الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَالٌّ عَلَى ذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِمَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ كَالْأَسْوَدِ (إشْعَارٌ بِخُصُوصِيَّةِ) تِلْكَ مِنْ (الذَّاتِ) مِنْ كَوْنِهَا جِسْمًا، أَوْ غَيْرَ جِسْمٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَك مَثَلًا الْأَسْوَدُ جِسْمٌ صَحِيحٌ وَلَوْ أَشْعَرَ الْأَسْوَدُ فِيهِ بِالْجِسْمِيَّةِ لَكَانَ بِمَثَابَةِ قَوْلِك الْجِسْمُ ذُو السَّوَادِ جِسْمٌ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَدَمِ إفَادَتِهِ.
(مَسْأَلَةُ الْمُتَرَادِفِ) ، وَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ الْمُتَّحِدُ الْمَعْنَى (وَاقِعٌ) فِي الْكَلَامِ (خِلَافًا لِثَعْلَبَ وَابْنِ فَارِسٍ) فِي نَفْيِهِمَا وُقُوعُهُ (مُطْلَقًا) قَالَا، وَمَا يُظَنُّ مُتَرَادِفًا كَالْإِنْسَانِ، وَالْبَشَرِ فَمُتَبَايِنٌ بِالصِّفَةِ، فَالْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ النِّسْيَانِ، أَوْ أَنَّهُ يَأْنَسُ، وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ بَادِي الْبَشَرَةِ أَيْ ظَاهِرُ الْجِلْدِ، وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِالْمُخَالِفِ الَّذِي أَبْهَمَهُ غَيْرُهُ لِغَرَابَةِ النَّقْلِ عَنْهُ كَمَا قَالَ (وَ) خِلَافًا (لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ وُقُوعَهُ (فِي الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ) قَالَ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي النَّظْمِ، وَالسَّجْعِ مَثَلًا
ــ
[حاشية العطار]
لِانْتِفَاءِ الْوَصْفِ الَّذِي اُشْتُقَّ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَكَوْنُهُ خَلَقَهُ غَيْرُهُ أَوَّلًا شَيْءٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: دَالٌّ إلَخْ) إنَّمَا أَتَى بِهَذَا الْوَصْفِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمُشْتَقِّ الْمَوْضُوعِ لِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ كَأَسْمَاءِ الْآلَةِ، وَالْمَكَانِ، وَالزَّمَانِ فَإِنَّ فِيهِ إشْعَارًا بِخُصُوصِيَّةِ الذَّاتِ بِأَنَّهَا زَمَانٌ، أَوْ مَكَانٌ مَثَلًا.
[مَسْأَلَةُ الْمُتَرَادِفِ وَاقِعٌ خِلَافًا لِثَعْلَبَ وَابْنِ فَارِسٍ]
(قَوْلُهُ: الْمُتَرَادِفُ وَاقِعٌ) السَّبَبُ الْأَكْثَرِيُّ فِي وُقُوعِهِ أَنَّ اللَّفْظَيْنِ الْمُتَرَادِفَيْنِ إمَّا مِنْ وَاضِعَيْنِ بِأَنْ تَضَعَ إحْدَى الْقَبِيلَتَيْنِ إحْدَى اللَّفْظَيْنِ لِمَعْنًى، وَالْأُخْرَى الْآخَرَ لَهُ أَيْضًا وَاشْتَهَرَ الْوَضْعَانِ، وَالْتَبَسَا، أَوْ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ لِتَكْثِيرِ وَسَائِلِ التَّعْبِيرِ عَلَى النَّاسِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ تَأْدِيَةِ الْمَعَانِي بِأَيِّهِمَا شَاءُوا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا عِنْدَ نِسْيَانِ الْآخَرِ، وَالتَّوَسُّعُ فِي مَجَالِ الْبَدَائِعِ نَظْمًا وَنَثْرًا كَمَا يُشِيرُ إلَى هَذَا الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَعَدِّدَ هُوَ مَجْمُوعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ فَأَكْثَرَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هُوَ اللَّفْظُ الْمُوَافِقُ بِالْوَضْعِ لِلَفْظٍ آخَرَ فِي مَعْنَاهُ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَسَمُّحٌ فِي التَّعْبِيرِ لِظُهُورِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَاتِّكَالًا عَلَى