.

(قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِمْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فِي قَوْلِهِمْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَمَكَّنُ إلَخْ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّرُوطِ وَلَا ثِقَةَ عِنْدَهُ بِهَا.

(قَوْلُهُ: وُجُودِهِ) أَيْ الْمَوْتِ أَوْ الْعَجْزِ.

(قَوْلُهُ: لَا يَنْقَطِعُ تَعَلُّقُ إلَخْ) وَفَرَّقَ بَيْنَ انْقِطَاعِ الْمَوْجُودِ وَعَدَمِهِ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا قَالُوا: إنَّهُ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي احْتِمَالَ عَدَمِ الِاسْتِمْرَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا عِلْمَ إذْ لَا عِلْمَ مَعَ الِاحْتِمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْجَزْمَ وَحَمْلَ الْعِلْمِ عَلَى الظَّنِّ بَعِيدٌ كَذَا قَالَ النَّاصِرُ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَنِدْ لِلْأَصْلِ فَقَطْ بَلْ مَعَ تَقْدِيرِ وُجُودِهِ وَذَلِكَ لَا يَنْفِي الْعِلْمَ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُمْ الِاحْتِمَالُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، وَإِنْ وُجِدَ الِاحْتِمَالُ انْقَطَعَ التَّكْلِيفُ لَا تَبَيُّنَ عَدَمِهِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ: إنَّهُ تَبَيَّنَ بِهِ الْعَدَمَ لَا الِانْقِطَاعَ إذْ كَمَا يَحْتَمِلُ هَذَا يَحْتَمِلُ

ص: 286