مَا سَبَقَ لَهُ فِي تَقْسِيمِ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ: فِي الْكَلَامِ) أَلْ عَهْدِيَّةٌ، أَيْ: كَلَامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَلَامُ الْبُلَغَاءِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِثَعْلَبٍ) قَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِأَنَّ التَّرَادُفَ يُحْوِجُ الْمُخَاطَبِينَ إلَى حِفْظِ جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ؛ إذْ لَوْلَاهُ لَاخْتَلَّ الْفَهْمُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمَعْلُولُ لِأَحَدِ الْمُخَاطَبِينَ غَيْرَ اللَّفْظِ الْمَعْلُومِ لِلْآخَرِ فَعِنْدَ التَّخَاطُبِ لَا يَعْلَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُرَادَ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِ الْجَمِيعِ لِيَتَيَسَّرَ الْفَهْمُ فَتَزْدَادُ الْمَشَقَّةُ ذَكَرَهُ الْعُبْرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا)، أَيْ: فِي الشَّرْعِيَّاتِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: فَمُتَبَايِنٌ بِالصِّفَةِ)، أَيْ: لَا بِالذَّاتِ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ تَبَايَنَا فِيهِمَا أَيْضًا لَمْ يَكُونَا مُتَرَادِفَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِالذَّاتِ الْمَاصَدَقُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّرَادُفَ يَقْتَضِي الِاتِّحَادَ فِي الذَّاتِ، وَالصِّفَةِ (قَوْلُهُ:، فَالْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ إلَخْ) بَحَثَ فِيهِ بِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ إنْسَانًا وَبَشَرًا مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَ، وَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي مُسَمَّى اللَّفْظِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي الْوَضْعِ لَلَزِمَ مُلَاحَظَتُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي الْوَضْعِ لِلْمُنَاسَبَةِ اعْتِبَارُهُ وَعِنْدَ الِاسْتِعْمَالِ.
(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ النِّسْيَانِ) فَوَزْنُهُ إفْعَانٌ وَأَصْلُهُ إنْسِيَانٌ إفْعِلَانٌ حُذِفَتْ لَامُهُ الَّتِي هِيَ الْيَاءُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ يَأْنَسُ) فَيَكُونُ مَأْخُوذًا مِنْ أَنِسَ، فَالْهَمْزَةُ أَصْلِيَّةٌ وَوَزْنُهُ فُعْلَانَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: ظَاهِرُ الْجِلْدِ) تَفْسِيرٌ لِمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ لَا لِلْبَشَرَةِ؛ لِأَنَّهَا كَمَا فِي الصِّحَاحِ ظَاهِرُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ فَيَحْصُلُ تَهَافُتٌ فِي اللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: لِغَرَابَةِ النَّقْلِ عَنْهُ) قَالَ الْكَمَالُ قَدْ وَافَقَهُمَا الزَّجَّاجُ وَأَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ وَصَنَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كِتَابًا مَنَعَ فِيهِ التَّرَادُفَ وَسَمَّى الْعَسْكَرِيُّ كِتَابَهُ الْفُرُوقَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ، وَالْبَشَرِ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَبَيْنَ قُعُودٍ وَجُلُوسٍ بِأَنَّ الْقُعُودَ مَا كَانَ عَنْ قِيَامٍ، وَالْجُلُوسَ مَا كَانَ عَنْ نَوْمٍ وَنَحْوِهِ لِدَلَالَةِ الْمَادَّةِ عَلَى مَعْنَى الِارْتِفَاعِ قَالَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْمُبَرِّدُ وَغَيْرُهُ اهـ.
وَقَدْ حَكَى عَنْ ابْنِ خَالَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ بِمَجْلِسِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ أَحْفَظُ لِلسَّيْفِ خَمْسِينَ اسْمًا فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ مَا أَحْفَظُ لَهُ إلَّا اسْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ السَّيْفُ فَقَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ فَأَيْنَ الْمُهَنَّدُ، وَالصَّارِمُ، وَالرَّسُوبُ، وَالْمِخْذَمُ وَأَخَذَ يُعَدِّدُ فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ صِفَاتٌ وَكَأَنَّ الشَّيْخُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الِاسْمِ، وَالصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَعَدُّدِ الدَّالِّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَرُبَّمَا، أَوْقَعَ فِي اللَّبْسِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَشَارَ إلَى فَوَائِدَ أُخَرَ
وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي كَلَام الشَّارِعِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَالْقَرَافِيِّ بِالْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، وَبِالسُّنَّةِ وَالتَّطَوُّعِ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا أَسْمَاءٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ لَا شَرْعِيَّةٌ، وَالشَّرْعِيَّةُ مَا وَضَعَهَا الشَّارِعُ كَمَا سَيَأْتِي.
(وَالْحَدُّ، وَالْمَحْدُودُ) أَيْ كَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ، وَالْإِنْسَانِ (وَنَحْوُ حَسَنٍ بِسِنٍّ)، أَيْ: الِاسْمُ وَتَابِعُهُ كَعَطْشَانَ نَطْشَانَ (غَيْرِ مُتَرَادِفَيْنِ)، أَيْ: غَيْرُ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى (عَلَى الْأَصَحِّ) أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَاهِيَّةِ تَفْصِيلًا، وَالْمَحْدُودَ - أَيْ: اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَيْهِ - يَدُلُّ عَلَيْهَا إجْمَالًا، وَالْمُفَصَّلُ غَيْرُ الْمُجْمَلِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَلِأَنَّ التَّابِعَ لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى بِدُونِ مَتْبُوعِهِ، وَمِنْ شَأْنِ كُلِّ مُتَرَادِفَيْنِ إفَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمَعْنَى وَحْدَهُ، وَالْقَائِلُ بِالتَّرَادُفِ يَمْنَعُ ذَلِكَ (وَالْحَقُّ إفَادَةُ التَّابِعِ التَّقْوِيَةَ) لِلْمَتْبُوعِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ، وَالْعَرَبُ لِحِكْمَتِهَا لَا تَتَكَلَّمُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَمُقَابِلُ هَذَا
ــ
[حاشية العطار]
كَتَيَسُّرِ النُّطْقِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَمَا فِي بُرٍّ وَقَمْحٍ فِي حَقِّ الْأَلْثَغِ بِالرَّاءِ وَكَالْجِنَاسِ فَقَدْ يَقَعُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَمَا فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104] فَإِنَّهُ يَقَعُ يَتَحَسَّبُونَ دُونَ يَظُنُّونَ، وَمِثْلُهُ رَحْبَةٌ رَحْبَةٌ وَلَوْ قِيلَ وَاسِعَةٌ فَاتَ الْجِنَاسُ.
وَفِي الشَّرْحِ الْعَضُدِيِّ لِلْمُخْتَصَرِ وَكَالْمُطَابَقَةِ، وَهِيَ ذِكْرُ مَعْنَيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ؛ إذْ قَدْ يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَوْضُوعًا بِالِاشْتِرَاكِ لِمَعْنًى آخَرَ يَحْصُلُ بِاعْتِبَارِهِ التَّقَابُلُ دُونَ صَاحِبِهِ كَمَا قَالَ خَسُّنَا خَيْرٌ مِنْ خَسِّكُمْ فَقَالَ خَسُّنَا خَيْرٌ مِنْ خِيَارِكُمْ فَوَقَعَ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْخَسِّ، وَالْخِيَارِ بِوَجْهٍ وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا الْمُنَاسَبَةُ بِوَجْهٍ آخَرَ؛ إذْ الْخَسُّ قَدْ وُضِعَ لِلْبَقْلِ، وَالْخِيَارُ لِلْقِثَّاءِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ قِثَّائِكُمْ لَمْ يَحْصُلْ التَّقَابُلُ بِهِ اهـ.
وَفِيهِ مِنْ اللَّطَافَةِ مَا يُدْرِكُهُ الذَّكِيُّ بِذَوْقِهِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ مُنْتَفٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الِاحْتِيَاجِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِتَعَلُّقِ غَرَضٍ صَحِيحٍ بِهِ كَتَوَافُقِ الْفَوَاصِلِ، وَالتَّجْنِيسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ وَارِدٌ عَلَى قَانُونِ الْبُلَغَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّهَا أَسْمَاءٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ)، أَيْ: اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَضَعَهَا الشَّارِعُ وَاعْتِرَاضُهُ النَّاصِرَ بِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَضْعِ عِنْدَهُ، وَإِلَّا لَزِمَ سَدُّ بَابِ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ لَهَا الْجَزْمُ بِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا لِمَعْنًى وَاحِدٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فَارِقٌ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَلَوْ اسْتَعْمَلَهَا لِمَعْنًى وَاحِدٍ مَا صَحَّ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيهَا وَقَوْلُ سم إنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ مَحْفُوظَةٌ عَنْ الشَّارِعِ فَفِيهِ أَنَّ غَايَةَ مَا وَقَعَ مِنْ الشَّارِعِ الِاسْتِعْمَالُ فَإِنْ قِيلَ الْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ قُلْنَا هُوَ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ فَيَلْزَمُ عَدَمُ الْمَجَازِ، وَإِنْ قِيلَ بِاحْتِمَالِهِ فَكَذَلِكَ، فَالتَّفْرِقَةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَلِأَنَّ الْحَدَّ) لَمْ يَقُلْ، أَيْ: اللَّفْظَ كَمَا فِي الْمَحْدُودِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْحَدِّ اللَّفْظُ بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ: يَدُلُّ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَاهِيَّةِ إلَخْ) الِاخْتِلَافُ بِالْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ؛ إذْ الرَّسْمُ بِالْعَوَارِضِ، وَهِيَ غَيْرُ الْمَاهِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَفْصِيلًا لَهَا.
(قَوْلُهُ: لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى)، أَيْ: مَعْنَى مَتْبُوعِهِ بِدُونِهِ، بَلْ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ شَأْنِ كُلِّ مُتَرَادِفَيْنِ) قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ لَوْ قَالَ إفَادَتُهُ الْمَعْنَى لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ؛ إذْ لَا يُقَالُ شَأْنُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا إفَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا، بَلْ إفَادَةُ إلَخْ اهـ.
يُرِيدُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِذِكْرِ كُلِّ الثَّانِيَةِ وَأَجَابَ سم بِأَنَّ مَبْنَاهُ تَوَهَّمَ أَنَّ كِلَا الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ سَهْوٌ، بَلْ الْأُولَى عِبَارَةٌ عَنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَجْمُوعُ لَفْظَيْنِ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى، وَالثَّانِيَةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَفْرَادِ هِيَ اللَّفْظَانِ الْمَذْكُورَانِ، فَمَجْمُوعُ لَفْظِ الْإِنْسَانِ، وَالْبَشَرِ فَرْدٌ وَاحِدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْأُولَى، وَمَجْمُوعُ لَفْظِ الْقَمْحِ وَلَفْظِ الْبُرِّ فَرْدٌ آخَرُ مِنْ أَفْرَادِهَا، وَهَكَذَا لَفْظُ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ، وَمِنْ أَفْرَادِ الثَّانِيَةِ لَفْظُ الْبَشَرِ وَحْدَهُ فَرْدٌ آخَرُ مِنْ أَفْرَادِهَا، وَهَكَذَا فَمَعْنَى عِبَارَتِهِ أَنَّ مِنْ شَأْنِ كُلِّ مَجْمُوعَيْ لَفْظَيْنِ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى إفَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَيْنِكَ اللَّفْظَيْنِ الْمَعْنَى وَحْدَهُ وَلَوْ قَالَ: وَمِنْ شَأْنِ كُلِّ مُتَرَادِفَيْنِ إفَادَتُهُ الْمَعْنَى وَحْدَهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ كَانَ مَعْنَاهُ إنَّ مِنْ شَأْنِ كُلِّ مَجْمُوعِ لَفْظَيْنِ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى إفَادَتَهُ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ الْمَعْنَى وَحْدَهُ، وَهَذَا لَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ الَّذِي هُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْ جُزْأَيْ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ يُفِيدُ الْمَعْنَى وَحْدَهُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: يَمْنَعُ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ، وَمِنْ شَأْنِ إلَخْ كَمَا صَنَعَ سم، وَهُوَ الظَّاهِرُ
كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ، وَالتَّابِعُ لَا يُفِيدُ عَقِبَ قَوْلِهِ، وَالتَّأْكِيدُ يَعْنِي: الْمُؤَكَّدَ يُقَوِّي الْأَوَّلَ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ التَّابِعَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ، أَيْ: الْمَعْنَى يَعْنِي: بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ، فَهُوَ عَلَى هَذَا سَاكِتٌ عَنْ إفَادَةِ التَّقْوِيَةِ لَا نَافٍ لَهَا (وَ) الْحَقُّ (وُقُوعُ كُلٍّ مِنْ الرَّدِيفَيْنِ) أَيْ اللَّفْظِ الْمُتَّحِدِ الْمَعْنَى (مَكَانَ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَعَبَّدَ بِلَفْظِهِ)، أَيْ: يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ رَدِيفَيْنِ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرَ فِي الْكَلَامِ؛ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ (خِلَافًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ (مُطْلَقًا)، أَيْ: مِنْ لُغَتَيْنِ، أَوْ لُغَةٍ قَالَ؛ لِأَنَّك لَوْ أَتَيْت مَكَانَ مَنْ فِي قَوْلِك مَثَلًا خَرَجْت مِنْ الدَّارِ بِمُرَادِفِهَا بِالْفَارِسِيَّةِ، أَيْ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ لَمْ يَسْتَقِمْ الْكَلَامُ؛ لِأَنَّ ضَمَّ لُغَةٍ إلَى أُخْرَى بِمَثَابَةِ ضَمِّ مُهْمَلٍ إلَى مُسْتَعْمَلٍ قَالَ، وَإِذَا عَقَلَ ذَلِكَ فِي لُغَتَيْنِ
ــ
[حاشية العطار]
خِلَافًا لِمَا فِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ؛ فَلِأَنَّ التَّابِعَ إلَخْ فَإِنَّ بِسِنٍّ وَحْدَهُ غَيْرُ مُفِيدٍ قَطْعًا.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ)، أَيْ: الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ، وَالْحَقُّ.
(قَوْلُهُ: قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ) بِمَعْنَى مَقُولُهُ خَبَرُ قَوْلُهُ، وَمُقَابِلُ هَذَا وَقَوْلُهُ عَقِبَ ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْبَيْضَاوِيِّ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي: الْمُؤَكَّدَ) أَتَى بِالْعِنَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ التَّأْكِيدِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ، وَهُوَ التَّقْوِيَةُ وَالشَّارِحُ بِالْعِنَايَةِ حَمَلَهُ عَلَى الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّأْكِيدِ هُنَا مَا هُوَ بِتَكْرِيرِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّأْكِيدِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُهُ غَيْرُ مَدْلُولِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ لِلْجُمْلَةِ؛ إذْ هُوَ مُرَكَّبٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْمُرَادِفِ بِمُرَكَّبٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ) يَعْنِي: الْبَيْضَاوِيَّ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى، فَهْمٍ فِي كَلَامِ الْمِنْهَاجِ يَصِيرُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا وَفِيهِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِيمَا، فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَعْنَى) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ تَوَحُّدِهِ لَا يُتَوَهَّمُ تَقْوِيَتُهُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ الِانْضِمَامِ لِلْغَيْرِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى وَكَأَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْزِمْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى سِيَاقِ الْكَلَامِ أَنَّ التَّقْوِيَةَ الْمُثْبَتَةَ أَوَّلًا هِيَ الْمَنْفِيَّةُ بِقَوْلِهِ لَا يُفِيدُ، وَمَا قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْبَيْضَاوِيِّ هُوَ مَا قَرَّرَهُ بِهِ شَارِحُهُ الْخُجَنْدِيُّ حَيْثُ قَالَ إنَّ التَّابِعَ وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ، أَيْ: الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَعْنَى بِدُونِ الْمَتْبُوعِ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى هَذَا سَاكِتٌ) ، وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَائِلٌ بِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
(قَوْلُهُ: لَا نَافٍ لَهَا)، أَيْ: فَلَا يُنَافِي فِي إفَادَةِ التَّابِعِ لَهَا قَالَ الْكَمَالُ، وَإِيرَادُ الْبَيْضَاوِيِّ قَوْلَهُ، وَالتَّابِعُ لَا يُفِيدُ عَقِبَ قَوْلِهِ، وَالتَّأْكِيدُ يُقَوِّي الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّابِعَ نَحْوَ بِسِنٍّ وَنَطْشَانَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا لَا تَقْوِيَةً وَلَا غَيْرَهَا كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّابِعَ يُفِيدُ التَّقْوِيَةَ فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَضَعُهُ سُدًى، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قُلْت فَصَارَ كَالتَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّهُ أَيْضًا يُفِيدُ التَّقْوِيَةَ قُلْت التَّأْكِيدُ يُفِيدُ مَعْنَى التَّقْوِيَةِ نَفَى احْتِمَالَ الْمَجَازِ، ثُمَّ قَالَ وَأَيْضًا، فَالتَّابِعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى زِنَةِ الْمَتْبُوعِ، وَالتَّأْكِيدُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ اهـ.
فَقَوْلُهُ، وَالتَّأْكِيدُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ التَّأْكِيدَ عَلَى التَّأْكِيدِ الْمَعْنَوِيِّ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ سم صَرَّحَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ بِأَنَّ هَذَا التَّابِعَ تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ.
وَأَوْرَدَهُ عَلَى تَعْرِيفِ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ بِأَنَّهُ إعَادَةُ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ، أَوْ بِمُرَادِفِهِ فَإِنَّ هَذَا تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ وَلَيْسَ عَيْنَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَلَا مُرَادِفًا لَهُ أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.
فَقَوْلُ الْكَمَالِ عَنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمُصَنِّفِ فَإِنْ قُلْت فَصَارَ كَالتَّأْكِيدِ إلَخْ يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّأْكِيدَ الْمَعْنَوِيَّ لَا مُطْلَقَ التَّأْكِيدِ وَلَا اللَّفْظِيَّ، وَإِلَّا، فَهَذَا مِنْهُمَا اهـ.
لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وُقُوعُ كُلٍّ مِنْ الرَّدِيفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ)، أَيْ: بِحَسَبِ الْمَعْنَى، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ أَحَدَ الرَّدِيفَيْنِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ فِي نَحْوِ السَّجْعِ، وَالنَّظْمِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: يَصِحُّ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصِّحَّةِ لَا الْوُقُوعِ بِالْفِعْلِ، وَإِلَّا كَانَتْ الْكُلِّيَّةُ غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ رَدِيفَيْنِ) أَخَذَ الْعُمُومَ مِنْ الاستغراقية فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الرَّدِيفَيْنِ وَأَخْذُ الْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِكُلٍّ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وُقُوعُ كُلِّ، فَهَاهُنَا عُمُومَانِ أَحَدُهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِالرَّدِيفِ مُسْتَفَادٌ مِنْ كُلِّ، وَالثَّانِي مُتَعَلِّقٌ بِمَجْمُوعِ الرَّدِيفَيْنِ مُسْتَفَادٌ مِنْ اللَّامِ